جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 28)

النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
الجواب ـ إذا كان الشخص النائب من المقيمين فى جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

السؤال 47 ـ إذا ترك المعتمر عمرة مفردة طوافه جهلاً أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم فى ذلك؟
الجواب ـ إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والإتيان به، ثم السعى و التقصير، و اعادة طواف نسائه أيضاً.

السؤال 48 ـ إذا أراد الانسان أن يأخذ عمرة و هو فى المدينة بالسعى إلى الطائف و الاحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
الجواب ـ لابأس بذلك.

(الصفحة 29)


السؤال 49 ـ هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّه أو الطائف أو غير هما لحاجة يريدها قبل إتمام باقى أعمال الحج؟
الجواب ـ لابأس بالخروج مع الأطمئنان بالرجوع و اتمام الأعمال.

السؤال 50 ـ لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و (عرفات) فقط، هل يجب عليه الإحرام و هل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه للحج؟
الجواب ـ لابأس بالخروج من مكة مع الأطمئنان بالرجوع و ادراك الحج.

السؤال 51 ـ أوضح المقصود من هذه العبارة الواردة فى كتاب مناسك الحج ألاو هى (الشهر الذى أدى فيه نسكه) هل هو الشهر العددى أم الهلالى؟
الجواب ـ المقصود هو الشهر الهلالى.

السؤال 52 ـ هل يجوز لمن لم يحج أن يأتى بالعمرة
(الصفحة 30)

المفردة فى أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج، و فى فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لايعود إليها للحج أم لا؟
الجواب ـ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أو ان الحج، لكن لو بقى إلى أوانه يجب أن يأتى بالحج حسب وظيفته و له أن يجعل عمرته المفردة التى أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت فى أشهر الحج فيجعلها جزء لحجه إن كانت وظيفته التمتع و ليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لايعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج.

السؤال 53 ـ من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة فى أشهر الحج و خرج منها و رجع إليها قبل مضى شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة و بقى فى مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتى بحج تمتع فماذا يعمل؟ و
(الصفحة 31)

إذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أو يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟
الجواب ـ عليه الاحرام من أحد المواقيت، و إن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إلى ذلك المقدار و يحرم منه.

السؤال 54 ـ قيل أن من لم يحج و ذهب للعمرة المفردة فى أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج و بدّل عمرته الى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسالة لاوجود لها فى مناسك حج سماحتكم فهل ترتأونها؟ و إذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر فى المسألة و لم يعمل بها جهلاً بالحكم أو نسياناً؟
الجواب ـ لايجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده، ثمّ ان كان مستطيعاً جاء للحج.

(الصفحة 32)


السؤال 55 ـ إذا أتى المكلف بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار وجىء به إلى بلدته، فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ و ما هى وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب ـ لا شىء عليه بالنسبة الى النساء فقد حلت له النساء بالتقصير فى عمرة التمتع، و اما وظيفته لحجه فان كان مستقراً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه فى القابل و ان لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العالم فلا شىء عليه.

السؤال 56 ـ ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثمّ تبين له أن وضوءه كان باطلاً بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟
الجواب ـ إن كان ذلك فى وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه فهو محرم لابدّ أن يعود فيتم العمرة و يتحلل.