جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 347 )

الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط ، والمراد به ما يشمل القز ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب 1 .

1 ـ يقع الكلام في هذا الأمر أيضاً في مقامين لأنّه قد يبحث فيه عن التكليف النفسي المتعلّق بلبسه مطلقاً من غير اختصاص بحال الصلاة ، وقد يبحث فيه عن التكليف الغيري المتعلّق به الراجع إلى منعه عن الصلاة وصحّتها .

امّا الكلام في المقام الأوّل فقد ادّعى الإجماع ـ كما عن جماعة ـ على ثبوته على الرجال بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل إنّه من ضروريات الدين والظاهر انّ المراد به هو ضروري الفقه لا الإسلام بحيث يكون منكره محكوماً بالكفر ويدلّ عليه النصوص المتكثّرة :

مثل رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في الحرب .

ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلاّ في الحرب .

وقد ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) على ما في تقريراته انّ موضوع الديباج منتف في هذه الأعصار وكان من نبات شبيه بالقطن أرقّ من الحرير وأغلى منه يعمل منه الثياب سابقاً قد انقطع بذره وقال : كان لانقطاعه تاريخ عجيب من حيل الافرنج .

وأورد عليه المقرّر الفاضل بقوله : «لم نطّلع على هذا التاريخ العجيب وما ذكره أهل اللغة مخالف مع ما أفاده فعن المغرب : الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته ابريسم ، وعندهم اسم للمنقش ، وعن مجمع البحرين بعد أن ذكر انّ الديباج ثوب

( الصفحه 348 )

سداه أو لحمته ابريسم قال : وفي الخبر لا تلبسوا الحرير والديباج يريد به الاستبرق وهو الديباج الغليظ ، وقال في الوافي : الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرّب وكان الحرير يطلق على ما لا نقش فيه ويقابله الديباج» .

وموثقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج فقال : امّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .

وبالجملة فأصل ثبوت الحكم بالإضافة إلى الرجال ممّا لا إشكال فيه وقد استثنى منه حالتا الضرورة والحرب .

امّا الاُولى فمضافاً إلى الإجماع المحكي عن جماعة كثيرة يدلّ عليه مثل قولهم (عليهم السلام) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه ، وقولهم (عليهم السلام) : كلّما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وقوله (صلى الله عليه وآله) : رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وقد أوردها في الوسائل في أبواب متعدّدة كأبواب لباس المصلّي والقيام وقضاء المغمى عليه وكتاب الأطعمة وغيره والمراد من الاضطرار هو العرفي كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام في الكتاب والسنّة .

وامّا الثانية فلدلالة مرسلة ابن بكير وموثقة سماعة المتقدّمتين وغيرهما على استثنائها وهل الوجه في الاستثناء تقوية القلب أو إظهار شوكة الإسلام والمسلمين أو غيرهما فغير معلوم .

ثمّ إنّه قد ادّعى الإجماع بل إجماع أهل العلم كافّة كما عن بعض كتب المحقّق والعلاّمة وصاحب جامع المقاصد على اختصاص الحكم بالرجال وانّه يجوز لبس الحرير للنساء ويدلّ عليه غير واحد من النصوص :

( الصفحه 349 )

مثل مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النساء يلبس (يلبسن) الحرير والديباج إلاّ في الاحرام .

وفي حديث المناهي قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال فامّا النساء فلا بأس .

ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال : لا بأس .

ورواية ليث المرادي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا اسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا اُسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك . وغير ذلك من الروايات الدالّة على الجواز . وبهذه الروايات يقيد إطلاق موثقة سماعة بن مهران المتقدّمة الشامل للنساء فإنّ الحكم وإن كان يستفاد من مفهوم الجواب إلاّ انّه حيث كان الجواب مسوقاً لبيان المفهوم فلابدّ من الالتزام به ولم يفرق فيه بين الرجل والمرأة كما في السؤال ولكن لا مانع من تقييد إطلاقه بها ، وامّا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء فالجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة يقتضي حمل النهي فيها على الكراهة بقرينة الذيل وحمل الكراهة على الأعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة بمعنى ثبوت التحريم في حقّ الرجال والكراهة في حقّ النساء ولا مانع من الالتزام بها .

المقام الثاني : في الحكم الغيري المتعلّق بلبس الحرير في الصلاة وقد ادّعى الإجماع على بطلان صلاة الرجل فيه والظاهر انّه لا إشكال ولا خلاف بين الإمامية في ذلك ، نعم المسألة خلافية بين العامّة حيث إنّه ذهب بعضهم إلى الجواز

( الصفحه 350 )

وبعض آخر إلى المنع والظاهر انّه لا مستند لهم من النصوص حيث إنّ المسألة مبتنية عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم بطلان الصلاة الواقعة فيه أم لا؟

وامّا الأخبار الواردة من طرقنا الدالّة على البطلان فكثيرة :

كرواية إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث) قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) : هل يصلّي الرجل في ثوب ابريسم ؟ فقال : لا .

ورواية أبي الحارث قال : سألت الرضا (عليه السلام) : هل يصلّي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا . ويحتمل اتحاد الروايتين وأن يكون أبو الحارث كنية إسماعيل بن سعد الأحوص ودلالتهما على البطلان واضحة لظهور كون محطّ السؤال إنّما هو الحكم الوضعي والجواب منطبق عليه فاحتمال كون المراد هي الحرمة التكليفية منتف .

ومكاتبة محمد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .

والظاهر انّ المراد من الحلية المنفية هي الحلية الغيرية الراجعة إلى الصحّة التي هي حكم وضعي ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم الحرير المحض مع كون السؤال إنّما هو عنه وعن الديباج هل يظهر منه انّ الديباج لا يكون مقابلا للحرير بل قسم منه أو يظهر منه انتفاء وصف المحوضة في الديباج كما يدلّ عليه تفسيره بثوب يكون خصوص سداه أو لحمته من ابريسم أو لا يظهر منه شيء وجوه واحتمالات . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في البطلان .

لكن في مقابلها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الصلاة في الثوب الديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .

وقد حمل على حال الضرورة أو الحرب ولكنّه بعيد لعدم الفرق ـ حينئذ ـ بين ما

( الصفحه 351 )

إذا كان فيه التماثيل وما إذا لم يكن والمحتمل حمله على التقية وعلى تقدير خلافه فاللاّزم الطرح امّا لأجل الاعراض أو لأجل ثبوت الترجيح مع الروايات المتقدّمة بعد المعارضة لموافقتها للشهرة الفتوائية .

ثمّ إنّ الأكثر ذهبوا إلى اختصاص الحكم في هذا المقام أيضاً بالرجال وانّه يجوز للنساء الصلاة في الحرير لكن الصدوق في محكي الفقيه ذهب إلى المنع حيث قال : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه . وعن مجمع البرهان انّه أولى ، وعن البهائي انّه أوجه ، وعن جماعة التوقّف .

واللاّزم للقائل بالمنع إقامة الدليل عليه ولا يكفي مجرتد عدم ورود الرواية الدالّة على الجواز كما يستفاد من عبارة الصدوق وما يمكن الاستدلال به عليه من الروايات عمدته إطلاق مكاتبة ابن عبد الجبّار المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض ومكاتبته الاُخرى بهذه العبارة ويحتمل قويّاً أن تكونا رواية واحدة ومجرّد ذكر القلنسوة في السؤال مع كونها من ألبسة الرجال لا يوجب تقييد دائرة إطلاق الجواب مع كونه بصدد إفادة قاعدة كلّية ولذا لا تختص بالقلنسوة بل تشمل سائر ألبسة الرجال .

وامّا صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص فلا دلالة فيها على اختصاص الحكم بالرجال لأنّ تخصيص السؤال به يحتمل أن يكون لأجل كونه محلّ نظره ومورد ابتلائه كما انّه يحتمل أن يكون من باب المثال بحيث كان السؤال عامّاً وكما انّه يحتمل أن يكون لأجل كون حكم المرأة مفروغاً عنه عند السائل ولا محالة يكون ذلك الحكم هو الجواز لا العدم ولا مرجح للاحتمال الثالث على أحد الأوّلين فالرواية لا يستفاد منها حكم المرأة بوجه ، كما انّ خبر زرارة المتقدّم في المقام الأوّل الظاهر في التسوية بين الرجال والنساء لا تعرّض فيه لهذا المقام بل هو ظاهر في