جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 86)

عن الشيء فمن نسأل؟ قال : عليك بالأسدي ; يعني أبا بصير(1) .

ومنها : رواية عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، فقال : ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي ; فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً(2) .

ومنها : رواية علي بن المسيّب الهمداني قال : قلت للرضا(عليه السلام) : شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت فمِمَّن آخذ معالم ديني؟ قال : من زكريّا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا . قال علي بن المسيّب : فلمّا انصرفت قدمنا على زكريا ابن آدم فسألته عمّا احتجت إليه(3) .

ومنها : رواية عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً ، عن الرضا(عليه السلام) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : نعم(4) .

ومنها : رواية معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ،

  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 171 رقم 291 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح15 .
  • (2) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 161 رقم 273 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 144 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح23 .
  • (3) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 594 رقم 1112 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 146 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح27 .
  • (4) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 490 رقم 935 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 147 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح33 .

(الصفحة 87)

إنّي أقعد في المجلس فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم فاُخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا ، فاُدخل قولكم فيما بين ذلك ، فقال لي : اصنع كذا فإنّي كذا أصنع(1) .

ومنها : رواية عليّ بن سويد قال : كتب إليّ أبو الحسن(عليه السلام) وهو في السجن : وأمّا ماذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك، لاتأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا ; فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين ، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ، إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ، الحديث(2) .

ومنها : رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام)ـ أسأله : عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى(3) .

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة ، وغيرها من الروايات الواردة في علاج الخبرين المتعارضين ، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء ، ودلالتها على المقام لأجل أنّ تشخيص التعارض

  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 252 رقم 470 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 148 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح36 .
  • (2) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 3 رقم 4 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 150 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح42 .
  • (3) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 4 رقم7 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 151 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح45 .

(الصفحة 88)

والمرجّحات يتوقّف على الاجتهاد ، وبلوغ الراوي إلى هذا المقام الشامخ والمرتبة الجليلة ، كما هو ظاهر .

ومنها : رواية أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم ولاهدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه(1) . وغيرها من الروايات الواردة في النهي عن الفتوى بغير علم ، التي جمعها في الوسائل في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي .

ومنها رواية زرارة المعروفة الواردة في المسح على الرأس ، المشتملة على سؤاله عن الإمام(عليه السلام) ، وقوله : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس(2) ؟ فهذا السؤال بنفسه وكذا الجواب بقوله(عليه السلام) : «لمكان الباء» دليل على جواز الاجتهاد ، وأ نّه للراوي الفقيه السؤال عن مدرك الحكم ومستند الرأي ، والإمام(عليه السلام) قرّره على ذلك ـ ولم ينكر عليه ـ بأنّ وظيفة مثلك أخذ الفتوى ونشرها ، ولا مجال لك للسؤال عن الدليل .

ومنها : رواية عبدالأعلى المعروفة أيضاً الدالّة على المسح على المرارة ، وأنّ مثل مورد السؤال يعرف حكمه من كتاب الله : {وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج}(3) ،(4) من دون حاجة إلى السؤال .

ومنها : غير ذلك من الروايات التي تظهر للمتتبع . وقد انقدح من ذلك أ نّه

  • (1) الكافي : 7 / 409 ح2 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب4 ح1 .
  • (2) الفقيه : 1 / 56 ح212 ، وعنه وسائل الشيعة : 1 / 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب23 ح1 .
  • (3) سورة الحجّ : 22 / 78 .
  • (4) التهذيب : 1 / 363 ح1097 ، الاستبصار : 1 / 77 ح240 ، الكافي: 3 / 33 ح 1، وعنها وسائل الشيعة : 1 / 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب39 ح5 .

(الصفحة 89)

بملاحظة الروايات لا يبقى مجال للإشكال في حجّية فتوى المجتهد وجواز الرجوع إليه .

بقي الكلام في هذه المسألة الثانية في الاستدراك الذي ذكره سيّدنا الاُستاذ العلاّمة الماتن ـ دام ظلّه ـ بقوله : «نعم ، ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة ـ كفتوى الفقيه ـ وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد» . والغرض منه دفع ما ربما يمكن أن يتوهّم من أ نّه لا يكاد يمكن الجمع بين أمرين : أحدهما : تفسير التقليد وتعريفه بنفس العمل . غاية الأمر مع الاستناد إلى فتوى الفقيه ، والآخر : ما هو المعروف من أنّ المصحّح لعمل العامّي غير المحتاط هو التقليد ، فإذا كان التقليد هو نفس العمل فكيف يكون المصحّح للعمل أيضاً هو نفسه ؟ ضرورة أنّ المصحّح لابدّ وأن يكون مغايراً لنفس العمل ، كما هو ظاهر . وقد عرفت سابقاً(1) أنّ الوجه في العدول عن تفسير التقليد بالعمل ما اشتهر بينهم من لزوم مسبوقيّة العمل بالتقليد ; لأ نّه يكون مصحّحاً له وموجباً لاتّصافه بعدم البطلان .

والجواب عن هذا التوهّم ما أشار إليه الماتن ـ دام ظلّه ـ من أ نّه لم يقم دليل على اعتبار عنوان التقليد في صحّة العمل وكونه مصحّحاً له حتى ينافي ذلك مع تفسيره بنفس العمل ، بل المصحّح للعمل هو صدوره عن حجّة وإستناده إليها وإن لم يكن هذا الاستناد منطبقاً عليه عنوان التقليد ، فكما أنّ المصحّح لعمل المجتهد هو صدوره عن حجّة ، كخبر الواحد وغيره من الأمارات المعتبرة ، فكذلك المصحّح لعمل العامّي هو صدوره عن حجّة واستناده إليها ، كفتوى الفقيه ، فمسبوقيّة العمل بالفتوى واستناده إليها هو الملاك ; لاتّصافه بالصحّة والخروج عن البطلان وإن

  • (1) في ص62 .

(الصفحة 90)

لم يكن التقليد عبارة عن الاستناد ، بل هو العمل مستنداً إلى الحجّة .

فالجمع بين الأمرين ممّا لا مانع منه ; لعدم ثبوت المنافاة بوجه ، فيمكن تفسير التقليد بنفس العمل والحكم بكون المصحّح له أمراً مغايراً له ، وهو الاستناد وكون صدوره ناشئاً عن الحجّة مسبوقاً بها ، ففي الحقيقة يرجع هذا الكلام إلى ما ذكرنا سابقاً(1) من أ نّه لم يقم دليل على لزوم مسبوقيّة العمل بالتقليد ، وأ نّه يعتبر تحقّق هذا العنوان قبل العمل ، بل كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ وسيأتي في بعض المسائل الآتية ـ  إن شاء الله تعالى ـ لا دليل على اعتبار الاستناد أيضاً في اتّصاف العمل بالصحّة ، بل مجرّد الانطباق ومطابقة العمل لفتوى المجتهد كاف في الحكم بالصحّة ، وسيأتي توضيحه(2) فانتظر .

  • (1) في ص63 .
  • (2) في ص262 ـ 269 مسألة20 .