جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 358 )

هو حرمة لبس الحرير لا الصلاة فيه فهذا النحو من الجمع غير تامّ .

الثاني : ما في المستمسك من أنّ تقييد إطلاق المكاتبتين بسبب رواية الحلبي هو مقتضى الجمع العرفي ، قال : «ودعوى انّه من قبيل تخصيص المورد وهو مستهجن ممتنعة فإنّ الاستهجان إنّما يسلم لو كان بحيث لو ضمّ هذا المقيّد إلى المطلق لكان الكلام متدافعاً ولو قيل : لا تحلّ الصلاة في حرير محض إلاّ في القلنسوة ونحوها لم يكن كذلك فالتقييد هو مقتضى الجمع العرفي» .

ويرد عليه وضوح التدافع فإنّ مرجع الجمع بهذا النحو بعد فرض كون الإطلاق نصّاً في المورد إلى قوله : لا تحلّ الصلاة في حرير محض حتّى في القلنسوة ونحوها إلاّ في القلنسوة ونحوها كما لا يخفى فهذا الوجه أيضاً غير تامّ .

الثالث : ما عن جامع المقاصد من أنّ حمل المكاتبة على الكراهة وجه جمع بين الأخبار .

ويرد عليه انّ ما يجري فيه احتمال الحمل على الكراهة هو النهي المولوي الظاهر في التحريم لا النهي الإرشادي الظاهر في الإرشاد إلى الحكم الوضعي مع أنّ مقتضاه ثبوت الكراهة في غير ما لا تتمّ أيضاً إلاّ أن يقال بحمل النهي على الأعمّ والقدر المشترك بين الحرمة والكراهة .

وكيف كان فالظاهر انّه لا وجه للجمع أصلا بل لابدّ من ملاحظة المرجحات فنقول :

الظاهر انّه لو كانت الشهرة على الجواز محقّقة لكان اللاّزم الرجوع إليها; لأنّ الشهرة في الفتوى أوّل المرجّحات الخبرية وإلاّ تصل النوبة إلى مخالفة العامّة والذي يظهر من كلماتهم ثبوت هذا المرجح في المقام وإن اختلفوا في تعيين الرواية المخالفة فعن بعضهم كصاحب الحدائق وجماعة انّها هي المكاتبتان ، وعن بعض آخر

( الصفحه 359 )

( الصفحه 360 )

مسألة 15 ـ الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ـ أي التغطّي به عند النوم ـ ولا بزر الثياب واعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكفّ به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً 1 .

1 ـ امّا جواز الافتراش وكذا الركوب فلاختصاص أدلّة المنع باللبس وهو مغاير لهما فلا دليل على المنع بالإضافة إليه مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .

ورواية مسمع بن عبد الملك البصري عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه .

وامّا التدثّر به فإن كان المراد به ما في المتن من التغطي به عند النوم فالوجه في جوازه عدم صدق اللبس عليه وإن كان المراد به التغطّي به في سائر الأحوال من جلوس وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس عليه ويكون ـ حينئذ ـ محرّماً ولعلّ ذلك منشأ اختلافهم في صدق اللبس عليه وعدمه .

وامّا زرّ الثياب واعلامها وما عطف عليه فالوجه في الجواز في الجميع ما ذكر من عدم صدق اللبس عليه ، نعم في خصوص الكفّ حكى المنع عن السيّد في بعض رئاسله والميل إليه عند الأردبيلي وكاشف اللثام والتردّد فيه عن المدارك والكفاية

( الصفحه 361 )

والمفاتيح ولعلّ منشأه موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً قال : لا يصلّى فيه . وخبر جراح المدائني عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (القسي) ويكره المثيرة الحمراء فإنّه مثيرة إبليس .

وفي مقابلهما خبر يوسف بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال . فإنّ إطلاق نفي البأس فيه يشمل الصلاة وغيرها ، كما انّ الملازمة المستفادة من الروايات بين الحكم الوضعي والتكليفي مؤيّدة للإطلاق .

وخبر أبي داود بن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : قلت له : طيلساني هذا خز قال : وما بال الخزّ؟ قلت : وسداه ابريسم ، قال : وما بال الابريسم؟ قال : لا تكره أن يكون سد الثوب ابريسم ولا زره ولا علمه إنّما يكره المصمت من الابريسم للرجال ولا يكره للنساء .

ورواية صفوان عن يوسف من دون واسطة وعن ابنه مع الواسطة تكفي في جبر الضعف بعد النص عليه بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، بل هو من أصحاب الإجماع .

والجمع يقتضي حمل النهي على الكراهة وإن أبيت إلاّ عن اختصاص الموثقة بالصلاة فهي مقيّدة للإطلاق في هاتين الروايتين فنقول : إنّ إعراض المشهور عن ظاهرها يكفي في وهنها مضافاً إلى لزوم التفكيك المنافي للملازمة التي أشرنا إليها كما لايخفى .

وامّا ما في المتن من الاحتياط به ترك ما زاد على أربع أصابع مضمومة فالظاهر خلوّ كلام الأكثر عن هذا التقييد ولا يكون له مستند في رواياتنا ، نعم روى العامّة عن عمر انّ النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلاّ في موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع

( الصفحه 362 )

والظاهر انّه لا يجوز الاعتماد عليها لعدم الجابر لها .

نعم يمكن أن يقال بأنّ منشأ الاحتياط الاقتصار على القدر المتيقّن في الخروج عن دليل المنع فتدبّر .