جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه استفتاءات حج و العمره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 51)

حرجياً.

السؤال 97 ـ إذا جازت تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟
الجواب ـ مع الضرورة لايشترط.

السؤال 98 ـ لايجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعاً من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلاً سروال غير مخيط، أى التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطاً أز لا و ما الحكم عند الضرورة؟
الجواب ـ كل ذلك لايجوز و له حكم لبس المخيط من الحرمة و الكفارة.

السؤال 99 ـ ما حكم الصعود فى المصعد المستعمل فى العمارات حال الإحرام؟
الجواب ـ لابأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره فى السفر لا حال النزول و الصعود.

(الصفحة 52)


السؤال 100 ـ هل يصدق السلاح الذى يحرم على المحرم حمله على مثل المقص و السكين التى يحتاج إليها؟
الجواب ـ لايصدق على ذلك السلاح.

السؤال 101 ـ لايجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين و إذا كان لايمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوّغاً شرعياً للبسها؟
الجواب ـ لاينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.

السؤال 102 ـ هل الوزغ و الصراصير و الخنافس و النمل و الذباب و غيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ و هل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟
الجواب ـ لايجوز ما لم يؤذ، و إذا كان منها الإيذاء فلا بأس.

السؤال 103 ـ هل يجوز قتلها فى الحرم لغير المحرم؟
الجواب ـ لايجوز إلا مع إيذائها.

(الصفحة 53)


السؤال 104 ـ هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة كالهيل و الدار سنى و كذلك صابون الإستحمام و الغسيل و معجون الأسنان و شامبو الرأس؟
الجواب ـ نعم على الأحوط.

السؤال 105 ـ إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشدّ الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟
الجواب ـ نعم لا بأس بذلك مع عدم حصول غير المخيط من الهميان.

السؤال 106 ـ هل فى لبس المرأة للقفازين كفارة؟ إن كانت فما هى؟
الجواب ـ نعم مع العلم و الإلتفات و الكفارة فيه شاة.

السؤال 107 ـ إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج، هل
(الصفحة 54)

تلزمه كفارة؟
الجواب ـ لاتلزمه الكفارة.

السؤال 108 ـ لو أن رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لا كفارة مع تحققة عنه جهلاً.

السؤال 109 ـ لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟
الجواب ـ لا يضر بإحرامه و لكن الأحوط اللازم ترك عقده.

السؤال 110 ـ عند أكل البر تقال حال الإحرام هل يجب على غير الآكل إمساك الأنف عن شم رائحته؟
الجواب ـ لايجب ذلك لا على الاكل و لا على غيره.

السؤال 111 ـ ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الجواب ـ إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو
(الصفحة 55)

فى حكم لبس زينة زائدة على معتادها، و المعتادة أيضاً لاتظهرها لغير زوجها من الرجال.

السؤال 112 ـ يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الراس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشّاف و إذا كان الإنسان محرمال فهل يصح له ذلك، و هل لايكون فى ذلك تغطية للرأس و ما الحكم لو سقطت شعيرات من الراس حين تنشيفه دون قصد و تعمتد، مع كون ذلك محتملاً و متوقعاً اى سقوط الشعيرات؟
الجواب ـ لابأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها و لا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة و لو كان محتملاً.

السؤال 113 ـ هل نظر المحرم إلى المرأة متعمداً يوجب عليه شاة؟ أو هو محرّم فقط و لا يوجب شيئاً؟
الجواب ـ لايوجب إلاّ على الأحوط المستحب.