(الصفحة 80)
السؤال : المريض الّذي يومئ بالإشارة في الرّكوع والسّجود إذا شكّ في أنّه في حال الركوع أو السجود فما حكمه؟
الجواب: يبني على أنّه في الرّكوع ويأتي بذكر الرّكوع، ثمّ يستمرّ في سائر أعمال الصّلاة.
السؤال : إذا وضع جبهته على التّربة في حال السّجود، وكان شعر رأسه منتشراً على الجبهة ومانعاً من التصاقها بالتربة ماذا يعمل؟ هل يجب رفع الرّأس من التّربة ووضعه مرّة اُخرى عليها، أم يأتي بذكر السّجدة على نفس الحالة؟
الجواب: يلزم في حال السّجدة وضع نفس الجبهة على التربة، فإذا كان شعر الرّأس مانعاً يجب عليه إزالة المانع بحيث لا تتعدّد السّجدات إمّا بسحب جبهته، أو برفع الشعر المانع.
السؤال : هل يمكن السجود على الظّفر في الصلاة؟
الجواب: لا، ولكن يجوز السجود على ظاهر الكفّ في صورة عدم وجود الأرض والأعشاب، ولم يتمكّن من السجود على ثوبه.
السؤال : تصاب جبهة الإنسان أحياناً بالدمّل وتؤلمه حين سجوده، هل يصحّ له وضع أحد طرفيها على التّربة؟ وإذا رفع رأسه من السّجدة وكانت التّربة قد تلوّثت بدم الدمّل، فما هو حكمه؟
الجواب: يضع أحد طرفي الجبهة على التّربة، فإذا رفع رأسه وشاهد أنّ التّربة ملوّثة بالدّم قليلاً، فالصّلاة صحيحة، ولكن في السّجدات الاُخرى لا يسجد على جزء التّربة الملوّث بالدّم.
السؤال : نقش على بعض السجّادات وترب الصّلاة صور مراقد الأئمّة (عليهم السلام)، هل يجوز الصّلاة عليها؟
(الصفحة 81)
الجواب: لا إشكال في الصّلاة، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ بعض المغرضين والمخالفين يستدلّون بهذه الاُمور، ويتّخذونها شاهداً (مستنداً) على اتّهاماتهم بأنّ الشّيعة و«العياذ بالله» يسجدون على القباب والمراقد، وبناءً عليه فالأحسن أن تكون السجّادة والتّربة خالية وبدون نقوش. وبالإضافة إلى ما ذكر فإنّ النّقوش المذكورة تسبّب تشويش الأفكار، وتؤدّي إلى عدم حضور القلب في الصّلاة.
السؤال : في بعض الأحيان تقع الجبهة مرّتين على التّربة في السجود الأوّل، فهل تُحسب سجدتين؟
الجواب: إذا كانت المرّة الثّانية بدون اختيار فتحسب سجدة واحدة، وفي غير هذه الصّورة تحسب سجدتين.
السّجدة الواجبة في القرآن
السؤال : إذا سمعت المرأة الحائض والجنب آية السّجدة، هل يلزمها السّجود؟
الجواب: نعم، يجب عليهما السّجود.
القُنوت
السؤال : إذا جاء بالقنوت في الرّكعة الاُولى خطأً، هل يجب عليه سجدة السّهو؟
الجواب: لايجب عليه.
السؤال : إذا نسي القنوت في الرّكعة الثّانية، وذكره في الرّكوع، هل يمكنه القنوت بعد الرّكوع؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك.
(الصفحة 82)
السؤال : بعض النّاس حين القنوت يجعل عقيق الخاتم مقابل وجهه، هل هذا العمل وارد في الشرع، وهل يُثاب من فعل ذلك؟
الجواب: في خصوص العمل المذكور في القنوت لم نشاهد رواية واردة، ولكن في الرّواية المطلقة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نشاهد مدح النّظر إلى العقيق. «مستدرك الوسائل ج3 ص297».
السؤال : هل يجوز الدّعاء باللغة الفارسيّة في القنوت وفي سجود الصّلوات الواجبة؟
الجواب: مخالفٌ للاحتياط.
العدول من الصِّلاة إلى صلاة أُخرى
السؤال : من صلّى نافلة الظّهر، فذكر بأنّه لم يصلّ الصّبح، هل يمكن العدُول من النّافلة إلى صلاة الصّبح؟
الجواب: لا يصحّ العدول من النّافلة إلى الفريضة.
تعقيب الصّلاة
السؤال : بعض الأشخاص يضعون أصابعهم على أعينهم بعد الصّلاة ويقرأون آية الكرسي، هل وردت رواية بهذا الخصوص؟
الجواب: نقل الخاتون آبادي ـ رحمة الله عليه ـ في كتاب جنّات الخلود ص58 في قسم وجع العين عن الأئمّة المعصومين«صلوات الله عليهم» أن يُقرأ لوجع العين «أُعيذُ نورَ بَصري بِنُور اللهِ الّذي لا يُطْفى» ويقرأ آية الكرسي بقصد الشّفاء، وكذلك في هامش مفاتيح الجنان ص409 قسم العوذات المأثورة ورد لوجع العين، أن يقرأ آية الكرسي بنيّة شفاء العين، فيضع يديه على عينيه ويقرأ الدّعاء المذكور «اُعيذُ نورَ بَصَري بِنُورِ اللهِ الّذي لا يُطْفى» فهو نافعٌ لضعف البصر.
(الصفحة 83)
صلاة القضاء
السؤال : مكلّفٌ بذمّته صلاة القضاء لفترة، هل يجب عليه أن يقضيها بالترتيب؟
الجواب: في الصّلوات الّتي يجب في أدائها مراعاة الترتيب; مثل صلاتي الظّهر والعصر يلزم عند قضائهما رعاية الترتيب بينهما، بل الأحوط لزوماً رعاية الترتيب مطلقاً إلاّ مع الجهل به .
السؤال : ما هو تكليف من لا يعلم مقدار ما بذمّته من قضاء الصّلوات؟
الجواب: يقضي المقدار المتيقّن، والأفضل أن يقضي المشكوك منها أيضاً.
السؤال : اشتريت من المال غير المخمّس ملابس وصلّيت فيها، وكنت غير ملتفت لذلك، هل يجب عليّ أن أقضي هذه الصّلوات؟
الجواب: صلاتك صحيحة في هذا الفرض .
السؤال : ما هو تكليف من لا يعلم هل فاتته الصّلاة والصّيام، أم لا؟
الجواب: لا شيء عليه.
(الصفحة 84)
السؤال : من صلّى المغرب ولكنّه نسي العشاء، أو نام ففاتته العشاء، هل يجب عليه صوم يوم تلك الليلة؟
الجواب: الأحوط استحباباً ذلك في فرض النوم .
السؤال : من أراد أن يقضي صلواته الكثيرة، هل يجب عليه الأذان والإقامة؟
الجواب: لا يجب ذلك بل يستحب، فلو أراد أن يقضي عدّة صلوات يؤذّن مرّةً واحدةً، ويقيم لكلّ صلاة .
السؤال : يؤدّي مجموعة من النّاس في ليالي القدر من شهر رمضان المبارك صلاة القضاء وقد يؤدّونها جماعة، فهل من الأفضل أن يؤدّوا نوافل ليالي القدر أم صلاة القضاء، وهل يصحّ أداؤها جماعة أم لا؟
الجواب: قضاء الصّلاة أهمّ. خصوصاً إذا احتمل عدم التّوفيق لقضاء الصّلاة بعد ذلك، رغم أنّ صلاة القضاء لا تقوم مقام النّافلة، وتصحّ الجماعة إذا كان إمام الجماعة يصلّي صلاة قضاء معلومة الفوت، لا ما إذا كانت احتياطيّة; من دون فرق من أن يقضي عن نفسه، أو عن شخص آخر ميّت .
السؤال : مريض مُسجّى على السّرير، ولم يتمكّن من الحركة والتّطهير، وقد صلّى متيمّماً مع اللباس النّجس، هل يجب عليه بعدما عوفي من المرض أن يقضي الصّلوات السّابقة؟
الجواب: ليس عليه القضاء.
السؤال : من كان فاقد الوعي لمدّة أربعة أيّام، هل يجب عليه قضاء صلوات هذه الأيّام؟
الجواب: إذا كان فاقد الوعي في جميع الأوقات، ولم يكن بنفسه سبباً لفقده الوعي، فليس عليه القضاء ، وإن كان بنفسه سبباً لفقده الوعي مع احتماله ترتّب ذلك على فعله، فالأحوط وجوباً القضاء .
|