(الصفحة 84)
التمتّع، و فى أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده و واصل بقية الأعمال حتى أتمّها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف و بقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لاتجب عليه كفارة فى الفرض المذكور فى السؤال.
السؤال 185 ـ شخص حج فى إحدى السنوات، و فى أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبّلها و هو ماش، مع عدم علمه بأنه لايجوز ذلك إلا إذا كان واقفاً فما حكم ذلك؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يعيد ذلك المقدار فقط.
السؤال 186 ـ إذا ترك أحد طواف النساء عمداً أو جهلاً حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانياً إذا قارب
(الصفحة 85)
النساء مع علمه بحرمة ذلك؟
الجواب ـ لا تجرى عليه أحكام الزنا.
السؤال 187 ـ ما حكم رجل ذهب إلى الحج و لم يطف طواف النساء، جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، و رجع إلى بلاده و تزوّج، و بعد الزواج علم أن الطواف كان واجباً عليه، و لم يعتزل زوجته، و بعد عام و نصف العام ذهب و أعاد الطواف فما حكمه، و ما حكم عقده؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال، صح عقد زواجه، و لكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف فإن وطئها بعد العلم بالمنع و قبل الطواف وجبت عليه الكفارة، و أما طوافه فلابدّ له أن يكون مستقلاً لحجّة السابق غير طواف النساء لحجّه اللاحق، و إلاّ بقى محروماً عن النساء ثانياً، إلى أن يطوف ثانياً.
(الصفحة 86)
السؤال 188 ـ رجل كان مخالفاً و استبصر، و كان قد حجّ البيت الحرام أيام ضلالته، و لم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذى لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤديه بنية الوجوب أم الاحتياط، أم غير هما؟
الجواب ـ لايجب ذلك عليه، فإن أراد يؤديه لايحتاج إلى نيّة الوجوب إن كان يؤديه فى غير عمرة مستقلّة.
السؤال 189 ـ إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليمانى جهلاً، ثم أكمل عمرته و قصر بعد أن سعى و لبس المخيط، ماذا يجب عليه، و هل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
الجواب ـ تجب إعادة الطواف صحيحاً مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، و الاّ بطل إحرامه فى عمرة التمتع أو الحج.
(الصفحة 87)
السؤال 190 ـ إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لابقصد طواف النساء و لاغيره، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزيه طوافه عن طوافه النساء؟
الجواب ـ إذا كان من قصده الإجمالى العمل بما هو وظيفته الفعليّة أجزاه كما هو المفروض.
(الصفحة 88)
أحكام صلاة الطواف
السؤال 191 ـ من أراد أن يؤم جماعة فى صلاة ركعتى طواف واجبة عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم(عليه السلام) أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية فى هذه الحالة أو لا؟
الجواب ـ تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة نعم فى مورد الاحتياط المذكور سابقاً يلزم مراعاة صدق الخليفة المجزية له أيضاً.
السؤال 192 ـ لو لم يمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرةً فصلى بعيداً، ثمّ أمكنه قبل السعى فهل تجب عليه اعادة الصلاة؟
الجواب ـ لاتجب الإعادة.
|