جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أحكام التخلّي والوضوء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 96)

حتى يستكشف به قول المعصوم(عليه السلام) ; لاحتمال أن يكون مستنداً إلى بعض الوجوه التي استدلّ بها على اعتبار الإيمان ، ومعه لا مجال للاعتماد عليه(1) .

والجواب عن هذا الإيراد ـ مضافاً إلى أ نّه لا يجتمع الإيراد بذلك مع ما صرّح به المورد في أدلّة اشتراط العدالة ; من أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عدالة له فضلا عن العقل والإيمان (2) ; فإنّ ثبوت هذا الارتكاز ينافي دعوى عدم استكشاف قول المعصوم(عليه السلام) ، وعدم العلم برأيه ونظره ـ : أنّ مجرّد احتمال الاستناد إلى بعض الوجوه الضعيفة غير الصالحة للاستدلال لا يقدح في أصالة الإجماع واستكشاف رأي الإمام(عليه السلام) ، كما هو ظاهر .

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة وحسنة أبي خديجة . ففي الأُولى: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا»(3) وفي الثانية: «ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا خ ل) »(4) ; فإنّ قوله(عليه السلام) : «منكم» في الروايتين ظاهر في اعتبار المماثلة في الإيمان والاعتقاد بإمامتهم .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما سيجيء إن شاء الله تعالى من أنّ مورد الروايتين باب القضاء وفصل الخصومة ، ولا ملازمة بين اعتبار شيء في القاضي واعتباره في المفتي ـ : أنّ تخصيص الحكم بخصوص الواجد لوصف الإيمان على ما هو المتفاهم عرفاً من الروايتين إنّما هو لأجل كون غيرالواجد لا تكون فتاواه مأخوذة عن

  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 218.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 223 .
  • (3) تاتي في ص 110 ـ 111 .
  • (4) تأتي بتمامها في ص 111 ـ 112 .

(الصفحة 97)

المدارك المعتبرة عند الإمامي غالباً، فلادلالة لهماعلى عدم اعتبار نظره إذا حكم بحكمهم(عليهم السلام)، وأفتى على طبق رواياتهم والأُصول المعتمدة في الفتوى عند المجتهد الإمامي .

ومنها : رواية عليّ بن سويد المتقدّمة قال : كتب إليَّ أبو الحسن(عليه السلام) وهو في السجن : وأمّا ماذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك ، لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا ; فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ، إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ، الحديث(1) .

ويرد على الاستدلال بها أنّ الظاهر منها كون المانع هي الخيانة الموجبة لعدم الإئتمان والوثوق والاطمئنان لا مجرّد اعتقاد الخلاف ، وإن علم باستناد فتواه إلى المدارك المعتبرة عند الإماميّة ، ويؤيّده أنّ الرواية شاملة للرجوع إلى راوي الحديث وأخذ الرواية منه ، مع أ نّه لا يعتبر فيه الإيمان بل يكفي الوثوق والاطمئنان . هذا ، مضافاً إلى ضعف سند الرواية .

ومنها : رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه المتقدّمة أيضاً في أدلّة حجّيّة الفتوى قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام)ـ أسأله عمّن آخد معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ; فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى(2) .

ويرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف السند أيضاً ـ : أنّ الأمر بالاعتماد على المسنّ في حبّهم وكثير القدم في أمرهم إنّما هو لِما ذكرنا من عدم الإئتمان بغير

  • (1  ، 2) تقدّمتا في ص87 .

(الصفحة 98)

الإمامي ، مع أنّ اعتبار هذين الوصفين مخالف للاجماع القطعي ; لأنّ غاية ما هناك اعتبار الإيمان بل العدالة كما سيجيء . وأمّا كونه مسنّاً في الحبّ وله قدم كثير في أمرهم فلا يكون بمعتبر قطعاً ، مع أنّ صدر الرواية يدلّ على اعتبار الوصفين وذيلها على كفاية وصف واحد ، فلا تخلو عن شبه مناقضة ، فتأمّل .

فانقدح أنّ الدليل على اعتبار الإيمان هو الإجماع الكاشف بضميمة ما يدلّ على اعتبار العدالة ، فإنّ اعتبارها لا ينفكّ عن اعتبار الإيمان كما هو ظاهر .

الرابع : العدالة ، واعتبارها في المفتي الذي يرجع إليه للتقليد لا يكاد يستفاد من شيء من الأدلّة الواردة في باب التقليد وحجّيّة فتوى المجتهد ; لعدم دلالة الأدلّة اللفظية على اعتبارها وعدم التعرّض لها ، والسيرة العقلائيّة التي هي العمدة في الباب غايتها إفادة اشتراط الوثاقة ; فإنّه وإن كان ملاكها رجوع الجاهل إلى العالم ، إلاّ أ نّه حيث يكون الغرض من الرجوع رفع الجهل والوصول إلى الواقع ، وهذا لا يتحقّق مع عدم الوثاقة والاعتماد ، فلا محالة تكون الوثاقة معتبرة ، وأمّا الزائد عليها فلا .

وقد استدلّ على اعتبار العدالة ـ مضافاً إلى الإجماع بالنحو الذي عرفت في اعتبار الإيمان(1) ـ برواية الاحتجاج ـ الطويلة المتقدّمة(2) في أدلّة حجّية فتوى المجتهد ـ عن أبي محمّد العسكري(عليه السلام) ، المشتملة على قوله(عليه السلام) في الذيل : «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم ، الحديث .

  • (1) في ص95 ـ 96.
  • (2) في ص82 ـ 83.

(الصفحة 99)

والكلام في هذه الرواية تارة : من حيث السند ، وأُخرى : من جهة الدلالة .

أمّا من الجهة الأُولى : فقد روى الصدوق عن محمّد بن القاسم الأسترابادي ـ مشافهة من غير واسطة ـ التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمّد العسكري(عليه السلام)(1) ، وأكثر من النقل عنه في أغلب كتبه الموجودة بأيدينا(2) ، واعتمد على ما فيه ، وتبعه على ذلك جملة من الأساطين، كصاحب الاحتجاج(3) وصاحب الخرائج(4)، وابن شهرآشوب صاحب المناقب في مواضع عديدة(5) ، والمحقّق الكركي(6) ، والشهيد الثاني(7) ، والمجلسيّين(8) .

ولكنّه ضعّف العلاّمة في «الخلاصة» محمّد بن القاسم بقوله : ضعيف ، كذّاب روى ـ يعني الصدوق ـ عنه تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين : أحدهما يُعرف بيوسف ابن محمّد بن زياد ، والآخر علي بن محمّد بن سيار ، عن أبيهما ، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي، عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير(9) (10).

  • (1) التفسير المنسوب إلى أبي محمّد العسكري(عليه السلام) : 9 .
  • (2) كالفقيه: 2/211 ح967 والأمالي: 439 ح580 و علل الشرائع: 416 ب157 ح3، عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 1/266 ب27 ح1.
  • (3) الاحتجاج: 1/7 رقم.
  • (4) الخرائج والجزائج: 2/519 ح28.
  • (5) المناقب لابن شهرآشوب: 1/92.
  • (6) بحار الأنوار: 108/78 ـ 79.
  • (7) منية المريد: 23 وما بعده وبحار الأنوار: 108/169 ـ 170.
  • (8) روضة المتقين: 14/250، بحار الأنوار: 1/28 و 70 ـ 73 .
  • (9) خلاصة الأقوال : 404 .
  • (10) خاتمة مستدرك الوسائل: 5/186 ـ 192  .

(الصفحة 100)

قال المحدّث النوري في خاتمة المستدرك بعد نقل هذه العبارة : ولم يسبقه فيما بأيدينا من الكتب الرجالية والحديث أحد سوى الغضائري ، ولم يلحقه أيضاً أحد سوى المحقّق الداماد . ثمّ ذكر عين عبارته وأورد عليه ما أورده المحقّقون من الطعن ، ثمّ ذكر في ذيل كلامه أسامي جماعة من المعتمدين على هذا التفسير ، كالاُستاذ الأكبر في التعليقة ، والمجلسيّين والحرّ العاملي والمحدّث الجزائري وجمع آخر ، واختار هو أنّ التفسير داخل في جملة الكتب المعتمدة(1) .

أقول : محصّل الإشكال في هذا المجال تارة : من جهة ضعف محمّد بن القاسم الأسترابادي وجهالة الرجلين اللذين رواه عنهما ، وأُخرى : من جهة أ نّه حكي عن صاحب المناقب في معالم العلماء أنّ الحسن بن خالد البرقي أخا محمّد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام(عليه السلام) مائة وعشرين مجلّداً(2) . مع أنّ التفسير الموجود بأيدينا مجلّد واحد مشتمل على تفسير سورة الفاتحة وبعض سورة البقرة .

ويمكن دفع الإشكال من الحيثيّة الأُولى بأنّ اعتماد الصدوق عليه وإكثار نقله عنه في كتبه المتعدّدة يكفي في توثيقه ، وتضعيف الخلاصة مستند إلى الغضائري الذي اشتهر ضعف تضعيفاته ، والرجلان اللذان روى عنهما قد حكي عن الطبرسي التصريح بأنّهما من الشيعة الإماميّة(3) .

ومن الحيثيّة الثانية بأنّ الظاهر كون التفسير الموجود جزءاً من ذلك التفسير الكبير لا مغائراً له ; فإنّ ابن شهرآشوب الذي هو الأصل في النسبة إلى البرقي ينقل

  • (1) خاتمة مستدرك الوسائل: 5/186 ـ 200.
  • (2) معالم العلماء : 34 رقم 189 .
  • (3) الاحتجاج: 1/7 رقم2، والحاكي هو الشيخ النوري في خاتمة مستدرك الوسائل : 5/195.