(الصفحة 101)
حكم الرجل الذى هى برفقته حكمها، فيجوز له أيضاً المبيت فى المزدلفة فى تلك الليلة برهة من الوقت، ثم الإنصراف إلى منى قبل طلوع الفجر؟
الجواب ـ ليس حكمها حكمه، و عليه إدراك الوقوفين بها بين الطلوعين.
السؤال 223 ـ إذا نوى الوقوف فى عرفة أو المشعر أول الوقت هل يجب الاستيقاظ كل الوقت ام يجوز النوم قليلاً بعض الوقت؟
الجواب ـ يجوز النوم بعد النيّة (نيّة الوقوف) أى مقدار شاء.
السؤال 224 ـ إذا ضاع المكلف عن رفاقه و لم يؤد ما عليه فى عرفات أو منى أو كليهما، لإفتقاره إليهم، و انتهت أيام الحج، و رجع إلى مكة فما هو حكمه؟ هل حجه صحيح أم عليه الحج فى العامل المقبل؟
الجواب ـ إذا ترك الوقوف فى عرفات اختياراً أو
(الصفحة 102)
المشعر فسد حجه، و كذا إذا ترك أعمال منى، و لم يتمكن م الإتيان بها، فى ذى الحجّة و أما إذا كان قد اتى بالوقوف بأن كان فى عرفات من زوال اليوم التاسع و يكون فى المشعر من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و لم يات بأعمال منى فحسب، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذى الحجة و أتى به و بالطواف و السعى بعده صحّ حجه، نعم إذا ترك رمى جمرة العقبة فى يوم العيد عمداً فسد حجّه، و أما إذا تركه جهلاً أو نسياناً لم يفسد حجه و عليه أن يأتى به فى السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه، و تفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور فى المناسك.
السؤال 225 ـ إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع و لم يدرك الوقوف فى المزدلفة بين الطلوعين لإزدحام الطرقات، فما هو حكمه؟
(الصفحة 103)
الجواب ـ إن لم يتمكّن من إدراك الوقوف الاختيارى فى المشعر لمانع من الموانع فإن تمكن من إدراك الوقوف الإضطرارى و أدركه صح حجه و إلافسد.
السؤال 226 ـ إذا تعمّد الوقوف فى خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟
الجواب ـ إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حجّ له.
السؤال 227 ـ لو أحرم فى اليوم الثامن من ذى الحجّة لكن وقف فى عرفات باليوم الثامن و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فى المشعر الحرام يوم التاسع، تارة مع العلم، و تارة مع الخوف أو لكونه متهاوناً أو غير ذلك، ولو كان متعمداً و ذبح و حلق ... ألخ، حتى وصل إلى وطنه، فما حكم حجّه صحة و فساداً؟
الجواب ـ إن علم بالمخالفة، و مع ذلك أتى
(الصفحة 104)
بالمناسك، فسد حجّه، و أما مع احتمال المخالفة فيصح حجه.
السؤال 228 ـ إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس، و لم يتمكّن من الوصول إلى منى إلاّ فى الليل، و قد فاتته أعمال يوم العيد، فهل يجوز له القيام بها فى اليوم الثانى؟ و هل تكون النيّة عند ذلك أداءً قضاءً؟
الجواب ـ نعم عليه أن يقوم بالأعمال المزبورة فى اليوم الثانى بعنوان الوظيفة الفعليّة و لايعتبر فى صحتها قصد القضاء.
السؤال 229 ـ و هل يجوز له تأخير الذبح (فى مفروض السؤال السابق) إلى أن يص إلى بلده؟
الجواب ـ لايجوز له ذلك.
السؤال 230 ـ من أدرك الوقوف الإختيارى فى عرفات فقط، و لم يدرك شيئاً من المشعر الحرام، و استمرّ فى عمله باعتقاد صحّته، و لم ينو العمرة المفردة، هل تصح
(الصفحة 105)
أعماله بعنوان العمرة كى يخرج بذلك عن إحرامه تماماً، و تحل له النساء أم له؟
الجواب ـ نعم تصح أعماله كذلك، و يخرج بها عن إحرامه.
|