(الصفحة 81)
الجواب ـ لا بأس به فقط.
السؤال 176 ـ هل يجوز الطواف فى الليل و تأخير السعى إلى النهار؟
الجواب ـ الأحوط عدم التأخير، كذلك الأولى كون الفصل قليلاً مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الشمس.
السؤال 177 ـ إذا طاف الحاج يوم الخميس مثلاً صباحاً و صلى ركعتى الطواف و أخّر السعى إلى يوم الجمعة صباحاً فهل يكتفى بذلك أم تجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى علماً أنه أخّر السعى اختياراً؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة تجب عليه إعادة الطواف.
السؤال 178 ـ إذا طاف المكلف فى أخر الليل وصلى ركعتيه فهل يجوز له تأخير السعى إلى ما بعد طلوع الشمس من دون ضرورة لهذا التأخير؟
(الصفحة 82)
الجواب ـ لابأس بهذا المقدار من التأخير و إن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة.
السؤال 179 ـ إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه و أتى بطواف جديد جهلاً منه هل يجزيه أم لابّد من إتمام الطواف المقطوع و هل السعى كذلك أم هناك فرق؟
الجواب ـ كان عليه إتمامه من موضع القطع لكن فى فرض اعتقاده بالإحتياج إلى الإستئناف صحّ ما عمله و كذا السعى.
السؤال 180 ـ هل لمس جدار الكعبة المشرّفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الجواب ـ نعم لا يمس فوقه حين المشى للطواف على الأحوط.
السؤال 181 ـ هل صحيح أن ما يقال سبب عدم جواز الدخول فى حجر إسماعيل(عليه السلام) أثناء الطواف و عدم جواز لمس جداره لأنه كان جزءاً فى الكعبة المشرفة و
(الصفحة 83)
أخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟
الجواب ـ الظاهر عدم صحة ذلك بل المنع تعبدى فى ذلك المقدار.
السؤال 182 ـ من طاف طواف النساء، و ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً أو عمداً ما هو الحكم فى الصور الثلاث؟
الجواب ـ يأتى بها أينما علمها أو تذكرها، و أما تركها عمداً أو عدم إتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمداً يوجب بطلان الطواف، فيجب إستيناف الطواف أيضاً.
السؤال 183 ـ إذا كان طواف العمرة باطلاً، و لم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج.
السؤال 184 ـ لو أن مكلفاً طاف بالبيت طواف عمرة
(الصفحة 84)
التمتّع، و فى أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده و واصل بقية الأعمال حتى أتمّها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف و بقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لاتجب عليه كفارة فى الفرض المذكور فى السؤال.
السؤال 185 ـ شخص حج فى إحدى السنوات، و فى أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبّلها و هو ماش، مع عدم علمه بأنه لايجوز ذلك إلا إذا كان واقفاً فما حكم ذلك؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يعيد ذلك المقدار فقط.
السؤال 186 ـ إذا ترك أحد طواف النساء عمداً أو جهلاً حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانياً إذا قارب
(الصفحة 85)
النساء مع علمه بحرمة ذلك؟
الجواب ـ لا تجرى عليه أحكام الزنا.
السؤال 187 ـ ما حكم رجل ذهب إلى الحج و لم يطف طواف النساء، جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، و رجع إلى بلاده و تزوّج، و بعد الزواج علم أن الطواف كان واجباً عليه، و لم يعتزل زوجته، و بعد عام و نصف العام ذهب و أعاد الطواف فما حكمه، و ما حكم عقده؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال، صح عقد زواجه، و لكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف فإن وطئها بعد العلم بالمنع و قبل الطواف وجبت عليه الكفارة، و أما طوافه فلابدّ له أن يكون مستقلاً لحجّة السابق غير طواف النساء لحجّه اللاحق، و إلاّ بقى محروماً عن النساء ثانياً، إلى أن يطوف ثانياً.
|