(الصفحة 23)
الجواب ـ ينوى أداء ما كان مطلوباً منه حين موته و لا يسمى شيئاً سواه فيقع عنه حسبما كان مطلوباً به.
السؤال 35 ـ ذكرتم فى مناسك الحج (و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذى قد تعلق به الحق الشرعى لم يصح حجته) فإذا كان المكلف لا يدرى أن ما بيده متعلق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، و حج و بعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوى حج الإسلام ايضاً أم ماذا؟
الجواب ـ يكفى للنائب أن ينوى أداء ما كان الميت مطلوباً به حين موته فيقع إن كان مطلوباً بحجة الإسلام، حجة الإسلام له أو بالحج الندبى حجاً ندبياً له.
السؤال 36 ـ و على فرض ذلك هل يلزمه إعادة الحج
(الصفحة 24)
مرة ثانية قبل الوفاة؟
الجواب ـ إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتنى بشكه و لا إعادة عليه و إن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحقّ بما فى يده فيبنى على عدم تعلقه به و بين أن سبق له اليقين و لم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه فى نسكه.
السؤال 37 ـ إذا كان المنوب عنه يقلد الميت إبتداء أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلّد الميت أم مقلَّده هو؟
الجواب ـ يحج النائب على فتوى مقلده مطلقا.
السؤال 38 ـ الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب ـ نعم يقصد طهارة نفسه.
(الصفحة 25)
أحكام العمرة
السؤال 39 ـ إذا اعتمر شخص عمرة مفردة فى آخر ذى القعدة و أراد الدخول إلى مكة أول ذى الحجة هل يجب عليه الاحرام، ولو أحرم فى نهاية ذى القعدة و أكمل عمرته فى ذى الحجة هل يجب عليه الإحرام؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذى الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟
الجواب ـ فى الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة و فى الفرض الثانى يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره.
السؤال 40 ـ لو دخل بعمرة مفردة و قبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟
(الصفحة 26)
الجواب ـ لايجب فى الفرض.
السؤال 41 ـ من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بداله قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج و يرجع لبلده فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة و يأتى بطواف النساء و يخرج من مكة أم لا؟
الجواب ـ لايجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
السؤال 42 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى و المشعر و عرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الجواب ـ لا بأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج و لكن الأحتياط عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 43 ـ إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الإفراد، فهل هذا يجزى عن حج التمتع الواجب عليها؟
(الصفحة 27)
الجواب ـ نعم يجزى عن حج التمتع.
السؤال 44 ـ هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟
الجواب ـ يجوز الخروج مطلقا مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج ولكن الأولى عدم الخروج بدون الأحرام.
السؤال 45 ـ شخص أراد أن يأتى بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه و أخذ أجراً على هذه، فهل يمكن له و هو فى مكة أن يُحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص، أو عليه أو يحرم من مكان آخر، و ما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين فى جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب ـ نعم له ذلك فى الفرض.
السؤال 46 ـ هل يجوز للمقيمين فى جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من «الميقات» إذا كانوا يريدون
|