(الصفحة 89)
السؤال 193 ـ ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة فى مقام اسماعيل(عليه السلام).
الجواب ـ لا بأس بهما فيه.
السؤال 194 ـ هل تجرى أحكام المسجدين (الحرام/النبوى) على التوسعة الحاصلة بعد عهده(صلى الله عليه وآله)من حيث عدم جواز اجتياز الجنب و نحوه و حصول ثواب الصلاة فيهما؟
الجواب ـ نعم تجرى على الاحوط.
السؤال 195 ـ هل يشترط القرب من مقام ابراهيم(عليه السلام)عن خلفه أم لافلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين متراً ما حكم صلاته؟
الجواب ـ نعم يشترط قربه و خلفه مهما أمكن، و مراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه هذا فى الصلاة لطواف الفريضة، أمّا لطواف النافلة فله أن يصليها فى أى موضع من المسجد شاء.
(الصفحة 90)
السؤال 196 ـ ذكرتم أنه يجب على من لايتقن القراءة فى صلاة الطواف أن يصلى هو ويصليها جماعة و يستنيب أيضاً، و لكن هذا فى المكلف المقصّر دون القاصر، فالرجال و النساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك فى المدينة المنورة قبل الحج، و يقوم المرشد بتعليمهم فى هذه المدة و مع ذلك لايتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟
الجواب ـ الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.
السؤال 197 ـ هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام)فريضة كانت أم نافلة؟
الجواب ـ لايصح ذلك القول و تصح الفريضة و النافلة.
السؤال 198 ـ هل سبب عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام) لدفن 70 نبياً أم هناك سبب آخر؟
(الصفحة 91)
الجواب ـ لا مانع منها كما عرفت و إنما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك.
السؤال 199 ـ المعلمون أى الأشخاص الذين يسافرون مع الحجاج فى موسم الحج و فى شهر رجب للعمرة للإرشاد فى كل عام و تستغرق سفرتهم فى كل فترة من 23 إلى 28 يوماً فما حكم صلاتهم الرباعية فى هذه الفترة؟
هل يلزمهم القصر أو يجب عليهم الجمع بين القصر و التمام، و على تقدير أن بعضهم قد تستغرق سفرته مدة أربعين يوماً و البعض الاخر قد يسافر فقط فى موسم الحج أو فى شهر رجب للعمرة و البعض قد يسافر فى كل عامين مرّة فما حكم صلاة من ذكر؟
الجواب ـ الصلاة تماماً فى السفر تكون وظيفة من كان شغله، فالعبرة إنما هى بصدق هذا العنوان، و صدقه فى مفروض السؤال مشكل فالأحوط
(الصفحة 92)
الجمع.
السؤال 200 ـ هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذى لايحسن القراءة الصحيحة؟
الجواب ـ فى الإكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال.
السؤال 201 ـ من كان ملزماً بالائتمام فى صلاة ركعتى الطواف، هل يكتفى بالصلاة خلف من يصلى ركعتى طواف مستحب أو معيد صلاة طواف واجب، أو مصل لركعتى طواف وجب عليه بالنذر؟
الجواب ـ من تمكّن من الإتيان بصلاة الطواف منفرداً لم يجز له الإكتفاء بالجماعة، نعم من ترك تعلّم القراءة الصحيحة عمداً إلى أن صار الوقت ضيقاً فالأحوط أن يصلى بها حسب إمكانه، و أن يصليها جماعة و يستنيب لها أيضاً، و الأحوط أن يصليها وراء من يصلى صلاة طواف واجب.
(الصفحة 93)
السؤال 202 ـ يشترط فى صلاة الطواف أن تكون خلف مقام ابراهيم(عليه السلام) إلى كم صف يصدق الخلفيّة و كم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام، هل عشرة أم أقل أكثر؟
الجواب ـ الخلفيّة موكولة إلى الصدق العرفى.
السؤال 203 ـ قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريباً من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيداً عن المقام إلى نهاية المسجد أو قرب مكان زمزم الآن هل تصلح صلاتها؟
الجواب ـ لا بأس بذلك مع صدق الخلفية.
|