جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 115)

وهذه العناوين مقتبسة من العناوين المأخوذة في رواية الاحتجاج المتقدّمة(1) ، وظاهر الماتن ـ دام ظلّه ـ أنّ مفادها أمر زائد على العدالة ، وقد مرّ البحث عن سند الرواية مفصّلاً (2). وأمّا دلالتها ، فربما يقال بأنّ ما يمكن أن يستفاد منه أمر زائد على العدالة هو قوله(عليه السلام) : «مخالفاً لهواه» ; لأنّ سائر العناوين لا يدلّ على أزيد من العدالة بوجه .

وربما يورد عليه بأ نّه إن كان المراد به هي المخالفة للهوى ولو في المباحات الشرعيّة فلا مساغ للأخذ به ; لعدم تحقّق الاتّصاف بذلك في غير المعصوم(عليه السلام) إلاّ بنحو الشذوذ غايته ، وإن كان المراد المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع فهو عبارة أُخرى عن العدالة ولا يكون أمراً زائداً عليها .

ولكنّ الظاهر أ نّ المراد به هي المخالفة للهوى في خصوص المباحات ، ولكن لا يصدق على من ارتكب مباحاً واحداً أو متعدّداً أ نّه لم يخالف هواه ; ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من ذلك أن يكون عبداً لهواه تابعاً له في كلّ ما يشتهيه ويتلذّذ به ، ومجرّد الإتيان بجملة من المباحات لا ينافي المخالفة له بوجه .

فالإنصاف أنّ هذه الجملة تدلّ على أمر زائد على العدالة ، ولا توجب انحصار الدائرة في أفراد يكونون في غاية القلّة والشذوذ ، فاللازم ـ بناءً على اعتبار سند الرواية ـ الالتزام بذلك ولا مانع منه ; فإنّ المرجعيّة من المناصب المهمّة الإلهيّة  مرجعها إلى الزعامة الكبرى والرئاسة العظمى في عصر الغيبة ، فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا اعتبار هذا الأمر أيضاً .

  • (1) في ص82 ـ 83 .
  • (2) في ص99 ـ 101 .

(الصفحة 116)

[التخيير عند تساوي المجتهدين ، والعدول من الحيّ إلى الحيّ]

   مسألة4: لا يجوز(1) العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي على الأحوط، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط 1.

أقول : ينبغي قبل الورود في هذه المسألة التكلّم في مسألة التخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة التي تعرّض لها سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ في المسألة الثامنة .

فنقول : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ، أو كان كلّ منهما محتمل الأعلميّة ، فلا إشكال في ثبوت التخيير بينهما من جهة التقليد فيما إذا لم تعلم المخالفة بينهما واحتملت الموافقة في الرأي والاعتقاد . وأمّا مع العلم بالمخالفة ، فالمعروف بين الأصحاب هو التخيير أيضاً ، وما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه أُمور :

الأوّل : شمول إطلاقات أدلّة التقليد وحجّيّة فتوى المجتهد ورأيه لكلا المجتهدين وكلا الرأيين والنظرين ، ونتيجته ثبوت التخيير بينهما (2).

وأُورد عليه بأنّ فساد هذا الوجه مستغن عن البيان ; لأنّ إطلاق أدلّة الاعتبار لا يمكن أن يشمل المتعارضين ; لأنّ شمولها لأحدهما من غير مرجّح ، وشمولها لهما معاً يستلزم الجمع بين الضدّين أو النقيضين(3) .

ويمكن النظر في هذا الإيراد ـ مضافاً إلى ما صرّح به المورد في آخر كلامه من

  • (1) التعبير بـ «لايجوز» مطابق للطبعة الاُولى من التحرير ، والشرح ناظر إليه، وفي الطبعات الأخيرة وقع التعبير بـ «يجوز».
  • (2) درر الفوائد للشيخ عبد الكريم للحائري : 2 / 715.
  • (3) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 167 .

(الصفحة 117)

ثبوت معنى معقول للحجّية التخييريّة . غاية الأمر عدم الدليل عليه في مقام الإثبات ; فإنّ مرجع ذلك إلى إمكان شمول الدليل في ذلك المقام ، فينافي دعوى عدم الإمكان في هذا المقام ، كما هو ظاهر(1) ـ : بأ نّه لا مانع من شمول الإطلاقات بالنحو الذي سيأتي في البحث عن معنى الحجّية التخييريّة(2) .

الثاني : السيرة العقلائيّة الجارية على التخيير في مثل المقام ; فإنّهم لا يتوقّفون عن العمل بقول الطبيب مثلا ، وترتيب الأثر عليه ولو علموا بالمخالفة بينه وبين طبيب آخر في كيفيّة العلاج أو في أصل تشخيص المرض ، بل السيرة المتشرّعيّة أيضاً جارية على ذلك ; لأنّهم يرون أنفسهم مخيّرين عند تساوي أصحاب الآراء من الفقهاء والمجتهدين في العلم والفضيلة .

وأُورد عليه بأنّ جريان سيرة العقلاء على التخيير مع العلم بالمخالفة ممنوع ، ومثال الطبيب أقوى شاهد على ذلك; فإنّهم في مثله يحتاطون مع إمكان الاحتياط، أو يتوسّلون إلى وجود مرجّح لا محالة ، والسيرة المتشرّعيّة لم يحرز كونها متّصلة بزمان المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين; إذ لم يصل إلينا وجود مثل ذلك في زمانهم ، ولم يردع الأئمّة(عليهم السلام) عنه حتّى يكون ذلك كاشفاً عن الرضا والإمضاء ، ومن الجائز أن تكون السيرة ناشئة من فتوى المفتين من أصحابنا بالتخيير (3).

ويمكن دفع هذا الإيراد بأنّ اتّصال سيرة المتشرّعة بزمانهم(عليهم السلام) ورضاهم بذلك يستفاد من الإرجاع إلى أشخاص متعدّدين ، ورجوع المسلمين بأنفسهم إلى أصحابهم ، مع العلم بتساوي جمع منهم في الفضيلة وثبوت الاختلاف إجمالا .

  • (1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 170 .
  • (2) في ص122 ـ 124 .
  • (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 167 ـ 168 .

(الصفحة 118)

وبالجملة : بعد ما كان التقليد أمراً ثابتاً في زمن الأئمة(عليهم السلام) ـ كما تدلّ عليه الروايات الكثيرة(1)  ـ لا مجال لدعوى اختصاصه بما إذا كان المفتي من الأصحاب محرز الأعلميّة، أو لم تعلم المخالفة بينه وبين غيره في الرأي والاعتقاد ، كما هو واضح.

فالإنصاف وجود السيرة المتشرّعيّة على ذلك واتّصالها بزمانهم بحيث يكون كاشفاً عن رضاهم ، بل التأمّل في تلك الروايات من حيث السؤال والجواب في بعضها يعطي مفروغيّة التخيير ، فتأمّل .

الثالث : دعوى الإجماع على ثبوت التخيير في المسألة، وتؤيّدها الشهرة المحقّقة بين الأصحاب على ذلك(2) .

وأُورد عليه بأ نّه إجماع منقول بخبر الواحد ، ولا يمكن الاعتماد عليه على أ نّ الاتّفاق غير مسلّم ; لأنّ المسألة من المسائل المستحدثة ، ولم يتعرّض لها الفقهاء في كلماتهم ، بل لو فرض العلم باتّفاقهم أيضاً لم يمكننا الاعتماد عليه ; لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجوه المذكورة في المسألة ، فلا يكون كاشفاً عن موافقة المعصوم(عليه السلام)(3) .

والجواب عن هذا الإيراد : أنّ نقل الإجماع في المقام إنّما يكون على نحو تكون المسألة مورداً للتسالم بين الأصحاب ، وأرسلها الناقل إرسال المسلّمات ، وفي مثل

  • (1) تقدّمت هذه الروايات في ص82 ـ 88 .
  • (2) مناهج الأحكام والاُصول: 302 سطر آخر ، رسالة في تقليد الأعلم للمحقّق الرشتي : 60 ـ 62 . وانظر مفاتيح الاُصول: 631 . وحكاه عن الشيخ(رحمه الله) في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 106 ، لكن لم نعثر عليه في كتبه التي بأيدينا عاجلا . نعم ، يمكن استظهار الإجماع من رسالته في الاجتهاد والتقليد ، ضمن مجموعة رسائل: 70 .
  • (3) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 168 .

(الصفحة 119)

ذلك لا مجال لدعوى أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يمكن الاعتماد عليه .

ودعوى كون المسألة من المسائل المستحدثة ، غريبة جدّاً ; لأنّها عبارة عن خصوص المسائل التي لم يكن لها موضوع في الأزمنة السابقة ، بل حدث موضوعها تكويناً في القرون المتأخّرة ، ومن المعلوم في المقام خلاف ذلك ، وعدم تعرّض الفقهاء في كتبهم لا دلالة فيه على كونها كذلك ; لأنّ عدم التعرُّض إنّما هو لوضوح الحكم في المسألة ، كما هو المرتكز في ذهن المتشرّعة ، بحيث لا يحتمل واحد منهم خلاف ذلك ، واحتمال الاستناد إلى أحد الوجوه المذكورة ـ مع ما عرفت من جريان السيرة العقلائيّة على خلافه ، وكون إرسالها على نحو إرسال المسلّمات ـ غير معتن به .

فالإنصاف أ نّه لا مجال للمناقشة في هذا الوجه ، بل هو العمدة في الباب .

الرابع : دعوى الإجماع ـ كما في كلام بعضهم ـ على أ نّ العامّي لا يجب عليه الاحتياط ، بل يجوز له الاستناد دائماً إلى فتوى المجتهد مع وجوده (1).

وأُورد عليه بأ نّه من الإجماع المنقول بخبر الواحد ; وهو ممّا لا اعتبار به ، مع أ نّه على تقدير تحقّقه وانعقاده لا يقتضي الالتزام بالتخيير ; لأنّ عدم العمل بالاحتياط كما يجتمع مع ثبوت التخيير في المقام ، كذلك يجتمع مع سقوط كلتا الفتويين عن الاعتبار ، واختيار العمل على وفق إحداهما من جهة تنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند عجز المكلّف من الامتثال الجزمي ; بمعنى عدم لزوم الاحتياط عليه ، وعدم ثبوت حجّة لديه ولو تخييراً(2) .

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل: 48 ـ 49 ، مستمسك العروة الوثقى: 1 / 21.
  • (2) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 171 .