(الصفحة 71)
سعى كامل بقصد التمام فقط جهلاً منه بالحكم؟
الجواب ـ لايضرّه ذلك.
السؤال 149 ـ هل يسرى حكم كثير الشك على من يشك كثيراً فى عدد الأشواط فى الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة. و متى يصير الشخص كثير الشك فى الطواف؟
الجواب ـ لا أثر لكثرة الشك فى غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقاً.
السؤال 150 ـ ما رأيكم فى القران بين الطوافين و على تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل فى ذلك الإتيان بالطواف الثانى مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟
الجواب ـ لايجوز القران بين الطوافين فى الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به إحتياطاً قراناً.
(الصفحة 72)
السؤال 151 ـ هل يجوز للمختار أن يطوف فى الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم(عليه السلام)بحيث يكون المقام بين الطائف و بين الكعبه؟
الجواب ـ لا ليس له ذلك بل يجب عليه أن يطوف قبل المقام.
السؤال 152 ـ إذا قدّمت المرأة التى تخاف أن يطرقها الحيض الطواف و السعى على الموقفين، ثمّ بعد أعمال يوم النحر لم ترى الدم، فهل تلزمها إعادة الطوافين و السعى أم لا؟
الجواب ـ الأولى لها الإعادة من غير لزوم.
السؤال 153 ـ و هل هذا الحكم جار أيضاً فى كل من قدّم الطواف و السعى على الم قفين لعذر؟
الجواب ـ نعم.
السؤال 154 ـ ما حكم من ذهب إلى مكة معتمراً و بعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذى طاف به الطواف
(الصفحة 73)
الواجب وصلى به ركعتى الطواف كان باطلاً، فهل يلزمه الان أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة و لايلزمه الان شىء؟
الجواب ـ إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك و لاتبطل بالإهمال.
السؤال 155 ـ إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده و شكّ فى أنه هل أتى بطواف النساء أم لامع احتمال الإلتفات إليه هناك فعلى ما يبنى، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به، و أما إذا كان الشك قبل الوطء لأهله فلا بدّ من الإعتناء به، والإتيان بالطواف بنفسه إن أمكن و إلا فبنائبه.
السؤال 156 ـ لو اعتمر عدة مرات و لم يطف طواف النساء و أراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
(الصفحة 74)
الجواب ـ لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلّة و يصلى كذلك بعده، و لا يكفى الواحد عن الجميع.
السؤال 157 ـ لو كان الإنسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة و ذهب إلى بيت الله الحرام و لم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الجواب ـ نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكّن و إلا فبالاستنابة.
السؤال 158 ـ إذا مدّ المكلف يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون فى المناسك (الأحوط أن لا يمدّ يده ... الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبى أو لا؟ و إذا كان و جوبياً فما هو تكليفه فيما إذا رجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شىء أم لا؟
الجواب ـ الأحوط اعادة ذلك المقدار من
(الصفحة 75)
الطواف.
السؤال 159 ـ هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط، علماً أنه ساتر من السرة إلى الركبة؟
الجواب ـ لابأس به والأولى أن لايترك الثوب الآخر.
السؤال 160 ـ من طاف وصلّى ركعتى الطواف هل يجوز له أن يطوف عن غيره طواف واجب أو مستحب، أو يصلى عن غيره قبل أن يأتى بالسعى؟
الجواب ـ نعم يجوز له ذلك.
السؤال 161 ـ إذا حلّ المحرم من احرامه ثمّ قلّم أظافره، و تبيّن له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلاً، ماذا يجب عليه؟
الجواب ـ يجب تدارك الطواف و السعى أيضا و إعادة التقصير.
السؤال 162 ـ ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل
|