(الصفحة121)
مسألة 10 : لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة ، أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه ، وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم ، والأشبه لا ، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام1.
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد(1) .
1 ـ قد وقع الاختلاف في باب الشهادات أنّ مستند الشاهد في مقام تحمّل الشهادة وأدائها هل يلزم أن يكون خصوص المشاهدة بالمعنى الأعمّ من الإبصار والسماع ، أو يكفي مطلق العلم ولو كان من غير طريق المشاهدة ، بل من طريق التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة ، أو يكفي مثل البيّنة والاستصحاب؟ وجوه ، بل أقوال .
ولكنّ الظاهر أنّ المقام وهو باب الزنا له خصوصية في باب الشهادة ، نظراً إلى الروايات الكثيرة الظاهرة في ذلك:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج(2) .
ومنها: رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد
(1) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح11 .
(2) وسائل الشيعة: 18 / 371 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح1 .
(الصفحة122)
أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج(1) .
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة آنفاً ، وظهورها في اعتبار المشاهدة والرؤية إنّما هو باعتبار ذكر الإيلاج والإخراج ، وهو لا يناسب إلاّ مع المشاهدة ، كما لا يخفى .
ولكن هنا شيء ، وهو أنّ الروايات الدالّة على اعتبار الرؤية واردة في الرجم ، وصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة وإن كانت مشتملة على ذكر الجلد ، إلاّ أنّها قد نقلها الكليني مع ذكر الرجم ، وقد جعلها في الوسائل رواية اُخرى ، مع أنّ الظاهر كونهما رواية واحدة ، وعليه فهي مردّدة بين الرجم والجلد ، فلا دلالة لها على اعتبار المشاهدة في الجلد ، وقد مرّ أنّ المجلسي(قدس سره) بعد أن ذكر النصوص الدالّة على تمام الحدّ لاجتماع الرجلين ، أو الرجل والمرأة في لحاف واحد وعلى الأنقص منه ، قال: والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على ذلك على اشتراطه في الرجم ، كما هو الظاهر من أكثرها ، وأمّا أخبار النقيصة فمحمولة على التقيّة(2) . وقد مرّ أيضاً أنّ هذا الجمع مستبعد وإن كان يؤيّده بعض الروايات(3):
كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال الشاهد: إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحدّ(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في
(1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح5 .
(2، 3) تقدّم في ص76 ـ 77 .
(4) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح10 .
(الصفحة123)
الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(1) .
ولكن هنا رواية يستفاد منها التعميم ، وهي صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة(2) . فإنّ ظاهرها اعتبار الرؤية في مطلق الزنا ، ولا مجال لاحتمال عدم كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة بعد التعرّض لبيان الخصوصيات .
ثمّ إنّ رواية زرارة المتقدّمة آنفاً يجري فيها احتمالان ، بعد ظهورها في كون الضمير راجعاً إلى المشهود عليه ، وفي كون المراد بالحدّ هو حدّ الزنا:
أحدهما: أن يكون قول الشاهد كناية عن تحقّق الزنا ، بحيث كان جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته كناية عن الإيلاج والإخراج ، وعليه لا تكون الرواية مؤيّدة لجمع المجلسي(قدس سره) ، بل ظاهرة في عدم اعتبار التصريح ونحوه بالزنا ، وفي كفاية التعبير الكنائي في مقام الشهادة بالزنا .
ثانيهما: أن يكون مرجع قول الشاهد إلى أنّ المقدار الذي تعلّقت به المشاهدة هو هذا المقدار ، وهو جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته من دون كون الإدخال مرئيّاً ولا متعلّقاً للشهادة ، وعليه فتكون الرواية مؤيّدة للجمع المزبور .
ومع هذين الاحتمالين لا تكون الرواية ظاهرة في واحد منهما .
(1) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح4 .
(2) وسائل الشيعة: 18 / 433 ، أبواب حدّ القذف ب2 ح5 .
(الصفحة124)
وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى عموم رواية حريز المتقدّمة خصوصاً مع اعتضاده بالفتاوى المتّفقة على ذلك عدا الشيخ(قدس سره) ، حيث حكي عنه احتمال عدم الإعتبار في الجلد ، وعدم ظهور رواية زرارة في ذلك(1) أنّه لا محيص عن الحكم بالتعميم ، خصوصاً مع ملاحظة الاستبعادات التي ذكرناها بالإضافة إلى الجمع المزبور .
نعم; هنا شيء ، وهو أنّه يحتمل أن يكون المراد من الرؤية في الروايات الدالّة على اعتبارها هو مطلق العلم من أيّ طريق حصل ، والتعبير عنه بها إنّما هو لأجل كون الرؤية أحد طرق العلم .
ولكنّ الظاهر أنّ هذا الاحتمال بعيد ، خصوصاً مع ملاحظة بناء الحدّ على التخفيف ، ورعاية الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في الشهادة على الزنا كمّاً وكيفاً .
بقي الكلام في أنّه لو قال الشاهد بعد الشهادة على المشاهدة: إنّه لا أعلم سبباً للتحليل بين الرجل والمرأة ، وأنّه هل تكفي هذه الشهادة كما صرّح بها المحقّق في الشرائع(2) والعلاّمة في القواعد(3) أو لا تكفي؟ فنقول:
إن كان إدّعاء عدم العلم بذلك من الشاهد مجتمعاً مع احتمال الزوجية بينهما ، فالظاهر عدم الكفاية ; لأنّه مع احتمالها واعتبار عدمها في تحقّق الزنا وبناء الحدّ على التخفيف كيف يمكن الحكم بالكفاية وترتّب آثار الزنا على الشهادة؟
وإن كان إدّعاؤه ذلك مقروناً بالعلم بعدم الزوجية ، فربّما يقال كما في الجواهر : إنّ وجه الاكتفاء تحقّق صدق الزنا الذي هو مقتض لترتّب الحدّ ، ولم يعلم مسقطه من
(1) الإستبصار: 4/218 .
(2) شرائع الإسلام: 4/935 .
(3) قواعد الأحكام: 2/251 .
(الصفحة125)
مسألة 11 : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنّه زنىوأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولا يحد ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك ، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه1.
الشبهة والإكراه مع عدم دعواهما(1) .
ولكن يدفعه المنع صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فلأنّ عدم الإكراه والشبهة مأخوذ في ماهيّة الزنا وفي أصل المقتضي ، كما عرفت في تعريف الزنا في أوّل كتاب الحدود ، ولا فرق بينه وبين عدم الزوجيّة من هذه الجهة أصلا .
وأمّا الكبرى ، فلعدم كفاية المقتضي مع الشكّ في وجود المانع وعدمه ، لمنع اعتبار قاعدة المقتضي والمانع كما قد قرّر في محلّة . فالإنصاف عدم كفاية هذا القول ولزوم كون الشهادة مبنية على العلم بعدم وجود السبب المحلّل .
1 ـ أمّا كفاية الشهادة على نحو الإطلاق من دون التعرّض للخصوصيّات ، فيدلّ عليها ـ مضافاً إلى أنّه لم يظهر من الأصحاب المخالفة في ذلك ، وإن كان ربّما يشعر به كلام المحقّق في الشرائع ، حيث قال: ولابدّ من تواردهم على الفعل الواحد ، والزمان الواحد ، والمكان الواحد(2) . وإن كان تفريع صورة الاختلاف في
(1) جواهر الكلام: 41/301 .
(2) شرائع الإسلام: 4/935 .
(الصفحة126)
الخصوصيّات على ذلك ينفي هذا الإشعار ، ومضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة ، الظاهرة في ثبوت الزنا بمجرّد الشهادة على الرؤية ، وإن لم تشتمل على ذكر الخصوصيّات ـ أنّه حيث لا تكون الخصوصيّات معدودة ومحصورة عرفاً ; لعدم اختصاصها بمثل الزمان والمكان ، فلا وجه للزوم التعرّض لها ، ولا رجحان لبعضها على الآخر أصلا .
وأمّا عدم قبول شهادتهم مع التعرّض للخصوصيّات واختلافهم فيها ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، فلأنّ الاختلاف موجب لعدم اتّفاقهم على أمر واحد ، وفي الحقيقة الزنا يوم الجمعة في المثال الذي هو مصداق من الماهية لم يشهد عليه أربعة ، لأنّ شهادة البعض إنّما هي على الزنا يوم السبت ، ولا مجال لدعوى توارد الشهادات على أصل الزنا ، فهو كما لو شهد شاهد ببيع زيد ماله من عمرو ، والآخر ببيعه من بكر ، ومن الواضح عدم القبول .
وأمّا لو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق البعض ، أو تعرّض لعدم الاطّلاع على تلك الخصوصيّة ، فهل يكفي ، أو لابدّ مع تعّرض واحد لها من أن يتعرّض لها الباقون؟ فالمسألة مشكلة .
وجه الإشكال ماأفاده الشهيدالثاني(1) وبعض من تبعه من خلوّالنصوص وكلام المتقدّمين عن الاشتراط المزبور ، بل في محكي المسالك أنّ عدمه هو المعتمد(2) .
ولكن ورد في المقام موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل
(1) الروضة البهية: 9/52 .
(2) مسالك الأفهام: 14/354 .
(الصفحة127)
يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ، ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال: لا يحدّ ولا يرجم(1) . وذكر في الرياض: أنّ الموثّقة ظاهرة في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب(2) .
وذكر صاحب الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «لا إجماع مركّب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال والإخراج على وجه الزنا من غير تعرّض للزمان والمكان ، ولا على ما إذا تعرّض بعض وأطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها ، فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على مورده»(3) .
أقول: أمّا صورة الإطلاق في كلام صاحب الجواهر ، فهي خارجة عن مفروض المقام ; لأنّ الكلام في خصوص ما إذا تعرّض البعض للخصوصيّة . وأمّا الاقتصار في الموثّقة على خصوص موردها ، فيدفعه إلغاء الخصوصيّة بنظر العرف ، فإنّه إذا شهد ثلاثة بوقوع الزنا في يوم الجمعة ، وشهد الرابع بأنّه لا يعلم بوقوعها في ذلك اليوم ، بل بأصل الوقوع ، فهل لا يستفاد حكمه من الموثّقة عرفاً ، وهل يخطر ببالهم في معنى الرواية الاختصاص بالمورد؟ الظاهر هو العدم . فالإنصاف أنّ تعميم حكم الموثّقة وادّعاء عدم الفرق بين الخصوصيّات لا يحتاج إلى وجود الإجماع المركّب حتّى يناقش فيه ، بل يتمّ من طريق إلغاء الخصوصيّة عند العرف .
وأمّا ما أفاده الشيخ الطوسي(قدس سره) بعد نقل الموثّقة ، من الحمل على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا ، بل أظهر الشكّ فيه(4) . فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا وجه لهذا الحمل
(1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح6 .
(2) رياض المسائل: 10/34 .
(3) جواهر الكلام: 41/302 .
(4) الإستبصار: 4/218 .
(الصفحة128)
مسألة 12 : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: «لنا رابع سيجيء» حدُّوا . نعم ، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حدّ على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية1.
بعد إنحصار الرواية في المقام بالموثّقة ، وعدم وجود دليل في مقابلها يقتضي حمل الرواية على ما ذكر ، ومن الواضح كون الحمل المزبور خلاف الظاهر جدّاً .
نعم ، يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة تعميم الحكم بالإضافة إلى جميع الخصوصيّات فيما لو تعرّض البعض لنفي العلم بالخصوصيّة المذكورة في شهادة الآخر ، كما في مورد الرواية ، وأمّا لو أطلق البعض بحيث لم يتعّرض للخصوصيّة أصلا ـ كما هو أحد فرضي المسألة ـ فلا مجال لإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إليه أيضاً ، فإذا شهد الثلاثة بأنّه زنى بفلانة وشهد الرابع بأنّه زنى ولم يتعرّض للخصوصيّة أصلا ، فيمكن أن يقال بعدم جريان الحكم المذكور في الموثّقة فيه كما لا يخفى . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا وجه الاحتياط اللزومي في المتن بعد الاستشكال في المسألة .
1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، ففي المتن: حدّ من شهد للفرية ، وقال في الجواهر: «بلا خلاف محقّق أجده فيه إلاّ ما يحكى عن
(الصفحة129)
جامع ابن سعيد(1) وهو شاذّ»(2) . ولكن ذكر الشيخ(قدس سره) في الخلاف: «إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس ، وشهادتهم متفرّقين أحوط ، وبه قال الشافعي(3) . وقال أبو حنيفة: إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحدّ بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون»(4) ، (5) فإنّ المترائى منه أنّ الفصل بين الشهادات وتفريقها على المجالس غير قادح ، بل يكون مقتضى الاحتياط ، ولكنّ العلاّمة في محكيّ المختلف نزّله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة(6) . نظراً إلى أنّ الحكم المذكور هو المذهب عندنا ، وعليه فالمخالف هو ابن سعيد فقط . هذا بالنظر إلى الفتاوى .
وأمّا بالنظر إلى الروايات فالواردة منها في المقام روايتان:
إحداهما: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ (عليه السلام) : أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء ، فقال عليّ (عليه السلام): حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة(7) .
ثانيتهما: رواية عباد البصري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع ، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ
(1) الجامع للشرائع: 548 .
(2) جواهر الكلام: 41/304 .
(3) الأُمّ: 5/297 ، مختصر المزني: 261 ، المغني لابن قدامة: 10/178 ـ 179 .
(4) بدائع الصنائع: 5/510 ، المغني لابن قدامة: 10/178 ـ 179 .
(5) الخلاف: 5/388 مسألة 31 .
(6) مختلف الشيعة: 9/185 مسألة 42 .
(7) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح8 .
(الصفحة130)
رجل منهم(1) . وضعف هذين الخبرين منجبر باستناد المشهور إليهما والفتوى على طبقهما ، مع أنّ بناء الأصحاب على العمل بروايات السكوني .
والمناقشة في دلالتهما باعتبار ظهورهما في إجراء حدّ القذف بمجرّد الشهادة ، مع أنّه حقّ للمقذوف ، ويتوقّف جريانه على مطالبته مدفوعة ، بمنع ظهورهما في ذلك ، غاية الأمر عدم التعرّض ، وهو لا يدلّ على عدم التحقّق ، فالإنصاف أنّه لا إشكال في هذا الفرع بوجه .
الثاني: أنّه هل يجب أن يكون الشهود حاضرين دفعة أو لا يجب؟ المحكيّ عن العلاّمة في القواعد وولده في الإيضاح هو الأوّل(2) ، وأنّه يجب حضورهم قبل الشهادة للإقامة ، فلو تفرّقوا في الحضور حدّوا وإن اجتمعو في الإقامة . ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار ذلك ، والحكم بثبوت حدّ القذف في الروايتين المذكورتين في الفرع الأوّل إنّما هو لأجل تحقّق التراخي والفصل بين الشهادات ، لا لعدم حضور الشهود دفعة ، وعليه فلو لم يتحقّق الحضور كذلك بأن حضروا متفرّقين ثمّ أقاموا الشهادة دفعة يكفي ، بل لا يعتبر إقامة الشهادة دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا يثبت الزنا ، ولا حدّ على الشهود بوجه ، بل كما في المتن لا يعتبر تواطؤهم وعلم كلّ واحد منهم بشهادة الآخر ، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر يكفي ذلك في ثبوت الزنا ، لتحقّق شهادة الأربعة مع عدم التراخي والفصل بينها .
(1) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح9 .
(2) قواعد الأحكام: 2/251 ، إيضاح الفوائد: 4/475 ـ 476 .
(الصفحة131)
الثالث: لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر ، حدّ الشاهد للقذف ، وعن الخلاف الإجماع عليه(1) . ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى فحوى الخبرين المتقدّمين في الفرع الأوّل ـ صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاُجلد(2) .
والمراد بالأوّل ما يقابل الآخر ، فيشمل الثاني والثالث أيضاً .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة أو يكذّب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة(3) .
ومع صراحة النصّ في هذا الفرع لا مجال لما في المختلف من الاستدلال على عدم وجوب حدّ الشاهد مع نكول البعض ، بأنّه يؤدّي ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها ، لأنّ تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز إيقاع الحدّ عليه ، فيمتنع من أدائها ، ولأنّ أصحابنا نصّوا على أنّه لو شهد أربعة فردّت شهادة واحد منهم بأمر خفيّ لا يقف عليه إلاّ الآحاد ، يقام على المردود الشهادة الحدّ دون الثلاثة ; لأنّهم غير مفرّطين في إقامتها ، فإنّ أحداً لا يقف على بواطن الناس ، فكان عذراً في إقامتها ، فلهذا لا حدّ ، وما ذكرناه من الأمور الباطنة(4) .
وكذا لا مجال لما ربّما يقال: من أنّ الغرض من الشهادة الإحسان ، وعدم تحقّق المنكر بإجراء الحدّ على المرتكب ، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
(1) الخلاف: 5/389 مسألة 32 .
(2) وسائل الشيعة:18/446،أبواب حدّالقذفب12ح2، وفي الكافيج7/210ح2: قال: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام).
(3) وسائل الشيعة: 18 / 433 ، أبواب حدّ القذف ب2 ح5 .
(4) مختلف الشيعة: 9/143 ـ 144 .
(الصفحة132)
مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلاّ المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، للشبهة1.
سَبِيل}(1) فإنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابل النصّ ، مع أنّ بناء الحدود على التخفيف ، واهتمام الشارع بحفظ الأعراض وعدم هتكها يوجب التضييق المذكور . فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد .
1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو كان الشهود كلاًّ أو بعضاً غير مرضيّين ، كما إذا كانوا فسّاقاً ، وقد اختار في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً ، والتفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف(2) والمبسوط(3) والسرائر(4) والجامع(5) والتحرير(6) . وهو الذي أشار إليه العلاّمة في المختلف في عبارته المتقدّمة آنفاً . ووجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر ، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(7) .
(1) سورة التوبة 9: 91 .
(2) الخلاف: 5/391 مسألة 33 .
(3) المبسوط: 8/9 ، ولكن قال: «لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً» .
(4) السرائر: 3/435 .
(5) الجامع للشرائع: 547 ـ 548 .
(6) تحرير الأحكام: 2/221 ، ولكن لم يذكر التفصيل .
(7) سورة الأنعام6: 164 .
(الصفحة133)
هذا ، والظّاهر هو مختار المتن ; لأنّ المستفاد من الروايات التي تقدّم بعضها ثبوت الملازمة بين عدم إثبات شهادة الزنا ، وبين ثبوت حدّ القذف على الشهود ، فلا يرى العرف فرقاً بين ما إذا كان ردّ الشهادة مستنداً إلى عدم وجود الشاهد الرابع ، كما في بعض الروايات المتقدّمة ، وبين ما إذا كان لأجل فسق بعض الشهود وإن كان مخفيّاً ، أو لأجل الخلل في كيفيّة إقامة الشهادة كما في الأعمى ، وعدم ثبوت التفريط لا يجدي في عدم ثبوت حدّ الزنا ، خصوصاً مع ما عرفت من ثبوته في صورة النكول الذي هو أمر مخفيّ عادة ، ولعلّ الناكل أيضاً لم يكن عالماً بنكوله حين إقامة الشهادة ، ومع أنّه يمكن في المقام استفسار الحال من الحاكم قبل أداء الشهادة ، وأنّه على تقدير شهادتهم هل تكون مقبولة أم لا ، كما لا يخفى .
الثاني: ما لو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم بعد الفحص والتحقيق ، وقد اختار في المتن عدم ثبوت حدّ القذف عليهم ، نظراً إلى أنّ الحدود تدرأ بالشُّبهات ، فلا يثبت بشهادتهم الزنا ، ولا يترتّب عليها ثبوت حدّ القذف ، ولا يخفى أنّ هذا المعنى لا ينافي الملازمة التي ذكرناها ، فإنّ موردها ما إذا كان هناك نقص في الشهادة ، وفي المقام لم يحرز النقص بوجه .
نعم ، وردت في المقام رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدَّلوا ، قال: يضربون الحدّ(1) .
والرواية مخدوشة من حيث السند ، لاشتمالها على عليّ بن أبي حمزة البطائني الواقفي ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): «فلم يعدَّلوا» هو الحكم بفسق الشهود .
(1) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب12 ح4 .
(الصفحة134)
مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما زاد ، فلو قالوا: إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ1 .
مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاًلبعض أهل الخلاف، وكذا لايسقط بتكذيبه2.
1 ـ وجه القبول تحقّق الشهادة مع الشرائط المعتبرة بالإضافة إلى الإثنين فما زاد ، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الشهادات إنّما هو على الإثنين من جهة وقوعه على زنا الرجل والمرأة معاً ، ويترتّب عليه الحدّ عليهما ، ويشهد له أيضاً رواية عبدالله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون(1).
2 ـ أمّا عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه ، فالوجه فيه واضح ، ولا خلاف فيه حتّى من العامّة . وأمّا عدم سقوطه بتصديق المشهود عليه فقد خالف فيه أبو حنيفة ، حيث قال: إنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة لا يقام عليه الحدّ(2) .
ومراده من الدفعة ما دون الأربع ; لأنّه بالأربع يثبت الحدّ بسبب الإقرار ، ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على سقوط حكم الشهادة بالإقرار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه طريق إلى الفرار عن الحدّ ، فإذا أراد الزاني الفرار عنه يعترف به بعد قيام البيّنة فيدرأ عنه الحدّ ، بل الظاهر أنّه مع الإقرار أربعاً أيضاً لا يسقط الشهادة ،
(1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح7 .
(2) الخلاف: 5/380 مسألة 19 ، المغني لابن قدامة: 10/186 ، الشرح الكبير: 10/204 .
(الصفحة135)
مسألة 16 : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ، ولا يسقط لو تاب بعده ، وليس للإمام(عليه السلام) أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ ، ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ1.
بل يترّتّب آثار الشهادة ، كعدم سقوط الحدّ بعدها وعدم كون الإختيار بيد الحاكم ، بخلاف ما إذا قلنا بالسقوط .
1 ـ أمّا سقوط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة ، ففي المحكيّ عن كشف اللثام الإتّفاق عليه(1) . ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الشبهة وإلى الأصل ـ مرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ(2) . والمراد بقوله (عليه السلام): «فلم يعلم ذلك منه» إمّا خصوص عدم قيام البيّنة ، كما يؤيّده قوله (عليه السلام): «ولم يؤخذ» نظراً إلى أنّ المقرّ لا يحتاج إلى الأخذ ، وإمّا الأعمّ منه ومن عدم الإقرار ، وعلى أيّ تقدير يدلّ على المقام .
ثمّ إنّه لو ادّعى التوبة قبل قيام البيّنة بعد ما أخذ وقامت البيّنة عليه ، فالظّاهر القبول من غير يمين ; لأنّها لا تعرف إلاّ من قبله ، إلاّ أن يقال: بأنّ تعليق الحكم بعدم إقامة الحدّ عليه على صورة ظهور أمر جميل منه كما في الرواية يشعر بل يدلّ على عدم كفاية التوبة الباطنيّة ما لم تظهر في الأعمال والأفعال .
وأمّا عدم سقوطه لو تاب بعد قيام البيّنة فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه المتّفق عليه استصحاب ثبوته بمجرّد قيام البيّنة بمقتضى النصّ والفتوى ، ولا مجال معه لأصالة
(1) كشف اللثام: 2/398 .
(2) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح3 .
(الصفحة136)
البراءَة ، لأنّ السقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل ، كما أنّه لا مجال لدعوى أولويّة سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة ، فإذا كان الثاني ساقطاً بالتوبة فالأوّل بطريق أولى ، ضرورة أنّ ذلك لا يقاوم الدليل .
نعم ، وقع الخلاف بعد الإتّفاق على عدم السقوط في أنّه هل للإمام العفو بعد قيام البيّنة كما كان له ذلك بعد الإقرار ، أم لا؟ فالمشهور على الثاني(1) والمحكيّ عن المفيد(2) والحلبيين(3) الأوّل ، حيث خيّروا الإمام بين الإقامة وعدمها .
ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في مسألة التوبة بعد الإقرار ، كمرسلة البرقي المشتملة على قوله (عليه السلام): إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفى وإن شاء قطع(4) . نظراً إلى ظهورها في ثبوت الفرق بين الإقرار والبيّنة مطلقاً ، من دون أن يكون لموردها ـ وهي السرقة ـ مدخليّة في ذلك أصلا . وقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول المتقدّمة أيضاً في مقام التعليل: «فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه»(5) . ومضافاً إلى الروايات الواردة في الهارب من الحفيرة(6) وأنّه إذا ثبت عليه الحدّ بالإقرار لا يردّ إليها ، وإذا ثبت بالبيّنة يردّ صاغراً ـ مرسلة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب ،
(1) مسالك الأفهام: 14 / 359 .
(2) المقنعة: 777 .
(3) الكافي في الفقه: 407 ، غنية النزوع: 424 .
(4) وسائل الشيعة: 18 / 331 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3 .
(5) تقدّمت في ص110 .
(6) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15 .
(الصفحة137)
قال: إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه بعث إليه(1) . وقد تمسّك بها الطرفان .
أمّا المشهور فقد قالوا: بأنّ المراد بقوله (عليه السلام): «إن تاب . . . » في الشرطية الاُولى هو التوبة فيما بينه وبين الله ، وأنّه ليس عليه شيء من هذه الجهة ، بمعنى أنّ توبته مقبولة باطناً ، وأمّا بالنظر إلى الظاهر ، فإذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ تعييناً ، من دون أن يكون له العفو والاختيار ، فهو كالمرتدّ الفطري الذي تقبل توبته باطناً ، ولا تقبل ظاهراً بل يقتل .
وأمّا الآخرون ، فقد قالوا: إنّ المقابلة بين التوبة وبين الوقوع في يد الإمام تقتضي أن يكون المراد هو الوقوع من دون توبة ، فإذا تاب بعد قيام البيّنة فليس عليه شيء ، وإذا لم يتب فلا محيص عن إقامة الحدّ عليه .
والإنصاف عدم ظهور الرواية في واحد منهما ، واحتمالها لكلا الأمرين ، فلا مجال للاستدلال بها ، مضافاً إلى ضعفها بالإرسال .
نعم ، يرد على القول الثاني أنّ مقتضى التمسّك بالرواية سقوط الحدّ رأساً لا كون الإختيار بيد الإمام الذي هو المدّعى .
كما أنّ الاستدلال لثبوت العفو برواية ضريس الكناسي المتقدّمة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(2) مردود بما عرفت من ظهور الرواية في التفصيل في عفو غير الإمام ، وأنّه في خصوص الحدّ الذي مرتبط
(1) وسائل الشيعة: 18 / 328 ، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح4 .
(2) تقدّمت في ص109 .
(الصفحة138)
بالناس ، دون الحدود التي لله ، وأمّا في الإمام فلا يكون فيها تعرّض بوجه .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المشهور من عدم ثبوت التخيير للإمام بوجه بعد ثبوت الزنا بقيام البيّنة .
(الصفحة139)
القول في الحدّ
وفيه مقامان:
الأوّل في أقسامه
للحدّ أقسام:
الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق ، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وأمّها بالنسبيّة . نعم ، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها ، ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال وإن لا يبعد عدم السقوط ، وكذا يقتل من زنى بإمرأة مكرهاً لها1.
1 ـ ذكر في المتن ثبوت حدّ القتل في ثلاثة موارد:
الأوّل: الزنا بذات محرم للنسب كالأمّ ، والبنت ، والاخت ، والعمّة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت القتل على من
(الصفحة140)
زنى بذات محرم: بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض ، كالنصوص الدالّة على ذلك في الجملة(1) . وقال في ذيل كلامه: عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره ، وبالضربة الواحدة وغيرها(2) . مع أنّ عباراتهم بين ما ظاهره أنّ حدّ الزنا بالمحارم الضربة بالسيف كالمقنع(3) ، وبين ما ظاهره أنّ الحدّ ضرب العنق ، كالمقنعة(4) والانتصار(5) وبين ما ظاهره أنّ الحدّ هو القتل ككثير من الكتب(6) .
وأمّا الروايات الواردة في المسألة ، فالتعبير فيها مختلف:
فجملة منها ظاهرة في ضرب العنق أو الرقبة:
كرواية جميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته(7) .
ورواية اُخرى لجميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين أيضاً ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته(8) .
(1) جواهر الكلام: 41/309 .
(2) جواهر الكلام: 41/311 .
(3) المقنع: 435 .
(4) المقنعة: 778 .
(5) الإنتصار: 524 .
(6) كالنهاية: 692 وغنية النزوع: 421 وشرائع الإسلام: 4 / 936 وإرشاد الأذهان: 2 / 172 .
(7) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح3 .
(8) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح2 .
|