جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 100)

قال المحدّث النوري في خاتمة المستدرك بعد نقل هذه العبارة : ولم يسبقه فيما بأيدينا من الكتب الرجالية والحديث أحد سوى الغضائري ، ولم يلحقه أيضاً أحد سوى المحقّق الداماد . ثمّ ذكر عين عبارته وأورد عليه ما أورده المحقّقون من الطعن ، ثمّ ذكر في ذيل كلامه أسامي جماعة من المعتمدين على هذا التفسير ، كالاُستاذ الأكبر في التعليقة ، والمجلسيّين والحرّ العاملي والمحدّث الجزائري وجمع آخر ، واختار هو أنّ التفسير داخل في جملة الكتب المعتمدة(1) .

أقول : محصّل الإشكال في هذا المجال تارة : من جهة ضعف محمّد بن القاسم الأسترابادي وجهالة الرجلين اللذين رواه عنهما ، وأُخرى : من جهة أ نّه حكي عن صاحب المناقب في معالم العلماء أنّ الحسن بن خالد البرقي أخا محمّد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام(عليه السلام) مائة وعشرين مجلّداً(2) . مع أنّ التفسير الموجود بأيدينا مجلّد واحد مشتمل على تفسير سورة الفاتحة وبعض سورة البقرة .

ويمكن دفع الإشكال من الحيثيّة الأُولى بأنّ اعتماد الصدوق عليه وإكثار نقله عنه في كتبه المتعدّدة يكفي في توثيقه ، وتضعيف الخلاصة مستند إلى الغضائري الذي اشتهر ضعف تضعيفاته ، والرجلان اللذان روى عنهما قد حكي عن الطبرسي التصريح بأنّهما من الشيعة الإماميّة(3) .

ومن الحيثيّة الثانية بأنّ الظاهر كون التفسير الموجود جزءاً من ذلك التفسير الكبير لا مغائراً له ; فإنّ ابن شهرآشوب الذي هو الأصل في النسبة إلى البرقي ينقل

  • (1) خاتمة مستدرك الوسائل: 5/186 ـ 200.
  • (2) معالم العلماء : 34 رقم 189 .
  • (3) الاحتجاج: 1/7 رقم2، والحاكي هو الشيخ النوري في خاتمة مستدرك الوسائل : 5/195.

(الصفحة 101)

في مناقبه عن التفسير الموجود الذي رواه الأسترابادي ، فيظهر من ذلك عدم انحصار السند بالأسترابادي ، ومع ذلك كلّه فلا يحصل للنفس اطمئنان بالكتاب المذكور ، خصوصاً مع ملاحظة اشتماله على ما لا يوجد في غيره من المعاجز الغريبة والقصص الطويلة .

وأمّا من جهة الدلالة : فربما يقال كما قيل بأنّ الرواية لا تدلّ على اعتبار أزيد من الوثاقة ; لأنّها وردت في مقام بيان ما هو الفارق بين عوامنا وعوام اليهود في تقليدهم علماءهم ، نظراً إلى أنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وأكل الحرام والرشا ، وتغيير الأحكام ، والتفتوا إلى أنّ من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ، ومع هذا قلّدوهم، فلذلك ذمّهم الله ، ثمّ بيّن(عليه السلام) أنّ عوامنا أيضاً كذلك إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر ، والعصبيّة الشديدة ، والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود «فأمّا من كان من الفقهاء» الخ ، فحاصل كلامه(عليه السلام) : أ نّه إنّما يجوز ممّن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب ، ولا دلالة له على اعتبار أزيد من الوثاقة بوجه(1) .

ولكنّه يرد على هذا القول بأنّ صدر الرواية وإن كان في مقام مذمّة اليهود ومذمّة عوامنا إذا كانوا مثل عوامهم ، إلاّ أنّ ذيلها وهو قوله(عليه السلام) : «فأمّا من كان من الفقهاء» الخ ، في مقام إفادة ضابطة كلّية وقاعدة عامّة لمورد جواز التقليد ، ومن الواضح أنّ القيود المأخوذة في هذه الضابطة لا تكاد تنطبق على أقلّ من العدالة المصطلحة ، ومع ملاحظة هذا الذيل المشتمل على الضابطة لا محيص عن الالتزام

  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 222 ـ 223.

(الصفحة 102)

باعتبار العدالة ; لعدم المنافاة بينه وبين صدره الوارد في مقام مذمّة اليهود ومذمّة عوامنا إذا كانوا مثلهم ، كما هو ظاهر .

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على اعتبار العدالة ـ المستلزم لاعتبار العقل والإيمان بل البلوغ أيضاً ـ بأنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عدالة له ، فضلا عمّن لا إيمان له أو لا عقل له ; فإنّ المرجعيّة في التقليد من أعظم المناصب الإلهيّة بعد الولاية ، وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدّى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين إليه ، خصوصاً بعد ملاحظة عدم رضى الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة ، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة ، فما ظنّك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية(1) .

ومرجع هذا الوجه إلى الأولويّة القطعيّة بالإضافة إلى اعتبار العدالة في الزعامة والمرجعيّة ، التي هي الفضيلة المتوسّطة بين منصب الولاية ، الذي يعتبر فيه العصمة ، وبين منصب الإمامة للجماعة الذي لا يكفي فيه أقلّ من العدالة المصطلحة ، فإذا كانت العدالة معتبرة فيه قطعاً ، فاعتبارها في المنصب الذي هو فوق هذا المنصب بدليل اعتبار الاجتهاد وملكة الاستنباط بطريق أولى .

لا يقال : الأولويّة ممنوعة ، والسند عدم اعتبار العدالة في الراوي الذي هو مستند المجتهد باعتبار روايته في الوصول إلى الحكم واستنباطه ، فإذا كان مجرّد الوثاقة كافياً في الراوي كما هو الحقّ ففي المجتهد أيضاً كذلك ، ويؤيّده عدم اعتبار أزيد من الوثاقة في السيرة العقلائيّة التي هي الأساس في باب التقليد ورجوع

  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 223

(الصفحة 103)

الجاهل إلى العالم ، كما مرّ مراراً(1) .

فإنّه يقال : قياس المرجعيّة بباب الراوي والرواية مع الفارق; فإنّه لا يعتبر في الراوي بما هو راو أزيد ممّا يعتبر في سائر الإخبارات والحكايات ; فإنّ الرواية مصداق من مصاديق الخبر والحكاية ، ولا يعتبر فيه عند العقلاء والشارع أزيد من الوثاقة الموجبة للاعتماد بصدق الراوي ، وعدم تعمّده للكذب و بيان خلاف الواقع . وأمّا المرجعيّة في الفتوى فهي من المناصب الإلهية ، ولها خصوصيّات وشرائط زائدة على الخصوصيّات المعتبرة عند العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم ، فإذا كانت العدالة معتبرة في منصب الإمامة للجماعة مع أ نّه منصب جزئيّ لا يبلغ من الأهميّة منصب المرجعيّة بوجه ، فاعتبارها في المرجع بطريق أولى .

فالإنصاف تماميّة هذا الوجه وعدم جواز المناقشة في اعتبار العدالة في المجتهد الذي يرجع إليه للتقليد وأخذ الفتوى .

الخامس : الرجوليّة ، غير خفيّ أنّ السيرة العقلائيّة التي هي الأساس في باب التقليد والعمدة في جوازه ، لا فرق فيها بين أن يكون العالم الذي يرجع إليه الجاهل رجلا أو امرأة ، فلابدّ في إثبات الاختصاص بالرجل في الشرع من إقامة دليل رادع عن هذه الطريقة وإعمالها في الشريعة ، وما يمكن أن يكون رادعاً أُمور :

أحدها : مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبدالله جعفر  بن محمّد الصادق(عليه السلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا خ ل)(2) .

  • (1) في ص68 ـ 71 ، 92 ، 98 .
  • (2) ستأتي بكاملها في ص111 ـ 112.

(الصفحة 104)

وقد أُورد على الاستدلال بها لاعتبار الرجولية تارة بأنّ ذكر «الرجل» لا دلالة فيه على دخالته واعتباره ; لأنّ ذكره إمّا يكون لأجل كونه أحد المصاديق ، كما في قوله: «رجل شك بين الثلاث والأربع» وأشباهه ، وإمّا لأجل أنّ الغالب المتعارف في القضاء هو الرجوليّة ، بل لم تستعهد قضاوة النساء ولو في مورد واحد ، فأخذ عنوان الرجوليّة من باب الغلبة لا من جهة التعبّد وإفادة الحصر ، وأُخرى بأنّ الرواية واردة في باب القضاء ، ولم يقم دليل على ثبوت الملازمة بينه ، وبين باب الإفتاء فضلا عن الأولويّة ، كما لا يخفى(1) .

ويمكن الجواب عن الإيراد الأوّل بأنّ ذكر «الرجل» في مقام إلقاء الضابطة الكليّة وإفادة القاعدة العامّة ظاهر في الاختصاص والدخالة ، واحتمال كونه أحد المصاديق ، أو كون ذكره من باب الغلبة لا مجال له مع ظهور القيد في الاحتراز ، كما هو الأصل في باب القيود المأخوذة في الموضوعات .

وبالجملة مع احتمال مدخليّة القيد لا وجه لرفع اليد عن الظهور إلاّ أن يقوم دليل على العدم ، كما في المثال المذكور .

وأمّا الإيراد الثاني: فالظّاهر وروده ; فإنّ اعتبار الرجوليّة في القاضي الذي يرجع إليه المترافعان ـ ولازمه تحقّق التشافه ـ لا دلالة فيه على اعتبارها في المرجع الذي لا يكون المهم إلاّ آراؤه ونظراته ، وربما تكون مجموعة في رسالة منتشرة لايحتاج المقلِّد إلى الرجوع إلى شخصه طيلة حياته ، مع أنّ القاضي لابدّ وأن يكون رجلا حتى يمكن له حفظ التعادل ، ولا يقع متأثّراً عن دعوى المدّعي أو إنكار

  • (1) المورد هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الاُصول، الاجتهاد والتقليد: 68، والسيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 225.