جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 269)

المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامّي الرجوع إليه والأخذ منه ، وهو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي ، بل ربما لا وجود له في تلك الحال ، أو لم يكن بمجتهد ، أو كان مفضولا بالإضافة إلى غيره(1) .

فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الملاك في الصحّة وعدمها ولزوم الإعادة وعدمه هي المطابقة لخصوص فتوى المجتهد ، الذي كان يجب الرجوع إليه حال العمل ، فتدبّر .

  • (1) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 188 .

(الصفحة 270)

[طرق ثبوت فتوى المجتهد]

مسألة21: كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني : نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يُطمَأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط 1.

1 ـ ذكر الماتن ـ دام ظلّه ـ أنّ العلم بفتوى المجتهد والاطّلاع على رأيه يحصل بأحد أُمور ثلاثة :

أحدها : أن يسمع منه شفاهاً ; سواء أفاد قوله العلم أم لا ، نظراً إلى حجّية ظاهر الكلام عند العقلاء من دون اختصاص بما إذا أفاد الظنّ الشخصي بالمراد ، أو بما إذا لم يكن هناك ظنّ شخصيّ بالخلاف ، أو بخصوص من قصد إفهامه ; لِما حقّق في محلّه(1) من أنّ ظاهر الكلام حجّة عقلائيّة مطلقاً مع تشخيص الصغرى وإحراز الظهور العرفي . هذا ، مضافاً إلى أ نّه من أوضح مصاديق الإنذار ، والجواب عن السؤال الواجب بمقتضى آية السؤال(2) ، وإلى دلالة الروايات الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معيّنين(3) .

ثانيها : إخبار عدلين أو عدل واحد أو ثقة يُطمأنّ بقوله عنه ، أو عن رسالته المأمونة عن الغلط .

أقول : أمّا إخبار عدلين وقيام البيّنة فـممّا لا إشكال في حجّيته في الموضوعات

  • (1) سيرى كامل در اصول فقه: 10 / 205 وبعدها .
  • (2) سورة الأنبياء : 21 / 7 .
  • (3) تقدّم ذكرها في ص82 ـ 88 .

(الصفحة 271)

الخارجيّة بأجمعها إلاّ ما قام الدليل على التخصيص فيه ; مثل الزنا ونحوه ، وقد قدّمنا البحث عن حجّية البيّنة بما لا مزيد عليه(1) .

وأمّا إخبار عدل واحد أو ثقة واحد فالإكتفاء به مبنيّ على حجّية خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة أيضاً ، وقد تكلّمنا في هذه الجهة فيما سبق(2) ، وذكرنا أنّ إقامة الدليل عليها في غاية الإشكال ، وأنّ نفس اعتبار البيّنة وجعل الحجّية لها دليل على أ نّه لا يجوز الاكتفاء بالواحد مقام المتعدّد ، وبالوثاقة مقام العدالة .

نعم ، ربما يقال بأ نّه لا ينبغي التأمّل في حجيّة إخبار الثقة في محلّ الكلام وإن لم  نقل باعتباره في الموضوعات الخارجيّة ; لأنّ الإخبار عن الفتوى إخبار عمّا هو من شؤون الأحكام الشرعيّة ; لأ نّه في الحقيقة إخبار عن قول الإمام(عليه السلام) مع الواسطة ، ولا فرق في حجّية خبر الثقة بين أن يتضمّن نقل قول المعصوم(عليه السلام) ابتداءً ، وبين أن يتضمّن نقل الفتوى التي هي إخبار عن قوله(عليه السلام) (3).

ولكنّه غير خفيّ أنّ الإخبار عن الفتوى ليس إخباراً عن الحكم وقول الإمام(عليه السلام)بوجه ; فإنّ الفتوى عبارة عن نظر المجتهد ورأيه ، ولا سيّما مع الإضافة إلى شخص خاصّ ومجتهد مخصوص ، والإخبار عن النظر والرأي لا يكون إخباراً عن قول الإمام(عليه السلام) أصلا ، بل هو إخبار عمّا أدّى إليه نظره ، فعلى تقدير عدم حجّية خبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة ـ كما هو المفروض ـ لا مجال لدعوى الاعتبار في خصوص المقام .

نعم ، يبقى الكلام في الفرق بين المقام ، وبين ثبوت الاجتهاد والأعلميّة ; حيث

  • (1 ، 2) في ص247 ـ 260 .
  • (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 315 ـ 316 .

(الصفحة 272)

إنّ ظاهر الماتن ـ دام ظلّه ـ هناك عدم ثبوت شيء منهما بشهادة عدل واحد ، فضلا عن الثقة غير العادل ، وصريحه هنا الثبوت بنقل العدل أو الثقة ، فيقع الكلام في الفرق ; فإنّه إذا كان خبر العدل أو الثقة حجّة في الموضوعات الخارجيّة فَلِمَ لا يكون حجّة في باب الاجتهاد والأعلميّة ؟ وإذا لم يكن حجّة فيها فما الدليل على اعتباره في مفروض المسألة ؟

ودعوى أ نّه قد قيّد اعتبار خبر الثقة بما إذا كان يطمأنّ بقوله ، وقد مرّ(1) أنّ الاطمئنان هو العلم العادي الذي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم ويكون حجّة عقلائيّة ، كما أنّ العلم الحقيقي حجّة عقليّة .

مدفوعة ـ مضافاً إلى أ نّه ليس المراد بالاطمئنان في المقام هو الاطمئنان الشخصي ، بل الظاهر هو حصول الاطمئنان نوعاً ، وإلى أ نّه لو كان المراد هو الاطمئنان الشخصي أيضاً فليس المقصود هو الاطمئنان الذي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم ـ بأ نّه حينئذ يبقى سؤال الفرق بحاله ، فإنّه لِمَ لَمْ يتعرّض لثبوت الاجتهاد والأعلميّة بمثل هذا الاطمئنان مع كون المقصود ثبوتهما به أيضاً ، فتدبر .

والظاهر أنّ محطّ النظر في الفرق بينهما أنّ خبر الواحد على تقدير كونه حجّة في الموضوعات الخارجيّة فإنّما يكون حجّة في خصوص المحسوسات منها ، وأمّا الأُمور الحدسيّة فهي خارجة عن دائرة الاعتبار والحجّية ، وحيث إنّ الاجتهاد والأعلميّة يكونان من الاُمور الحدسيّة ، فلا تكون شهادة العدل الواحد حجّة فيهما فضلا عن الثقة ، وهذا بخلاف نقل الفتوى والنظر ; فإنّه من الأُمور المحسوسة ; لأنّ

  • (1) في ص247 .

(الصفحة 273)

المفروض أنّ الناقل إنّما ينقل عن نفس المجتهد أو عن رسالته ، ولكنّك عرفت في بحث حجّية البيّنة(1) أنّ الاجتهاد والأعلميّة وإن لم يكونا من الأُمور الحسيّة ، إلاّ أنّهما حيث يكونان من الأُمور الحدسيّة القريبة إلى الحسّ يعامل معهما عند العقلاء معاملة الأُمور المحسوسة ، كما يظهر بمراجعتهم ، وإلاّ لا تكون البيّنة فيهما أيضاً حجّة ، كما لا يخفى .

ثالثها : الوجدان في رسالته ، فإذا كانت الرسالة بخطّه أو ملحوظة له بتمامها فالدليل على حجّيتها هو الدليل على حجّية قوله ولفظه ، وكما يجري في لفظه أصالة عدم الخطأ والاشتباه المعوّل عليها عند العقلاء ، كذلك يجري في رسالته أيضاً في مورد اعتماد العقلاء عليها ، وهو ما إذا لم يكن هناك ظنّ شخصيّ بالخطأ والاشتباه ناشئ عن كثرته ، ولا يعتبر الظنّ الشخصي بعدم الخطأ ، كما ربّما يشعر به عبارة المتن ، فتدبّر .

وأمّا إذا لم تكن الرسالة بخطّه ولم تكن ملحوظة له بتمامها، فالدليل على حجّيته هو الدليل على حجّية خبر الثقة ، وحيث إنّك عرفت عدم حجّيته في الموضوعات الخارجيّة فلابدّ من قيام البيّنة وشهادة العدلين بكونها موافقة لآرائه ونظراته .

  • (1) في ص252 ـ 253 ، 256 ـ 257 .