جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 40)

لابالعمل المكرّر ، وبعبارة أُخرى : الإطاعة اليقينيّة تحصل بأحد نحوين : إمّا بالامتثال التفصيلي ، وإمّا بإتيان صلاتين أو أكثر ، ومن هذه الحيثيّة الراجعة إلى تحصيل اليقين بإطاعة الأمر ليس شيء منهما لغواً وعبثاً ، لكن مع إمكان الأوّل وعدم ترتّب غرض عقلائيّ على النحو الثاني يكون لغواً من هذه الجهة لا من حيث المحصّليّة لليقين ، فالصلاة الواقعيّة الموجودة في ضمن الصلوات المتكرّرة لاتوصف باللغوية والعبثية ، بل المجموع بما هو مجموع ، فلم يلزم وصف عنوانيّ قبيح في الصلاة المأتيّ بها موافقة لأمرها في ضمن المجموع(1) .

أقول : لو سلّمنا كون اللعب ضائراً بداعي الأمر ومنافياً للقربة المعتبرة في صحّة العبادة أو الإخلاص المعتبر فيها ، فهو غير ضائر بما هو محلّ الكلام في المسألة الاُصوليّة ; لما عرفت من أنّ النزاع فيها إنّما هو في جواز الاجتزاء بالامتثال الإجمالي مع فرض كون المأتيّ به واجداً لجميع ما اعتبر فيه من القيود والخصوصيّات ، ففرض كون اللعب منافياً لرعاية بعض تلك الخصوصيّات يوجب الخروج عمّا هو محلّ البحث .

وأمّا دعوى كون اللعب عنواناً للفعل ويصير موجباً لتعنون الفعل بعنوان قبيح فقد عرفت في كلام المحقّق المذكور الجواب عنها بما يرجع حاصله إلى نفي استلزام اللعب ; لصيرورة الفعل متّصفاً بعنوان قبيح ; لأ نّه يحصل بالتكرير لا بالعمل المكرّر .

ونحن نقول : إنّه لو سلمت هذه الدعوى أيضاً فتارة : يراد منها أ نّه يشترط في صحّة العبادة وترتّب الغرض المطلوب عليها عدم انطباق عنوان مثل اللعب

  • (1) بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 185 ـ 186 .

(الصفحة 41)

عليها ، بحيث يكون الانطباق موجباً لعدم تحقّق العبادة واجدة لجميع الشرائط المعتبرة فيها ; لأنّ من جملة الشرائط عدم انطباق مثل هذا العنوان ، أو أنّ الانطباق من جملة الموانع ، فلا تكون العبادة خالية عن المانع ، وأُخرى : يراد منها أنّ الانطباق وإن لم يكن وجوده أو عدمه دخيلا في العبادة شرطاً أو مانعاً ، إلاّ أ نّه ينافي ـ  لأجل قبحه عند العقل  ـ مع مقام العبوديّة وتحقّق الامتثال في خصوص الأمر العبادي .

فعلى الأوّل : فهو خارج عن النزاع في المسألة الأُصولية ; لما عرفت من كون المفروض فيها صورة اشتمال العبادة على جميع الخصوصيّات المعتبرة فيها ، وعدم كون الامتثال الإجمالي مانعاً عن رعايتها كذلك .

وعلى الثاني : فهو غير معقول ; لأ نّه بعد فرض مطابقة المأتيّ به لِما هو المأمور به بحسب الواقع وعدم وجود خلل فيه أصلا لا يعقل عدم الإجزاء ، ولا وجه للحكم بعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال ، والمنافاة إن لم ترجع إلى الدخالة في العبادة لا يتصوّر لها معنى أصلا ، كما هو أوضح من أن يخفى . فانقدح أنّ هذا الوجه أيضاً لم ينهض دليلا على المنع في المسألة الأُصولية التي هي مسألة عقلية محضة ، كما عرفت .

رابعها : ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره) في رسالة الاشتغال ; من أ نّه قد يقال بعدم جواز الاحتياط للزوم التشريع ، وذلك لأنّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع بإحرازه في الواجب الواقعي ، ومن المعلوم أنّ الإتيان بكلّ من المحتملين بوصف أنّها عبادة مقرّبة يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي فيكون محرّماً ، فالاحتياط غير ممكن في العبادات ، وإنّما يمكن في غيرها لعدم اعتبار قصد القربة فيها المستلزم لإتيان غير العبادة بوصف أنّها

(الصفحة 42)

عبادة ، كما عرفت(1) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم استلزام الاحتياط للتشريع ; لأنّ اعتبار قصد القربة في العبادة لا يقتضي لزوم رعايته في كلّ من المحتملين ، بل اللازم الإتيان بما هو الواجب في الواقع بوصف أنّها عبادة مقرّبة ، فيقصد في كلّ منهما حصول التقرّب به أو بصاحبه الذي يأتي به بعده أو أتى به قبله ، وإلى أ نّه على تقدير تسليم الاستلزام لا معنى لسراية الحكم عن عنوان التشريع على تقدير كونه من العناوين المعقولة الاختياريّة على خلاف ما قرّرنا في محلّه(2) ، وتعلّق النهي التحريمي به إلى عنوان الاحتياط المسلتزم له ـ : أ نّ البحث ليس في الجواز والتحريم بل في الاكتفاء في مقام الامتثال بالإجمالي منه ، ومن المعلوم أنّ قصد التقرّب في غير العبادة لايوجب بطلان العبادة المأتيّ بها مع جميع الخصوصيّات حتى القربة المعتبرة كما هو المفروض ، فتدبّر جيّداً .

ثمّ إنّ هنا روايتين قد استدلّ بهما على بطلان الاحتياط في العبادة :

إحداهما : ـ وهي التي حكي عن بعض المحقّقين(3) الاستدلال بها ـ صحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظنّي(4) .

والاُخرى :ما رواه الصدوق في محكي العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان ،

  • (1) فرائد الاُصول : 2/290 .
  • (2) سيرى كامل در اصول فقه: 10/208 ـ 209.
  • (3) الظاهر أنّه المحقّق محمد تقي الشيرازي في حاشيته على فرائد الاُصول، وهي مخطوطة .
  • (4) تهذيب الأحكام : 4 / 160 ح451 ، وعنه وسائل الشيعة : 10 / 256 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب3 ح16 .

(الصفحة 43)

عن الرضا(عليه السلام) في حديث ، أ نّه كتب إلى المأمون : وصيام شهر رمضان يصام للرؤية ويفطر للرؤية . ورواه في تحف العقول مرسلا نحوه ، وفي الخصال بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) في حديث شرائع الدين مثله(1) .

والجواب عن الاستدلال بهما ـ مضافاً إلى أنّ البحث كما عرفت إنّما هو في حكم العقل بجواز الاكتفاء بالاحتياط الذي هو عبارة عن الإتيان بالعبادة بجميع ما اعتبر فيها من الخصوصيّات لا في حكم الشرع بذلك ; لعدم كون النزاع في الجواز والحرمة كما مرّ مراراً ، وإلى أنّ مرجع مفاد الروايتين إلى اعتبار أمر آخر في فرائض الله غير الأُمور المعروفة ; وهو عدم جواز إتيانها مع التظنّي وعدم العلم ، ومرجعه إلى اعتبار التمييز الذي عرفت أنّ الإخلال به في مورد الاحتياط لا يستلزم الحكم بعدم الاجتزاء به فيما هو محلّ البحث والنزاع ـ : أنّ الروايتين ليس مفادهما ما توهّمه المستدلّ ، بل ظاهرهما عدم جواز الإتيان بفريضة من فرائض الله مع الشك والتظنّي بعنوان أنّها تلك الفريضة ، فلا يجوز الإتيان بالصوم في يوم الشك من شعبان بعنوان أ نّه صوم شهر رمضان والفريضة الإلهيّة في هذا الشهر .

وأمّا الإتيان به بعنوان الاحتياط واحتمال كونه من رمضان ، فلا دلالة في الروايتين على عدم جواز هذا النحو من الإتيان ، فقوله(عليه السلام) : «لا تؤدّوا بالتظنّي» في الرواية الأُولى ، و«يصام للرؤية» في الرواية الثانية معناه عدم جواز الأداء مع الشك بعنوان تلك الفريضة، وعدم جواز الصيام قبل الرؤية بعنوان أ نّه من رمضان وفريضة من فرائض الله ، فهما أجنبيّان عمّا نحن بصدده من جواز الإتيان بعنوان الاحتياط .

  • (1) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) : 2 / 124 ح1 ، تحف العقول : 419 ، الخصال : 606 ح1 ، وعنها وسائل الشيعة : 10 / 259 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب3 ح26 .

(الصفحة 44)

وقد اُورد على الاستدلال بالروايتين بوجوه أُخَر من الإيراد أيضاً ، لكنّها غير مجدية أو خالية عن الخدشة ، فراجعها .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أ نّه لم يقم دليل على تأخّر رتبة الامتثال الإجمالي عن التفصيلي ، بل الظاهر حكم العقل بكونهما في رتبة واحدة .

في حكم صورة الشك

نقول : إنّ الشك المتصوّر تارة: في المسألة الفقهيّة ، وأنّ قصد الوجه مثلا مع فرض عدم إمكان رعايته في الامتثال الإجمالي هل يكون معتبراً في صحّة العبادة وتحقّق الطاعة أم لا؟ وأُخرى: في المسألة الأُصوليّة ، وهي تساوي مرتبتي الامتثالين أو تأخّر الإجمالي عن التفصيلي ، وثالثة: في صغرى المسألة الأُصولية ; مثل الشك في أنّ قصد الوجه المعتبر في العبادة هل يمكن رعايته في الامتثال الإجمالي، أم لا يمكن إلاّ في الامتثال التفصيلي؟

أمّا الشكّ في المسألة الفقهيّة : فمع عدم وجود إطلاق رافع له ، أو عدم جواز التمسّك بالإطلاق يرجع إلى أصالة البرائة لو كان الترديد بين الأقلّ والأكثر في متعلّق التكليف ، وإلى أصالة الاشتغال لو كان الترديد بينهما في الأسباب والمحصّلات على اختلاف فروضه وصوره ، والمحكي عن الشيخ الأعظم(قدس سره) أ نّه ذهب إلى عدم دخل قصد الوجه في الإطاعة بنظر العقلاء ، فيرجع في دفعه إلى إطلاقات أدلّة الإطاعة ، فتأمّل(1) .

وأمّا الشكّ في المسألة الأُصوليّة : فالذي صرّح به في تقريرات المحقّق النائيني(قدس سره)

  • (1) فرائد الاُصول : 1/417 ، رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 49 .