(الصفحة 134)
الأحتياط الأستحبابى.
السؤال 299 ـ إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة فى منى، و ما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟
الجواب ـ لايجوز الاشتراك فى الهدى، و وظيفته فى الصورة المفروضة الصيام على تفصيل مذكور فى المناسك.
(الصفحة 135)
أحكام الحلق و التقصير
السؤال 300 ـ هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه فى المدينة فى طريقه إلى الحج؟
الجواب ـ نعم يجوز قبل الإحرام مع الكراهة.
السؤال 301 ـ ما الحكم لو حلق أو قصر خارج منى، و لم يعلم أنه حلق خارج منى إلا بعد العودة إلى وطنه؟
الجواب ـ يحلق فى موضعه، ثم يبعث به إلى منى.
السؤال 302 ـ لو كان لا يجزىه الحلق خارج منى كما فى السؤال السابق فهل يترتب عليه بطلان طواف الحج و ما بعده؟
الجواب ـ لا يضرّه إذا حلق ثم بعث به.
السؤال 303 ـ ما حكم من قصر خارج منى جهلاً بذلك،
(الصفحة 136)
ثم علم و هو فى بلده و قصّر و لم يبعث بشعره إلى منى عمداً أو غير عمد؟
الجواب ـ أجزأه أينما تذكّر، أمّا بعثه فوظيفة أخرى لادخل لها فى إحلاله.
السؤال 304 ـ و هل تبقى عليه محظورات الإحرام إذا علم و لم يقصر؟
الجواب ـ تبقى بغير التقصير و لاتبقى مع فعل التقصير و إن عمل فى غير منى.
السؤال 305 ـ ما حكم من لم يعلم بكون التقصير خارج منى، إلاّ بعد أن أحرم فى سنة ثانية بحج نيابى؟
الجواب ـ إذا كان قد قصّر خارج منى و إن جهل بموضعه فلا شىء عليه، و صحّ حجه السابق، و إحرامه اللاحق، أما لو لم يقصر حتى أحرم فى السنة اللاحقة ففى صحة إحرامه الأخير إشكال.
السؤال 306 ـ لو لم يذبح المحرم هديه فى اليوم العاشر،
(الصفحة 137)
هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقى من الوقت قبل الغروب لايسع الذبح؟ أم لابدّ من تأجيله إلى اليوم التالى؟
الجواب ـ يحلق أو يقصر يوم العيد و لا يؤخره عنه.
السؤال 307 ـ الحلق للصرورة، هل هو احتياط وجوبى أم إستحبابى؟
الجواب ـ إحتياط إستحبابى منّا.
السؤال 308 ـ لو ترك التقصير فى الحج و قام بالأعمال كلها فهل تجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟
الجواب ـ إن ترك متعمداً بطل حجه و إن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط و الأولى إعادة الطواف و السعى ما دام فى الوقت بعد التقصير.
السؤال 309 ـ إذا انتهى المحرم من السعى فى العمرة، هل
(الصفحة 138)
يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه؟
و هل يجوز له أن يقصر لغيره قبل ان يقصر لنفسه؟
الجواب ـ نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، و لكن لايجوز أن يقصّر لغيره ما لم يقصر لنفسه.
السؤال 310 ـ إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير فى نهار يوم العاشر من ذى الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير فى ليلة الحادى عشر أولا؟ و من حلق أو قصر فى ليلة الحادى عشر جهلاً هل تلزمه إعادة الحلق أو التقصير فى اليوم الحادى عشر أو الثانى عشر أولا؟ و هل هناك فرق بين الرجل و المرأة فى مفروض هذه المسالة؟
الجواب ـ نعم تلزمه الإعادة على الأحوط، ولا فرق فى ذلك بين الرجل و المرأة.
السؤال 311 ـ إزالة الشعر بالمكائن الحدثية التى تبقى أصول الشعر هل تكفى فى الحلق، أم لابدّ أن يكون
|