جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 277 )

كون السنجاب آكلاً للّحم وممّا نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ظاهر في مانعية وجود ذلك الأمر وإلاّ لكان اللاّزم التعليل بثبوت أمر وجودي كما هو شأن الشرائط .

وقد انقدح ممّا ذكرنا في هذه الجهة إشعار بعض الروايات بل دلالته على الشرطية ودلالة أكثرها على المانعية .

الجهة الثانية : في إمكان الالتزام بالشرطية وعدمه وتفصيله انّ القائل بالشرطية إن كان مراده انّه يعتبر في صحّة الصلاة أن يكون اللباس من أجزاء ما يؤكل لحمه بحيث كان اللاّزم تحصيل هذا الشرط فيدفعه قيام الإجماع بل الضرورة على جواز الصلاة في مثل القطن والكتان ممّا لا يكون من أجزاء الحيوان رأساً .

وإن كان مراده انّ المأكولية كناية عن أحد الأضداد الوجودية بمعنى انّه يشترط في لباس المصلّي أن يكون امّا من أجزاء ما يحلّ أكله من الحيوان ، وامّا من أجزاء غير الحيوان كالقطن والكتان ، فالشرطية هي الشرطية التخييرية والدليل على ثبوتها أدلّة الشرطية بضميمة الإجماع والضرورة المذكورة .

فيرد عليه انّ غاية مفاد الإجماع والضرورة ثبوت الجواز في القطن والكتان لا كونه عدلاً وطرفاً للشرطية التخييرية ومن المعلوم انّ الجواز أمر والشرطية أمر آخر فالصلاة في الألبسة المتعدّدة جائزة ولكن الشرط هو وجود الساتر .

وإن كان مراده هي الشرطية المعلّقة بمعنى انّه يعتبر في اللباس أن يكون من أجزاء المأكول إذا كان حيواناً كما حكى عن العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) في منظومته ومن تبعه فيرد عليه انّ التقييد إنّما يصحّ في مورد يصحّ فيه الإطلاق وكذا العكس ، ومن الواضح عدم إمكان فرض الإطلاق في المقام ضرورة انّه لا يعقل تحقّق هذا الأمر مع عدم كونه من أجزاء الحيوان فلا يصحّ أن يقال باعتباره سواء كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن ومع عدم إمكان الإطلاق لا معنى للتقييد فيرجع اعتباره إلى

( الصفحه 278 )

اعتبار أمر خال عن التعليق ويرد عليه ـ حينئذ ـ ما ذكر من كونه مخالفاً للإجماع والضرورة كما مرّ فانقدح انّه لا يصحّ الالتزام بالشرطية في المقام .

الجهة الثالثة : في أنّه على تقدير إمكان الالتزام بالشرطية أيضاً فهل يمكن الجمع بينها وبين المانعية كما عرفت الالتزام به من صاحب الجواهر (قدس سره) أوّلاً والظاهر هو الثاني ، امّا أوّلاً فلأنّ رتبة الشرط إنّما تكون متقدّمة على رتبة المانع لأنّ الشرط له دخل في تأثير المقتضى والسبب والمانع ما يمنع ويحول بين المقتضى وأثره ففي مورد عدم تحقّق المقتضى ـ بالفتح ـ مع وجود المقتضي ـ بالكسر ـ بلاحظ أوّلاً انّ الشرط هل يكون موجوداً فإذا لم يكن موجوداً يكون العدم مستنداً إلى عدم تحقّق الشرط وإذا كان موجوداً تصل النوبة إلى وجود المانع واستناد العدم إليه فاستناد العدم إلى عدم الشرط ووجود المانع ليس في رتبة واحدة ، وعليه فمع فرض كون الاعتبار في المقام بنحو الشرطية ولازمه انتفاء المشروط مع انتفاء الشرط لا تصل النوبة إلى استناد العدم إلى وجود المانع أصلاً فجعل المانعية لا يترتّب عليه فائدة بوجه .

وامّا ثانياً فلأنّه على تقدير اتحاد الرتبة وعدم ثبوت التقدّم والتأخّر لا معنى أيضاً للجمع بين الاعتبارين لاستلزامه اللغوية وعدم ترتّب الأثر لأنّه مع أحد الاعتبارين يتحقّق ما هو المقصود في البين ولا يبقى حاجة إلى الاعتبار الآخر وتشريعه فالجمع بين الشرطية المانعية ممّا لا سبيل إليه .

الجهة الرابعة : في أنّه بعد عدم إمكان الجمع بين الشرطية والمانعية ولزوم الالتزام بأحد الاعتبارين لابدّ من ملاحظة انّ الروايات الواردة هل يكون ظهورها في المانعية أقوى أو العكس أو لا تكون اقوائية في البين والظاهر بعد ملاحظة ما عرفت هو الأوّل لأنّه ظهر لك انّ ظهور الروايات في المانعية غير قابل

( الصفحه 279 )

للإنكار ، وامّا ظهورها في الشرطية فقابل للمناقشة بل المنع وبذلك تصير أدلّة المانعية أظهر من أدلّة الشرطية ولابدّ من الالتزام بالمانعية .

الجهة الخامسة : في أنّه بعد ثبوت المانعية لابدّ من ملاحظة انّ أدلّتها هل تكون ظاهرة في المانعية الواقعية مطلقاً من دون أن تكون مقيّدة بصورة العلم بالمانع وكون الشيء من أجزاء غير المأكول أو انّها تكون مقيّدة بذلك وقد ذكرنا في بعض المقدّمات انّ البحث المعروف في اللباس المشكوك إنّما يبتني على كون المانعية على تقديرها ثابتة بوصف الإطلاق لما مرّ من أنّ النزاع فيه إنّما هو في الحكم الظاهري وانّه هل هو الجواز أو العدم بعد الفراغ عن ثبوت الحكم الواقعي مطلقاً إلاّ انّه حيث يظهر من جماعة منهم المحقّق القمي والفاضل النراقي إنكار المانعية المطلقة واختصاصها واقعاً بصورة العلم لابدّ لنا من البحث في هذه الجهة أيضاً فنقول : عمدة الوجوه التي استند إليها لهذا القول ثلاثة :

الأوّل : ما عن المحقّق القمي (قدس سره) من انّ الأدلّة الدالّة على مانعية غير المأكول وإن لم تكن مقيّدة بصورة العلم من جهة دعوى الوضع أو الانصراف إلاّ انّ المستفاد من صحيحة عبد الرحمن الدالّة على عدم لزوم الإعادة على من صلّى في أجزاء غير المأكول جهلاً هو اختصاص المانعية بصورة العلم لعدم إمكان اجتماع المانعية المطلقة والاجزاء والصحّة في صورة الجهل فالصحيحة تقيد دائرة المانعية بغير صورة الاجزاء وتصير النتيجة اختصاصها بصورة العلم وهو المدعى .

أقول : مراده من الصحيحة ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .

وتقريب دلالتها انّ محطّ السؤال وإن كان هي حيثية النجاسة الثابتة في العذرة

( الصفحه 280 )

المشتركة بين عذرات الإنسان والسنور والكلب لا حيثية غير المأكولية الثابتة في الأخيرين فقط لما عرفت من خروج الإنسان عن أدلّة مانعية غير المأكول نصاً وانصرافاً إلاّ انّه بعد ملاحظة أمرين يستفاد من الصحيحة حكم الحيثية الثانية أيضاً; الأوّل كون السؤال بلحاظ التعبير بالإعادة ظاهراً في أنّ المفروض وقوع صلاة في الخارج في شيء من العذرات المذكورة في الصحيحة ومن المعلوم انّ الصلاة الخارجية الواقعة في عذرة واحد من الأخيرين يكون الخلل فيها من كلتا الحيثيتين . الثاني : انّ الجواب دالّ على عدم وجوب الإعادة في صورة الجهل وعدم العلم والظاهرانّ الحكم بعدم الوجوب مرجعه إلى صحّة الصلاة الخارجية التي يكون الخلل فيها من جهتين وإن كان الخلل من إحداهما لا يكون مورداً لنظر السائل أصلاً لكنّه لا يستلزم عدم دلالة الرواية على حكم كلتيهما . نعم لو كان الجواب دالاًّ على وجوب الإعادة لا يستفاد من الرواية مدخلية كلتا الجهتين في إيجابها ، بل يمكن أن يقال بظهور مدخلية الحيثية التي هي مورد لنظر السائل ، وامّا الحكم بعدم الوجوب الراجع إلى الاجتزاء بالصلاة الواقعة في الخارج المتّصفة بما ذكر من الخلل من جهتين فلا يكاد يتمّ إلاّ على تقدير عدم كون شيء منهما مؤثِّراً في وجوب الإعادة كما لا يخفى .

ويرد على هذا الوجه انّه لا دلالة للصحيحة على ثبوت المانعية مع الجهل الذي هو مورد البحث في اللباس المشكوك; لأنّ موردها امّا الجهل المركّب أو الجهل البسيط مع الغفلة أو كليهما والتقييد بالغفلة إنّما هو لكون السؤال إنّما هو عن حكم الإعادة وجوباً ومن الظاهر انّ السؤال مع الالتفات لابدّ وأن يكون عن جواز الدخول في الصلاة ومشروعيته فالسؤال عن الإعادة ظاهر في الغفلة فلا دلالة للرواية على عدم المانعية في المقام والحكم بعدم الإعادة في مورد الرواية لا يلازم

( الصفحه 281 )

عدم المانعية الواقعية فيه أيضاً وتحقيق هذه الجهة موكول إلى البحث عن حديث لا تعاد المعروف .

وبالجملة فالصحيحة أجنبية عن المقام بعد وضوح انّه لا مجال للتعدّي عن موردها إلى مثله فهذا الوجه غير تامّ .

الثاني : ما عنه (قدس سره) أيضاً من دعوى الفرق بين ما إذا استفيدت المانعية من لسان الوضع وبين ما إذا استفيدت من لسان التكليف وانّه يختص الثاني بصورة العلم والأوّل يعمّ صورة الجهل أيضاً ومنشأ هذا التفصيل ما أفاده استاده ـ استاد الكلّ ـ الوحيد البهبهاني (قدس سره) في مسألة القدرة التي هي إحدى الشرائط العامّة فقال : كلّ جزء استفيدت جزئيته من خطاب الوضع مثل : لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب فهو جزء مطلقاً من غير اختصاص بحال التمكّن ولازمه سقوط وجوب الكلّ بالعجز عن إتيانه ، وكلّ جزء استفيدت جزئيته من خطاب تكليفي غيري فجزئيته مختصّة بحال القدرة لكونها من الشرائط العامّة ولازمه عدم سقوط وجوب الكلّ بالعجز عن إتيانه وقد قاس تلميذه العلم بالقدرة لكونه أيضاً من الشرائط العامّة ومقتضاه عدم ثبوت المانعية في المقام في صورة الشكّ والجهل واقعاً لاستفادتها من لسان التكليف .

ويرد عليه أوّلاً انّه لو سلّم ما أفاده من ثبوت الفرق في المقام نقول انّ المانعية فيه قد اُستفيدت من لسان الوضع لأنّ قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير المتقدّمة : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره . . . وكلّ شيء منه فاسد . . . ظاهر بل صريح في خطاب الوضع ودعوى وجود خطاب التكليف أيضاً مثل قوله (صلى الله عليه وآله)لعليّ (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه مدفوعة بعدم المنافاة بين الخطابين ولا مجال لحمل الأوّل على الثاني فإنّ