
قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة221)
الشهر ناقصاً، وكذا إذا وجب عليـه الطهور ـ بمعنى الفعل الرافع أو المبيح ـ فالواجب عليـه العلم بحصول عنوانـه، وهو موقوف على ضمّ القيد المشكوك، إذ بدونـه لا يعلم بتحقّق الوضوء أو الغسل الرافعين أو المبيحين.
إن قلت: ما الفرق بين هذا المقام الذي أوجبت فيـه الاحتياط وبين ما تقدّم(1) من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء في الشبهـة الحكميـة، حيث أجريت فيـه البراءة؟
قلت: الفرق بينهما أنّ هناك مع الاقتصار على الأقلّ لا يتحقّق خلل في عنوان المأمور بـه كالصلاة ونحوها، فإنّ ترك جلسـة الاستراحـة مع احتمال وجوبها لا يوجب خللا في حصول عنوان الصلاة.
نعم لو كان الجزء المشكوك بحيث يشكّ مع الإخلال بـه في حصول عنوان المأمور بـه لنحكم بلزوم الإتيان بـه أيضاً، كما في المقام.
فالمناط والميزان لجريان البراءة هو أن لا يكون الإخلال بالفرد المشكوك موجباً للشكّ في تحقّق المأمور بـه أو العلم بتحقّق المنهي عنـه، وقد تقدّم تحقيق ذلك وأنّ مقتضى الاُصول العمليّـة في الشبهات الموضوعيّـة في الأوامر والنواهي حسب اختلاف متعلّقاتهما من كونها نفس الطبيعـة أو صرف الوجود أو العامّ الاستغراقي أو المجموعي ماذا.
ولكن ذلك كلّـه في التكاليف الاستقلاليّـة، وأمّا التكاليف الغيريّـة ففي الأجزاء والشرائط يكون الحكم فيهما هو الحكم في التكاليف النفسيّـة الوجوبيّـة من عدم جواز الاكتفاء بالفرد المشكوك فيما لو كان الجزء هو نفس
1 ـ تقدّم في الصفحـة 176 ـ 179.
(الصفحة222)
الطبيعـة أو صرف وجودها، وعدم وجوب الإتيان بـه فيما لو كان بنحو العامّ الاستغراقي، وعدم جواز الإخلال بـه فيما لو كان بنحو العامّ المجموعي.
وأمّا الموانع والقواطع فاعلم أوّلا: أنّـه قد يقال في الفرق بينهما هو أنّ المانع ما يكون عدمـه معتبراً في نفس المأمور بـه، والقاطع ما يكون موجباً لانقطاع الهيئـة الاتصاليّـة المعتبرة في المأمور بـه، كانفصام الحبل الرابط بين أجزاء السبحـة. ونحن نقول: الأمر في القاطع كما ذكر، وأمّا المانع فنمنع كون عدمـه معتبراً في المأمور بـه، بل وجوده مضادّ لـه ومانع عن تحقّقـه، نظير الموانع في الاُمور التكوينيـة، فإنّ مانعيـة الرطوبـة عن الإحراق مرجعها إلى كونها بوجودها مضادّة لتحقّقـه، لا كون عدمها شرطاً فيـه.
وكيف كان: فلو كان المانع عبارة عمّا يكون عدمـه معتبراً فمرجعـه حينئذ إلى الشرط، ويجري فيـه ما يجري فيـه.
نعم حيث يكون الشرط حينئذ هو العدم فلابدّ من إحرازه، وهو لا يتحقّق إلاّ بترك جميع أفراد الطبيعـة لو كان المانع هو نفس الطبيعـة، أو صرف وجودها، أو بنحو العامّ المجموعي، ولا يجوز الإتيان بالفرد المشكوك. نعم لو كان على نحو العموم الاستغراقي لابأس بالإتيان بـه، لجريان البراءة بالنسبـة إليـه، كما عرفت.
وأمّا لو كان المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّاً للمأمور بـه ومانعاً عن تحقّقـه فالتكليف المتعلّق بـه حينئذ هو التكليف التحريمي الغيري.
فلو كان متعلّقـه هو نفس الطبيعـة أو صرف وجودها أو العامّ الاستغراقي فلابأس بالإتيان بما يشكّ في كونـه مانعاً للاشتباه في الاُمور الخارجيـة، ولايجوز الإتيان بشيء من الأفراد المعلومـة.
(الصفحة223)
وأمّا لو كان متعلّقـه هو العامّ المجموعي فيجوز الإتيان بجميع الأفراد المعلومـة والاقتصار على ترك الفرد المشكوك، لعدم العلم حينئذ بتحقّق المنهي عنـه، ولا يلزم في النهي أن يعلم بعدم تحقّقـه، بل اللازم هو أن لا يعلم بتحقّقـه، وهذا بخلاف الأمر، فإنّ اللازم فيـه هو العلم بتحقّق المأمور بـه، للزوم الامتثال، وهو لا يتحقّق بدون إحرازه، كما هو واضح.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ مسألـة الصلاة في اللباس المشكوك كونـه من مأكول اللحم لا تبتني على النزاع في المراد من المانع وأنّـه عبارة عمّا يكون عدمـه معتبراً أو ما يكون وجوده مضادّاً; لما عرفت من جريان البراءة بناءً على الأوّل أيضاً لو كان بنحو العموم الاستغراقي، بل لابدّ مع ذلك من ملاحظـة كيفيّـة اعتبار غير المأكول مانعاً، فتدبّر جيّداً.
ولابدّ من التنبيـه على أمرين:
(الصفحة224)
الأمر الأوّل
الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو
إذا ثبت جزئيـة شيء في الجملـة فهل الأصل العقلي أو الشرعي في طرفي النقيصـة والزيادة يقتضي البطلان مع الإخلال بـه أو زيادتـه في حال السهو، أم لا؟ والكلام فيـه يقع في مقامات:
المقام الأوّل
فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة
وأنّـه هل يقتضي البطلان ووجوب الإعادة، أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص؟
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
وقد صرّح الشيخ في الرسالـة بالأوّل، محتجّاً بأنّ ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلـة، فإذا انتفى، انتفى المركّب، فلم يكن المأتي بـه موافقاً للمأمور بـه وهو معنى فساده. أمّا عموم جزئيّتـه لحال الغفلـة، فلأنّ الغفلـة لا يوجب تغيـير المأمور بـه. فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّـه إليـه قبل الغفلـة، ولم يحدث بالنسبـة إليـه من الشارع أمر آخر حين الغفلـة، لأنّـه غافل عن غفلتـه، فالصلاة
(الصفحة225)
المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا. غايـة الأمر عدم استمرار الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليـه، لاستحالـة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنـه مادام الغفلـة، نظير من غفل عن الصلاة رأساً أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليـه الإتيان بـه بمقتضى الأمر الأوّل(1)، انتهى موضع الحاجـة من نقل كلامـه، زيد في علوّ مقامـه.
واُجيب عنـه بوجوه كثيرة.
ولكنّ التحقيق في الجواب أن يقا ل : إنّـه يمكن القول بجريان البراءة عن الجزئيّـة في حال السهو مع عدم الالتزام باختصاص الغافل بخطاب آخر خاصّ بـه، بل مع الالتزام بلغويّـة ذلك الخطاب على تقدير إمكانـه وعدم استحالتـه.
توضيحـه: أنّـه لو فرض ثبوت الفرق بين العالم والعامد وبين غيرهما في الواقع ونفس الأمر، بحيث كان المأمور بـه في حقّ العامد هو المركّب التام المشتمل على السورة، وفي حقّ الساهي هو المركّب الناقص الغير المشتمل عليها، بحيث كانت السورة غير مقتضيـة للجزئيّـة مطلقاً، بل اقتضاؤها لها إنّما هو في خصوص صورة العمد فقط.
فنقول: بأنّـه يمكن للمولى أن يتوصّل إلى مطلوبـه بتوجيـه الأمر بطبيعـة الصلاة إلى جميع المكلّفين بقولـه مثلا (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَمسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيلِ )(2) غايـة الأمر أنّ هذا الأمر إنّما يحرّك العامد نحو الصلاة المشتملـة على السورة، لالتفاتـه إلى كونها جزءً لها، ولا ينبعث منـه الساهي إلاّ بمقدار التفاتـه،
1 ـ فرائد الاُصول 2: 483.
2 ـ الإسراء (17): 78.
(الصفحة226)
وهو ماعدا الجزء المنسي، فمع فرض انحصار الملاك في المركّب التامّ إلى حال العمد وثبوت الملاك في المركّب الناقص في حال السهو لا يلزم على المولى أن يوجّـه خطاباً آخر إلى النساة، بل يكفي في الوصول إلى غرضـه مجرّد توجيـه الأمر بطبيعـة الصلاة إلى جميع المكلّفين، بل نقول بلغويّـة الخطاب الآخر بعد كون الخطاب الأوّل وافياً بجميع المقصود.
فإذا ثبت جواز الاكتفاء بأمر واحد متوجّـه إلى الجميع مع فرض اشتمال المأتي بـه لكلّ من العامد والساهي على الملاك والمصلحـة. فنقول: لو شكّ في ذلك وأنّ المركّب الناقص هل يكون تمام المأمور بـه في حال السهو أم لا، فيجب الإعادة والإتيان بالمركّب الناقص، فمرجع ذلك الشكّ إلى الشكّ في كون السورة جزءً في حال النسيان أم لا، فمع عدم إطلاق دليل جزئيتها، كما هو المفروض لامانع من جريان البراءة في حقّ الساهي، لعين ما ذكر في الأقلّ والأكثر في الأجزاء، ولا فرق بين المقامين أصلا.
وهنا وجوه اُخر في الجواب عن الإشكا ل الذي ذكره الشيخ (قدس سره) :
منها: ما حكي عن السيّد الأجلّ الميرزا الشيرازي (قدس سره)
(1) من عدم كون الغافل مخاطباً بخطاب ومأموراً بأمر، لا بالمركّب التامّ ولا بالمركّب الناقص; لعدم كونـه قادراً على الإتيان بالمركّب التامّ مع الغفلـة والذهول، والتكليف مشروط بالقدرة. وعدم إمكان توجيـه خطاب آخر إليـه على ما هو المفروض مـن استحالـة تخصيصـه بخطاب آخـر، ففي حـال الغفلـة لا يكون مأمـوراً بشيء أصلا. وأمّا بعد زوالها فنشكّ في ثبوت التكليف بالنسبـة إليـه، والمرجع
1 ـ اُنظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 491.
(الصفحة227)
عند الشكّ في أصل التكليف هي البراءة.
نعم لو لم يأت في حال الغفلـة بشيء أصلا فمع ارتفاعها نقطع بثبوت التكليف وإنّما الشكّ مع الإتيان بالمركّب الناقص، كما هو المفروض، إذ معـه لانقطع بثبوت الاقتضاء والملاك بالنسبـة إلى المركّب التامّ، لأنّا نحتمل اختصاص جزئيّـة الجزء المنسي بحال العمد، كما لايخفى.
وهذا الجواب وإن كان تامّاً من حيث دفـع إشكال الشيخ (قدس سره)
لكن يرد عليـه ما عرفت من منع استحالـة كون الغافل مأموراً بالمركّب الناقص، إذ لايلزم في ذلك توجيـه خطاب آخر خاصّ بـه، بل يكفي فيـه مجرّد الأمر بإقامـة الصلاة التي هي طبيعـة مشتركـة بين التامّ والناقص، لأنّـه يدعو الذاكر إلى جميع أجزائها، والناسي إلى ماعدا الجـزء المنسي منها، كما لا يخفى.
ومنها: ما حكاه المحقّق النائيني عن تقريرات بعض الأجلّـة لبحث الشيخ (قدس سره)
في مسائل الخلل، ومحصّلـه يرجع إلى إمكان أخذ الناسي عنواناً للمكلّف وتكليفـه بماعدا الجزء المنسي، لأنّ المانع من ذلك ليس إلاّ توهّم كون الناسي لا يلتفت إلى نسيانـه في ذلك الحال، فلا يمكنـه امتثال الأمر المتوجّـه إليـه، لأنّـه فرع الالتفات إلى ما اُخذ عنواناً للمكلّف(1).
ولكن يمكن أن يقال: بأنّ امتثال الأمر لا يتوقّف على أن يكون المكلّف ملتفتاً إلى ما اُخذ عنواناً لـه بخصوصـه، بل يمكن الالتفات إلى ما ينطبق عليـه من العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق، فيقصد الأمر المتوجّـه إليـه بالعنوان الذي يعتقد أنّـه واجد لـه وإن أخطأ في اعتقاده، والناسي للجزء حيث
1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 211.
(الصفحة228)
لم يلتفت إلى نسيانـه، بل يرى نفسـه ذاكراً فيقصد الأمر المتوجّـه إليـه بتخيّل أنّـه أمر الذاكر، فيؤول إلى الخطأ في التطبيق، نظير الأمر بالأداء والقضاء في مكان الآخر.
هذا، وأجاب عنـه المحقّق المتقدّم بما حاصلـه: أنّـه يعتبر في صحّـة البعث أن يكون قابلا للانبعاث عنـه، بحيث يمكن أن يصير داعياً لانقداح الإرادة وحركـة العضلات نحو المأمور بـه ولو في الجملـة، وأمّا التكليف الذي لا يصلح لأن يصير داعياً ومحرّكاً للإرادة في وقت من الأوقات فهو قبيح مستهجن.
ومن المعلوم أنّ التكليف بعنوان الناسي غير قابل لأن يصير داعياً لانقداح الإرادة، لأنّ الناسي لا يلتفت إلى نسيانـه في جميع الموارد، فيلزم أن يكون التكليف بما يكون امتثالـه دائماً من باب الخطأ في التطبيق، وهو كما ترى ممّا لايمكن الالتزام بـه، وهذا بخلاف الأمر بالقضاء والأداء، فإنّ الأمر قابل لأن يصير داعياً ومحرِّكاً للإرادة بعنوان الأداء أو القضاء، لإمكان الالتفات إلى كونـه أداءً أو قضاءً.
نعم قد يتّفق الخطأ في التطبيق، وأين هذا من التكليف بما يكون امتثالـه دائماً من باب الخطأ في التطبيق كما فيما نحن فيـه، فقياس المقام بالأمر بالأداء أو القضاء ليس على ما ينبغي(1)، انتهى.
هذا ولكن يرد على هذا الجواب: أنّـه بعد تسليم كون الباعث والمحرِّك للناسي دائماً إنّما هو الأمر الواقعي المتعلّق بالناسي لا مجال لما ذكره، لعدم المانع من كون الخطأ في التطبيق أمراً دائمياً، إذ الملاك هو الانبعاث من البعث
1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 211 ـ 212.
(الصفحة229)
المتوجّـه إليـه والمفروض تحقّقـه، لعدم كونـه منبعثاً إلاّ عن الأمر الواقعي المتعلّق بخصوص الناسي، فمع تسليم باعثيّـة ذلك الأمر لا موقع لهذا الإشكال، كما هو واضح.
نعم يرد على هذا البعض المجيب عن إشكال الشيخ: منع كون المحرّك للناسي هو الأمر الواقعي المتعلّق بعنوانـه، بل المحرّك لـه إنّما هو الأمر المتوجّـه إلى الذاكر، لكونـه لا يرى نفسـه إلاّ ذاكراً، ضرورة أنّـه لو فرض عدم ذلك الأمر في الواقع لكان الناسي أيضاً متحرّكاً، فوجود ذلك الأمر وعدمـه سواء، وهذا دليل على أنّ المحرّك لـه إنّما هو الأمر المحرّك للذاكر الواقعي بلا فرق بينهما من هذه الجهـة أصلا.
نعم قد عرفت: أنّ تكليفـه بماعدا الجزء المنسي لا يتوقّف على أخذ الناسي عنواناً للمكلّف بتكليف آخر خاصّ بـه، بل يمكن التوصّل إلى هذا المطلوب بالأمر الواحد المتعلّق بطبيعـة الصلاة المشتركـة بين التامّ والناقص كما مرّ، فتدبّر جيّداً.
ردّ تفصيل المحققّ النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت وعدمه
ثمّ إنّـه قد مرّت الإشارة إلى أنّ محـلّ الكلام في جـريان البراءة العقليّـة فـي المقام هو ما إذا لم يكن لشيء مـن دليلي المركّب والأجـزاء إطـلاق، وإلاّ فلا مجال لها أصلا، كما هو واضح. ومع عدم ثبوت الإطلاق لا فرق في جريانها بين كون النسيان مستوعباً لجميع الوقت أو لم يكن كذلك، خلافاً لما صرّح بـه المحقّق النائيني مـن التفصيل، بيـن الصورتين حيث إنّـه بعـد اختيار جـريان البراءة قال ما ملخّصـه:
(الصفحة230)
إنّ أقصى ما تقتضيـه أصالـة البراءة هو رفع الجزئيـة في حال النسيان فقط، ولا تقتضي رفعها في تمام الوقت إلاّ مع استيعاب النسيان لتمام الوقت، فلو تذكّر في أثنائـه بمقدار يمكنـه إيجاد الطبيعـة بتمام ما لها من الأجزاء فأصالـة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لا تقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرف التذكّر، بل مقتضى إطلاق الأدلّـة وجوبـه، لأنّ المأمور بـه هو صرف وجود الطبيعـة التامّـة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت، ويكفي في وجوب ذلك التمكّن من إيجادها كذلك ولو في جزء من الوقت، ولا يعتبر التمكّن من ذلك في جميع الآنات.
والحاصل أنّ رفع الجزئيّـة في حال النسيان لا يلازم رفعها في ظرف التذكـر، لأنّ الشكّ فـي الأوّل يرجـع إلى ثبوت الجزئيّـة في حـال النسيان، وفي الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر، والأوّل مجرى البراءة، والثاني مجـرى الاشتغال. هـذا إذا لم يكن ذاكـراً فـي أوّل الوقت ثمّ عـرض لـه النسيان في الأثناء، وإلاّ فيجـري استصحاب التكليف الثابت عليـه فـي أوّل الـوقت، للشـكّ فـي سقـوطـه بسبب النسيـان الطـارئ الـزائـل فـي الوقت(1)، انتهى.
وفيـه : أنّك عرفت أنّ محلّ الكلام هو ما إذا لم يكن للدليل المثبت للجزئيـة إطلاق، وإلاّ فلا مجال لأصالـة البراءة العقليّـة مطلقاً، ومع عدم الإطلاق، كما هو المفروض نقول: لاموقع لهذا التفصيل، لأنّ الناسي في حال النسيان لا إشكال في عدم كونـه مكلّفاً بالمركّب التامّ المشتمل على الجزء
1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 220 ـ 221.
(الصفحة231)
المنسي، لعدم كونـه قادراً عليـه، بل إمّا أن نقول بعدم كونـه مأموراً بالمركّب الناقص أيضاً، كما حكي عن السيّد المحقّق الميرزا الشيرازي (قدس سره)
. وإمّا أن نقول بكونـه مكلّفاً بماعدا الجزء المنسي، كما حكي عن تقريرات بعض الأجلّـة لبحث الشيخ، وإمّا أن نقول بما أفاده المحقّق الخراساني(1) الذي ارتضاه المحقّق النائيني(2) من كون المكلّف بـه أوّلا في خصوص الذاكر والناسي هو خصوص ماعدا الجزء المنسي، ويختصّ الذاكر بخطاب يخصّـه بالنسبـة إلى الجزء المنسي. وعلى التقادير الثلاثـة تجري البراءة مطلقاً.
أمّا على التقدير الأوّل، فلأنّـه بعد الإتيان بالفرد الناقص في حال النسيان يشكّ في أصل ثبوت التكليف، لاحتمال اختصاص اقتضاء الجزء المنسي بحال العمد، وكذا على التقدير الثاني، فإنّـه بعد الإتيان بما هو المأمور بـه بالنسبـة إليـه يشكّ في توجّـه الأمر بالمركّب التامّ، وهو مجرى البراءة، كما أنّـه بناءً على التقدير الثالث يشكّ في كونـه مشمولا للخطاب الآخر المختصّ بالذاكرين، والمرجع فيـه ليس إلاّ البراءة.
وبالجملـة: لا مجال للإشكال في سقوط الجزء عن الجزئيّـة في حال النسيان وبعده يرجع الشكّ إلى الشكّ في توجّـه الأمر المتعلّق بالفرد التامّ.
نعم قد عرفت: أنّـه لو لم يأت بالمأمور بـه أصلا في حال النسيان لا يبقى شكّ في عدم سقوط الأمر، وهذا واضح، وأمّا مع الإتيان بالفرد الناقص ـ كما هو المفروض ـ لا يعلم ببقاء الأمر وتوجّهـه إليـه.
1 ـ كفايـة الاُصول: 418.
2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 213 ـ 214.
(الصفحة232)
وأمّا ما ذكره من الاستصحاب فيما إذا كان ذاكراً في أوّل الوقت ثمّ عرض لـه النسيان، ففيـه أنّـه في حال النسيان نقطع بارتفاعـه، ونشكّ بعد الإتيان بالفرد الناقص وزوال النسيان في عوده، والأصل يقتضي البراءة، كما هو واضح.
تتمّة: في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب
قد عرفت أنّ مركز البحث في جريان البراءة العقليّـة هو ما إذا لم يكن للدليل المثبت للجزئيـة إطلاق يقتضي الشمول لحال النسيان أيضاً، وكذا ما إذا لم يكن لدليل المركّب إطلاق يؤخذ بـه ويحكم بعدم كون المنسي جزءاً في حال النسيان، اقتصاراً في تقيـيد إطلاقـه بخصوص حال الذكر. فالآن نتكلّم في قيام الدليل وثبوت الإطلاق لشيء من الدليلين وعدمـه وإن كان خارجاً عن بحث الاُصولي، فنقول:
قد أفاد المحقّق العراقي في هذا المقام ما ملخّصـه: أنّ دعوى ثبوت الإطلاق لدليل المركّب مثل قولـه تعالى: (أَقِيمُوا الصَلاةَ )(1) ساقطـة عن الاعتبار، لـوضوح أنّ مثل هـذه الخطابات إنّما كانت مسوقـة لبيان مجـرّد التشريع بنحو الإجمال.
وأمّا الدليل المثبت للجزئيـة فلا يبعد هذه الدعوى فيـه، لقوّة ظهوره في الإطلاق مـن غير فرق بين أن يكون بلسان الوضع كقولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الكتاب»(2) وبين أن يكون بلسان الأمر كقولـه: اركع في الصلاة، مثلا.
1 ـ البقرة (2): 43.
2 ـ عوالي اللآلي 1: 196 / 2، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب1، الحديث5.
(الصفحة233)
نعم لو كان دليل اعتبار الجزء هو الإجماع يمكن تخصيص الجزئيّـة المستفادة منـه بحال الـذكر، لأنّـه القـدر المتيقّن، بخلاف ما لو كـان الدليل غيره، فإنّ إطلاقـه مثبت لعموم الجزئيـة لحال النسيان.
لايقال: إنّ ذلك يتمّ إذا كان الدليل بلسان الوضع، وأمّا إذا كان بلسان الأمر فلا، لأنّ الجزئيـة حينئذ تـتبع الحكم التكليفي، فإذا كان مختصّاً بحكم العقل بحال الذكر فالجزئيـة أيضاً تختص بحال الذكر.
فإنّـه يقال: إنّـه لو تمّ ذلك فإنّما هو على فرض ظهور تلك الأوامر في المولويّـة النفسيـة أو الغيريّـة، وإلاّ فعلى ما هو التحقيق من كونها إرشاداً إلى جزئيـة متعلّقاتها فلايستقيم ذلك، إذ لا يكون حينئذ محذور عقلي، مع أنّـه على فرض المولويّـة ولو بدعوى كونها بحسب اللب عبارة عن قطعات ذلك الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب غير أنّها صارت مستقلّـة في مقام البيان نقول: إنّ المنع المزبور إنّما يتّجـه لو كان حكم العقل بقبح تكليف الناسي من الأحكام الضروريّـة المرتكزة في الأذهان بحيث يكون كالقرينـة المختصّـة بالكلام مانعاً عن انعقاد الظهور، مع أنّـه ممنوع، لأنّـه من العقليّات التي لا ينتقل الذهن إليها إلاّ بعد الالتفات والتأمّل في المبادئ التي أوجبت حكم العقل، فيصير حينئذ من القرائن المنفصلـة المانعـة عن حجّيـة الظهور لا عن أصل الظهور.
وعليـه يمكن أن يقال: إنّ غايـة ما يقتضيـه الحكم العقلي إنّما هو المنع عن حجّيـة ظهور تلك الأوامر في الإطلاق بالنسبـة إلى الحكم التكليفي، وأمّا بالنسبـة إلى الحكم الوضعي وهو الجزئيـة وإطلاقها لحال النسيان فحيث لا
(الصفحة234)
قرينـة على الخلاف من هذه الجهـة يؤخذ بظهورها في ذلك.
وعلى فرض الإغماض عـن ذلك أيضاً يمكن التمسّك بإطلاق المادّة لـدخل الجزء في الملاك والمصلحـة حتّى في حال النسيان، فلا فرق حينئذ في صحّـة التمسّك بالإطلاق بين كون الدليل بلسان الحكم التكليفي أو بلسان الوضع(1)، انتهى.
وفي جميع الأجوبـة الثلاثـة التي أجاب بها عن التفصيل الذي ذكره بقولـه: «لا يقال» نظر.
أمّا الجواب الأوّل الذي يرجع إلى تسليم التفصيل مع فرض ظهور تلك الأوامر في المولويّـة وعدم استقامتـه مع كونها إرشاداً إلى جـزئيـة متعلّقاتها، فيرد عليـه: أنّ الأوامر الإرشاديّـة لا تكون مستعملـة في غير ما وضع لـه هيئـة الأمر وهو البعث والتحريك إلى طبيعـة المادّة، بحيث كان مدلولها الأوّلي هو جزئيـة المادّة للمركّب المأمور بها في المقام، فكأنّ قولـه: اسجد في الصلاة، عبارة اُخرى عن كون السجود جزءً لها. بل الأوامر الإرشاديّـة أيضاً تدلّ على البعث والتحريك، فإنّ قولـه: اسجد في الصلاة، معناه الحقيقي هو البعث إلى إيجاد سجدة فيها. غاية الأمـر أنّ المأمـور به بهذا الأمـر لايكون مترتّباً عليه غـرض نفسي، بل الغرض من هذا البعث إفهام كون المادّة جزءً وأنّ الصلاة لا تـتحقّق بدونها.
وبالجملـة: فالأمر الإرشادي ليس بحيث لم يكن مستعملا في المعنى الحقيقي لهيئـة الأمر، بل الظاهر كونـه كالأمر المولوي مستعملا في البعث
1 ـ نهايـة الأفكار 3: 423 ـ 424.
(الصفحة235)
والتحريك. فإذا كان الحكم التكليفي مختصّاً بحال الذكر لكان الجزئيـة أيضاً مختصّـة بـه، من غير فرق بين كون الدليل بلسان الأمر المولوي أو يكون بلسان الأمر الإرشادي.
وأمّا الجواب الثاني فيرد عليـه أوّلا: ما عرفت سابقاً من أنّـه لا فرق فيما لو كان المخصّص عقليّاً بين كون ذلك الحكم العقلي من العقليات الضروريّـة، أو من العقليات التي لا ينتقل الذهن إليها إلاّ بعد الالتفات والتأمّل في المبادئ الموجبـة لـه، فإنّ في كلتا الصورتين يكون المخصّص كالقرينـة المختصّـة بالكلام مانعاً عن انعقاد الظهور.
وثانياً: أنّـه لو سلّم ذلك في العقليّات الغير الضروريّـة، وأنّها من قبيل القرائن المنفصلـة المانعـة عن حجّيـة الظهور لا عن أصلـه فنقول: إنّ ما ذكره من التفصيل بين حجّيـة ظهور الأوامر في الإطلاق بالنسبـة إلى الحكم التكليفي وبين حجّيتها فيـه بالنسبـة إلى الحكم الوضعي، فالحكم العقلي مانع عن الأوّل دون الثاني، ممنوع، فإنّ الحكم الوضعي إذا كان منتزعاً عن الحكم التكليفي وتابعاً لـه يكون في السعـة والضيق مثلـه، ولا يمكن أن يكون الحكم التكليفي مختصّاً بحال الذكر، والحكم الوضعي المستفاد منـه مطلقاً وشاملا لحالي الذكر وعدمـه، إذ ليس الظهوران وهما الظهور في الإطلاق بالنسبـة إلى الحكم التكليفي والظهور فيـه بالنسبـة إلى الحكم الوضعي في عرض واحد حتّى لا يكون رفع اليد عن أحدهما مستلزماً لرفع اليد عن الآخر، بل الظهور الثاني في طول الظهور الأوّل ولا مجال لحجّيتـه مع رفع اليد عنـه.
فالمقام نظير لازم الأمارتين المتعارضتين، كما إذا قامت أمارة على الوجوب وأمارة اُخرى على الحرمـة، فإنّ لازمهما هو عدم كونـه مباحاً، إلاّ أنّ
(الصفحة236)
الأخذ بهذا اللازم بعد سقوطهما عن الحجّيـة لأجل التعارض ممّا لا مجال معـه، لأنّـه فرع حجّيتهما وقد فرضنا خلافـه، هذا.
ولو قلنا بجواز الأخذ بمثل هذا اللازم في الأمارتين المتعارضتين يمكن القول بعدم جواز التفكيك بين الحكم التكليفي والوضعي في المقام، لأنّ كلّ واحد من الأمارتين حجّـة مع قطع النظر عن معارضـة الآخر. غايـة الأمر أنّـه سقط من الحجّيـة لأجلها، وهذا بخلاف المقام، فإنّ الحكم التكليفي من أوّل الأمر مقيّد بحال الذكر، والمفروض أنّـه المنشأ للحكم الوضعي، فلا يمكن التفرقـة بينهما في الإطلاق والتقيـيد.
وأمّا الجواب الثالث فيرد عليـه: أنّ استفادة الملاك والمصلحـة إنّما هو بملاحظـة تعلّق الأمر، بناءً على ما ذكره العدليّـة من أنّ الأوامر الواقعيّـة تابعـة للمصالح النفس الأمريّـة، وإلاّ فمع قطع النظر عن تعلّق الأمر لا سبيل لنا إلى استفادة المصلحـة أصلا.
وحينئذ فنقول: بعدما ثبت كون إطلاق الهيئـة مقيّداً بحال الذكر لامجال لاستفادة الملاك والمصلحـة مطلقاً حتّى في غير حال الذكر، وتعلّق الأمر بالسجود ـ مثلا ـ إنّما يكشف عن كونـه ذا مصلحـة بالمقدار الذي ثبت كونـه مأموراً بـه، ولا مجال لاستفادة كونـه ذا مصلحـة حتّى فيما لم يكن مأموراً بـه، كما في حال النسيان على ما هو المفروض بعد كون هذه الاستفادة مبتنيـة على مذهب العدليّـة، وهو لا يقتضي ذلك إلاّ في موارد ثبوت الأمر، كما هو واضح.
فالإنصاف أنّ هذا الجواب كسابقيه ممّا لا يدفع بـه الإيراد ولا ينهض للجواب عن القول بالتفصيل، بل لامحيص عن هذا القول بناءً على مذهبهم منعدم إمكان كون الناسي مكلّفاً وعدم شمول إطلاق الهيئـة لـه، وأمّا بناءً على ما حقّقناه
(الصفحة237)
من عدم انحلال الخطابات حسب تعدّد المخاطبين فلامانع من كونه مكلّفاًكالجاهل وغير القادر وغيرهما من المكلّفين المعذورين، وحينئذ فلا يبقى فرق بين كون الأدلّـة المتضمّنـة لبيان الأجزاء بلسان الوضع أو بلسان الأمر، كما لايخفى.
المقام الثاني: فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة
واعلم أنّ مورد البحث في هذا المقام ما إذا كان للدليل المثبت للجزئيـة إطلاق يشمل حال النسيان أيضاً، بحيث لو لم يكن مثل حديث الرفع(1) في البين لكان نحكم بعدم الاكتفاء بالمركّب الناقص المأتي بـه في حال النسيان، لكونـه فاقداً للجزء المعتبر فيـه مطلقاً. غايـة الأمر أنّ محل البحث هنا أنّـه هل يمكن تقيـيد إطلاقات أدلّـة الأجزاء بمثل حديث الرفع المشتمل على رفع النسيان حتّى يكون مقتضاه اختصاص الجزئيّـة بحال الذكر وكون المركّب الناقص مصداقاً للمأمور بـه أم لا؟ ولا يخفى أنّـه لابدّ في إثبات أجزاء المركّب الناقص أوّلا: من الالتزام بكون حديث الرفع قابلا لتقيـيد إطلاقات أدلّـة الأجزاء، وثانياً: من إثبات كون الباقي مصداقاً للمأمور بـه، لأنّـه تمامـه. وتنقيحـه ليظهر ما هو الحقّ يتمّ برسم اُمور:
الأوّل: أنّك قد عرفت في إحدى مقدّمات الأقلّ والأكثر في الأجزاء أنّ المركّبات الاعتباريّـة عبارة عن الأشياء المتخالفـة الحقائق. غايـة الأمر أنّـه لوحظ كونها شيئاً واحداً وأمراً فارداً لترتّب غرض واحد على مجموعها، وعرفت
1 ـ الخصال: 417 / 9، وسائل الشيعـة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب56، الحديث1.
(الصفحة238)
أيضاً أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب الاعتباري أمر واحد. غايـة الأمر أنّـه يدعو إلى كلّ واحد من الأجزاء بعين دعوتـه إلى المركّب، لأنّها هو بعينـه، ولا تغاير بينهما إلاّ بالاعتبار، ولا يتوقّف دعوتـه إلى جزء على كون الجزء الآخر أيضاً مدعوّاً، بل دعوتـه إلى كلّ واحد من الأجزاء في عرض دعوتـه إلى الآخر، ولا تكون مرتبطـة بها، كما لايخفى.
الثاني: أنّ تقيـيد إطلاقات أدلّـة الأجزاء بمثل حديث الرفع يكون مرجعـه إلى أنّ الإرادة الاستعماليـة في تلك الأدلّـة وإن كانت مطلقـة شاملـة لحال النسيان أيضاً إلاّ أنّ حديث الرفع يكشف عن قصر الإرادة الجدّيـة على غير حال النسيان. وليس معنى رفع الجزئيـة فيـه أنّ الجزئيـة المطلقـة المطابقـة للإرادة الجدّيـة صارت مرفوعـة في حال النسيان، فإنّ ذلك من قبيل النسخ المستحيل، بل معنى الرفع هو رفع ما ثبت بالقانون العامّ الكلّي المطابق للإرادة الاستعماليـة، وضمّ ذلك القانون إلى حديث الرفع ينتج أنّ الإرادة الجدّيـة من أوّل الأمر كانت مقصورة بغير صورة النسيان، وهذا هو الشأن في جميع الأدلّـة الثانويّـة بالقياس إلى الأدلّـة الأوّليـة.
فنفي الحكم الحرجي بقولـه تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَج )(1) مرجعـه إلى كون ذلك كاشفاً عن انحصار مقتضى الأدلّـة الأوّليـة بغير صورة الحرج.
غايـة الأمر أنّها القيت بصورة الإطلاق قانوناً، كما هو كذلك في القوانين الموضوعـة عند العقلاء، وقد تقدّم في مباحث العموم والخصوص شطر من
1 ـ الحجّ (22): 78.
(الصفحة239)
الكلام على ذلك(1) وأنّ معنى التخصيص يرجع إلى التخصيص بالنسبـة إلى الإرادة الاستعماليـة لا الجدّيـة، فإنّها من أوّل الأمر لم تكن متعلّقـة بما يشمل مورد المخصّص أيضاً، كما لايخفى.
الثالث: أنّ معنى رفـع النسيان ليس راجعـاً إلى رفـع نفس النسيان التي هي صفـة منقدحـة في النفس، ولا إلى رفـع الآثـار المترتّبـة عليها، بل معناه هـو رفـع المنسـي بما لـه مـن الآثـار المترتّبـة عليـه. فقـد وقـع فـي ذلك ادّعـاءان:
أحدهما: أنّ المنسي هو النسيان.
ثانيهما: ادّعاء أنّ المنسي إذا لم يترتّب عليـه أثر في الشريعـة يكون كأنّـه لم يوجد في عالم التشريع. وقد عرفت سابقاً أنّ المصحّح لهذا الادّعاء هو رفع جميع الآثار المترتّبـة عليـه، وأمّا رفع بعض الآثار فلا يلائم رفع الموضوع الذي يترتّب عليـه الأثر، كما هو واضح.
الرابع: أنّ النسيان المتعلّق بشيء الموجب لعدم تحقّقـه في الخارج هل هـو متعلّق بنفس طبيعـة ذلك الشيء مـن غير مدخليّـة الوجـود أو العدم، أو يتعلّق بوجود تلك الطبيعـة، أو يتعلّق بعدمها؟ وجوه، والظاهر هو الأوّل، فإنّ الموجب لعدم تحقّق الطبيعـة في الخارج هو الغفلـة والذهول عن نفس الطبيعـة، لا الغفلـة عن وجـودها، كيف والمفروض أنّـه لم يوجـد حتّى يتعلّق بوجـوده النسيان، ولا الغفلـة عن عدمها، كيف ولا يعقل أن يصير الغفلـة عـن العدم موجباً لـه، كما هو واضح.
1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 282.
(الصفحة240)
إذا تمهّد لك هذه الاُمور تعرف: أنّ مقايسـة حديث الرفع المشتمل على رفع النسيان مع الأدلّـة الأوّليـة المطلقـة الدالّـة على جزئيـة الجزء المنسي مطلقاً، يقتضي كون المركّب الناقص المأتي بـه في حال النسيان تمام المأمور بـه; لأنّ المفروض كونـه معنوناً بعنوان الصلاة التي هي متعلّق الأمر. وقد عرفت أنّ الأمر الذي يدعو إليها داع إلى جميع أجزائها، ولا يتوقّف دعوتـه إلى جزء على كون الجزء الآخر أيضاً مدعوّاً.
وقد عرفت أيضاً أنّ مقتضى حديث الرفع تقيـيد تلك الأدلّـة بحال الذكر وكون السورة المنسيّـة ـ مثلا ـ معتبرة في الصلاة في خصوص هذا الحال، فالصلاة الفاقدة للسورة المنسيّـة تمام المأمور بـه بالأمر المتعلّق بطبيعـة الصلاة المشتركـة بين التامّ والناقص.
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده العَلَمان النائيني(1)والعراقي (قدس سرهما)في هذا المقام في بيان عدم دلالـة الحديث على رفع الجزئيّـة في حال النسيان.
ومحصّل ما أفاده المحقّق العراقي يرجع إلى وجوه ثلاثـة:
أحدها: أنّ الحديث على تقدير كون المرفوع فيـه هو المنسي لا يمكن التمسّك بـه لإثبات الاجتزاء بالمأتي بـه في حال النسيان، لأنّ أثر وجود الجزء لا يكون إلاّ الصحّـة لا الجزئيّـة، لأنّها من آثار طبيعـة الجزء لا من آثار وجود الجزء المنسي، ورفع الصحّـة يقتضي البطلان ووجوب الإعادة.
ثانيها: أنّـه إن اُريد برفع الجزئيّـة والشرطيّـة رفعهما عن الجزء والشرط
1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 223 ـ 228.
|
|