(الصفحة 15)
المسألة خلافية نظرية لا يقتضي جريان التقليد فيه ، قال : ألا ترى أنّ أصل التقليد خلافيّ جوازاً ومنعاً ، ومع ذلك لا يقتضي أن يكون تقليدياً ، وكذلك تقليد الأعلم خلافيّ ومع ذلك ليس بتقليديّ ، إلى غير ذلك من النظريات والخلافيات ، بل كونه تقليدياً يتبع أن يكون على طبق المورد حكم مماثل يمكن أن يكون العامي متعبّداً به ومنشأً لحركته على طبقه ، فلو لم يكن هناك حكم مماثل ، أو كان ولكن لم يمكن منشئيّته لحركة العامّي للزوم المحال ، فلا محالة لا يكون تقليدياً .
ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ للاحتياط حيثيّتين :
إحداهما : الحيثيّة العارضة للاحتياط بعنوانه من وجوب شرعيّ حقيقي أو طريقي ، أو حرمة نفسية بملاحظة انطباق عنوان مبغوض عليه .
ثانيتهما : الحيثية المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطاً ; لأنّ الشارع لو تصرّف في مورده بنفي أو إثبات تعيّن أحد الطرفين شرعاً ، فلا مورد للاحتياط عقلا .
أمّا بلحاظ الحيثيّة الأُولى ، فالمسألة تقليديّة بلحاظ العارض لا المعروض ، فترتّب الأثر المترقّب من العمل الاحتياطي غير منوط بالتقليد ، وإن كان كونه فاعلا للواجب أو تاركاً للحرام قابلا للاستناد إلى فتوى المجتهد .
وأمّا بلحاظ الحيثيّة الثانية ، فالمسألة تقليدية من حيث نفس عنوان الاحتياط ; لعدم تمكّن العامي من استنباط تمحّض المورد للاحتياط إلاّ بالرجوع إلى المجتهد ، ولذا ذكرنا أنّ إجراء الأُصول العقلية منوط بنظر المجتهد .
ثمّ قال : والتحقيق أ نّ حرمة الاحتياط نفسيّاً وعدمها ليست مهمّة في مقام حصر طريق الامتثال في الاجتهاد والتقليد وعدمه ، بل المهم ترتّب الأثر المترقّب من المعاملة والعبادة على الاحتياط، وحيث إنّ فرض الاحتياط حقيقة هو فرض ترتّب أثر الواقع، فلا محالة يؤول البحث إلى البحث عن تحقّق العبادة ـ كالمعاملة ـ
(الصفحة 16)
بالاحتياط وعدمه; لأجل خصوصيّة مأخوذة في العبادة بحيث لا تتحقّق إلاّ بالامتثال التفصيلي عن اجتهاد أو تقليد ، كقصد الوجه على القول بأ نّه كذلك ، فهو في الحقيقة بحث عن قبول العبادة للاحتياط وعن التمكّن منه في العبادة ، وكونه كذلك لا يعلم إلاّ بالاجتهاد والتقليد .
فمعنى التقليد حينئذ التعبّد بعدم اعتبار تلك الخصوصيّة شرعاً ، ولازمه إمكان الاحتياط ، لا التعبّد بإمكانه ولا التعبّد بجوازه شرعاً في قبال حرمته نفساً ، كما أنّ معنى التقليد في مقام إجراء قاعدة الاحتياط اللازم بحكم العقل هو التعبّد بعدم الحكم شرعاً نفياً أو إثباتاً ، بحيث لا يكون مجرى للقاعدة الملزمة بالاحتياط عقلا لا التعبّد به شرعاً(1) .
وما أفاده(قدس سره) وإن لم يكن بخال عن مناقشة بل مناقشات ـ من حيث عدم نهوض دليل على ما جعله ضابطاً لكون المسألة تقليدية ، من لزوم ثبوت حكم مماثل على طبق المورد يمكن أن يكون العامي متعبّداً به ومنشأً لحركته على طبقه .
ومن جهة تخصيصه الوجه في تعلّق الحرمة النفسية العارضة للاحتياط بعنوانه بانطباق عنوان مبغوض عليه بعد احتمال كون الوجه مبغوضيته بعنوانه ، كما لا يخفى .
ومن جهة جعل الحيثيّة المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطاً حيثيّة ثانية للاحتياط مع عدم معقولية ذلك ; ضرورة أنّ الحيثيّة المعدمة للشيء لا تكون حيثيّة لنفس ذلك الشيء ، مضافاً إلى أنّ تصرّف الشارع في مورد الاحتياط بنفي أو إثبات إن كان معلوماً بالعلم الوجداني ، فهو يوجب خروج الاحتياط عن كونه
- (1) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 181 ـ 182 .
(الصفحة 17)
كذلك . وأمّا إن لم يكن كذلك ، بل كان التصرّف مقتضى الأمارة المعتبرة أو الأصل الشرعي ، فهو لا ينافي الاحتياط بوجه ، ولا يوجب انهدام هذا العنوان أصلاً ، ومن بعض الجهات الاُخر ـ إلاّ أنّ مرجعه إلى أنّ الاحتياط المبحوث عنه في المقام ليس هو عنوان الاحتياط الذي وقع الاختلاف في جوازه وحرمته ، بل المهمّ هو عدم انحصار طريق الامتثال بالاجتهاد والتقليد ، وكفاية الاحتياط في ترتّب الأثر المقصود من العبادة والمعاملة .
ومن الواضح عدم وقوع الاختلاف في هذه الجهة، بل لا يعقل الخلاف فيه ، والإشكال على تقديره إنّما هو في إمكان الاحتياط في العبادة مطلقاً أو في بعض الموارد ، وهو يرجع إلى منع الصغرى وعدم إمكانها لا إلى المناقشة في الكبرى .
وبالجملة : فالاحتياط المبحوث عنه الذي هو أحد طرق الإجزاء عقلا ليس هو عنوانه ، بل ما يصدر من المكلّف في الخارج بهذا العنوان ، ويترتّب عليه تحقّق المأمور به قطعاً ، وهذا لاتعقل المناقشة في الاجتزاء به ، والخلاف إمّا في جواز أصل العنوان ، وإمّا في إمكانه مطلقاً ، أو في العبادة ، أو في خصوص بعض مواردها ، وعليه: فلامعنى للحكم بجريان التقليد أو الاجتهادفيه مع انحفاظ الموضوع وإمكانه.
ثمّ إنّه على تقدير تسليم جريان الاجتهاد والتقليد في الاحتياط وافتقاره إلى أحدهما نقول : إنّ ذلك لا يوجب تأخّر رتبته عنهما في مقام الامتثال ; فإنّ المجتهد بعد ما أدّى نظره إلى الجواز يكون مخيّراً عقلا بين مراجعة الأدلّة واستنباط حكم المسألة منها ، وبين أن يحتاط بإتيان كلا المحتملين مثلا لأجل حصول العلم بإتيان الواقع .
هذا كلّه فيما يتعلقّ بتقدّم رتبة الاجتهاد والتقليد على الاحتياط وتأخّرهما عنه ، أو تساويهما وكون الاُمور الثلاثة التي يتطرّق بها في رتبة واحدة .
(الصفحة 18)في تقدّم الاجتهاد على التقليد وعدمه
هل رتبة التقليد متأخّرة عن الاجتهاد ، أو أنّ رتبته متقدّمة عليه ، أو أنّهما في رتبة واحدة ولا تقدّم لإحدى الرتبتين على الأُخرى؟
والتحقيق أنّ الكلام يقع تارة: فيما هو مقتضى حكم العقل ، وأُخرى : فيما هو مقتضى الأدلّة الشرعية .
أمّا من جهة حكم العقل فالظاهر أ نّه لا مجال للإشكال في تساوي الحالتين وعدم ثبوت مزيّة في البين وعدم اختلاف الرتبتين ; ضرورة أنّ العقل لا يحكم إلاّ بلزوم تحصيل العلم لأجل العمل أو الرجوع إلى العالم الخبير لأجله أيضاً ، من دون ترجيح لأحدهما على الآخر .
وأمّا من جهة الأدلّة الشرعيّة ، فتفصيل الكلام فيها يتوقّف على ملاحظة هذين الموضوعين ومعناهما ، وملاحظة الآثار والأحكام المترتّبة عليهما .
فنقول : أمّا التقليد ، فسيجيء البحث عن حقيقته عند تعرّض سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن له(1) .
وأمّا الاجتهاد ، فالمحكي عن الحاجبي(2) والعلاّمة(3) في تعريفه أ نّه استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي ، وعن غيرهما(4) أ نّه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن الأصل فعلا ، أو قوّة قريبة من الفعل .
- (1) في ص59 ـ 67 .
-
(2) مختصر المنتهى : 2 / 289 ، شرح مختصر الاُصول : 460 ، على ما في هامش كفاية الاُصول : 528 .
-
(3) مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : 240 .
-
(4) زبدة الاُصول ، المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد : 159 .
(الصفحة 19)
ويرد على التعريف الأوّل وجوه من الإيراد ، عمدتها : أنّ مجرّد الظنّ بالحكم الشرعي من أيّ طريق حصل ومن أيّ سبب تحقّق لم يقم على اعتباره دليل ، بل قام الدليل على عدمه في بعض الموارد ، كالظنّ الحاصل من القياس والاستحسان ، مضافاً إلى أنّ الأمارة المعتبرة الشرعية ربما لا تفيد الظنّ الشخصي ; لعدم مدخليّته في اعتباره ; لكون الملاك فيه هو إفادته للظنّ نوعاً .
وما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) (1) وتبعه بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريرات بحثه ـ من أ نّه لو اُبدل الظنّ بالحكم بالحجّة على الحكم الشرعي لسلم من الإشكال(2) ، فيه : أ نّه وإن كان يسلم من بعض الإشكالات ، إلاّ أنّ بعضها باق على حاله ; ضرورة أنّ المقلِّد لو استفرغ وسعه في تحصيل فتوى مجتهده ـ التي هي حجّة على الحكم الشرعي ـ يصدق عليه أ نّه استفرغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم مع أ نّه لا يكون مجتهداً .
فالأولى الإعراض عن هذا التعريف الذي صار سبباً لطعن الأخباريين على الأُصوليين منّا ، واعتراضهم عليهم بأنّهم يعتمدون في الاجتهاد على مجرّد الظنّ بالحكم من أيّ سبب حصل(3) ; سواء قام الدليل على اعتباره أو على عدم اعتباره ، أو لم يقم دليل على شيء من الأمرين ، وإلاّ فالاجتهاد بمعناه الحقيقي ـ الذي يرجع إلى القدرة على أخذ الحكم من المدارك المعتبرة ، والأدلّة القابلة للاستناد من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ـ لامجال للإشكال فيه ولا محيص عن الالتزام به .
- (1) كفاية الاُصول : 529 .
-
(2) دروس في فقه الشيعة: 1/22.
-
(3) حكى عنهم المحقّق الخراساني في كفاية الاُصول: 529، والسيّد الخوئي في دروس في فقه الشيعة: 1/21.