جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 34)

كان أمر الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب وكان أصل المحبوبيّة معلوماً ، أم كان دائراً بين الوجوب واللغوية غير المخلّة بتحقّق العبادة .

وتوهّم استلزام الاحتياط في العبادة للتكرار دائماً حتى في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، نظراً إلى ما ربما يُستفاد من كلام المحقّق صاحب الحاشية(قدس سره) من كون الأقلّ والأكثر طبيعتين متغايرتين ; لأنّ الأقلّ عبارة عن الأجزاء التي لوحظت بنحو الوحدة وكذا الأكثر ، فهما متغايران(1) .

مدفوع بوضوح كون الإتيان بالأكثر مجزئاً على أيّ تقدير ، خصوصاً إذا كان أمر الجزء الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب ، إلاّ أن يناقش فيه من جهات اُخر نتعرّض لدفعها إن شاء الله تعالى . وأمّا من هذه الجهة الراجعة إلى التغاير فلا مجال للمناقشة في إجزاء الأكثر .

وكيف كان ، فما يمكن الاستناد إليه للمنع عن الاحتياط في هذا المقام أُمور :

أحدها : الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وسيجيء الجواب عنه في المقام الآتي .

ثانيها : الإخلال بقصد الوجه والتمييز ، والجواب المنع صغرى وكبرى كما سيأتي أيضاً .

ثالثها : حكم العقل بتأخّر رتبة الامتثال الاحتمالي عن الامتثال الجزمي ، ولا أقلّ من عدم إدراكه تساوي الرتبتين ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال ، والجواب ما يأتي في المقام الآتي أيضاً .

المقام الثاني : فيما إذا كان الاحتياط مستلزماً للتكرار ، والكلام فيه تارة: مع

  • (1) راجع هداية المسترشدين : 3/563 .

(الصفحة 35)

التمكّن من الامتثال التفصيلي ، وأُخرى: مع عدمه .

أمّا الصورة الأُولى : فالنزاع في الجواز وعدمه إن كان مسبّباً عن النزاع في اعتبار قصد الوجه والتمييز وعدمه ، بحيث كان القول بالجواز مستنداً إلى عدم اعتبارهما وبالعدم إلى الاعتبار ، فهو في الحقيقة نزاع في المسألة الفقهية ، ولا ينبغي التعرّض له في علم الأُصول ; لأنّ دخالة قصد الوجه والتمييز في المأمور به وعدم حصوله بدونه ـ وبعبارة أُخرى: تشخيص حدود المأمور به والخصوصيّات المعتبرة فيه ـ أمر ليس له ارتباط بالمسائل الأُصوليّة ، كما هو أوضح من أن يخفى .

وأمّا إن كان النزاع في جواز الاجتزاء بالاحتياط ـ مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ـ مع قطع النظر عن اعتبار الوجه والتمييز ، بحيث لم يكن شيء منهما معتبراً أو لم يكن الاحتياط موجباً للإخلال به ، كما في خصوص قصد الوجه على ما هو التحقيق من عدم كون الاحتياط مانعاً عن رعايته ولو كان موجباً للتكرار ، نظراً إلى أ نّه يأتي بالصلاتين مثلا لوجوب تلك الصلاة الواجبة واقعاً ، أو يقصد تحصيل الصلاة الواجبة بما هي واجبة بفعل الصلاتين ، فلا إخلال بقصد الوجه بوجه ; لما عرفت من إمكان قصده بكلا وجهيه غايةً ووصفاً ، فهو الذي يكون نزاعاً في المسألة الأُصولية .

وحينئذ نقول : إنّ ما يمكن الاستناد إليه للقول بعدم الجواز أُمور :

أحدها : ما عرفت(1) من الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وقد حكي عن شيخنا الأعظم الأنصاري(قدس سره) أ نّه استظهر في رسالة الاجتهاد والتقليد عدم الخلاف في بطلان الاحتياط في العبادة إذا استلزم تكرار أفراد ماهيّة واحدة ، بحيث كان

  • (1) في ص33.

(الصفحة 36)

التكرار في الواجب الضمني دون الاستقلالي ، كما فيما إذا تردّد أمر القراءة بين الجهر والاخفات ، كما في قراءة صلاة الظهر من يوم الجمعة ، حيث إنّ مقتضى بعض الروايات(1) وجوب الجهر بها(2) .

والجواب عنه أنّ الشهرة غير متحقّقة ; لعدم تعرّض كثير من الأصحاب لهذه المسألة ، والإجماع المنقول لا يكون قابلا للاستدلال مطلقاً على اختلاف بينهم في بعض موارده ، والمقام خارج عنه ، خصوصاً في مثل ما نحن فيه ممّا لم يقع التعرّض له إلاّ من بعض الأصحاب ، مضافاً إلى احتمال أن يكون الوجه في المنع هو بعض الأُمور العقلية التي صارت موجبة لتخيّل المنع .

ومع هذا الاحتمال لا يبقى للتشبّث به مجال ، والإجماع الذي ادّعاه الرضي(قدس سره) لايكون ناظراً إلى المقام ، بل إلى الاكتفاء بفعل صلاة لا يعلم أحكامها واشتمالها على الخصوصيّات المعتبرة فيها ، لا ما يعلم اشتمالها على جميع أجزائها وشرائطها . غاية الأمر أ نّه لم يتميّز الواجب عن المستحبّ منها ، بل هذا كما أفاده المحقّق الاصفهاني(قدس سره) (3)، نظير قولهم : عمل العامّي بلا اجتهاد ولا تقليد باطل(4) ; فإنّه لا يكون ناظراً إلى الاحتياط بوجه ، بل النظر إلى إتيان فعل لا يدرى موافقته للمأمور به لا اجتهاداً ولا تقليداً ; فإنّ الفعل حينئذ لا يكون مطابقاً للمأمور به بحسب العادة إلاّ بالاجتهاد أو التقليد ، فلا يصحّ الاقتصار عليه ، لا أنّه باطل

  • (1) وسائل الشيعة : 6 / 160 ـ 162 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب73 .
  • (2) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل: 50 .
  • (3) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 183 .
  • (4) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 49 ، فرائد الاُصول : 2 / 406 ، مستمسك العروة الوثقى : 1/6ـ7 .

(الصفحة 37)

بحسب الواقع ولو ظهر موافقته له أو للفتوى ، كما لا يخفى .

ثانيها : ما أفاده المحقّق النائيني(قدس سره) على ما في تقريراته ، وملّخصه : أ نّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى بحيث يكون الداعي والمحرّك للمكلّف نحو العمل هو تعلّق الأمر به والبعث إليه ، وهذا المعنى لا يتحقّق في الامتثال الإجمالي ; فإنّ الدّاعي في كلّ واحد من الطرفين هو الاحتمال ; أي احتمال تعلّق الأمر به فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث ، وهذه وإن كان قسماً من الإطاعة ونحواً من الامتثال ، إلاّ أ نّه لا مجال له مع التمكّن من الامتثال التفصيلي لتأخّره عنه رتبة ، فالإنصاف أنّ دعوى القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي على الإجمالي مع التمكّن عنه في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة غير مجازفة(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الانبعاث لا يعقل أن يكون عن البعث بمجرّد وجوده الواقعي ، وإلاّ يلزم عدم تحقّق العصيان من أحد ، من غير فرق بين العالم به والجاهل ، مع وضوح تحقّق المخالفة من كلا الفريقين ، بل الباعث هو العلم بالبعث لابمجرّده أيضاً ، بل بما يترتّب عليه من العواقب والتبعات ; لأنّ العلم بالبعث أيضاً ربما لا يوجب التحريك نحو العمل المبعوث إليه ، بل دائماً إلاّ ما شذّ وندر لا يكون كذلك ما لم ينضمّ إليه سائر المقدّمات من ترتّب المثوبة أو العقوبة واشتياق المكلّف إلى الوصول بالأُولى والتخلّص عن الثانية ، وإلى منع اعتبار كون الانبعاث عن البحث على تقدير إمكانه ومعقوليّته دخيلا في تحقّق الطاعة وصدق الامتثال ; لعدم قيام الدليل عليه .

وما أفاده من حكم العقل بذلك ممنوع جدّاً ; لأنّ العقل لا يدرك إلاّ لزوم الإتيان

  • (1) فوائد الاُصول : 3 / 73 .

(الصفحة 38)

بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه من القيود والخصوصيّات ، والمفروض تحقّقه في المقام ; لأنّ الكلام بعد الفراغ عن عدم اعتبار قصد الوجه وشبهه، أو عدم كون الاحتياط مسلتزماً للإخلال به ـ : أنّه على تقدير تسليم مدخليّة الانبعاث عن البعث في تحقّق الطاعة لا دليل على اعتبار عنوان الطاعة في سقوط الأمر ولو كان عبادياً ، بل الواجب مجرّد الإتيان بما تعلّق به الأمر بشراشر أجزائه وشرائطه ، ولاوجه للحكم باعتبار تحقّق عنوان آخر بعد عدم نهوض دليل عقليّ أو نقليّ عليه ، فالإنصاف أنّ ما أفاده من كون الدعوى المذكورة غير مجازفة مجرّد ادّعاء بلا بيّنة وبرهان ، كما هو غير خفيّ .

مضافاً إلى أنّ الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة هو العقل ، ومن الواضح أنّ المكلّف المنبعث عن مجرّد احتمال البعث أقوى عنده ـ في صدق الإطاعة وعنوان المطيع ـ ممّن لا ينبعث إلاّ بعد العلم بثبوت البعث ، مع أنّ الانبعاث في أطراف العلم الإجمالي إنّما هو عن العلم بالبعث ; ضرورة أ نّه لو لم يكن العلم به ولو إجمالا متحقّقاً لم يتحقّق الانبعاث من كثير من الناس ، الذين لا ينبعثون عن مجرّد احتمال البعث ولا يتحرّكون بحركة الاحتمال ، كما هو ظاهر .

ثمّ إ نّه ذكر في «المستمسك» ـ في مقام الجواب عن هذا الوجه ـ أنّ فعل كلّ واحد من الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب ، والاحتمال دخيل في داعويّة الأمر لا أ نّه الداعي إليه ، وإلاّ كان اللازم في فرض العلم التفصيلي البناء على كون الفعل ناشئاً عن داعي العلم بالأمر لا عن داعي نفس الأمر ، إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر(1) .

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 8 .