(الصفحة 61)
فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود فى مسيره قاصداً المذبح للإتيان بالنسك أو لغرض أخر؟
الجواب ـ لا بأس معه بما هو شان مناسك منى و اما مايحتاج إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز.
السؤال 125 ـ هل يجوز ركوب السيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة؟
يجوز فى نفس مكة.
السؤال 126 ـ هل يجوز لمن أكمل رمى الجمرات و النحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا، ولو تظلل هل تلزمه الكفارة؟
الجواب ـ بعد الذبح و الحلق أو التقصير يخرج من الإحرام و أما بعد الذبح فقط دون الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام، فلو إستظل فعليه كفارة.
(الصفحة 62)
السؤال 127 ـ هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطراراً و تلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟
الجواب ـ يجوز الإستظلال فى صورة الإضطرار و لكن عليه الكفارة.
السؤال 128 ـ إذا كان الحاج نازلاً فى أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلاً،و أراد الذهاب محرماً إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب فى سيارة مسقفة؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله و هو العزيزية كما فرضناه فى السؤال؟
الجواب ـ لا باس بالتظليل فى مكة حتى فى أحيائها الجديدة.
السؤال 129 ـ إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتاً ما، هل يجوز له التظليل فى غير وقت الضرورة؟
الجواب ـ لايجوز فى غير وقت الضرورة.
(الصفحة 63)
السؤال 130 ـ هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمساً، و لاحراً و لا برداً، و لامطراً و لاهواءً، و كان التظليل كعدمه لكن السيارة فى حالة سيرها توجد هواءً بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة، هل يجوز التظليل فى هذه الحالة؟
الجواب ـ نعم يجوز فى هذه الحالة.
السؤال 131 ـ هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة و نحوها حال مسيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتى بأعمال العمرة؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك.
السؤال 132 ـ ما حكم التظليل بمظلة أو فى السيارة حال الإحرام؟
أ ـ فى مكة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
(الصفحة 64)
ب ـ فى عرفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
ج ـ فى مزدلفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
د ـ فى منى نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
السؤال 133 ـ هل يجوز التظليل فى منى و عرفات و المزدلفة؟
الجواب ـ نعم لا بأس به.
السؤال 134 ـ هل يجوز التظليل للمحرم فى منى بما يسمى بالشمسية إذا خرج من الخيمة متوجهاً إلى رمى الجمرات؟
الجواب ـ نعم يجوز هناك بأى قسم منه (من التظليل).
السؤال 135 ـ لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً،
(الصفحة 65)
و استظل، أو يجهل بحرمته فى جهة ما كتصوّره، أن التنعيم جزء من مكة فستظلّ من التنعيم ما حكمه؟
الجواب ـ فى صورة الجهل لاكفارة عليه مضافاً الى انه لابأس بالتظليل من التنعيم.
السؤال 136 ـ إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، و قد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف فى مكة و أراد أن يأتى بالعمرة المفردة، و أحرم من هذا المسجد فهل يجوز له ان يتظلل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز التظليل فى داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاده الحرم و هو فى مسجد التنعيم؟
الجواب ـ لابأس بالتظليل فى مفروض السؤال و يقطع التلبية بمشاهدة البيوت.
السؤال 137 ـ هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة
|