(الصفحة 139)
بالموسى؟
الجواب ـ الحلق لايكون بذلك و لكنه التقصير.
السؤال 312 ـ هل الاحتياط الموجود فى المناسك بالنسبة للحلق للصرورة هل هو وجوبى أم إستحبابى و كذا أمثال هذه التعابير؟
الجواب ـ إستحبابى و كذا كل احتياط سبقته الفتوى أو لحقته.
السؤال 313 ـ ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادى عشر من ذى الجحة؟ و هل تجب عليه إعادته يوم الحادى عشر؟ و هل عليه كفارة أم لا؟
الجواب ـ نعم الأحوط الاعادة، و لا كفارة عليه مع جهله عدم جواز التقصير فى الليل.
السؤال 314 ـ إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة فهل يجوز له عقد النكاح، وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أم لا؟
الجواب ـ نعم له تلك غير الجماع حتى يفرغ من
(الصفحة 140)
طواف النساء.
السؤال 315 ـ هل تجب المباشرة فى التقصير من الحاج أم المعتمر ام تجوز من الغير و كذا الحلق؟
الجواب ـ تجوز باذنه من غيره بشرط أن لايكون ذلك الغير محرماً، و لابدّ أن ينوى هو نفسه على التقصير مع القربة فيه.
(الصفحة 141)
أحكام الصدّ و الإحصار
السؤال 316 ـ لو صد عن الحج و بقى معه مال بمقدار ما يفى بالحجة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوات الإستطاعة بالتصرف فيه؟
الجواب ـ لايجب عليه حفظ المال و له أن يتصرف فيه.
السؤال 317 ـ إذا أحرم للحج أو العمرة، و لكنه صدّ أو أحصر ثم اضطر إلى استعمال بعض محرمات الإحرام، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا، ثم هل يجب عليه التحلّل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمان طويل أم لا؟
الجواب ـ ذكرنا أحكام الصد و الحصر فى رسالة
(الصفحة 142)
المناسك، و ليس له التحلّل قبل العمل بالوظيفة.
السؤال 318 ـ إذا حرم للحج أو العمرة ثم صدّ أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلاً فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، و يبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شىء، أم عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، و بالنسبة للمحرمات التى استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بكفاراتها أم لا؟
الجواب ـ الظاهر فى مفروض السؤال هوان يتحلل بالذبح و الحلق و يلزمه الكفاره بالنسبة الى المحرمات.
السؤال 319 ـ لو إعتمر شخص عمرة تمتعية، ثم صدّ أو أحصر بعدها قبل الإحرام للحج فما وظيفته؟
إذا كان الحج مستقراً فى ذمته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة التالية وجب عليه
(الصفحة 143)
الحج فيها، و إلاّ فلا يجب.
السؤال 320 ـ إذا صد بعد الطواف فى العمرة المفردة و رجع إلى بلاده فتزوج جاهلاً، و ارتكب محرمات الإحرام فهل يلزمه شىء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الجواب ـ حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزوجه من امرأة باطلاً، و بما أنه كان جاهلاً، كان وطئه وطىء شبهة، و إذا صار الولد منه كان الولد ولداً حلالاً، و من هنا يكون خروجه عن الإحرام إنما هو بالإتيان ببقية الأعمال بنفسه أو نيابة، و أما الكفارة عن إرتكاب المحرمات فهى غير واجبة، باعتبار جهله بالحلال إلا فى بعض المحرّمات الذى يكون فى ارتكابه كفارة حتى فى حال الجهل.
السؤال 321 ـ إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب، و
|