جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 25)

تحقّق الاستنباط الفعلي ; لأ نّه بمجرّد حصول القدرة وتحقّق الملكة لا يصدق عليه عنوان العالم الخبير، فلامانع من الرجوع إلى الغير الذي تصدّى للاستنباط واستخرج الحكم من المدارك ; فإنّه أيضاً من رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا فرق بين الصورتين.

وأمّا بالنظر إلى السيرة ، فمن الواضح عدم ثبوت السيرة على رجوع من له الملكة إلى المستنبط الفعلي ; سواء كان المراد بالسيرة هي السيرة المتشرّعة الثابتة في باب التقليد ، أم كان المراد بها هي السيرة العقلائية الثابتة في جميع موارد رجوع الجاهل في كلّ فنّ وصنعة إلى العالم به والمطّلع عليها .

أمّا على الأوّل : فواضح; لعدم ثبوت سيرة المتشرّعة في باب التقليد على رجوع الواجد للملكة إلى المستنبط الفعلي ، ولا أقلّ من الشك في الثبوت وعدمه ، وهو يكفي في عدم الجواز .

وأمّا على الثاني : الذي هو العمدة في باب التقليد ; لأ نّه من مصاديق رجوع الجاهل إلى العالم ، والمتشرّعة قد استقرّت سيرتهم على ذلك بما هم عقلاء ، وكون الجهل بالحكم الشرعي أحد مصاديق الجهل . فمن الواضح كما يظهر بمراجعة العقلاء عدم ثبوت سيرتهم على الرجوع في مثل المقام ، فهل يرجع الطبيب غير العارف بالدواء مع التمكّن من العلم به لو صرف ساعة من الزمان أو ساعتين مثلا إلى غيره العارف؟! وهل يكون على ـ تقدير الرجوع ـ معذوراً عند العقلاء لو كان تشخيص الغير الذي رجع إليه مخالفاً للواقع ؟ ولا أقلّ من الشك في ثبوت السيرة العقلائية في مثل المقام ، وهو يكفي في عدم الجواز كما عرفت .

وأمّا الأدلّة السمعيّة ، فالمحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) في رسالة

(الصفحة 26)

الاجتهاد والتقليد دعوى انصرافها عمّن له ملكة الاجتهاد(1) ، بل المحقّق الإصفهاني(قدس سره) بعد حكمه في رسالة الاجتهاد والتقليد بأنّ الواجد لابدّ له من المراجعة إلى الأدلّة السمعية حتى يظهر له الجواز والعدم ولا يجديه استنباط الغير ، حكم بأ نّه لا معنى لإطلاق تلك الأدلّة بالنسبة إلى المتمكّن من الاستنباط ; لأنّ أدلّة الأحكام الشرعية شاملة لمثل هذا الشخص ، فالأحكام الواقعية منجّزة في حقّه من طريق الأمارات المعتبرة ; لتمكّنه من الاستفادة منها ، ومعه كيف يسعه الرجوع إلى غيره والعمل بفتياه ؟ وهذا بخلاف العامّي المحض العاجز عن الاستنباط ، فإنّ تلك الأدلّة لا تشمله لفرض عجزه عن فهم مداليلها(2) .

وأورد عليه بعض الأعلام في شرح العروة بأنّ تنجّز الأحكام الواقعيّة من طريق الأمارات لا ينافي حجّيّة فتوى المجتهد حتى بالإضافة إلى من له ملكة الاستنباط ، فيمكن أن يكون الاستناد إليها معذِّراً عن مخالفة الواقع إذا تحقّقت المخالفة ، وهذا نظير تنجّز الأحكام الواقعية على العامي بعلمه الإجمالي ، ومع ذلك فإنّ استناده إلى فتوى المجتهد يعذّره عن مخالفة الواقع(3) .

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين المجتهد المطلق والمتجزّئ ; فإنّه لا يجوز له أيضاً فيما حصل له ملكة الاستنباط بالإضافة إليه الرجوع إلى الغير والعمل بفتياه ، كما هو غير خفيّ .

الجهة الرابعة : يستفاد من عبارة المتن أنّ الضروريّات كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما خارجة عن دائرة الأُمور الثلاثة التي يتطرّق بها ويحكم العقل

  • (1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 57 .
  • (2) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 19 ـ 20 .
  • (3) دروس في فقه الشيعة: 1/20.

(الصفحة 27)

باللزوم تخييراً بينها ، والوجه في ذلك أنّ الأحكام الضرورية معلومة للمكلّف ، ومن المعلوم أ نّه مع حصول العلم للمكلّف بالواقع يكون هو بنفسه حجّة عليه، ولامجال للتعبّد بالأمارة بالإضافة إليه ; سواء كانت موافقة لعلمه أو مخالفة له ، وسواء كانت الأمارة فتوى الغير أو غيرها من الأمارات ; لأنّ الحكم الظاهري إنّما يختصّ جعله بخصوص الجاهل الذي لا علم له بالواقع ، فلا مجال له بالإضافة إلى العالم مطلقاً ، ولذا لو حصل للمكلّف العلم في غير الضروريّات أيضاً لا مجال له للتقليد أو الاجتهاد ، وإن كان مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده في سائر المسائل .

وقد انقدح من ذلك أنّ الضروريّات لا معنى لجريان التقليد فيها ، فالتعبير بعدم الحاجة إلى التقليد فيها ـ كما في «العروة»(1) ـ المشعر بالجواز لا يخلو عن مسامحة ، كما أنّ التعميم لليقينيات أيضاً يشعر بل يدلّ على أ نّه يكون في الفقه أحكام خاصّة يقينيّة ، كما أ نّه يكون فيه أحكام مخصوصة ضرورية ، مع أ نّه ليس في الفقه أحكام معيّنة متّصفة بكونها يقينيّة .

والظاهر أنّ غرضه(قدس سره) أ نّه متى حصل للمكلّف يقين بحكم من الأحكام من أيّ طريق حصل لا مجال له للتقليد في خصوص ذلك الحكم اليقيني وإن لم يكن ضروريّاً ، فيرجع إلى ما ذكرنا .

  • (1) العروة الوثقى : 1/6 مسألة 6 .

(الصفحة 28)

[جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به]

مسألة1: يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى 1.

1 ـ في شرح بعض الأعلام على مثل هذه المسألة من العروة ما ملخّصه : أنّ محلّ الكلام هنا هو الاحتياط غير المخلّ بالنظام ; لأنّ الاحتياط المخلّ به غير مشروع في نفسه ; سواء تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد أم لم يتمكّن منهما . نعم ، الاحتياط المستلزم للوقوع في الحرج داخل في محلّ البحث ; لأنّ نفي الحرج إنّما يدلّ على نفي الوجوب، وهو لا ينافي الجواز ، كما أنّ محلّ الكلام هو خصوص الواجبات العبادية ; لعدم المانع في غيرها وإن استلزم التكرار .

وما عن الشهيد(رحمه الله) من النقاش في الاحتياط في باب العقود والإيقاعات ، نظراً إلى أنّ الجزم ينافي الترديد(1) ، مندفع بأنّ التردّد فيما هو الممضى من السبب شرعاً غير التردّد في الإنشاء ، والاعتبار الذي هو أمر نفساني قائم بالمعتبر ، والذي يضرّ بصحّة العقد أو الإيقاع هو الثاني دون الأوّل(2) .

أقول : قد عرفت(3) أنّ البحث في الاحتياط تارة : في جوازه بعنوانه الذي هو كسائر العناوين المتعلّقة لواحد من الأحكام الخمسة ، وأُخرى : في الاجتزاء بما يتحقّق به الاحتياط في مقام الامتثال أو الموافقة أو ترتّب الأثر المقصود ، وعرفت أيضاً أنّ المهمّ في المقام هي الجهة الثانية(4) .

ومن الواضح أ نّه لا فرق من هذه الجهة بين كون الاحتياط مخلاًّ بالنظام ، أو

  • (1) القواعد والفوائد: 2/238، القاعدة 238، والحاكي هو الشيخ في المكاسب : 3/ 173 .
  • (2) دروس في فقه الشيعة: 1/29 ـ 30.
  • (3 ، 4) في ص15 ـ 17 .

(الصفحة 29)

مستلزماً للوقوع في الحرج أم لا ; ضرورة أ نّه بسبب تحقّق هذا العنوان ـ الملازم للعلم بتحقّق المأمور به في الخارج بجميع ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، أو بتحقّق ما هو السبب المؤثّر في حصول الأثر المترقّب ـ لا مجال لاحتمال عدم الإجزاء وعدم تأثيره في الأثر المقصود ; سواء كان مخلاًّ بالنظام أو موجباً للوقوع في الحرج أم لا ، فإنّ اتّصافه بوصف الإخلال به أو استلزامه للوقوع فيه لا يضرّ بترتّب الأثر المترقّب بداهة ، فالتفصيل من هذه الجهة ، وجعل هاتين الصورتين أو خصوص الصورة الأُولى خارجة عن محلّ النزاع لا وجه له أصلا .

ثمّ إنّه على التقدير الأوّل ـ الذي يكون النزاع في جواز الاحتياط بعنوانه ـ يكون المحرّم على تقديره هو عنوان الإخلال ، ولا تتعدّى الحرمة عنه إلى عنوان الاحتياط ; لما حقّقناه في محلّه من أنّ الحرمة المتعلّقة بعنوان من العناوين لا يعقل أن يسري منه إلى غيره ممّا يتّحد معه وجوداً(1) ، فحرمة الإخلال لا توجب حرمة الاحتياط بوجه .

ثمّ إنّ ما أفاده في وجه دخول صورة الاستلزام للحرج في محلّ البحث يمكن أن يخدش فيه بأنّ دليل نفي الحرج وإن كان ظاهره نفي الوجوب وهو لا ينافي الجواز ، إلاّ أ نّه ربما يحتمل فيه أن يكون الغرض منه النفي على سبيل العزيمة لا الرخصة ، كما ربما يستفاد من بعض الروايات(2) من وجوب قبول المنّة من الله سبحانه وتعالى .

ويؤيّده قوله تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}(3) الظاهر في تعلّق الإرادة الإلهيّة

  • (1) اُصول فقه شيعه: 4/630 ـ 640.
  • (2) وسائل الشيعة : 1 / 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب8 ح11 ، وص163 ب 9 ح14 وص464 ، أبواب الوضوء ب39 ح5 ، وج3 / 491 ، أبواب النجاسات ب50 ح3 .
  • (3) سورة البقرة : 2 / 185 .