(الصفحة 18)
بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه فهل هناك إشكال؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يجزى العمل المزبور و لاضير فيه.
السؤال 28 ـ لو انكشف بطلان وضوء النائب فى الحج عن غيره أو فى العمرة، لمدة طويلة لعدة سنوات، ماذا يجب عليه، و لو كان عاجزاً عن الذهاب الان لشيخوخة أو لغيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ماذا يفعل؟
الجواب ـ نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه، فإن لم يمكن فالتصدّق لصاحبه بأجرة مثله.
السؤال 29 ـ إذا كان المكلف لايستطيع أداء فريضة الحج لإصابته بالشلل النصفى مثلاً فلو حصل عنده مال
(الصفحة 19)
يكفى نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه أو التأخر حتى يحصل له مال يكفى للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته و على تقدير أنه تجب الاستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم فى السنة الثانية لم يعد مستطيعاً من الإستنابة هل يكون ممّن استقرّ وجوب الحج عليه أم لا؟
الجواب ـ متى حصلت الإستطاعة المالية وجبت الإستعانة بها لأداء فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلاً فهو، و إلا فيتحفّظ على حفظها لأجل مرجو، و إن لم يرج المباشرة فيستنب لعاجله، و حيث أن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحى مبنية على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتى بعدم وجوب استنابة الصرورة؟ و لايؤخّر، و لايفوت الوجوب بتفويت المال الذى يمكن أداء الفريضة
(الصفحة 20)
به، فإنّ فوّته مع تمكّن التحفّظ عليه بغير لزوم حرج لأداء الفرض فى العام القابل استقرت الحج عليه.
السؤال 30 ـ «أعزّكم الله» إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟
الجواب ـ لايجوز له ذلك، و ان ابتلى بعد الأستنابة وجب عليه أن يعمل بوظيفته و صحت النيابة.
السؤال 31 ـ إذا كان الشخص تهاجمه الغازات و الريح الباطنى بحيث لايمتلك نفسه، و هذا دائماً يحدث فى السفر، و لكنه لم يتعيّن له احدى حالات دائم الحدث، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح و هو فى حالة الطواف و لايستطيع الانتظار أو الإعادة؟
الجواب ـ هذا كسابقه أيضاً.
(الصفحة 21)
السؤال 32 ـ إذا كان رجل متوّفى و له وصى و قام الوصى بتنفيذ الوصايا و من جملة الوصايا حجة فنيّب واحداً فلم يثبت الهلال و لم يحتمل رؤيته، هل تكفى هذه الحجة عن الميت أم لابحكم الإكراه له و لغيره؟ و إذا كان الحج لايكفى و النقود التى دفعها الوصى للنائب صرفها فى الإجرة للناقلات و الهدى، هل على النائب إعادة النقود أم لا، لأنه صرف النصف فى زيارة ائمة البقيع و الرسول الاعظم؟ و إذا كان لابد من ترجيع النقود أو الذى بقى منها من بعد المصرف و لم يستطع النائب أن يرجعها فى عام أو أكثر، وسأل الوصى فى الإباحة أو الهبة، ما رأى سماحتكم أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم فى الدارين؟
الجواب ـ بسم الله تعالى: إذا لم يثبت الهلال و لم يحتمله فإن الحج فاسد و المستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيّدة بنفس السنة فعلى النائب أن
(الصفحة 22)
يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) و أئمة البقيع(عليهم السلام) و إن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإنه على النائب أن يحجّ فى سنة اخرى، و إذا اراد الوصى أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك لا أن يحتسبه على الميت.
السؤال 33 ـ النائب فى الحج عن الغير هل يأتى بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتى به نيابة عن المنوب عنه؟
الجواب ـ كل وظائف الحج و العمرة يأتى بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلى بها يأتى بها عن نفسه.
السؤال 34 ـ إذا أراد المكلف أن يحج عن ميّت نيابة تبرعاً مثلاً، و لكنه لا يعلم هل هذا الميت حج فى حياته أم لا، فهل ينويها حج الإسلام أم ماذا؟
|