(الصفحة 86)
السؤال 188 ـ رجل كان مخالفاً و استبصر، و كان قد حجّ البيت الحرام أيام ضلالته، و لم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذى لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤديه بنية الوجوب أم الاحتياط، أم غير هما؟
الجواب ـ لايجب ذلك عليه، فإن أراد يؤديه لايحتاج إلى نيّة الوجوب إن كان يؤديه فى غير عمرة مستقلّة.
السؤال 189 ـ إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليمانى جهلاً، ثم أكمل عمرته و قصر بعد أن سعى و لبس المخيط، ماذا يجب عليه، و هل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
الجواب ـ تجب إعادة الطواف صحيحاً مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، و الاّ بطل إحرامه فى عمرة التمتع أو الحج.
(الصفحة 87)
السؤال 190 ـ إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لابقصد طواف النساء و لاغيره، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزيه طوافه عن طوافه النساء؟
الجواب ـ إذا كان من قصده الإجمالى العمل بما هو وظيفته الفعليّة أجزاه كما هو المفروض.
(الصفحة 88)
أحكام صلاة الطواف
السؤال 191 ـ من أراد أن يؤم جماعة فى صلاة ركعتى طواف واجبة عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم(عليه السلام) أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية فى هذه الحالة أو لا؟
الجواب ـ تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة نعم فى مورد الاحتياط المذكور سابقاً يلزم مراعاة صدق الخليفة المجزية له أيضاً.
السؤال 192 ـ لو لم يمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرةً فصلى بعيداً، ثمّ أمكنه قبل السعى فهل تجب عليه اعادة الصلاة؟
الجواب ـ لاتجب الإعادة.
(الصفحة 89)
السؤال 193 ـ ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة فى مقام اسماعيل(عليه السلام).
الجواب ـ لا بأس بهما فيه.
السؤال 194 ـ هل تجرى أحكام المسجدين (الحرام/النبوى) على التوسعة الحاصلة بعد عهده(صلى الله عليه وآله)من حيث عدم جواز اجتياز الجنب و نحوه و حصول ثواب الصلاة فيهما؟
الجواب ـ نعم تجرى على الاحوط.
السؤال 195 ـ هل يشترط القرب من مقام ابراهيم(عليه السلام)عن خلفه أم لافلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين متراً ما حكم صلاته؟
الجواب ـ نعم يشترط قربه و خلفه مهما أمكن، و مراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه هذا فى الصلاة لطواف الفريضة، أمّا لطواف النافلة فله أن يصليها فى أى موضع من المسجد شاء.
(الصفحة 90)
السؤال 196 ـ ذكرتم أنه يجب على من لايتقن القراءة فى صلاة الطواف أن يصلى هو ويصليها جماعة و يستنيب أيضاً، و لكن هذا فى المكلف المقصّر دون القاصر، فالرجال و النساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك فى المدينة المنورة قبل الحج، و يقوم المرشد بتعليمهم فى هذه المدة و مع ذلك لايتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟
الجواب ـ الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.
السؤال 197 ـ هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام)فريضة كانت أم نافلة؟
الجواب ـ لايصح ذلك القول و تصح الفريضة و النافلة.
السؤال 198 ـ هل سبب عدم جواز الصلاة فى حجر اسماعيل(عليه السلام) لدفن 70 نبياً أم هناك سبب آخر؟
|