جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 284 )

وامّا القول بالمانعية فربّما يقال : بأنّه لو كان موضوع المانعية ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية بحيث يكون كلّ جزء من أجزاء كلّ حيوان لا يؤكل لحمه مانعاً مستقلاًّ في قبال غيره من الأجزاء وغيره من الحيوانات الاُخر التي تكون كذلك فالمرجع هي اصالة البراءة لانحلال التكليف فيه إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد أفراد الحيوان الذي يحرم أكل لحمه وأجزاء كلّ فرد ، ومن المعلوم انّ تعلّقه في المقام مشكوك فتجري البراءة ، وامّا لو كان موضوع المانعية ملحوظاً بنحو صرف الوجود فلا يكون شكّ في المانعية لأنّ جعل مانعية واحدة لصرف الوجود الصادق على القليل والكثير معلوم والشكّ إنّما هو في انطباق المانع عليه فلا مجال لأصل البراءة لاختصاص مجراه بالشكّ في التكليف وهو مفقود ولا مجال لأن يقال إنّ عدم صرف الوجود من غير المأكول الذي تقيّدت به الصلاة عبارة عن اعدام متعدّدة بعدد وجودات خاصّة لعنوان غير المأكول وما هو معلوم كونه مصداقاً لغير المأكول يعلم اعتبار عدمه في الصلاة والمشكوك لا يعلم اعتباره فيكون من مصاديق تردّد الأمر بين الأقلّ المتيقّن والأكثر المشكوك .

وذلك لما عرفت من أنّ الشكّ في هذا الفرض إنّما هو في انطباق المكلّف به على الخارج ومجرى البراءة ما إذا كان الشكّ في أصل التكليف .

هذا والظاهر انّ المانعية في المقام إنّما كان موضوعها ملحوظاً بالنحو الأوّل لأنّ الظاهر من النواهي المتعلّقة بالعناوين التي لها أفراد في الخارج تعلّقها بها على نحو السريان الاستغراقي بمعنى كون كلّ جزئي خارجي يصدق عليه عنوان المنهي عنه مورداً للنهي استقلالاً من دون فرق بين النواهي النفسية والغيرية فكما انّ معنى لا تشرب الخمر يرجع إلى استقلال كلّ خمر في تعلّق النهي بشربه لقيام المفسدة الباعثة عليه به فكذلك معنى لا تصلِّ في جلد ما لا يؤكل لحمه يرجع إلى استقلال

( الصفحه 285 )

كلّ جلد من غير المأكول في تعلّق النهي الغيري به وثبوت وصف المانعية له ومن ثمراته لزوم الاقتصار في موارد الضرورة على مقدارها كما هو الحال في المحرمات النفسية .

إذا عرفت ما ذكرناه من الجهات فاعلم انّ الالتزام بجريان اصالة البراءة العقلية في المقام بناء على المانعية كما انّه يتوقّف على كون موضوعها ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية على ما عرفت كذلك يتوقّف :

أوّلاً : على الالتزام بجريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية في التكاليف النفسية ضرورة انّه مع عدم جريان البراءة هناك مع كون التكليف نفسياً لا يبقى مجال لدعوى جريانها في المقام بعد كون التكليف فيه غيرياً .

وثانياً : على الالتزام بجريانها في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بالإضافة إلى الشبهة الحكمية لأنّه مع عدم جريانها في تلك المسألة لا مجال لدعوى جريانها هنا بعد كونه شبهة موضوعية لتلك المسألة .

وبعبارة اُخرى المقام من موارد الشبهة الموضوعية لمسألة الأقلّ والأكثر المذكورة ودعوى جريان البراءة فيها تتوقّف على جريانها في الشبهة الموضوعية التحريمية النفسية وفي الشبهة الحكمية في مسألة الأقلّ والأكثر ولأجله لابدّ لنا هنا من البحث في كلا المقامين على سبيل الإجمال والتفصيل موكول إلى علم الاُصول فنقول :

جريان البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية

المقام الأوّل : في جريان البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية التحريمية في التكاليف النفسية وعدمه . صريح الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في الرسالة هو الجريان كجريانها في الشبهة الحكمية فانّه (قدس سره) بعد استناده إلى الأخبار الكثيرة التي

( الصفحه 286 )

تدلّ على جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية قال : «ولكن في الأخبار المتقدّمة بل في جميع الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية» ثمّ دفع توهّم عدم جريان حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان نظراً إلى تمامية البيان من قبل الشارع فيجب الاجتناب عن الافراد المحتملة بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلاً والمعلومة إجمالاً المتردّدة بين محصورين والأوّل لا يحتاج إلى مقدّمة علمية والثاني يتوقّف على الاجتناب من أفراد الشبهة لا غير ، وامّا ما احتمل كونه خمراً من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرم معلوم فلا فرق بينها وبين الموضوع الكلّي المشتبه حكمه ، وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضاً لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهاكم عنه فانتهوا تدلّ على حرمة اُمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها .

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاستاذ البروجردي (قدس سره) بأنّ الحكم بعدم الفرق بين الشبهتين في غير محلّه; لأنّ العقل يحكم في المقام بأنّ المخالفة مع العلم بالحكم موجبة لخروج العبد عن رسوم العبودية وكونه طاغياً على مولاه دون ذلك المقام ، والحكم بأنّ النهي عن الخمر لا يدلّ إلاّ على حرمة الافراد المعلومة كما هو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) بل صريحه مدفوع بأنّ المفروض ـ مع قطع النظر عن الأخبار الدالّة على حلّية المشتبه ـ انّ الحكم بالتحريم ثابت للخمر الواقعي من دون دخالة العلم في موضوعه كيف ومعه لا مجال لاحتمال التكليف في الفرد المشتبه لفرض عدم وجود العلم المأخوذ في موضوعه وهو ممّا يقطع بخلافه فالنهي عام والمخالفة مع احتمال ثبوته غير جائزة عند العقل .

أقول : ويمكن الجواب عن نقضه الأخير بأنّ وجوب الانتهاء في قوله تعالى :

( الصفحه 287 )

}وما نهاكم عنه فانتهوا{ وجوب إرشادي كوجوب الإطاعة في آية }وأطيعوا الله . . .{ وكذا التحريم اثابت في الخبائث والفواحش بنحو العموم يكون إرشادياً بناء على ثبوت العنوانين في كلّ محرم كما هو ظاهر النقض ضرورة انّ العناوين الخاصّة المتعلّقة للتحريم لا تكون محكومة بالحرمة من جهة نفسها ومن جهة كونها مصداقاً للخبيث والفاحشة بحيث يكون المرتكب لشيء منها آتياً بمحرمين ومستحقّاً لعقوبتين فالنقض المذكور في غير محلّه .

ولبعض الأعلام من المعاصرين كلام طويل في وجه جريان البراءة في المقام في الرسالة التي صنّفها في حكم الصلاة في الألبسة المشكوكة وقد لخّصناه في كتاب «نهاية التقرير» الذي هو تقرير الاستاذ المذكور وهو انّه لا خفاء في أنّه لابدّ أن يكون متعلّق التكليف عنواناً اختيارياً للمكلّف قابلاً لأن يتعلّق به الإرادة امّا بنفسه أو بالتوسيط وذلك العنوان على أربعة أقسام :

الأوّل : العنوان الذي يكون متعلّقاً للتكليف بلا تعلّق له بموضوع خارجي خارج عن تحت القدرة والاختيار كالتكلّم والضحك ونحوهما .

الثاني : العنوان الذي يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي وكان ذلك الموضوع أمراً جزئياً متحقّقاً في الخارج كاستقبال القبلة واستدبارها .

الثالث : أن يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي الذي أخذ وجوده ولو ببعض أفراده موضوعاً للحكم . وبعبارة اُخرى : موضوع الحكم هو صرف وجوده المساوق للإيجاب الجزئي كما في الوضوء والتيمّم بالنسبة إلى الماء والتراب .

الرابع : أن يتعلّق بالموضوع الخارجي الذي يكون عنواناً كلّياً ذا أفراد محقّقة الوجود ومقدرته ، ولوحظ ذلك العنوان في مقام تعلّق الحكم مرآتاً للأفراد الموجودة والمقدرة كالشرب المتعلّق بالخمر وغيره ممّا يكون موضوعاً للحكم على

( الصفحه 288 )

نحو القضايا الحقيقية .

وينحلّ الحكم في هذا القسم إلى أحكام كثيرة حسب تعدّد الموضوع وكثرته فيختصّ كلّ واحد من أفراد الموضوع بحكم خاصّ كما هو الشأن في القضايا الحقيقية فانّ كلّ واحد من أشخاص موضوعاتها له حكم خاص ففي الحقيقة يصير معنى لا تشرب الخمر انّه يحرم شرب كلّ خمر موجود في الخارج أو يوجد بعد .

وبملاحظة ما ذكره المنطقيون من انحلال القضايا الحقيقية إلى قضية شرطية مقدّمها عقد الوضع فيها وتاليها عقد الحمل يصير معنى لا تشرب الخمر هكذا كلّ خمر إذا وجد في الخارج فهو بحيث إذا وجد يحرم شربه ، وهذه القضية كما ترى تكون الحرمة فيها مرتبة على وجود الخمر ، فالحرمة المجعولة للخمر قبل تحقّقه ووجوده في الخارج تكون حكماً إنشائياً ، وفعليتها وكونها زجراً للمكلّف يتوقّف على وجوده في الخارج ، ومن المعلوم انّ المنجز للتكليف إنّما هو العلم بالتكليف الفعلي لا العلم بالحكم الإنشائي وقد عرفت انّ فعليته متوقّفة على وجود موضوعه ، فتنجز الحرمة يتوقّف على العلم بالتكليف الفعلي وهو يتوقّف على وجود موضوعه فتنجّزها يتوقّف على العلم بوجود الموضوع ففي الحقيقة يكون وجود الموضوع من جملة شرائط وجود التكليف ، ومن هنا يظهر بطلان ما يترائى من كلام الشيخ (قدس سره) في الرسالة حيث إنّ الظاهر منه انّ عدم وجوب الاجتناب في الشبهات الموضوعية إنّما هو لعدم كونها مقدّمة علمية حتى تجب بوجوب ذيها وذلك لما عرفت من أنّ جواز الاقتحام وعدم جوب الاجتناب فيها إنّما هو لعدم العلم بتحقّق شرط التكليف فهو نظير ما إذا شكّ في تحقّق الاستطاعة التي يكون وجوب الحجّ مشروطاً بوجودهاً وهذا هو الفارق بين هذا القسم والأقسام الثلاثة المتقدّمة حيث إنّ الحكم فيها منجز بنفس العلم به واجتماع شرائط التكليف من