جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 368 )

الواردة في المساحقة الدالّة على أنّه فيهنّ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لعن الله المتشبّهات بالرجال من النساء الحديث . ورواية أبي خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضاً .

هذا ولكن لا يستفاد من مثلها الانحصار ، بل يمكن أن يكون للتشبّه معنى عام يشمل هذا المعنى أيضاً ويؤيّده رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يجر ثيابه قال : إنّي لأكره أن يشبّه بالنساء . وعن أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن تشبّه بالرجال في لباسها .

وذكر السيّد صاحب العروة في حاشية المكاسب في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عند الإشكال على الاستدلال بالنبوي المشهور انّ الرواية فيها أربع احتمالات :

أحدها : أن يكون المراد ما هو محلّ الكلام مع كون الحكم إلزامياً .

الثاني : أن يكون المراد خصوص تأنّث الذكر وتذكّر الاُنثى سواء كان باللباس أو بغيره بأن يدخل نفسه في عدادهن أو تدخل نفسها في عدادهم ويشهد له المحكي عن العلل .

الثالث : كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ويشهد له روايتا يعقوب وأبي خديجة .

الرابع : أن يكون المراد المعنى الأوّل لكن مع كون الحكم غير إلزامي ويكون اللعن من جهة شدّة الكراهة ويشهد له الروايتان الأخيرتان .

ثمّ قوى الحكم بالحرمة لظهور النبوي في حدّ نفسه فيها وانجبار قصور سندها

( الصفحه 369 )

بالشهرة والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد والشواهد لها الأخبار المذكورة التي كلّها ضعاف .

ويمكن الإيراد عليه بعدم انطباق النبوي على المدّعى لأنّه عبارة عن مجرّد لبس أحد الجنسين ما يختص بالآخر والمأخوذ في النبوي هو عنوان التشبّه وهو من العناوين المتقوّمة بالقصد لأنّ ظاهره فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها فمجرّد اللبس من دون القصد لا يشمله الحديث هذا ولكن مع ذلك كلّه فالأحوط هي الحرمة كما في المتن .

( الصفحه 370 )

مسألة 18 ـ لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شكّ انّه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شكّ انّه حرير محض أو ممزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .

1 ـ قد تقدّم البحث عن اللباس المشكوك في مسألة مانعية غير المأكول وقد مرّ انّ مقتضى القاعدة جواز الصلاة وصحّتها في صورة الشكّ وعليه فلو شكّ في كون اللباس ذهباً أو حريراً وكذا في كون الخاتم ذهباً لا مانع من الصلاة فيهما ، نعم في الخاتم تداول لبس ما يسمّى بـ «پلاتين» والشائع في تفسيره انّه الذهب الأبيض فإن كان هذا التفسير صحيحاً مورداً للاعتماد فمقتضى القاعدة ـ حينئذ ـ عدم جواز الصلاة فيه وكذا حرمة التختّم به لأنّه من مصاديق الذهب والحكم التكليفي وكذا الوضعي إنّما تعلّق باللبس والصلاة في الذهب مطلقاً من دون فرق بين الأصفر والأبيض وإن كانت صحّة هذا التفسير محلاًّ للشكّ والترديد فالحكم ـ حينئذ ـ الجواز تكليفاً ووضعاً .

ولو علم بكون اللباس حريراً ولكنّه شكّ في المحوضة والامتزاج فربّما يقال : إنّ المرجع اصالة عدم الحرير ممزوجاً لأنّ المزج طارئ على الحرير فيستصعب عدمه .

ولكن يرد عليه انّ الحرير عبارة عن المنسوج من الابريسم ومثله والثوب المنسوج يكون من أوّل نسجه مردّداً بين المحوضة والامتزاج لأنّه من ذلك الحين امّا أن يكون محضاً ، وامّا أن يكون ممزوجاً فاستصحاب عدم المزج ـ مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم المحوضة ـ يكون من قبيل استصحاب عدم قرشية المرأة وقد حقّقنا في الاُصول عدم جريان مثله لعدم ثبوت الحالة السابقة المتيقّنة وانّه لا مجال لاستصحاب القضية السالبة بانتفاء الموضوع لاثبات السالبة بانتفاء

( الصفحه 371 )

المحمول وعليه فالأقوى في هذه الصورة أيضاً جواز اللبس والصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب .

( الصفحه 372 )

مسألة 19 ـ لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي الباسه ، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً 1 .

1 ـ امّا عدم حرمة اللبس على الصبي فواضح ، وامّا عدم حرمة الالباس على الولي فيستفاد من المتن انّه يتفرّع على عدم حرمة اللبس عليه بمعنى انّ ثمرة عدم حرمة اللبس عدم حرمة الالباس مع أنّ الظاهر انّه ليس كذلك لأنّه ربّما يعلم من مذاق الشرع انّه لا يرضى بوجود بعض المحرّمات حتّى من الصبي بل يكره وجوده منهم أيضاً ، غاية الأمر انّ خروجهم عن دائرة التكليف منع عن توجّه الخطاب والحكم إليهم وفي مثله يكون الولي مأموراً بأن يمنعهم عن إيجاده فضلا عن أن يوجب بنفسه ويتسبّب إلى إيجاده وذلك مثل شرب الخمر واللواط ، وعليه فمجرّد عدم الحرمة على الصبي لا يقتضي نفي التكليف عن الولي ، نعم لابدّ من إحراز كون المبغوض كذلك وانّه يكره الشارع وجوده في الخارج من الصبيان ولم يتحقّق ذلك في الحرير خصوصاً بعد ملاحظة ثبوت الجواز للنساء مطلقاً وللرجال في جملة من الموارد .

وامّا صلاة الصبي في الحرير فبناء على كون عباداته شرعية لا تمرينية لابدّ من ملاحظة دليل المانعية فنقول : يمكن أن يقال بأنّ مقتضى قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : لاتحلّ الصلاة في حرير محض ، بطلان الصلاة في الحرير مطلقاً من دون فرق بين البالغ وغيره لما عرفت من عدم كون المراد من نفي الحلية هي الحكم المولوي ، بل هو إرشاد إلى الفساد والبطلان الذي هو حكم وضعي ، وعليه تكون صلاة الصبي في الحرير باطلة كثبوت سائر الأحكام الوضعية في حقّه كالضمان الثابت بسبب اتلافه مال الغير واعتبار سائر الشرائط والموانع للصلاة في حقّه .

ولكن الظاهر انّه ليس كذلك فإنّ المستفاد من الروايات الواردة في حكم الحرير