جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 89)

ودفنه كان المتبقّي من ماله بمقدار 80 إلى 85 سنة ، صلاة وصوماً، مع أنّه لو فرض أنّه لم يصلِّ ولم يصم طيلة حياته فيكون قضاؤه ستّين عاماً، هل يجب العمل بوصيّته؟ وإذا كان الستون عاماً كافيةً، كيف نصرف المتبقّي؟
الجواب: هذه المسألة لها عدّة فروع; وهي كما يأتي:
1 ـ إذا كان قصد الميّت هو صرف ثلث ماله على نفسه، فلينفق المبلغ الزائد على الستّين عاماً في الخيرات ووجوه البرّ .
2 ـ إذا احتمل احتمالاً عقلائيّاً أنّ في ذمّته ـ إضافة لما على نفسه ـ صلاة وصيام غيره، أو صيام كفّارة ونحوها، فيجب أن يدفع عنه كلّ ما تبقى للصّلاة والصّيام.
3 ـ إذا احتمل أنّ مقصوده كان قضاء ما فاته من الصّلاة والصّيام، والغرض من هذه الوصيّة هو حصول الاطمئنان بأداء ما بذمّته، ولعلّه كان يلتفت إلى أنّ بعض الأُجراء لا يعملون بتكليفهم، أو لا يؤدّون الصّلاة بصورة صحيحة، فيجب أن يدفع تمام المبلغ للصّلاة والصّيام الاستئجاريين.
4 ـ إذا علم الورثة بأنّ الموارد المذكورة لا تنطبق عليه، والميّت أوصى بهذه الوصيّة بدون انتباه، فحينئذ يقسّمون المبلغ الزائد بينهم، والاحوط الأولى هو أن يسمح الورّاث بصرفه في الخيرات ووجوه البرّ بنيّة المتوفّى.

السؤال : في ذمّتي قضاء صلاة وصيام كثير، ولا أدري هل أتمكّن من قضائهما حتّى نهاية عمري أم لا؟ هل يجوز أن أستأجر أجيراً لذلك؟
الجواب: لا تصحّ الإجارة للصّلاة والصّيام من قبل الشخص الحيّ. ويجب عليك أن تقضي الفوائت بالمقدار الممكن وتوصي أن يقضى عنك بعد وفاتك ما بقي على ذمّتك .

السؤال : هل يصحّ لمن كان معذوراً من الوضوء ويصلّي بالتّيمّم، أن يكون أجيراً؟
(الصفحة 90)

الجواب: لا يصحّ ذلك .

السؤال : هل يجوز استئجار المرأة لقضاء صلاة الميّت؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إن كانت تحسن القراءة وتعرف أحكام الصّلاة الّتي هي مورد الابتلاء، ولم تتعارض نيابتها لصلاة الميّت مع حقوق الزّوجيّة.
(الصفحة 91)


صلاة الجماعة




السؤال : من كان توجّهه وحضور قلبه في صلاة الفرادى أكثر ممّا في صلاة الجماعة; التي تنتابه فيها حالة الكسل لأسباب، فأيّهما يختار؟
الجواب: يشارك في صلاة الجماعة مهما أمكن، ويستحضر قلبه قدر الإمكان.

السؤال : المأموم الّذي يقتدي بإمام الجماعة في الرّكعة الثالثة من صلاة المغرب أو العشاء، وتكليفه قراءة الحمد والسّورة، هل يجب عليه الجهر أو الإخفات؟
الجواب: يجب عليه الإخفات.

السؤال : في المساجد التي تنعقد فيها صلاة الجماعة، والمأمومون يصطفّون خلف الإمام، فإذا كان للمسجد طابق أعلى مُخصّص للنساء، كيف يكون اتّصالهنّ بصف الطّابق الأسفل؟
الجواب: يكفي في تحقّق الإتصال أن يمتدّ الصفّ الأسفل إلى قرب ما يحاذي الطّابق الأعلى .

السؤال : هل يكون السّياج الحديدي في الطابق العلوي من المسجد حائلاً
(الصفحة 92)

بين صفوف صلاة الجماعة؟
الجواب: في الصّورة التي يكون فيها السّياج مشبّكاً، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالاً صحيحة، أما إذا لم يكن مشبّكاً ويمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال.

السؤال : إذا حضر وقت صلاة الجماعة، وبادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى فرادى، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟
الجواب: إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً لهتك الجماعة فلا يجوز. بل تبطل صلاته على الأحوط .

السؤال : إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً، فهل تبطل الجماعة بذلك؟
الجواب: لا تبطل في الفرض المذكور، ولكنّ المأمومين لا يتّبعونه في السجدة الثالثة .

السؤال : هل يشمل ثواب صلاة الجماعة من يكبّر للمأمومين؟
الجواب: يرجى من الله التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر.

السؤال : إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر تكبيرات صلاته بصوت أعلى ليستفيد المأمومون ولا يقعوا في الاشتباه؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.

السؤال : إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، كيف يكون الاقتداء بالإمام؟
الجواب: إذا اقتدى قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد والسّورة، فإن لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد. وإذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام لا يسع
(الصفحة 93)

الوقت لقراءة الحمد، فالأحوط وجوباً أن يلتحق بالجماعة بعدما يركع الإمام.

السؤال : هل تكون صلاة المريض على السّرير أو العربة موجبة لقطع اتّصال صفوف الجماعة أم لا؟
الجواب: إذا لم تزد الفاصلة عن الخطوة الواحدة المتعارفة والتي تقدّر بمتر واحد، فلا يقدح في اتّصال صفوف الجماعة.

عدالة إمام الجماعة

السؤال : مسافر دخل إلى مدينة، وذهب إلى مسجد للصّلاة، فشاهد أنّ الجماعة منعقدة، ولكنّه لا يعرف إمام الجماعة، هل يمكنه الاقتداء به؟
الجواب: إذا حصل له الاطمئنان بعدالته من خلال اقتداء جمع من المؤمنين ظاهري الصلاح فيجوز له الاقتداء به.

السؤال : رجلٌ من أهل العلم يدخل مدينة أو قرية، هل يمكن لأهل المدينة الاقتداء به وهم لا يعرفونه؟
الجواب: لابدّ من إحراز عدالته أو قيام الحجّة الشرعيّة عليها كحسن ظاهره عند من يعاشره .

السؤال : هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصّلاة؟
الجواب: لا تجوز على الأحوط .

السؤال : حكم على شخص بالحدّ الشرعي، وقد تاب قبل إجراء ذلك الحدّ عليه. أو عزّر أو سجن أو نفي من بلده، وهو تائب الآن عن ذنبه. هل يمكن أن يكون إمام الجماعة؟ وهل يمكن الاقتداء به؟
الجواب: نعم، لا مانع من ذلك، ولكن من اُجري عليه الحدّ الشرعي لا يجوز