(الصفحة 119)
على المرتفعات الموجودة فى المشعر؟
الجواب ـ تخير التى يعلم أنها من المشعر.
السؤال 259 ـ قلتم (و يعتبر فى رمى الجمرات المباشرة، فلا تجوز الإستنابة اختياراً) فما الحكم فيما يلى:
هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام فى وقت ما، أم يجب عليها الصبر و تحرّى خلو الجمرة من الزحام؟
الجواب ـ يجب الصبر و تحرّى خلوها.
السؤال 260 ـ إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلاً، و لكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت فهل يجوز لها الإستنابة فى الرمى باعتبار عدم قدرتها على الرمى فعلاً، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمى بنفسها؟
الجواب ـ كما فى الصورة السابقة.
السؤال 261 ـ إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاماً
(الصفحة 120)
شديداً لاتتمكن معه من الرمى فهل يجوز لها الاستنابة فى الحال، أم لابدّ لها من الصبر حتى تطمئن أنها لا تستطيع الرمى فى جميع أوقات النهار؟
الجواب ـ لايجوز لهاالأستنابة الاّ أن تطمئن بعدم الأستطاعة فى الليل أيضا.
السؤال 262 ـ إذا استنابت المرأة فرمى عنها، ثم علمت بارتفاع الزحام، فهل يجب عليها إعادة الرمى بنفسها؟
الجواب ـ لايجب عليها الإعادة، إذا كان الفرض كما فى أعلاه.
السؤال 263 ـ إذا استنابت المرأة فى حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضاؤه فى اليوم التالى كمن نسى الرمى فذكره فى اليوم التالى؟
الجواب ـ نعم يجب عليها فى الفرض القضاء.
السؤال 264 ـ إذا استنابت المرأه فرمى عنها ثم علمت بعد الذبح و التقصير أنها كانت تتمكن من الرمى فماذا
(الصفحة 121)
تصنع؟
الجواب ـ ان كانت عاجزة عن الرمى مباشرةً فى النهار و الليل جازت الأستنابة.
السؤال 265 ـ هل يجوز رمى جمرة العقبة من الخلف، مع العلم بأن الحائط الذى خلف الجمرة ليس جزءاً منها؟
الجواب ـ إذا علم بأن الحائط الذى خلف الجمرة ليس جزءاً منها لم يجز الرمى من خلفها.
السؤال 266 ـ إذا إنكشف عدم صحة رمى جمرة العقبة فى اليوم العاشر، و أرادت المرأة فى ليلة الحادى عشر أن ترمى جمرة العقبة قضاءً، و الجمرات الثلاث أداءً فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء و القضاء؟ و ما مقدار هذا الفصل؟
الجواب ـ لايبعد عدم لزوم الفصل.
السؤال 267 ـ الجمار إذا غطّى الجزء الأصلى منها بالحصيات و يتعسر إزالتها فى وقت الرمى، فهل يكتفى
(الصفحة 122)
و الحال هذه برمى المقدار الزائد؟
الجواب ـ نعم يكفى.
السؤال 268 ـ هل يجوز رمى العقبة الكبرى من جميع الجهات؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك.
السؤال 269 ـ هل يجوز رمى الجمرات من الطابق العلوى؟
الجواب ـ نعم يجوز.
السؤال 270 ـ رمى الجمرات فى هذا الوقت يكفى وصفه بالمشقة الشديدة جداً بالنسبة للأقوياء فضلاً عن الضعفاء و النساء اللاتى يتعرضن للهتك، فهل يكفى مثل هذا لجواز الإستنابة فى الرمى؟
الجواب ـ إذا كان معذوراً عن الرمى نهاراً و ليلاً جازت الإستنابة فى النهار.
السؤال 271 ـ لو اشتبهت الحجارة بالبكر و غيرالبكر
(الصفحة 123)
هل يجوز الرمى بهذه الحجارة؟
الجواب ـ فى الشبهة البدوية يجوز.
السؤال 272 ـ من رمى الجمار الثلاث أو احداها يوم الحادى عشر جهلاً قبل الحلق أو التقصير هل تلزمه إعادة الرمى بعد الحلق أو التقصير أو لا؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة لاتجب إعادة الرمى.
السؤال 273 ـ بعض الناس فى زماننا يرمى الحجرات فى فوق الكبرى، (الجسر) إلاّ أن بعض الناس يقولوا بأنّ الأسطوانات زيد فى ارتفاعها إلى الحد الذى بلغت عليه اليوم فما حكم من رمى من فوق الكبرى جاهلاً بأن الاسطوانة لم يزد فى ارتفاعها، أو كان شاكاً فى ذلك، أو لا يعلم بالحكم مطلقاً، و بعد رجوعه إلى البلد تبين له الموضوع و الحكم؟
الجواب ـ الرمى من فوق الكبرى مجزى و لا
|