(الصفحة 68)
السؤال : إذا كان في المسجد مجلس تعزية، هل يجوز الاستفادة من كهرباء المسجد لأجهزة التسجيل الشّخصيّة؟
الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا دفعوا أُجور الكهرباء المستهلكة ، وحينئذ فيجوز مع الاستئذان مِنَ المتولّي.
السؤال : لي أربعون سنة وأنا في خدمة المسجد، هل يجوز أن اُوصي بدفني في مدخل المسجد؟
الجواب: لا تصحّ هذه الوصيّة.
السؤال : من المتعارف في بعض المساجد حين إقامة مجالس الفاتحة وضع مكبّرات الصّوت في خارج المسجد، هل يجوز هذا العمل، خصوصاً مع وجود المرضى وكبار السنّ الذين تؤذيهم الأصوات العالية؟
الجواب: لا يخلو من إشكال .
السؤال : ما حكم تخريب الأماكن والأبنية ـ الّتي كتبت عليها الآيات القرآنية ـ بقصد التّعمير؟ وإذا خربت ما يصنع بالتّراب والمواد الزّائدة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ويوضع التّراب المتبقّي في مكان يحفظ حرمته، أو يلقى في الماء الجاري، أو يدفن.
السؤال : هل يجوز إقامة الولائم لحفلات الزواج في المساجد والحسينيّات؟
الجواب: ينبغي الاجتناب من ذلك.
(الصفحة 69)
الصّلاة
أوقاتها
السؤال : هل يلزم في الليالي المقمرة بعد أذان الفجر تأخير صلاة الصّبح حتّى يتغلّب ضياء الصّبح على ضياء القمر ؟
الجواب: الأقوى أنّ وقت فريضة الصّبح من طلوع الفجر الصّادق; سواءً شاهدناه أم لم نشاهده، وفي هذه الجهة لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها. فيكفي اليقين بطلوع الفجر الصّادق نعم مع الشّك لايجوز الدّخول في الصّلاة.
السؤال : ما هو آخر وقت صلاة الظّهر والعصر، هل هو الغروب أم أذان المغرب؟
الجواب: وقتهما يمتدّ إلى أذان المغرب.
السؤال : بعض المناطق في بلاد السّوئد لاتغرب الشّمس فيها مدّة 52 يوماً، وفي بعض المناطق الاُخر يمتدّ اليوم الواحد إلى 23 ساعة، وهناك مناطق يكون اليوم الواحد فيها 17ساعة. كيف يؤدّي الإخوة المسلمون الساكنون في المناطق المذكورة
(الصفحة 70)
صلاتهم وصيامهم؟
الجواب: في الفرض الأوّل يمكنهم أن يستندوا إلى البلدان والمدن المتعارفة الّتي يكون الليل والنّهار فيها متساويان تقريباً «مثل مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة» أي يصلّون الظّهر والعصر، وبعد مضيّ ستّ ساعات يصلّون المغرب والعشاء، وبعد انقضاء فترة إحدى عشرة ساعة يصلّون فريضة الصّبح .
وفي نفس هذا الفرض يمكن الاستناد إلى وطنهم ومدينتهم، مثلاً إذا كانوا سابقاً في طهران، وصار الظّهر في طهران يصلّون الظّهر والعصر، ومع أذان المغرب والعشاء يُصلّون المغرب والعشاء، ومع أذان الفجر يصلّون فريضة الصّبح. وعلى أيّ حال إن لم يكن البقاء هناك ضروريّاً لهم فليسافروا إلى المناطق التي يتمكّنون فيها من القيام بعباداتهم في أوقاتها الشرعيّة المقرّرة.
وعلى الفرض الثاني والثالث: يصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس وصلاتي الظّهر والعصر في النّصف الثّاني من النهار «أي بعد الزّوال» والمغرب والعشاء بعد الغروب (المغرب) والصّوم قبل أذان الفجر حتّى المغرب بالرّغم من طوله .
القِبلة
السؤال : دخلت إلى بيت صديقي وسألت عن القبلة وقد أرشدني إلى جهة، وكنت غير منتبه إلى لزوم تحصيل اليقين بالقبلة وصلّيت، فما حكم الصّلاة الّتي صلّيتها؟ وإن صادفتُ مثل هذه الحالة فما هو التكليف؟
الجواب: إن كنت واثقاً بقول صاحب البيت فإنّ صلاتك صحيحة، وبشكل عام يجب تحصيل العلم بالقبلة في صورة الإمكان، ومع عدم القدرة وضيق وقت الصّلاة يكتفى بالظنّ القوي، وإذا حصل الظنّ بالقبلة بقول صاحب البيت، وأمكن تحصيل ظنّ أقوى من طريق آخر مثل جهاز معرفة القبلة «البوصلة»، فلا يكتفى بقول صاحب البيت.
(الصفحة 71)
السؤال : ما حكم الصلاة على السّرير المخالف لجهة القبلة، ويصعب تغييره إلى جهة القبلة؟
الجواب: يجب أن يصلّي المكلّف بإتجاه القبلة مهما تيسّر من دون حرج .
السؤال : ما هو حكم المريض الّذي صلّى إلى غير القبلة لخوف الضرر، وبعد إكمال الصّلاة انتبه إلى أنّ خوفه كان في غير محلّه؟
الجواب: يجب عليه إعادة الصّلاة.
السؤال : إن لم يتمكّن المريض من أداء الصلاة متّجهاً إلى القبلة، فهل الجهات الاُخرى متساوية بالنسبة له؟
الجواب: الأحوط أن يصلّي إلى أقرب الجهات إلى القبلة .
السؤال : بسبب المرض دار رأس المريض بصورة معكوسة تماماً، فصار وجهه إلى الخلف، ما هو تكليفه؟
الجواب: يجب أن يكون وجهه مقابلاً للقبلة، ويركع ويسجد إيماءً بحيث لا ينحرف وجهه عن القبلة.
بدن المصلّي ولباسه
السؤال : إذا لم يؤدّ الخمس، ولم يعيّن لنفسه سنة خُمسية فهل تصحّ الصلاة في اللباس الذي يشتريه؟
الجواب: إذا اشترى بعين المال غير المخمّس ثوباً يكون حكم الصلاة فيه حكم الصلاة في الثوب المغصوب، حيث إنّها باطلة على الأحوط، ومثله على الأحوط ما لو اشترى الثوب بثمن كلّي وكان قاصداً حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير المخمّس .
(الصفحة 72)
السؤال : من غسل ثوبه المتنجّس، وتيقّن بطهارته وصلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن بأنّه لم يطهر، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: الأحوط لزوماً إعادة الصّلاة .
السؤال : هل تصحّ صلاة المرأة إذا لم تلبس العباءة أو الثوب، واكتفت بالبلوز والسروال والجورب والخمار؟
الجواب: الأفضل لبس العباءة .
السؤال : من زرق إبرة فخرج منه دمٌ قليل، وقد أزاله ونشفه بالقطنة، وحين الصّلاة نسي تطهيره، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: إذا نظّف الدّم بالقطنة أو القماش اليابس، وكان محلّ النّجاسة لا يزيد على مقدار الدّرهم ـ المعفو عنه في الصّلاة ـ لا مانع منه وصلاته صحيحة، ولكن إذا أزال الدم بالقطنة المغموسة بالكحول أو المنديل الرطب، وذكر ذلك حين الصّلاة أو بعدها يجب عليه التّطهير والإعادة.
السؤال : من لم يتمكّن من غسل موضع بوله ونظّفه بقماش، هل يجوز له أن يصلّي على هذه الحالة؟
الجواب: تصحّ صلاته في مفروض السؤال، ولكن يبقى موضع البول نجساً، ولا يطهر إلاّ بالماء فقط.
السؤال : هل يجب تطهير الأسنان الصّناعية المتنجّسة بالدّم في الفم أو بسبب آخر للصلاة؟
الجواب: إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة.
السؤال : إنّي قد حشوت أسناني وتنجّس فمي، هل يلزم تطهيره للصّلاة؟
|