جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 35 )

القريب إلى الفجر وعليه فمن راعى هذه الجهة وأتى بصلاة الوتر في آخر أجزاء الليل هل يصدق عليه انّه بات بوتر أو على وتر؟ الظاهر العدم وهذه قرينة على أنّ المراد بالوتر في هذه الروايات هي الوتيرة وإن قلنا بضعف رواية أبي بصير الشارحة لها والمفسِّرة إيّاها فهذه الروايات بنفسها ظاهرة في نافلة العشاء .

وامّا ما أورد على الاستدلال بها ثانياً من منع المعارضة وكون الروايات الدالّة على أنّه لا شيء قبل الركعتين ولا بعدهما مؤيّدة بما دلّ على أنّ النافلة لو صلحت في السفر تمّت الفريضة حاكمة على هذه الروايات لكونها ناظرة إليها فتتقدّم عليها .

فالجواب عنه منع ذلك لعدم تمامية الحكومة ، بل يمكن أن يقال بالعكس وانّ هذه الروايات تكون حاكمة عليها ناظرة إليها لدلالتها على اختصاص تلك الروايات بغير نافلة العشاء التي لا يبيت بدونها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فتدبّر .

ومنها ما استدلّ به بعض الأعلام من صحيحة فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في حديث  . . . منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر . . . بتقريب انّ الوتيرة لم تثبت كونها نافلة للعشاء ليقال إنّ نافلة الصلوات المقصورة ساقطة في السفر ، بل هي صلاة مستحبّة وإنّما شرعت للبدلية عن الوتر على تقدير عدم التوفق لإتيانها في وقتها فلا تشملها الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّه لا شيء قبل الركعتين ولا بعدهما .

ويرد عليه انّ التعبير الوارد في نافلة العشاء هو بعينه التعبير الوارد في سائر النوافل ، فكما انّ نافلة المغرب قد عبّر عنها في الروايات بأنّها ما يؤتى بها بعدها كذلك نافلة العشاء مع أنّ ثبوت الركعتين بعد العشاء من دون أن يكون لهما عنوان أصلاً بعيد جدّاً خصوصاً مع ثبوت العنوان لغيرها من جميع النوافل والفرائض

( الصفحه 36 )

اليومية ، مع أنّ الروايات الدالّة على السقوط لم يعلّق الحكم فيها على عنوان النافلة المضافة إلى الفريضة ، بل الحكم فيها يرجع إلى عدم ثبوت شيء قبل الركعتين ولا بعدهما فلا يتوقّف دلالتها على السقوط على ثبوت عنوان نافلة العشاء لهما كما لايخفى .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّ الأظهر هو ثبوت نافلة العشاء في السفر ولكن الاحتياط بالإتيان بها رجاء لا ينبغي تركه .

الجهة الثالثة : في وقت نافلة العشاء فنقول : امّا من حيث المبدأ فلا شبهة في أنّ مبدئها إنّما هو الفراغ عن فريضة العشاء على ما تدلّ عليه الروايات المستفيضة المصرّحة بكونها بعد العشاء الظاهرة في أنّ مبدئها هو الفراغ منها ، وامّا من حيث المنتهى فلا إشكال أيضاً من جهة الفتوى في امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه ويكفي دليلاً على ذلك ذكر المسألة في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة الطاهرة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة فإنّه يكشف عن وجود نصّ معتبر مذكور في الجوامع الأوّلية ، غاية الأمر انّه لم يصل إلينا .

نعم يمكن الاستدلال بالروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ المؤمن لا يبيت إلاّ بوتر نظراً إلى أنّ المراد بالوتر هي الوتيرة لظهور الروايات في نفسها في ذلك كما مرّ ودلالة رواية أبي بصير المتقدّمة عليه أيضاً وانّ المراد انّ آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة والغالب فيها وقوعها قبل الانتصاف; لأنّ أغلب الناس كانوا يبدؤون بالمنام قبله .

ويدلّ على ذلك أيضاً ما دلَّ من الروايات على أنّ الوتيرة بدل الوتر بضميمة انّ وقت صلاة الليل بعد الانتصاف وعدم مشروعيتها قبله إلاّ لعذر فإنّ ملاحظتهما

( الصفحه 37 )

تقضي بأنّه قبل الانتصاف يكون وقت البدل وبعده الذي يشرع الإتيان بالمبدل لا يكون إلاّ ظرف المبدل ولا مجال مع التمكّن من الإتيان بالمبدل له كما لا يخفى .

والذي يسهل الخطب ما عرفت من وضوح المسألة بلحاظ فتاوى الأصحاب ولا حاجة إلى إقامة الدليل .

الجهة الرابعة : في أنّه هل يعتبر في نافلة العشاء التي يؤتى بها بعدها البعدية العرفية المتّصلة كما يظهر من بعض المتأخّرين حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها فلا يشرع الإتيان بها قريباً من نصف الليل مع الإتيان بالفريضة في أوّله أو لا يعتبر ذلك؟

ربّما يستدلّ للأوّل بأنّ المنساق من الأدلّة الدالّة على البعدية هي البعدية المتّصلة العرفية .

وقد أورد عليه بأنّ الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء في مقابل القبلية في نافلة الظهرين فالمراد انّ نافلة العشاء لابدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل الفريضة كما في نافلة الظهرين .

والجواب عنه ـ مضافاً إلى منع الاستظهار ـ الروايات الواردة في نافلة العصر الدالّة على تفريقها والإتيان ببعضها بعد الظهر وبالبعض الآخر قبل العصر وكذا الروايات الدالّة على تفريق نافلة المغرب والإتيان بالركعتين بعد المغرب وبالركعتين قبل العشاء فإنّها ظاهرة في اتّصال القبلية والبعدية وإلاّ لكان المجموع متّصفاً بوقوعها بعد الظهر أو قبل العصر وكذا بعد المغرب أو قبل العشاء كما لايخفى .

نعم في مقابل هذا الظهور أمران : أحدهما استحباب جعل نافلة العشاء خاتمة للنوافل كما عليه الشهرة المحقّقة ويمكن الاستدلال بالنصّ أيضاً ، ومن المعلوم إنّه ربّما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان وكما في ليلة الفطر إذا أتى بالصلاة

( الصفحه 38 )

المعروفة المشتملة على ألف سورة التوحيد بعد فريضة العشاء وعليه فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل .

ويدفعه انّه لا مانع من الالتزام بجواز التأخير لمن يأتي بالنوافل كجواز تقديم نافلة الصبح من انتصاف الليل لمن يأتي بصلاة الليل على ما يأتي .

ثانيهما : ما ذكره بعض الأعلام من أنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّ المؤمن لا يبيت إلاّ بوتر عدم اعتبار الوصل وإنّما الغرض أن لا يبيت المكلّف إلاّ بوتر بأن يصلّي الوتيرة فينام ويصدق أنّه نام عن وتر .

والجواب انّ هذه الروايات لا دلالة لها على أزيد من أن بيتوتة المؤمن تكون متأخّرة عن الوتر ، وامّا انّ شرائط اوتر ماذا فهي لا دلالة لها عليها ولابدّ من استفادتها من دليل خارج ومن الشرائط البعدية المتّصلة بالعشاء على ما تدلّ عليه الروايات المتقدّمة فهي متقدّمة على هذه الروايات فتدبّر .

المسألة الثالثة : في وقت نافلة الصبح ، والكلام فيه في مقامين :

الأوّل : وقتها من حيث الابتداء وقد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب وحكى عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر ونسبه في الحدائق إلى المشهور . وقد ورد في هذا الباب روايات كثيرة مختلفة وهي على طوائف :

الاُولى : ما تدلّ على الاحشاء بها في صلاة الليل ودسّها فيها كرواية البزنطي قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر ، فقال : احشوا بهما صلاة الليل . وهذه الرواية شاهدة على أنّ المراد بركعتي الفجر متى أطلقت هي النافلة ولا يحتمل الفريضة .

ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل

( الصفحه 39 )

هي؟ قال : نعم .

ورواية البزنطي أيضاً قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام)  : وركعتي الفجر اُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قال أبو جعفر (عليه السلام)  : احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر .

ورواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) : الركعتان اللّتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار وفي أيّ وقت اُصلّيهما؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه : احشهما في صلاة الليل حشواً .

ومقتضى هذه الطائفة جواز الإتيان بهما قبل الفجر الكاذب لشمول إطلاقها لما إذا اشتغل بصلاة الليل بعد الانتصاف بلا فصل ثمّ أتى بالركعتين كذلك ، بل يشمل إطلاقها ما إذا قدّم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهما فيجوز عليه الإتيان بركعتي الفجر بعدها بلا فصل كما يدلّ عليه أيضاً رواية أبي جرير ابن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : صلِّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر .

وبالجملة لا إشكال في جواز تقديم ركعتي الفجر على الفجر الأوّل والاحشاء بهما في صلاة الليل وإن وقعت قبله وقد أفتى بذلك حتّى من ذهب إلى أنّ أوّل وقتهما هو الفجر الأوّل كالمحقّق .

إنّما الإشكال في جواز الإتيان بهما في وقت صلاة الليل قبل طلوع الفجر مع الانفراد وعدم الدسّ بأن يقتصر على فلعهما منفردتين قبله ولم يأت بصلاة الليل أصلاً أو أتى بها مع الفصل بينهما بكثير وقد صرّح بعض بالجواز ويظهر من صاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب : «باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً» .