( الصفحه 12 )
غاية الأمر كونها مشروطة بشرائط خاصّة وبقائها على الركعتين اللّتين هما فرض الله في كلّ صلاة كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة ، كما انّ قضاء الولي إنّما هو كقضاء الميّت بنفسه من شؤون اليومية .
وامّا صلاة العيدين فيجوز عدّها في الواجبة بلحاظ زمان الحضور وفي المندوبة بالنظر إلى زمان الغيبة . وامّا صلاة الآيات فلا تكون إلاّ نوعاً واحداً ، غاية الأمر انّ سبب وجوبها قد يكون هو الكسوف الشامل للخسوف وقد يكون هي الزلزلة وقد يكون آيات اُخرى كالريح السوداء ونحوها .
نعم لا مانع من إسقاط صلاة الأموات نظراً إلى عدم كونها صلاة حقيقة لعدم اشتراطها بشرائط الصلاة وعدم اشتمالها على أركانها .
وامّا ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو نحوهما فعدّها في الواجب فيه مسامحة واضحة أشار إلى وجهها في المتن وهو انّ تعلّق النذر لا يوجب خروج المتعلّق عن الحكم المتعلّق به أولاً وجوباً كان أو استحباباً ولا اجتماع الحكمين فيه ، امّا الثاني فواضح ، وامّا الأوّل فلأنّ انعقاد النذر إنّما هو لأجل تعلّق الحكم الوجوبي أو الاستحبابي به الكاشف عن رجحانه فكيف يسقط مع تعلّق النذر ولا طريق لنا إلى إثبات الرجحان غير تعلّق ذلك الحكم به مع أنّه ربّما يكون الحكم الوجوبي المتعلّق به أهمّ من وجوب الوفاء بالنذر فكيف يوجب سقوطه مع انّه لا دليل عليه في مقام الإثبات فإن الحكم الجائي من قبل النذر أو الإجارة متعلّقه الوفاء بهما ولا معنى لسراية الحكم من متعلّقه الذي هو العنوان والمفهوم إلى شيء آخر خارج عنه فاصلاة المنذورة أو المستأجر عليها لا تصير واجبة أصلاً فلا يكون نوعاً خاصّاً .
( الصفحه 13 )
والمندوبة أكثر من أن تهحصى ، منها الرواتب اليومية ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده وركعتان من جلوس للعشاء بعده تعدّان بركعة ، تسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتها الفجر الأوّل ، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار اداء الفريضة ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، بل لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ولكنّ الأوط عدم الاختيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل ثمان ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثمّ ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت وفي غيره يأتي به رجاء ، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق والسحر أفضل من غيره والثلث الأخير من الليل كلّه سحر ، وأفضله التقريب من الفجر ، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة ركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر وتثبت البواقي والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاء 1 .
1 ـ في الرواتب اليومية مسائل :
الاُولى : في تعدادها وقد وقع فيه الاختلاف بين المسلمين بعد اتفاقهم جميعاً ـ العامّة والخاصّة ـ على أنّ عدد ركعات الفرائض اليومية سبع عشرة ركعة بلا زيادة ولا نقصان ، بل هو من ضروريات الإسلام بحيث يعتقد به كلّ من انتحل إليه وعلى أنّ نافلة الصبح ركعتان قبل الفريضة وعلى أنّ نافلة الليل التي يعبّر عنها
( الصفحه 14 )
بصلاة الليل إحدى عشرة ركعة وإن وقع الاختلاف بيننا وبينهم في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر وعدمه حيث ذهب الجمهور إلى الأوّل والإمامية إلى الثاني .
والمشهور بين الإمامية في سائر النوافل اليومية انّ مجموع النوافل اليومية والنهارية لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين والروايات الواردة في هذا الباب مختلفة وكثير منها يدلّ على مرام المشهور :
منها : رواية فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في حديث : انّ الله عزّوجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلاّ في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله له ذلك كلّه فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثمّ سنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزّوجلّ له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ، إلى أن قال : ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّوجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .
ومنها : رواية فضيل بن يسار أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة . والظاهر انّها هي الرواية
( الصفحه 15 )
الاُولى وعدم كونها رواية اُخرى وإن جعلها في الوسائل روايتين .
ومنها : رواية فضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا : سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة .
ومنها : رواية إسماعيل بن سعد الأحوص قال : قلت للرضا (عليه السلام) : كم الصلاة من ركعة؟ قال : إحدى وخمسون ركعة .
ومنها غير ذلك ممّا يدلّ على مرام المشهور .
وامّا ما يدلّ على الخمسين; فمنها : رواية معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كان في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أن قال : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي ثم قال : اللّهمّ أعنه إلى أن قال : والسادسة الأخذ بسنّتي في صلاتي وصومي وصدقتي ، أمّا الصلاة فالخمسون ركعة الحديث .
ومنها : رواية محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ، قال : تمام الخمسين .
ومنها : رواية حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس فقال له : جعلت فداك اخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ فقال : كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعاً الاُولى وثمانياً (ثماني) بعدها ، وأربعاً العصر وثلاثاً المغرب وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثمان (ثماني) صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين ، قلت : جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ، ولكن يعذّب على ترك السنّة . فإنّ مجموعها باعتبار عدم التعرّض لنافلة العشاء لا يتجاوز عن خمسين ، والظاهر انّ المراد بالعذاب على ترك السنّة هو العذاب على الأقلّ من المجموع بمعنى شدّة
( الصفحه 16 )
استحبابه ويحتمل أن يكون المراد انّ الكثرة موجبة لترك السنّة التي هي العدد المخصوص من دون زيادة ونقصان .
والجمع بين هذه الطائفة والطائفة الاُولى انّه لا منافاة بينهما أصلاً; فإنّ الرواية الأخيرة من هذه الطائفة شاهدة على أنّ عدّ الخمسين إنّما هو لإخراج نافلة العشاء ولا مانع منه فإنّه بدل عن الوتر ومكانه كما تدلّ عليه رواية الفضيل المتقدّمة ولأجله يطلق عليه عنوان الوتيرة ، فالاختلاف بينهما إنّما هو في عدّ نافلة العشاء وعدمه ولا مانع من شيء من الأمرين ، ويدلّ على البدلية دلالة واضحة رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال : نعم إنّهما بركعة فمن صلاّهما (ها) ثم حدث به حدث مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاتين الركعتين؟ قال : لا ، قلت : ولِمَ؟ قال : لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي وكان يعلم انّه هل يموت في تلك (هذه) الليلة أم لا وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما .
وامّا ما يدلّ على أنّها ست وأربعون فهي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ، ومن (في) السحر ثمان ركعات ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل .
وامّا ما يدلّ على أنّها أربع وأربعون فهي صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّي رجل تاجر اختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة