(الصفحة 78)
الجواب: لفظ حرف الضّاد بهذه الكيفيّة : أن يضغط اللسان على الطّرف الأيمن أو الأيسر ومع الاستناد عليه يؤدّي الحرف، وفي صورة عدم التمكّن أو الحرج لا مانع من ترك هذه الكيفيّة.
السؤال : إن يراع الإدغام في «ولم يكن له» و«أشهد أن لا إله إلاّ الله» فهل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب: الأفضل في الموارد المذكورة هو الإدغام، كما يصحّ بدون الإدغام، وعلى أيّ حال يجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغيره.
السؤال : إذا شكّ في التسبيحات الأربع، هل ذكرها مرّتين أو ثلاث، فما هو تكليفه؟
الجواب: يبني على الأقلّ ويذكر الثالثة.
السؤال : إذا ذكر التسبيحات الأربع سهواً أربع مرّات في الرّكعة الثّالثة أو الرابعة، فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : إذا علم بلحن في قراءة شخص، فهل يجب عليه أن ينبّهه بذلك؟
الجواب: لايجب عليه ، إلاّ إذا كان جاهلا بالقراءة الصحيحة.
السؤال : الّذي يصلّي الظهر في يوم الجمعة فرادى، هل يستحبّ له قراءة الحمد والسّورة جهراً، وكذلك إمام الجماعة الّذي يصلّي الظهر جماعة؟
الجواب: نعم، تستحبّ قراءة الحمد والسّورة في صلاة الظهر يوم الجمعة جهراً، سواءً صلّى فُرادى أو جماعة.
السؤال : هل يجب في صلاتي الظّهر والعصر ـ فيما عدا الحمد والسّورة ـ
(الصفحة 79)
إخفات الذكر؟
الجواب: الواجب هو إخفات الحمد والسّورة فقط.
السؤال : هل تنقض الصّلاة بحركة الرّأس حال القراءة وسائر أذكار الصّلاة؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت الحركة قليلة.
السؤال : هل تبطل صلاة المصلّي في صلاته الواجبة بقراءة السّور الطوال مثل البقرة، حتّى ولو طالت كلّ ركعة ساعةً واحدةً؟
الجواب: لا تبطل صلاة المصلّي بقراءة السّور الطّوال.
الرُّكوع والسّجُود
السؤال : هل يصحّ السجود على الإسمنت والموزائيك؟
الجواب: لا مانع منه .
السؤال : أحد وجهي التربة التي يصلّى عليها فيه خطوط بارزة، هل يصحّ السجود عليه؟
الجواب: لامانع منه إذا كان ما توضع الجبهة عليه بمقدار يصدق عليه السجود عرفاً .
السؤال : هل يكتفى في السجود بوضع باطن الكفّ على الأرض، أم يلزم وضع الأصابع أيضاً؟
الجواب: نعم يلزم وضع الأصابع أيضاً ولكن يكفي الاستيعاب العرفي في وضع باطن الكفّ والأصابع.
السؤال : هل يصحّ السجود إذا تحرّكت أصابع اليد أثناءه؟
الجواب: الحركة الجزئيّة للأصابع غيرالمنافية معوضع باطن الكف، لا مانع منها.
(الصفحة 80)
السؤال : المريض الّذي يومئ بالإشارة في الرّكوع والسّجود إذا شكّ في أنّه في حال الركوع أو السجود فما حكمه؟
الجواب: يبني على أنّه في الرّكوع ويأتي بذكر الرّكوع، ثمّ يستمرّ في سائر أعمال الصّلاة.
السؤال : إذا وضع جبهته على التّربة في حال السّجود، وكان شعر رأسه منتشراً على الجبهة ومانعاً من التصاقها بالتربة ماذا يعمل؟ هل يجب رفع الرّأس من التّربة ووضعه مرّة اُخرى عليها، أم يأتي بذكر السّجدة على نفس الحالة؟
الجواب: يلزم في حال السّجدة وضع نفس الجبهة على التربة، فإذا كان شعر الرّأس مانعاً يجب عليه إزالة المانع بحيث لا تتعدّد السّجدات إمّا بسحب جبهته، أو برفع الشعر المانع.
السؤال : هل يمكن السجود على الظّفر في الصلاة؟
الجواب: لا، ولكن يجوز السجود على ظاهر الكفّ في صورة عدم وجود الأرض والأعشاب، ولم يتمكّن من السجود على ثوبه.
السؤال : تصاب جبهة الإنسان أحياناً بالدمّل وتؤلمه حين سجوده، هل يصحّ له وضع أحد طرفيها على التّربة؟ وإذا رفع رأسه من السّجدة وكانت التّربة قد تلوّثت بدم الدمّل، فما هو حكمه؟
الجواب: يضع أحد طرفي الجبهة على التّربة، فإذا رفع رأسه وشاهد أنّ التّربة ملوّثة بالدّم قليلاً، فالصّلاة صحيحة، ولكن في السّجدات الاُخرى لا يسجد على جزء التّربة الملوّث بالدّم.
السؤال : نقش على بعض السجّادات وترب الصّلاة صور مراقد الأئمّة (عليهم السلام)، هل يجوز الصّلاة عليها؟
(الصفحة 81)
الجواب: لا إشكال في الصّلاة، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ بعض المغرضين والمخالفين يستدلّون بهذه الاُمور، ويتّخذونها شاهداً (مستنداً) على اتّهاماتهم بأنّ الشّيعة و«العياذ بالله» يسجدون على القباب والمراقد، وبناءً عليه فالأحسن أن تكون السجّادة والتّربة خالية وبدون نقوش. وبالإضافة إلى ما ذكر فإنّ النّقوش المذكورة تسبّب تشويش الأفكار، وتؤدّي إلى عدم حضور القلب في الصّلاة.
السؤال : في بعض الأحيان تقع الجبهة مرّتين على التّربة في السجود الأوّل، فهل تُحسب سجدتين؟
الجواب: إذا كانت المرّة الثّانية بدون اختيار فتحسب سجدة واحدة، وفي غير هذه الصّورة تحسب سجدتين.
السّجدة الواجبة في القرآن
السؤال : إذا سمعت المرأة الحائض والجنب آية السّجدة، هل يلزمها السّجود؟
الجواب: نعم، يجب عليهما السّجود.
القُنوت
السؤال : إذا جاء بالقنوت في الرّكعة الاُولى خطأً، هل يجب عليه سجدة السّهو؟
الجواب: لايجب عليه.
السؤال : إذا نسي القنوت في الرّكعة الثّانية، وذكره في الرّكوع، هل يمكنه القنوت بعد الرّكوع؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك.
(الصفحة 82)
السؤال : بعض النّاس حين القنوت يجعل عقيق الخاتم مقابل وجهه، هل هذا العمل وارد في الشرع، وهل يُثاب من فعل ذلك؟
الجواب: في خصوص العمل المذكور في القنوت لم نشاهد رواية واردة، ولكن في الرّواية المطلقة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نشاهد مدح النّظر إلى العقيق. «مستدرك الوسائل ج3 ص297».
السؤال : هل يجوز الدّعاء باللغة الفارسيّة في القنوت وفي سجود الصّلوات الواجبة؟
الجواب: مخالفٌ للاحتياط.
العدول من الصِّلاة إلى صلاة أُخرى
السؤال : من صلّى نافلة الظّهر، فذكر بأنّه لم يصلّ الصّبح، هل يمكن العدُول من النّافلة إلى صلاة الصّبح؟
الجواب: لا يصحّ العدول من النّافلة إلى الفريضة.
تعقيب الصّلاة
السؤال : بعض الأشخاص يضعون أصابعهم على أعينهم بعد الصّلاة ويقرأون آية الكرسي، هل وردت رواية بهذا الخصوص؟
الجواب: نقل الخاتون آبادي ـ رحمة الله عليه ـ في كتاب جنّات الخلود ص58 في قسم وجع العين عن الأئمّة المعصومين«صلوات الله عليهم» أن يُقرأ لوجع العين «أُعيذُ نورَ بَصري بِنُور اللهِ الّذي لا يُطْفى» ويقرأ آية الكرسي بقصد الشّفاء، وكذلك في هامش مفاتيح الجنان ص409 قسم العوذات المأثورة ورد لوجع العين، أن يقرأ آية الكرسي بنيّة شفاء العين، فيضع يديه على عينيه ويقرأ الدّعاء المذكور «اُعيذُ نورَ بَصَري بِنُورِ اللهِ الّذي لا يُطْفى» فهو نافعٌ لضعف البصر.
|