(الصفحة261)
و منها: الـخوف باستعما لـه من الـعطش للحيوان الـمحترم1 .
ا لـرابع: في خوف الـعطش باستعمال الـماء
(1) أمّا إذا خاف على نفسه، فيدلّ على جواز الـتيمّم معه ـ مضافاً إلى أنّه لاخلاف فيه ظاهراً، و عن «ا لـمعتبر» نسبته إلى أهل الـعلم، و إلى أدلّـة نفي الـحرج و شمولها للمقام بنحو الـوضوح ـ الـروايات الـكثيرة الـدالّـة عليه، كصحيحـة عبداللّه بن سنان، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)أنّه قال في رجل أصابته جنابـة في الـسفر، و ليس معه إلاّ ماء قليل، و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش.
قال: «إن خاف عطشاً فلايهريق منه قطرة، و ليتيمّم با لـصعيد، فإنّ الـصعيد أحبّ إليّ».(1)
و صحيحـة محمّد الـحلبي قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام) الـجنب يكون معه الـماء الـقليل، فإن هو اغتسل به خاف الـعطش، أيغتسل به أو يتيمّم؟
فقال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الـوضوء».(2)
و موثّقـة سماعـة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يكون معه الـماء في الـسفر، فيخاف قلّته.
قال: «يتيمّم با لـصعيد، و يستبقي الـماء، فإنّ اللّه عزّوجلّ جعلهما طهوراً: الـماء و الـصعيد».(3)
و خبر ابن أبي يعفور قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجنب و معه من الـماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضّأ به؟
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 1.
(2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 2.
(3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 3.
(الصفحة262)
قال: «يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الـطهور».(1)
فلا إشكال فيما إذا خاف على نفسه، و كذلك لاينبغي الإشكال فيما إذا خاف على أولاده و عيا لـه، أو صديقه، بل غلمته، بل حيوانه الـذي يحتاج إليه في سفره إذا كان في حفظه غرض عقلائي، و إن اقتصر في «ا لـشرائع» على عطش نفسه; لشمول دليل نفي الـحرج للجميع، ضرورة أنّه كما يكون الـتكليف با لـوضوء فيما إذا خاف على نفسه الـعطش حرجيّاً، كذلك مع الـخوف عليهم، مضافاً إلى أنّ إعادة الـجواب منكّراً في صحيحـة ابن سنان تدلّ على إطلاق الـعطش، و عدم اختصاصه بنفسه، و إلاّ كان حقّ الـجواب أن يقول فليتيمّم من دون إعادة الـسؤال، سيما بنحو الـتنكير، فهي تفيد توسعـة الـحكم، و كذلك موثّقـة سماعـة الـدالّـة على جواز التيمّم في مورد خوف القلّـة، ضرورة عدم اختصاصه بعطاش الـنفس.
نعم، ربّما يقال: إنّه لامجال للأخذ بإطلاقه، لاقتضائه جواز الـتيمّم مع خوف قلّـة الـماء عن استعما لـه في سائر حوائجه، كطبخه و غسل ثيابه و أوانيه و نحو ذلك ممّا يقطع بعدم مشروعيته لأجله.
ولكنّ الـظاهر انصرافه عن مثل ذلك، فإنّ نفس الـسؤال بلحاظ كون الـرجل في الـسفر و خوف الـقلّـة ظاهرة في الاستعمالات الـضروريـة للماء كا لـشرب، و لاينقدح في ذهن الـسائل توهّم الانتقال إلى الـتيمّم، و صرف الـماء في غسل الـثياب من غير الـنجاسات حتّى يسأل عنه، مع أنّ الـقطع بعدم الـمشروعيـة في الـموارد الـمذكورة لايقتضي إلاّ رفع الـيد عن الإطلاق في خصوص تلك الـموارد، و لامجال لرفع الـيد عنه بالإضافـة إلى مثل الـمقام، فتدبّر.
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 4.
(الصفحة263)
بل يمكن أن يقال ـ كما هو مقتضى إطلاق الـمتن ـ بعدم اختصاص الـحكم بما إذا خاف على من يرتبط به أو ما يتعلّق به، بل يشمل ما إذا خاف على إنسان آخر لايرتبط به أصلاً، أو حيوان له كبد حراء يؤذيه الـعطش، لشمول دليل نفي الـحرج، ضرورة أنّ الـتكليف با لـوضوء مع رؤيـة إنسان أو حيوان يتلظّى عطشاً، و يخاف عليهما من هذه الـجهـة يكون حرجيّاً; لأنّ الـنفوس الـطبيعيـة غير الـشقيّـة لاتتحمّل ذلك.
و لايختصّ الـحرج با لـجهات الـجسميـة، بل مثل ذلك ربّما يكون أشدّ، مع أنّ إطلاق صحيحـة ابن سنان يشمل ذلك.
و يؤيّده: أنّ إطفاء حرّ الـكبد من الـظماء في حدّ ذاته من الاُمور الـمستحسنـة الـمرغوبـة لدى الـعقلاء، و قد وقع الـتحريص به في الـشريعـة.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لافرق بين الـمسلم و الـكافر، نعم الـظاهر انصرافه عن مثل الـحربي الـذي يجب على الـناس قتله بأيّـة وسيلـة أمكنت، فلو لم يكن مهدور الـدم، لكن يجب أو يجوز قتله حدّاً كا لـقاتل و الـزاني الـمحصن، فا لـظاهر شمول الـروايـة له; لأنّ قتله إنّما هو بيد شخص خاصّ أو بنحو مخصوص، لامطلقاً.
و أمّا الـحيوان غير الـمحترم الـذي لايجب قتله، بل يجوز، كا لـكلب غير الـعقور، و الـخنزير و الـذئب، و نحوها، فا لـظاهر عدم مسوّغيـة خوف الـعطش عليه للتيمّم، و إن استظهر صاحب «ا لـعروة» جوازه; لعدم استفادته من الأدلّـة الـمتقدّمـة، و قوله (عليه السلام): «لكلّ كبد حرّى أجر»، و نحوه، لايقتضي رفع الـيد عن لزوم الـطهارة الـمائيـة بعد ظهوره في غير هذا الـمورد، كما لايخفى.
بقي الـكلام في أنّه ليس الـمراد من خوف الـعطش، أو الـقلّـة الـواقع في الـروايـة، مجرّد حصول أوّل مراتب الـعطش الـذي ليس في تحمّله مشقّـة عرفاً، بل
(الصفحة264)
و منها: الـحرج و الـمشقّـة الـشديدة الـتي لاتتحمّل عادة في تحصيل الـماء أو استعما لـه و إن لم يكن ضرر و لاخوفه، و من ذلك حصول الـمنّـة الـتي لاتتحمّل عادة باستيهابه، و الـذلّ و الـهوان بالاكتساب لشرائه1 .
ا لـمراد احتمال الـعطش الـمتعارف الـذي يكون فيه خطر هلاك أو مرض أو مشقّـة. كما أنّك عرفت أنّ الـمراد بخوف الـقلّـة ما إذا لزم الـمحذور من قلّـة الـماء، لامطلق الـقلّـة، فتدبّر.
ا لـخامس: في لزوم الـحرج و الـمشقّـة
(1) و الـدليل على مسوّغيـة هذا الأمر هو دليل نفي الـحرج، فإنّه إذا كان تحصيل الـماء أو استعما لـه حرجياً، و مشتملاً على الـمشقّـة الـشديدة الـتي لاتتحمّل عادة، بل مطلق الـمشقّـة الـعرفيـة و إن كانت قابلـة للتحمّل على ما عرفت في معنى الـحرج، يكون الـتكليف با لـطهارة الـمائيـة حرجياً منفياً في الـشريعـة مطلقاً، و في خصوص آيـة الـتيمّم، و لايرتبط ذلك بباب الـضرر و خوفه أصلاً.
و يمكن الاستدلال له مضافاً إلى ذلك، بأخبار الـركيـة الـمتقدّمـة، الـدالّـة على عدم وجوب الـدخول فيها مع عدم الـوسيلـة من الـدلو و غيره، بناء على كون الـنظر فيها إلى الـكلفـة و الـمشقّـة دون الإفساد على الـقوم مائهم، كما وقع الـتعليل به في الـروايـة الـواحدة.
و حيث إنّ مناط الـحكم هو الـحرج و الـمشقّـة، فيشمل ما إذا كان في تحصيل الـماء منّـة; لانحصاره بالاستيهاب من غيره، و هي لاتكون متحمّلـة عادة لمثله، كما أنّه يشمل ما إذا توقّف تحصيل الـماء على الاكتساب و الـتجارة لأن يقدر معه على الـشراء و الـمعاملـة، مع كون الاكتساب لمثله مشتملاً على الـذلّـة و الـمهانـة، فإنّه في
(الصفحة265)
و منها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحا لـه، بخلاف غير الـمضرّ، فإنّه يجب و إن كان أضعاف ثمن الـمثل1 .
مثل ذلك لاينبغي الإشكال في جواز الـطهارة الـترابيـة، لكون الـحرج منفياً في الـشريعـة.
ا لـسادس: فيما إذا كان تحصيله موجباً للتضرّر
(1) أمّا الانتقال إلى الـترابيـة مع توقّف حصول الـماء على دفع ما يضرّ بحا لـه ـ سواء كان جميع ما عنده أو بعضاً منه ـ فيدلّ عليه دليل نفي الـحرج; لصدق الـضيق و الـحرج معه.
و أمّا دليل نفي الـضرر، فقد عرفت أ نّه لايرتبط بباب الأحكام، بل هو حكم صدر عن الـرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بما هو سلطان و حاكم، لابما هو واسطـة في بيان الأحكام و تبليغها.
و أمّا إذا لم يكن مضرّاً بحا لـه، فيجب الـدفع و إن كان أضعاف ثمن الـمثل، و عن «ا لـخلاف» الإجماع عليه، و عن «ا لـمهذّب الـبارع» أ نّه فتوى فقهائنا، و عن غيرهم نسبته إلى الـمشهور.
و الـدليل عليه ـ مضافاً إلى أ نّه لايتحقّق حينئذ موضوع عدم وجدان الـماء; لأنّ الـمفروض عدم كون تحصيله ولو با لـشراء موجباً للضرر و الـحرج ـ صحيحـة صفوان قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الـوضوء للصلاة، و هو لايقدر على الـماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمأة درهم أو بأ لـف درهم و هو واجد لها، أيشتري و يتوضّأ، أو يتيمّم؟
قال: «لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت، و ما يسؤوني
(الصفحة266)
(يسرّني) بذلك مال كثير».(1)
و قد وقع نقلها في الـكتب الـفقهيـة مكان «يسوؤني» «يشتري»، و هو الـظاهر.
و خبر الـحسين بن أبي طلحـة قال: سأ لـت عبداً صا لـحاً عن قول اللّه عزّوجلّ: (أَوْ لامَسْتُمُ الـنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ما حدّ ذلك؟
قال: «فإن لم تجدوا بشراء و غير شراء».
قلت: إن وجد قدر وضوء بمأة أ لـف، أو بأ لـف و كم بلغ.
قال: «ذلك على قدر جدّته».(2)
وعن فخرالإسلام في «شرح الإرشاد» أنّ الصادق (عليه السلام) اشترى وضوئه بمأة دينار.
و كيف كان: فا لـمستفاد من قوله (عليه السلام) في خبر ابن أبي طلحـة «ذلك على قدر جدّته» أنّ الـمناط هي استطاعـة الـمتوضّي عرفاً، كما أنّ الـمراد من قوله: «واجد لها» في سؤال الـصحيحـة، ليس مجرّد وجدانه لها ولو كان هو تمام ما لـه و ثروته، بل الـمتبادر أنّه يقدر عرفاً على دفع هذا الـمقدار، و يستطيع بحيث لايضرّ بحا لـه، و لايوجب اختلال شأنه، فا لـملاك هو الـمتوضّي من جهـة الـتضرّر و عدمه.
فما عن بعضهم من تقييد وجوب الـشراء بما إذا لم يجحف في الـثمن، لاوجه له، ولعلّ الـمراد كونه إجحافاً بحسب حال الـمشتري، لامن حيث هو، فيؤول إلى الأوّل.
كما أنّ ما عن ابن ا لـجنيد من عدم وجوب الـشراء إذا كان الـماء غا لـياً، ضعيف.
ثمّ إنّ الـمستفاد ممّا هو بمنزلـة الـتعليل في الـصحيحـة، و هو قوله (عليه السلام): «ومايشتري بذلك مال كثير» أنّ صرف أضعاف الـثمن لتحصيل ماء الـوضوء، لايكون
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 26، الـحديث 1.
(2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 26، الـحديث 2.
(الصفحة267)
أمراً غير عقلائي، و موجباً بنفسه للضرر و الـحرج مع قطع الـنظر عن حال الـمتوضّي; لأ نّه لايكون موجباً لإتلاف الـمال، بل يقع في مقابله مال كثير. فإيجاب الـوضوء في الـفرض رعايـة للجمع بين عدم الـتضرّر بحال الـمتوضّي، و بين عدم تلفه و وقوع أكثر منه في مقابله، و نظيره ما لو احتاج إلى الـماء لشربه في مكان لايباع إلاّ بثمن خطير، و ترك الـشرب موجب للخوف على الـنفس و احتمال هلاكها، فإنّه لايشتري بما يبذله في مقابل الـماء إلاّ ما لاينبغي قياسه با لـمال من الأهمّيـة، و لايبقى مجال لتوهّم كون دفع الـمال الـكثير بإزاء مقدار ما يكفي من الـماء للشرب أمراً غير عقلائي.
و من هذا الـتعليل يستفاد: أ نّه لافرق بين ما إذا كان الـماء لايبذل إلاّ بأضعاف الـثمن، و بين ما إذا كانت الآلـة الـتي يتوصّل بها إلى الـماء كذلك، لوضوح الـمناط و عدم الـفرق، بل لولا الـتعليل لكان الـمتفاهم من الـروايات عدم اختصاص الـحكم بالأوّل و شموله للثاني، و نظائره كحفر الـبئر، و إعطاء الـمال للإذن على الـدخول في ملكه، و الـعبور عنه للوصول إليه، و استيجار الـغير لتحصيله، بل ولو خاف من ضياع ما لـه في سبيل تحصيله ما لم يكن حرجياً، أو خاف من تلفه أو أخذ شيء منه قهراً. و دعوى الـفرق، و كون الـقياس مع الـفارق واضحـة الـبطلان، سيّما بملاحظـة الـتعليل، نعم لو لم يكن تعليل في الـبين لكان يمكن أن يقال: بأ نّه لايجوز الـتخطّي عن مورد الـرواية أو ما هو مثله، كشراء الآلـة مثلاً، وأمّا مع ملاحظته فلامجال لهذا الخيال.
فما عن بعضهم من الـتصريح بنفي الـوجوب فيما لو توقّف تحصيل الـماء على أن يصيب ثوبه الـمطر و يتضرّر بذلك ضعيف، إلاّ إذا أراد لزوم الـحرج من إصابـة الـمطر إمّا نفساً، و إمّا شأناً، و أمّا مجرّد الـضرر الـما لـي الـحاصل بها فلايمنع عن إيجاب الـطهارة الـمائيـة بوجه، إلاّ إذا كان مضرّاً بحا لـه.
(الصفحة268)
و منها: ضيق الـوقت عن تحصيله أو عن استعما لـه1 .
نعم، في لزوم شقّ الـثوب الـنفيس لإخراج الـماء من الـبئر تأمّل; لاحتمال انصراف الـدليل عن مثله، و عدم وضوح دلالـة الـروايات ولو بملاحظـة الـتعليل على حكمه، مع أنّه يصدق عدم الـوجدان عرفاً، الـذي علّق عليه شرعيـة الـتيمّم في الـكتاب و الـسنّـة.
ا لـسابع: في ضيق الـوقت
(1) و هذه مسأ لـة وقع الاختلاف فيها، فعن «ا لـمعتبر» و «جامع الـمقاصد» و «كشف اللثام» و «ا لـمدارك» عدم مشروعيـة الـتيمّم لضيق الـوقت; لكون الـصلاة مشروطـة أوّلاً با لـطهارة الـمائيـة، و الانتقال إلى الـترابيـة إنّما هو في صورة عدم وجدان الـماء، و الـمفروض الـوجدان و الـتمكّن من الاستعمال.
و عن «ا لـمنتهى» و «ا لـتذكرة» و «ا لـمختلف» و «ا لـروضـة» مشروعيته لدى الـضيق، بل عن «ا لـرياض» أنّه الأشهر، و اختاره صاحب «ا لـجواهر» و غيره ممّن تأخّر عنه من الـمحقّقين كا لـماتن دام ظلّه.
و الـدليل عليه: أوّلاً: الآيـة الـكريمـة الـواردة في الـتيمّم بلحاظ ما تقدّم من دلالتها على أنّ الـمطلوب الـمطلق هي الـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة، و أنّ الانتقال إلى الـتيمّم إنّما هو في صورة الاضطرار و الإلجاء الـمتحقّق با لـمرض أو عدم الـوجدان، و من الـواضح أنّه ليس الـمراد بعدم الـوجدان هو عدمه للتا لـي و إلى آخر الـعمر، بل الـمراد به هو عدمه في الـوقت، بحيث لايقدر على تحصيل الـماء و الـصلاة بنحو يدرك مصلحـة الـوقت الـتي هي أهمّ من مصا لـح سائر الأجزاء و الـشرائط، فا لـمستفاد من نفس الآيـة لزوم رعايـة الـوقت، و أنّها هي الـتي اقتضت رفع الـيد عن
(الصفحة269)
ا لـمطلوب الـمطلق، و الانتقال إلى الـمطلوب الاضطراري، الـذي لايشتمل على ما اشتمل عليه الأوّل من الـمصلحـة الـكاملـة الـتي تجب رعايتها.
و با لـجملـة: الاضطرار الـذي يسوّغ الـتيمّم، و يوجب الانتقال إلى الـمرتبـة الـناقصـة، و الاكتفاء بها إنّما هو لأجل حفظ الـوقت و إدراكه، ضرورة عدم استدامـة الـمرض نوعاً، و عدم كون الـفقدان باقياً كذلك; فتشريع الـتيمّم إنّما هو لئلاّ يفوت من الـمكلّف مصلحـة الـوقت، مع أنّ الـفحص و الـتتبّع في موارد مزاحمـة الـوقت مع سائر الأجزاء و الـشرائط، يقضي بأنّ الـشارع لم يرفع الـيد عن الـصلاة في وقتها لأجل عذر من الأعذار إلاّ فيما هو في غايـة الـقلّـة و الـندرة، و يشعر بذلك الـتعبير عن تركها في الـوقت بـ«ا لـفوت» في دليل الـقضاء و نحوه، و لم يعهد هذا الـتعبير في الإخلال بغيره.
كما أنّ الـروايات الـواردة في تارك الـصلاة، و أنّه كافر إذا كان متعمّداً، و أنّ تركها أعظم من سائر الـكبائر، ناظرة إلى عدم الإتيان بها في وقتها، و إلاّ فلم يعلم لها مصداق إلاّ نادراً.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لامجال للمناقشـة فيما ذكرنا بأنّ ضيق الـوقت إنّما يوجب سقوط الـطهارة الـمائيـة، و أمّا مشروعيـة الـتيمّم فلابدّ و أن تثبت من طريق الإجماع، و هو غير ثابت، و لا ملازمـة بين الأمرين.
فإنّ الـتأمّل في الآيه با لـكيفيـة الـمذكورة، يقضي بكون الـمراد أن لايفوت على الـمكلّف مصلحـة الـوقت أصلاً; إمّا بالإتيان بما هو الـمطلوب الـمطلق، و إمّا بالإتيان بما هو مرتبـة ناقصـة له، و ذلك في حال الاضطرار و الإلجاء، فنفي الـملازمـة في غايـة الـسقوط و الـمهانـة.
(الصفحة270)
و ثانياً: صحيحـة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد الـمسافر الـماء فليطلب مادام في الـوقت، فإذا خاف أن يفوته الـوقت فليتيمّم، و ليصلّ في آخر الـوقت ...»(1)
، وفي روايـة الـشيخ (قدس سره) بدل «فليطلب» «فليمسك».
فإنّ الـظاهر منها أنّ وجوب الـطلب أو استحبابه إنّما هو للتوصّل إلى الـمطلوب الـمطلق، لا لأجل دخا لـته في موضوع الـصلاة مع الـترابيـة، و أنّ الأمر بها معها إنّما هو لتقديم الـشارع حفظ الـوقت على الـطهارة الـمائيـة، و إلاّ فلا وجه لرفع الـيد عن الـمطلوب الـمطلق، و معه لامجال لاحتمال أن يكون وجدان الـماء الـمفوّت للوقت موجباً لترك الـصلاة فيه رأساً، و منه يعلم أنّ تمام الـموضوع لوجوب الـتيمّم هو مخافـة فوت الـوقت، و لايكون عدم الـوجدان بعنوانه قيداً للموضوع.
و دعوى: أنّ الـمفروض في الـروايـة هو الـفاقد، و لامانع من أن يكون فوت الـوقت منضمّاً إليه، فشرعيـة الـتيمّم إنّما هي في مورد الـفاقد الـذي يخاف الـفوت كما هو ظاهرها، مدفوعـة: بأنّ الانتقال إلى الـتيمّم إنّما هو لرعايـة الـوقت، فإذا كان حفظه مورداً لاهتمام الـشارع، فكيف يحتمل تجويزه ترك الـصلاة رأساً عند الـضيق وا لـوجدان؟! و هذا من الـوضوح بمكان.
فالإنصاف: أنّ جواز الـتيمّم عند ضيق الـوقت غير قابل للمناقشـة، نعم الـقدر الـمتيقّن من مورده ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الـوقت مع الـترابيـة، و عدم إدراك شيء من الـوقت مع الـمائيـة.
و أمّا إذا دار الأمر بين إدراك تمام الـوقت مع الـترابيـة، و إدراك ركعـة من الـوقت مع الـمائيـة، فقد يقال: بتقدّم الـثاني لقاعدة «من أدرك» الـمعروفـة، ولكنّه لابدّ أوّلاً من
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 3.
(الصفحة271)
تحقيق مفاد الصحيحة التي علّق فيها التيمّم على خوف فوات الوقت، وثانياً من ملاحظة دليل «من أدرك» و بيان مفاده، و ثا لـثاً من الـنظر في الـنسبـة بينه و بين الـصحيحـة.
فنقول: هل الـمراد بقوله (عليه السلام) في الـصحيحـة: «فإذا خاف أن يفوته الـوقت ...» هو خوف فوت جميع الـوقت و عدم إدراك شيء منه، بحيث لو علم إدراك بعضه لاستمرّ وجوب الـطلب أو استحبابه، فتكون غايـة الـطلب و الـموضوع للزوم الـتيمّم خوف فوت تمام الـوقت، و عليه فلا حاجـة إلى دليل «من أدرك»، بل مفادها أعمّ منه; لشمولها لإدراك أقلّ من الـركعـة أيضاً؟
أو أنّ الـمراد به خوف فوت الوقت الـمضروب للصلاة، أي خوف أن لاتقع الصلاة بتمامها في ظرفها الزماني، فمع خوف وقوع جزء منها خارج الوقت فقد خاف أن يفوته الوقت، فتدلّ الـصحيحة على أنّه مع خوف فوت الوقت ولو بجزء منه لابدّ من الـتيمّم؟
هذا، و الـظاهر هو الاحتمال الـثاني; لأنّه مضافاً إلى ظهوره في نفسه، يؤيّده، بل يدلّ عليه قوله (عليه السلام): «و ليصلّ في آخر الـوقت» بعد قوله: «فليتيمّم»، و الـظاهر في وقوع صلاته مع الـتيمّم بأجمعها في الـوقت، كما لايخفى.
و أمّا دليل «من أدرك» فقد أفاد الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» في مقام اعتباره و لفظه الـوارد و مفاده: «أنّ ما روي عن الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أدرك ركعـة من الـصلاة فقد أدرك الـصلاة».(1)
و عنه أيضاً: «من أدرك ركعـة من الـعصر قبل أن تغرب الـشمس فقد أدرك الـعصر».(2)
و عن الـوصي: «من أدرك من الـغداة ركعـة قبل طلوع الـشمس فقد أدرك
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـمواقيت، الـباب 30، الـحديث 4.
(2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـمواقيت، الـباب 30، الـحديث 5.
(الصفحة272)
ا لـغداة تامّـة».(1)
و في لفظ آخر: «من أدرك ركعـة من الـوقت فقط أدرك الـوقت» على ما في «ا لـمنتهى» و «ا لـمدارك» روايات ضعاف، بعضها بالإرسال، و بعضها بضعف الـسند، و دعوى الـجبر بالاشتهار بين الأصحاب مشكلـة، لعدم ثبوت كون اتّكا لـهم في صحّـة الـصلاة مع إدراك ركعـة من الـوقت بتلك الـروايات، لورود موثّقـة عمّار بن موسى، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «فإن صلّى ركعـة من الـغداة، ثمّ طلعت الـشمس فليتمّ، و قد جازت صلاته».(2)
و احتمال اتّكا لـهم بها مع إلغاء الـخصوصيـة، إلاّ أن يقال: ليس بناء أصحابنا ـ خصوصاً قدمائهم ـ على الـتعدّي من مثل الـموثّقـة الـواردة في الـغداة إلى غيرها، فلا محا لـة يكون مستندهم تلك الـروايات.
و عن «ا لـمدارك» بعد أن نقل الـروايات قال: و هذه الأخبار و إن ضعف سندها إلاّ أنّ عمل الـطائفـة عليها، و لا معارض لها، فتعيّن الـعمل بها، و الإنصاف أنّ الـمناقشـة فيها من هذه الـجهـة غير وجيهـة.
و أمّا قوله في الـنبوي: «من أدرك ركعـة من الـصلاة فقد أدرك الـصلاة»، و كذا ما في الـعلوي، يحتمل في بادي الأمر أحد معان: إمّا توسعـة الـوقت حقيقـة لمن أدرك الـركعـة، فيكون خارج الـوقت وقتاً اضطرارياً، و إمّا تنزيل الـصلاة الـناقصـة بحسب الـوقت منزلـة الـتامّـة، و إمّا تنزيل مقدار ركعـة من الـوقت منزلـة تمام الـوقت، و إمّا تنزيل خارج الـوقت منزلـة الـوقت».
هذا، و الـظاهر هو الاحتمال الـثاني، و أنّ الـصلاة الـناقصـة بحسب الـوقت الـواقعـة ركعـة منها فيه، تكون بمنزلـة الـتامّـة الـواقعـة بأجمعها فيه، نعم ظاهر ما عن
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـمواقيت، الـباب 30، الـحديث 2.
(2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـمواقيت، الـباب 30، الـحديث 1.
(الصفحة273)
«ا لـمنتهى» و «ا لـمدارك» هو الاحتمال الـثا لـث، فتدبّر.
و أمّا الـنسبـة بين دليل «من أدرك»، و بين الـصحيحـة الـمتقدّمـة، فنقول بعد ما استظهرنا منها: إنّ الـمراد بخوف أن يفوته الـوقت هو خوف أن لاتقع الـصلاة بتمامها في ظرفها الـزماني الـمضروب لها.
فتارة يقال: بانصراف الـوقت الـمأخوذ فيها إلى خصوص الـوقت الاختياري، و لايشمل الـوقت الاضطراري الـثابت بدليل «من أدرك»، بناءً على الاحتمال الأوّل.
واُخرى يقال: بمنع الانصراف، وأنّ الـمراد منه مطلق الوقت وإن لم يكن اختيارياً.
فعلى الـثاني: يكون دليل «من أدرك» حاكماً على الـصحيحـة، بناءً على الاحتمال الأوّل; لأنّ الـمفروض دلالته على توسعـة الـوقت، و عدم انصراف الـوقت الـمأخوذ فيها إلى خصوص الاختياري، بل على هذا الـتقدير يكون وارداً عليها; لدلالته على توسعـة الـوقت حقيقـة، و ورودها في مورد خوف فوات الـوقت مطلقاً.
و على الأوّل: لامجال للورود أو الـحكومـة; لاختصاص الـصحيحـة بخصوص الـوقت الاختياري على ما هو الـمفروض، فتقع الـمعارضـة بينهما، إلاّ أن يقال: بأنّ دليل «من أدرك» لايكون ناظراً إلاّ إلى إدراك ركعـة مع الـشرائط الـمعتبرة فيها، و أمّا خصوصيّات الـشرائط فلابدّ من أن تستفاد من دليل آخر، و الـمفروض دلالـة الـصحيحـة على أنّ خوف فوات الـوقت الاختياري يوجب الانتقال إلى الـتيمّم، فهي متعرّضـة لبيان الـشرط، و أنّه في أيّـة صورة يكون الـشرط هي الـطهارة الـمائيـة، و في أيّـة صورة هي الـترابيـة، و أمّا دليل «من أدرك» فلا يكون ناظراً إلاّ إلى خصوصيـة الـوقت مع حفظ سائر الـشرائط، فهي ناظرة إلى خصوصيـة الـشرط، و هو دالّ على وجوده، هذا على تقدير الاحتمال الأوّل.
(الصفحة274)
و أمّا على تقدير سائر الاحتمالات فلاوجه للحكومـة أصلاً; لأنّ الـموضوع هو الـخوف الـوجداني، و الـتنزيل بأيّ فروضه لايوجب رفع الـخوف، كماأنّ استصحاب بقاء الـوقت لايكاد يجدي في رفعه; لعدم زوال الـخوف الـوجداني به، و الـمفروض عدم دلالـة دليل على توسعـة الـوقت، و لا على تنزيل خوف الـفوت منزلـة عدم الـخوف، كما هو الـظاهر.
و كيف كان: فا لـظاهر في الـفرض الـمذكور هو تقدّم الـصلاة مع الـتيمّم عليها مع الـوضوء; لشمول الـصحيحـة لهذا الـفرض، و عدم دلالـة دليل «من أدرك» على حكمه، لأنّ موضوعه ما إذا لم يبق من الـوقت إلاّ ركعـة، و من الـواضح أنّه ليس الـمراد من الـوقت الـمذكور فيه صريحاً أو تلويحاً إلاّ الـوقت الاختياري الـمعهود; لأنّ ثبوت الـوقت الاضطراري على تقديره إنّما هو بلحاظ نفس الـدليل، فا لـموضوع خصوص الـوقت الاختياري، و الـمفروض في الـمقام ظرفيـة الـوقت الـباقي لجميع الـصلاة.
إلاّ أن يقال: ليس الـمراد من إدراك الـركعـة إلاّ إدراكها مع تمام الـشرائط الـمعتبرة فيها، و الـمحتمل في الـمقام أن تكون الـوظيفـة هي تحصيل الـطهارة الـمائيـة الـتي لايبقى معها إلاّ إدراك الـركعـة فقط، فلم لايكون الـدليل دالاًّ على لزوم تحصيلها، و إتيان ركعـة من الـصلاة في الـوقت؟!
و يرد عليه: ما عرفت من عدم تعرّض دليل «من أدرك» لبيان الـوظيفـة من جهـة الـشرائط أصلاً، بل الـمفروض فيها إدراك الـركعـة مع الـشرائط.
و أمّا صحيحـة زرارة فهي تدلّ على بيان الـشرط، و أنّه مع خوف فوات الـوقت يصلّي مع الـتيمّم، بحيث يدرك جميع الـوقت، فلايبقى مجال لدليل «من أدرك» مع وجود الـصحيحـة أصلاً.
(الصفحة275)
و منها: وجوب استعمال الـموجود من الـماء في غسل نجاسـة و نحوه ممّا لايقوم غير الـماء مقامه، فإنّه يتعيّن الـتيمّم حينئذ، لكنّ الأحوط صرف الـماء في الـغسل أوّلاً، ثمّ الـتيمّم1 .
و منه يظهر: أنّه إذا كان الـوقت واسعاً للتيمّم و الإتيان بركعـة فقط، لايبعد أن يقال بشمول دليل «من أدرك» له و الـحكم بلزوم الـصلاة كذلك، و من الـمعلوم عدم دلالـة الـصحيحـة على الـحكم في هذه الـصورة، فتدبّر.
ا لـثامن: في لزوم استعمال الـماء في غسل نجاسـة و نحوه
(1) أقول: في دوران الأمر بين الوضوء وا لغسل، وبين رفع النجاسة عن البدن أو الثوب، لامجال للإشكال في وجوب استعما له في رفع الخبث إجماعاً صريحاً وظاهراً، محكيّاً عن «ا لـمعتبر» و «ا لـمنتهى» و «ا لـتذكرة» و «ا لـذخيرة» و «حاشيـة الإرشاد».
قال في «ا لـمعتبر»: «ولو كان على جسده نجاسـة و معه ماء يكفيه لإزا لـتها أو للوضوء، أزا لـها به و تيمّم بدلاً من الـوضوء، و لا أعلم في هذه خلافاً بين أهل الـعلم; لأنّ للطهارة بدلاً هو الـتيمّم، و لا كذلك إزا لـة الـنجاسـة».
و قال في «ا لـمنتهى»: لو كان على بدنه نجاسـة، و معه من الـماء مايكفي إحداهما صرفه إلى الإزا لـة، لا إلى الـطهارة; لأنّ الـطهارة واجب لها بدل، بخلاف إزا لـة الـنجاسـة، لانعرف فيه خلافاً، و كذا لو كانت الـنجاسـة على ثوبه.
و قال أحمد: إنّه يتوضّأ و يدع الـثوب; لأنّه واجد للماء، و هو ضعيف إذ الـمراد من الـوجدان الـتمكّن من الاستعمال، و هذا غير متمكّن منه شرعاً.
و تشهد له روايـة أبي عبيدة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة الـحائض ترى الـطهر و هي في الـسفر، و ليس معها ماء يكفيها لغسلها، و قد حضرت الـصلاة.
(الصفحة276)
قال: «إذا كان معها بقدر ما يغتسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم و تصلّي».(1)
بناء على عدم الاكتفاء بغسل الـحيض عن الـوضوء و لزومه معه، و هو محلّ إشكال، و على ثبوت الإطلاق لقوله (عليه السلام): «إذا كان ...»، و شموله لما إذا كان الـماء بقدر الـوضوء أيضاً.
و أمّا ما قيل: من أنّ محتمل الـسؤال الـمفروغيـة عن وجوب الـغسل إذا كان الـماء يكفي له، و لا يجب غسل الـفرج حينئذ، فا لـسكوت في الـجواب عن الـردع عنه دليل على عدم الأهمّيـة.
فيرد عليه: وضوح أنّ الـكفايـة للغسل مرجعها إلى الـكفايـة لغسل الـفرج أيضاً; لأنّه لايتمّ الـغسل بدونه، ضرورة أنّ الـمراد به هو غسل ظاهره، و هو شرط في صحّـة الـغسل.
و ربّما يستشعر ذلك من مجموع الـطائفتين من الأخبار الـواردة:
إحداهما: في تتميم الـصلاة مع الـتيمّم إذا دخل فيها أو ركع فأصاب الـماء.
و الاُخرى: في وجوب غسل الـنجاسـة الـعارضـة في الأثناء أو نزع الـثوب، و أنّه مع عدم الإمكان تبطل الـصلاة. و با لـجملـة لا مجال للإشكال في هذه الـصورة.
فيما إذا لزم من استعمال الـماء محذور
و أمّا في مطلق ما إذا لزم من استعما لـه في الـطهارة الـمائيـة محذور شرعي من ترك واجب، أو فعل محرّم، أو ترك شرط معتبر في الـصلاة، أو حصول مانع، فهل الـحكم
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـحيض، الـباب 21، الـحديث 1.
(الصفحة277)
كذلك، أو يدور مدار الأهمّيـة و تلزم رعايـة قاعدة باب الـمزاحمـة؟
ربّما يقال: بأنّه يستفاد من آيـة الـتيمّم أنّ كلّ عذر شرعي أو عقلي مسوّغ للتيمّم وموجب للانقلاب، نظراً إلى أنّه ليس الـمراد من عدم الـوجدان الـذي علّق عليه جوازه، إلاّ عدم وجدان ما يستعمل في الـطهور بلا محذور مطلقاً، ألا ترى أنّه لو وجد بأقلّ من الـوضوء أو كان الـماء للغير، لاينقدح في الـذهن صدق وجدانه، و عدم صحّـة الـتيمّم معه، فيكشف ذلك عن كون الـمراد هو عدم الـوجدان بلا أيّ محذور.
و أورد عليه الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» بما يرجع إلى أنّ عدم الـوجدان الـمأخوذ في آيـة الـتيمّم، ليس إلاّ كسائر الـموضوعات الـمأخوذة متعلّقـة للأحكام، فكما أنّه لابدّ في فهم الـمراد منها من الـرجوع إلى الـعرف، و جعله هو الـملاك في الـموضوع، كذلك لابدّ في فهم الـمراد من عدم الـوجدان من الـمراجعـة إلى الـعرف.
و بعبارة اُخرى: الـمراد بعدم الـوجدان هو ما يكون كذلك عرفاً، مع قطع الـنظر عن تعلّق حكم به أصلاً، و عليه ففي الـمثا لـين و إن كان لايصدق ذلك عرفاً، و أمّا في مثل ما إذا كان استعمال الـماء مستلزماً لترك إنقاذ غريق، أو تأخير أداء دين لازم، لأجل الـمطا لـبـة و الاستطاعـة، أو فعل محرّم كالأخذ من آنيـة الـذهب و الـفضّـة، أو الـعبور من طريق مغصوب، فا لـظاهر عدم الـصدق.
و دعوى أنّه لافرق بين الأخير، و بين ما إذا كان الـماء للغير، مدفوعـة بوضوحه، فإنّه لايتحقّق عنوان الـواجد في الـثاني دون الأوّل، فالاستفادة من الآيـة ممنوعـة.
نعم، يمكن أن يستدلّ عليه ببعض الـروايات الـواردة في الـموارد الـمختلفـة: كصحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلاّ الـثلج أو ماء جامداً.
(الصفحة278)
فقال: «هو بمنزلـة الـضرورة يتيمّم، و لاأرى أن يعود إلى هذه الأرض الـتي يوبق دينه».(1)
بناء على ما عرفت من عدم كون الـسؤال عن كيفيـة الـتيمّم بعد الـفراغ عن وجوبه حتّى يحمل الـجواب على أنّه يتيمّم من غبار ثوبه و نحوه كما صنعه صاحب «ا لـوسائل» (قدس سره)، بل الـسؤال إنّما هو عن لزوم الـغسل أو الـتيمّم.
و عليه فيظهر من قوله (عليه السلام): «هو بمنزلـة الـضرورة» أنّ الـمسوّغ للتيمّم هو الـضرورة أو ما هو بمنزلتها، فكلّ ما كان كذلك يوجب الانتقال إلى الـتيمّم، و الـمورد و إن كان من الـضرورات الـتكوينيـة، لكن عموم الـتعليل أو الـكبرى لايكاد يتقيّد با لـمورد، بل الـحكم يدور مداره، و من الـمعلوم أنّ جميع ما ذكر ينطبق عليه عنوان الـضرورة و الـمحذور.
و لاينافي ذلك ما ذكرنا من كون الـمراد با لـعناوين الـمأخوذة في موضوعات الأحكام هو الـعرفي منها، و الـمحذور الـشرعي لايكون محذوراً عرفياً مطلقاً; و ذلك لأنّ الـعرف يرى أنّ الـمحذور الـشرعي محذور و ضرورة، إمّا مطلقاً، أو لخصوص الـمتعبّد با لـشرع، الـقاصد للعمل على طبقه.
فهل لايكون الـتصرّف في آنيـة الـذهب مثلاً بالاغتراف منه محذوراً في نظر الـعرف كذلك؟!
و با لـجملـة: فا لـظاهر دلالـة الـروايـة على ثبوت الانتقال إلى الـتيمّم في جميع موارد الـضرورة، أو ما هو بمنزلتها.
و صحيحـة أبي بصير ـ يعنى الـمرادي ـ عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «إذا كنت في
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 9.
(الصفحة279)
حال لاتقدر إلاّ على الـطين فتيمّم به، فإنّ اللّه أولى با لـعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمّم به».(1)
نظراً إلى أنّه يظهر منها أنّ موضوع الـتبديل هو الـعذر من الـتيمّم با لـتراب، فيستفاد منها أنّ الـمناط في الانتقال مطلقاً هو ثبوت الـعذر، و من الـمعلوم أنّ الـعذر الـشرعي عذر لامحا لـة، فتدبّر.
و صحيحـة عبدا للّه بن أبي يعفور و عنبسـة بن مصعب جميعاً، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)قال: «إذا أتيت الـبئر و أنت جنب، فلم تجد دلواً و لاشيئاً تغرف به، فتيمّم با لـصعيد، فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـصعيد، و لاتقع في الـبئر، و لاتفسد على الـقوم مائهم».(2)
فإنّ الإفساد الـمذكور:
إمّا أن يكون محرّماً شرعاً، فتدلّ الـروايـة على أنّ استلزام الـمحرّم الـشرعي يوجب الانتقال إلى الـتيمّم، و هو الـمطلوب.
و إمّا أن يكون مكروهاً لأجل حصول الـتنفّر منه، فتدلّ على ما ذكرنا بطريق أولى، كما لايخفى.
أضف إلى ما ذكر: أنّ الـمتفاهم من مجموع الـروايات الـواردة في الـتيمّم، الـدالّـة على أنّ الـتراب أحد الـطهورين، و يكفي عشر سنين، و أنّ ربّه و ربّ الـماء واحد، و على عدم لزوم الـطلب أزيد من غلوة أو غلوتين ولو احتمل أو ظنّ وجود الـماء في الـزائد منه، و على جواز إجناب الـنفس مع عدم الـماء، و على جواز إتمام الـصلاة مع الـتيمّم لو وجد الـماء بعد الـركوع، بل بعد الـدخول، و على جواز الـبدار و
(1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 7.
(2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 3، الـحديث 2.
(الصفحة280)
عدم وجوب الانتظار، و على الانتقال إلى الـتيمّم مع خوف الـعطش ولو على الـذمّي أو حيوان محرّم، أنّ الأمر في الـتبديل سهل الـسبيل، و هذه الاُمور و إن لم يكن كلّ واحد منها دليلاً مستقلاًّ، لكن مجموعها دليل خال عن الـمناقشـة، و يفيد أنّ الـمحذور الـشرعي ـ بأيّ نحو كان ـ يوجب الانتقال إلى الـتيمّم، كما هو ظاهر.
ولو اُغمض عمّا ذكرنا: فا لـلازم الـرجوع إلى قاعدة باب الـتزاحم و ترجيح ما هو الأهمّ، أو محتمل الأهمّيـة; لأصا لـة الـتعيين في الـدوران بينه و بين الـتخيير، و مع الـتساوي يكون الـحكم الـعقلي هو الـتخيير، ففي مثل ما إذا لزم من الـصلاة مع الـمائيـة ترك إنقاذ غريق يتعيّن الانتقال، و في مثل ما إذا كان استعمال الـماء مستلزماً للتصرّف في آنيه الـذهب و الـفضّـة لايعلم الـحال، فا لـلازم الـحكم با لـتخيير لو لم يكن في الـبين ـ لإهمّيـة أحد الـطرفين ـ احتمال.
و أمّا ما يظهر من الـفاضلين في عبارتهما الـمتقدّمـة: من أنّ ثبوت الـبدل للطهارة الـمائيـة يقتضي ترجيح مزاحمه الـذي ليس له بدل مطلقاً، و لعلّه يشعر بذلك عبارة الـمتن، فتدبّر.
فيرد عليه: أنّه إن كان الـمراد أنّ ثبوت الـبدل طريق لإحراز أهمّيـة الـمعارض، أو احتما لـها، فهو كما ترى، لعدم ثبوت الـطريقيـة، و لادلالـة لجعل الـبدل على نفي الأهمّيـة، و لالعدمه على ثبوتها، و إن كان الـمراد أنّ الانتقال جمع بين الـغرضين ولو في مرتبـة الـبدل، و الأخذ با لـطهارة الـمائيـة يوجب ترك الآخر رأساً، فيدفعه عدم كونه كذلك; لأنّه كما يجري احتمال الأهمّيـة في الـمعارض كذلك يجري في الـمبدل، و لاترجيح في الـبين.
نعم، حكي عن الـشيخ الأعظم (قدس سره) في «طهارته» في مبحث الـشبهـة الـمحصورة،
|