جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 379 )

القيام على فرضه والدبر الظاهر في حال الركوع والسجود إذ لا ملازمة بين الأمرين .

والحقّ في المقام أن يقال : إنّه لابدّ من ملاحظة الستر الواجب من جهة الحكم التكليفي والمعتبر من جهة الحكم الوضعي مستقلاًّ وكذا لابدّ من ملاحظة ستر الدبر وستر القبل كذلك فنقول : مقتضى التفصيل الذي ذكره المشهور في الجهة الاُولى وهي القيام والقعود انّه مع وجود الناظر المحترم الذي تكون وظيفته الجلوس تقع المزاحمة بين القيام المعتبر في الصلاة والستر الواجب النفسي ويتقدّم الثاني على الأوّل من جهة ستر القبل لأنّ الدبر مستور في حال القيام أيضاً بأجزاء البدن فالمزاحمة بين ستر القبل والقيام والشارع حكم بتقدّم الأوّل على الثاني ومع عدم وجود الناظر المحترم يتقدّم القيام على ستر القبل الذي هو حكم وضعي لعدم ثبوت الحكم التكليفي في هذه الصورة .

وامّا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الدالّة على وجوب الايماء وكذا غيرها من أدلّة الايماء هو المزاحمة بينه وبين الركوع والسجود وتقدّم الأوّل على الثاني من دون فرق بين صورة ثبوت التكليف النفسي وعدمه لأنّه مع وجوب الإيماء مطلقاً يكون طرف المزاحمة هو الستر الصلوتي في خصوص الدبر لأنّه يظهر بسبب الركوع والسجود .

ولا يعارضها في ذلك إلاّ خبر حفيرة وهي مرسلة أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع . وهو مع وجود الإرسال في سندها وعدم الجابر مخصوص بصورة وجود الحفيرة ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الظاهرة في وجوب الركوع والسجود على المأمومين دون الإمام ولكنّها موهونة من حيث السند أيضاً لغرابة

( الصفحه 380 )

نقل محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ودعوى الوهن فيها من جهة الدلالة أيضاً نظراً إلى أنّه لو كان موردها صورة الأمن من المطلع فلا وجه لوجوب الجلوس عليهم وإن كان موردها صورة عدم الأمن منه فلا وجه لوجوب الركوع والسجود عليهم مدفوعة بأنّ موردها صورة الأمن من الغير ولكن وجوب الجلوس إنّما هو بلحاظ انّه مع القيام تصير أقبالهم مكشوفة لأنفسهم بخلاف الركوع والسجود الذي لا يوجب إلاّ الإخلال بالستر الصلوتي للدبر فقط فتدبّر .

فانقدح من جميع ما ذكرنا وجوب الايماء في حالتي القيام والجلوس للركوع والسجود لما يستفاد من مثل صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) .

ثمّ إنّ الظاهر انّ المراد بالايماء هو الايماء بالرأس لأنّه المتفاهم من إطلاقه في مقام البدلية عن الركوع والسجود مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة عليه المشتملة على قوله (عليه السلام) : تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ومع عدم الإمكان يكون بالعين كما يظهر ممّا ورد في المريض الذي يصلّي مستلقياً من قوله (عليه السلام) : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع الحديث . بناء على اتحاد كيفية الايماء في جميع الموارد أو أولوية المقام من المريض كما في محكي الذكرى .

وقد ذكر في المتن انّه يجعل إيمائه للسجود أخفض من ركوعه ولا شاهد لهذا الحكم إلاّ رواية أبي البختري المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولكنّه مع ضعف سندها لا تصلح لإثبات حكم إلزامي ولم يعلم استناد الأصحاب إليها بنحو يكون جابراً لضعفها وحصول الافتراق بذلك وإن كان متحقّقاً إلاّ انّه لا دليل على وجوبه خصوصاً مع عدم تعرّض الإطلاقات

( الصفحه 381 )

المتكثّرة الواردة في الايماء لذلك فالأحوط ـ حينئذ ـ الرعاية .

ثمّ إنّه هل يجب على العاري أن يستر قبله في حال القيام بيده بمقدار يمكن التستّر به أو لا؟ فيه وجهان ظاهر الإطلاقات الدالّة على وجوب القيام بعد حملها على صورة الأمن من عدم ستره من جهة الصلاة ولكن في رواية زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته دلالة على الوجوب ولكن عطف قوله : يجلسان بـ «ثمّ» يوجب ظهوره في كون الفرض قبله ما إذا لم يدخل في الصلاة لأنّ التفكيك بين الجلوس والقيام من جهة وجوب الثاني في حال التكبير والقراءة وجوب الأوّل في حال الجلوس ممّا لا قائل به أصلا فالمعطوف عليه إنّما يكون متعرّضاً لحكم الستر النفسي والمعطوف لحكم الستر الغيري ، وعليه فلا دلالة لها على الوجوب في المقام إلاّ أن يقال : إنّ الستر باليد إنّما هو من مراتب الستر الصلوتي كما انّ ستر الدبر بالاليتين إنّما يكون كذلك ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليه وقد تقدّم البحث عن مراتب الستر الواجب في الصلاة فراجع .

( الصفحه 382 )

مسألة 21 ـ يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره ولكن عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة 1 .

1 ـ حكي عن السيّد وسلاّر لزوم التأخير عن أوّل الوقت مع احتمال وجود الساتر في وسطه أو آخره وعن المعتبر الميل إليه لكن المحكي عن الشيخ (قدس سره) في النهاية جواز الصلاة في سعة الوقت وقد وردت في المسألة رواية أبي البختري المتقدّمة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) انّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يؤمى إيماءاً يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى .

ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها قاصرة من حيث الدلالة لعدم ظهور كلمة «لا ينبغي» في الإلزام وإن كان يمكن منعه بالظهور في مثل الرواية فيه وفي الرواية إشكال آخر من جهة دلالتها على المنع عن صلاة الجماعة للعراة مع صراحة روايات اُخر في جوازها بل في بعضها كما عرفت بيان كيفية صلاة الجماعة لهم .

وعلى أي فالاستدلال بها على عدم جواز اليد خصوصاً لو قيل باقتضاء القاعدة له ـ كما مرّ البحث عنه في باب التيمّم ـ غير خال عن الإشكال فالأحوط ـ حينئذ ـ هو التأخير كما في المتن . هذا تمام الكلام في لباس المصلّي .

( الصفحه 383 )

المقدّمة الرابعة في المكان

مسألة 1 ـ كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلاّ المغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلّق به حقّ السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة ـ مثلا ـ ولم يعرض عنه على الأحوط ، وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبية وكان مختاراً من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، امّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها إلاّ الغاصب نفسه فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود 1 .

1 ـ في محكي الجواهر الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب محكيه ومحصله صريحاً وظاهراً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، وفي محكي مفتاح الكرامة حكاية الإجماع عليه ظاهراً عن نهاية الأحكام والناصرية والمنتهى والتذكرة والمدارك والدروس والبيان وجامع المقاصد والغرية . وفي محكي جامع المقاصد : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلاّ من شذّ وتبطل عندنا وعند بعض العامّة .

وقد نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان بل استظهر من كلامه انّ القول بالصحّة كان مشهوراً بين الشيعة كما اعترف به في محكي البحار .

أقول : لابدّ من ملاحظة انّ الدليل في المسألة هل هو الإجماع بحيث يكون له أصالة ويستكشف منه موافقة المعصوم (عليه السلام) أو انّه يكون مستنداً إلى الدليل العقلي