جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 470 )

أبا عبدالله (عليه السلام) يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم يقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحروا القبلة .

ورواية علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة قال : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشط وقال : يصلّي في السفينة يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت . وغيرهما ممّا هو بهذا المضمون .

والجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب مخالف للترغيب الذي يدلّ عليه الاُولى بقوله (عليه السلام) : أما ترضى بصلاة نوح الذي لا يخلو من الإشعار باستحباب الصلاة في السفينة في حال الاختيار .

والمتعيّن هو حمل أدلّة المنع على صورة عدم إمكان الصلاة تامّة بالإتيان بها بجميع الخصوصيات المعتبرة فيها من القيام والقبلة وغيرهما وحمل أدلّة الجواز على صورة الإمكان ، وعليه فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في السفينة انّ المنع عن الصلاة فيها إنّما هو لأجل استلزامها الإخلال ببعض الخصوصيات المعتبرة فيها ، وامّا انّ من جملة تلك الخصوصيات هو الاستقرار بعد فرض عدم دليل على اعتباره غير هذه الروايات فلا . وبعبارة اُخرى الكلام في استفادة اعتبار الاستقرار من نفس هذه الروايات ولا دلالة فيها عليه والمفروض انّه لم يقم دليل عليه غيرها وليس هو مثل القيام والقبلة والسجود على المواضع السبعة وغيرها ممّا دلّ على اعتباره أدلّة اُخرى .

وامّا ما ورد في الرفّ المعلّق بين نخلتين فهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ

( الصفحه 471 )

المعلّق بين نخلتين؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس . ولا دلالة فيها أيضاً إلاّ على كون الحكم بالجواز معلّقاً على القدرة على الصلاة فيه تامّة بجميع الخصوصيات المعتبرة فيها ، وامّا انّ من جملة تلك الخصوصيات هو الاستقرار أيضاً فلا دلالة له عليه خصوصاً بعد استلزام الصلاة على الرف الكذائي لعدم الاستقرار نوعاً .

والتحقيق أن يقال : إنّ الاستقرار تارة يستعمل في مقابل المشي والحركة واُخرى في مقابل الاضطراب وعدم الطمأنينة وقد وقع البحث عن اعتباره في الصلاة في مقامين هما مكان المصلّي واعتبار كونه قاراً والقيام في حال الصلاة واعتبار كونه في حال الاستقرار والدليل في كلا المقامين إنّما ينحصر بالروايات المذكورة الواردة في الدابة والسفينة والرفّ المذكور وقد عرفت انّه لا دلالة لشيء منها على اعتبار الاستقرار في الصلاة زائداً على سائر الخصوصيات المعتبرة فيها من القيام ونحوه ، بل لها دلالة على عدم اعتباره بالمعنى الأوّل المقابل للمشي والحركة ضرورة ثبوت الحركة في الصلاة على الدابة وفي السفينة ولو تبعاً لهما ، وامّا بالمعنى الثاني الذي هو مراد المتن ـ للتعبير بالاطمئنان فيه ـ فلا دلالة لها عليه نفياً وإثباتاً .

نعم استدلّوا على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى في باب القيام الذي هو من أفعال الصلاة برواية هارون بن حمزة الغنوي التي رواها المشايخ الثلاثة انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محمّلة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلِّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصلِّ قاعداً . ولكن الظاهر انّ التفصيل إنّما هو من جهة القدرة على القيام في الصورة الاُولى وعدمها في الصورة الثانية لا من جهة الاستقرار وعدمه فتدبّر .

( الصفحه 472 )

وكيف كان فلم يظهر لنا دليل على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى اللهمّ إلاّ أن يقال بثبوت الإجماع أو استمرار السيرة عليه كما ربّما يدعى ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في باب القيام أيضاً .

المقام الثاني : في صورة الاضطرار ولا إشكال ولا خلاف في الجواز في هذه الصورة ويدلّ عليه بالصراحة أو الظهور الروايات المتعدّدة التي منها ـ رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة المصرّحة باستثناء صورة الضرورة من الحكم بعدم جواز صلاة الفريضة في حال الركوب وكذا رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة أيضاً الظاهرة في أنّ استثناء المريض إنّما هو لأجل الضرورة ، نعم في البين رواية منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : اُصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال : فقال : امّا النافلة فنعم وامّا الفريضة فلا ، قال : وذكر أحمد شدّة وجعه فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يضخوني (يقيموني ، ينحوني ، ينيخوني) فاحتمل فراشي فأوضع واُصلّي ثمّ احتمل بفراشي فأوضع في محملي . ولكنّه لابدّ من حملها على صورة عدم الاضطرار بقرينة الروايات الآخر ولا مجال لحملها على الاستحباب كما عن الشيخ (قدس سره) .

ثمّ إنّه لابدّ في هذه الصورة من مراعاة سائر ما اعتبر في الصلاة من القيام والقبلة ونحوهما ولو بالمقدار الممكن بداهة انّ الضرورة قاضية بسقوط خصوص ما لا يمكن مراعاته دون ما أمكن بنفسه أو ببدله كما لا يخفى .

( الصفحه 473 )

مسألة 16 ـ يستحبّ الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر خصوصاً لجار المسجد حتّى ورد في الخبر : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» وأفضلها مسجد الحرام ، ثمّ مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، ثمّ مسجد الجامع ، ثمّ مسجد القبيلة ، ثمّ مسجد السوق ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وإلاّ فضل بيت المخدع ، وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة(عليهم السلام) خصوصاً مشهد أمير المؤمنين(عليه السلام) وحائر أبي عبدالله الحسين(عليه السلام) .

مسألة 17 ـ يكره تعطيل المسجد ، وقد ورد انّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله ـ عزّوجلّ ـ يوم القيامة ، والآخران عالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ، وورد انّ من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات .

مسألة 18 ـ من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، وقد ورد انّه قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه ـ أو قال : بكلّ ذراع منه ـ مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ» الحديث .

مسألة 19 ـ عن المشهور اعتبار اجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً بأن يقول : وقفتها مسجداً قربة إلى الله تعالى لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فتصير مسجداً 1 .

مسألة 20 ـ تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه ، وفي المزبلة

( الصفحه 474 )

والمجزرة ، والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالا ، وبيت المسكر وفي اعطان الإبل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، والطرق إن لم تضرّ بالمارّة والاحرمت ، وفي قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كلّ بيت أعدّ لإضرام النار فيه ، وعلى القير وإليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السلام) ولا عن يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام(عليه السلام) وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر والأمر سهل .

1 ـ وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللفظ في الوقف مطلقاً وعدم كفاية المعاطاة فيه ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها والظاهر اتصالها بزمان الإمام (عليه السلام) فالظاهر كفاية البناء المقرون بالاُمور المذكورة في المتن والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف .