(الصفحة 114)
قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت فى جانب المشعر بحيث يكون مرور هم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.
السؤال 248 ـ ما هو تحديد منتصف الليل فى رأيكم الشريف؟
الجواب ـ تنصيفه بين المغرب و طلوع الشمس.
السؤال 249 ـ لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدة قصيرة و عاد فى النصف الأول هل يجب عليه البقاء فى النصف الثانى؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثانى.
السؤال 250 ـ هل يجوز للحاج الإختيار بين النصف الأول و النصف الثانى من الليل بالنسبة لليلة الحادى عشر و الثانى عشر من حيث المبيت فى منى؟
الجواب ـ نعم له الخيار فى اختيار أى النصفين
(الصفحة 115)
أراد.
السؤال 251 ـ ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم من اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة الحرام قبل الزوال؟ هل هو جائز للمكلّف المضطر، و إذا كا غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطراً، و مع غير الإضطرار؟
الجواب ـ هذا قد ارتكب محرماً فقط، و لا شىء عليه من كفارة أو غير ذلك.
السؤال 252 ـ هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة، و إذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمداً أو جهلاً بالحكم، أو نسياناً؟
الجواب ـ لاتجب صلاة الظهر فى منى قبل الخروج، بل له أن يصلّيها فى وقتها أين شاء.
(الصفحة 116)
أحكام رمى الجمار
السؤال 253 ـ هل يجوز رمى العقبة الكبرى من الخلف؟ و هل يجوز الرمى من الطابق العلوى، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الأخيرة التى طرأت عليها؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك و لكن المستحب الرمى من القدام فيها، و أما الرمى فيجوز من الطابق العلوى اختياراً.
السؤال 254 ـ فى اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على جمرة العقبة، و ربما حصلت بعض الفترات التى يقل فيها الزحام، و لكنها غير معلومة فى أى وقت تحصل و ليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة و الحال هذه خصوصاً إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب
(الصفحة 117)
و تفحص إلى أن تعلم بعدم الإمكان أم يجوز لها النيابة، أم أن حكمها تأخير الرمى إلى الليل؟ كذلك الحال لليومين الحادى عشر و الثانى عشر؟
الجواب ـ تستنيب للرمى فى يومه، و لها الرمى من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.
السؤال 255 ـ حاج يرمى الجمرة و هو على مقربة منها و لكنه بعد انطلاق الحصيّة من يده لايستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين لكى يتيقن تماماً أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنها أصابتها، فهل له أن يبنى على ذلك و يحتسب أنها أصابت الجمرة أو لا؟
الجواب ـ إذا اطمئن بوصولها و الإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
السؤال 256 ـ بعض الأشخاص يصعدون على حوض
(الصفحة 118)
الجمرة و يقفو أو يقعدو ويرمو الجمرة فهل هذا جائز، أو أنه يُشتَرطُ أن يكون الرامى واقفاً على الأرض؟
الجواب ـ لابأس به مادام يصدق الرمى فى عمله.
السؤال 257 ـ ذكرتم فى المناسك أنه يعتبر فى الحصيات أن تكون أبكاراً فهل يجوز الرمى بالحصى التى رمى بها و لم تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة التى لانعلم بأنها رمى بها أم لا، أو أصيب بها أم لا؟
الجواب ـ يجوز الرمى بالتى لم تصب فى رميها، أما التى بجانب الجمرة مردّدة بين ما اصابت و بين ما لم تصب، فلا يجوز الرمى بها للعلم الاجمالى، فالجواز إنّما هو لغير مورد العلم المذكور.
السؤال 258 ـ ذكرتم أنه يعتبر فى الحصيات أن تكون من الحرم، فإذا وجدنا حصى غلب على ظننا انه من خارج المشعر قد جلبت لاستحداث الأبنية ورصف الشوارع هناك، فهل يجوز الرمى بها؟ أم يجب تخير الحصى التى
|