(الصفحة 33)
السؤال 57 ـ من اعتمر فى الخامس و العشرين من شهر محرّم مثلاً، فهل يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس و العشرين منه؟
الجواب ـ له الدخول بغير إحرام قبل هلال صفر، فإن أهلّ قبل دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها.
السؤال 58 ـ إذا حاضت المرأه قبل القيام بأعمال عمرة التمتّع، و انقلب حجّها إلى الافراد، و خرجت إلى الحج على هذا الأساس، و نيتها أن تأتى بالعمرة المفردة بعد الحج، و فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجّة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنوّرة رأساً، و على الرغم منها، و لم تتمكن من الإنفصال عنها، فما هو حكمها؟
هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها فى العام القادم؟
الجواب ـ لايجب الإتيان بالعمرة المفردة فى هذه السنة، و لابعدها فى الصورة المفروضة، و إذا
(الصفحة 34)
فرض أنها تمكّنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها فى أى شهر تمكنّت بنفسها، و إن لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصاً آخر للإتيان بها.
السؤال 59 ـ إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثم رأت الدم، و لم تقدر من الاتيان بالأعمال بنفسها ـ لعود القافلة قبل نقائها ـ و لم تتمكّن من استنابة أحد للطواف و صلاته، فما هى وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الجواب ـ تبقى على احرامها إلى أن تستنيب و يأتى النائب بالنسك.
(الصفحة 35)
أحكام المواقيت
السؤال 60 ـ المعروف حالياً أن وادى السيل هو قرن المنازل هل يجوز الإحرام منه أم لا؟
الجواب ـ يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.
السؤال 61 ـ هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة و لعمرة التمتّع حال الاختيار، حتى و لو كان بامكان الشخص أن يذهب لأحد المواقيت، مثل الطائف و المدينة المنورة ولو بالطائرة؟
الجواب ـ هذا بامكان أهل جدّه فقط، و أمّا غيرهم ممن فى جدّه و غير معدود من أهلها فلا يصح له اختياراً و مع التمكن من الإحرام من
(الصفحة 36)
بعض المواقيت المسماة.
السؤال 62 ـ هل ان ساكن جدة للدراسة فى الجامعة عدة سنين يحرم من منزله فى جده أم لابد من يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟
الجواب ـ نعم له أن يحرم من منزله.
السؤال 63 ـ هل يجوز لمن فسدت عمرته عمرة التمتع أن يحرم لها ثانياً من أدنى الحل كالتنعيم مثلاً، أم لابدّ أن يذهب إلى أحد المواقيت الاخرى كقرن المنازل مثلاً؟
الجواب ـ إن كان فى سعة من الوقت لزمه الإحرام من احد المواقيت البعيدة، و إن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه.
السؤال 64 ـ ساكن جده هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع فى الحالات الاتية:
أ ـ إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
ب ـ إذا كان لم يمض هذه المدة و لكن لا يعلم كم هى
(الصفحة 37)
المدة التى سيسكنها أهى يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعالمين فى العسكرية؟
ج ـ فى حالة التردد من قبل المكلف فى صدق عنوان المقر عليه فيصدق أنه من أهل جده؟
الجواب ـ أ ـ يكفى سكناه فى جده هذه المدة للإحرام منها.
ب ـ لابدّ يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
ج ـ لابد من البقاء مقداراً يوجب صدق عنوان المقر و المنزل، إلا إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة، ثم بداله الإتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل.
السؤال 65 ـ رجل دخل مكة غفلة و رغب فى البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟
الجواب ـ يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن
|