جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 345)

غير تعرّض لتفسيرها ولا كونها في مقام تعدادها ، وبعض منها غير مرتبط بعنوان الباب ، مثل رواية الأصبغ(1) .

[سائر الروايات الواردة في الكبيرة]

والروايات الدالّة على أنّها سبع كثيرة :

منها : رواية ابن محبوب .

ومنها : رواية عبيد  بن زرارة .

ومنها : رواية أبي بصير .

ومنها : رواية محمّد بن مسلم .

ومنها : رواية أحمد بن عمر الحلبي .

ومنها : رواية عبد الرحمن بن كثير(2) .

ولكن ذكر في رواية أبي بصير أنّ الكبائر سبعة وعدّها ثمانية ، لكنّه قال(عليه السلام) في ذيلها : «والتعرّب والشرك واحد» . وفي رواية محمّد بن مسلم أسقط عقوق الوالدين ، وعدّ السابعة كلّ ما أوجب الله عليه النار ، مع أ نّه تعريف للكبائر وضابط لها ، لا أ نّه من أفرادها ، ولذا يحتمل أن يكون الراوي قد سهى عن العقوق ، وذكر موضعه هذه الضابطة .

وفي رواية عبدالرحمن بن كثير أسقط التعرّب وأكلِ الربا بعد البيّنة ، وذكر موضع السابعة «إنكار حقّنا» . ولا مانع من إسقاط التعرّب بعد ذكر الشرك ; لأ نّه

  • (1) الكافي : 2 / 281 ح16 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 321 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة : 15 / 318 ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح1 ، وص321 ح4 وص322 ح6 وص324 ح16 وص326 ح22 وص329 ح32 .

(الصفحة 346)

بمنزلته ، كما مرّ في رواية أبي بصير ، وفي رواية أبي الصامت(1) ذكر أنّ أكبر الكبائر سبع ، وأسقط التعرّب وأكل الربا بعد البيّنة ، وذكر موضع السابعة «إنكار ما أنزل الله عزّوجلّ» . لكن قد عرفت أنّ إسقاط التعرّب بعد ذكر الشرك لا بأس به ; لأنّ مرجع التعرّب إلى الرجوع إلى الحالة التي كان عليها قبل الهجرة إلى دار الإسلام لغرض الإسلام والإيمان ، فمرجعه إلى الرجوع والإرتداد عن الإسلام بعد الهجرة من الكفر إليه .

وفي رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) عدّها عشرة من غير تعرّض لكونها عشرة ، وأضاف إلى السبع المذكورة في الروايات السابقة : القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله(2) . والظاهر أنّ الأوّلين واحد ، وقد ذكرت هذه الزيادة في رواية عبدالعظيم الآتية .

وفي رواية اُخرى لمحمّد بن مسلم(3) عدّ أكبر الكبائر ثمانية من غير تعرّض لكونها ثمانية ، وحيث إ نّه عدّ فيها التعرّب والشرك أمرين ، وقد عرفت أنّهما واحد ، فلا اختلاف بينها ، وبين الروايات الدالّة على أنّها سبعة .

وفي رواية اُخرى لعبيد بن زرارة(4) ذكر أنّ الكبائر خمس ، وأسقط العقوق

  • (1) تهذيب الأحكام : 4 / 149 ح417 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 325 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح20 .
  • (2) الكافي : 2 / 280 ح10 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 324 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح13 .
  • (3) الخصال : 411 ح15 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 330 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح35 .
  • (4) الخصال : 273 ح17 ، علل الشرائع : 475 ح3 ، وعنهما وسائل الشيعة : 15 / 328 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح28 .

(الصفحة 347)

والتعرّب ، ولكن ذكر في موضعه «الشرك» من غير عدّها من جملة الخمس ، ففي الحقيقة لم يذكر فيها خصوص العقوق .

وفي مرسل ابن أبي عمير(1) ذكر أنّها خمس كالرواية السابقة ، وعدّ الشرك والتعرّب أمرين ، وبعد ما عرفت من اتّحادهما يرجع إلى الأربعة ، ففي الحقيقة أسقطت فيها ثلاثة : القتل ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات .

وأمّا الروايات الدالّة على أنّ الكبائر أزيد من ذلك فهي ثلاث روايات :

منها : رواية الأعمش الدالّة على أنّها ثلاث وثلاثون(2) .

ومنها : رواية عبدالعظيم الدالّة على أنّها عشرون(3) .

ومنها : رواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا(عليه السلام) الدالّة على أ نّه ثلاث و ثلاثون(4) ، والظاهر اتّحادها مع رواية الأعمش ، والاختلاف بينهما يسير ; لأ نّه ذكر في رواية الأعمش أنّ الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ مكروهة ، وقد عدّت هي من الكبائر في رواية الفضل ، ولكنّه لم يعلم أنّ المراد بها هي الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة ، وإلاّ لم يكن وجه لتخصيصه بالذكر في مقام ذكر المعاصي الكبيرة وتعدادها ، فلعلّ المراد بها هي المرتبة الضعيفة من

  • (1) علل الشرائع : 475 ح2 ، الخصال : 273 ح16 ، وعنهما وسائل الشيعة  : 15 / 327 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح27 .
  • (2) الخصال : 610 ح9 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 331 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح36 .
  • (3) الكافي : 2 / 285 ح24 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 318 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح2 .
  • (4) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) : 2 / 125 ـ 126 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة  : 15 / 329 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح33 .

(الصفحة 348)

مراتب الكبيرة ، فتأمّل .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أ نّه لا محيص عن الالتزام باتّصاف سبع من المعاصي بكونها كبيرة بقول مطلق ; وهي السبع المذكورة في الروايات الدالّة على أنّ الكبائر سبع ، أو أكبرها سبع ، أو أنّ رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبة هذه السبع ، كما تدلّ عليه رواية الأعمش . وأمّا ما عدا السبع ، فما ذكر في مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها ، صغيرة بالإضافة إلى السبع التي هي فوقها ، وبمثل هذا يجمع بين ما دلّ على أنّ الزنا والسرقة ليستا من الكبائر ; كروايتي محمّد بن حكيم(1) ومحمّد بن مسلم(2) . وما دلّ على أنّهما منها ; كروايتي الفضل والأعمش .

وجه الجمع أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يُراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق ، وعدم كونهما في عرض الكبائر والمعاصي الّتي هي أكبر الكبائر ، وما دلّ على كونهما منها يُراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي .

[تعداد الكبائر]

ولا بأس بذكر الكبائر حسب ما تستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام ، رجاء أن يكون اللاحظ لها والناظر فيها يجتنب عن جميعها بعد النظر والتوجّه لو لم يكن مجتنباً .

  • (1) الكافي : 2 / 284 ح21 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 325 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح18 .
  • (2) الخصال : 411 ح15 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 330 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح35 .

(الصفحة 349)

فنقول : هي عبارة عن :

1 ـ الشرك بالله تبارك وتعالى .

2 ـ قتل النفس الّتي حرّم الله تعالى .

3 ـ عقوق الوالدين .

4 ـ الفرار من ا لزحف .

5 ـ أكل مال اليتيم ظلماً .

6 ـ أكل الربا بعد البيّنة .

7 ـ قذف المحصنات ، وهذه هي السبع التّي تكون من الكبائر بقول مطلق .

8 ـ الزنا .

9 ـ اللواط .

10 ـ السرقة .

11 ـ أكل الميتة .

12 ـ أكل الدم .

13 ـ أكل لحم الخنزير .

14 ـ أكل ما اُهلّ لغير الله ـ تعالى ـ به من غير ضرورة .

15 ـ البخس في المكيال والميزان .

16 ـ الميسر .

17 ـ شهادة الزور .

18 ـ اليأس من روح الله .

19 ـ الأمن من مكر الله .

20 ـ معونة الظالمين .