جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
معتمد الأصول المجلد الثاني « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة301)

أمّا من الجهـة الاُولى فمحصّلـه: أنّ تكرار العبادة مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي يعدّ لعباً بأمر المولى، واللعب والعبث ينافي العبوديّـة التي هي غايـة الفعل العبادي، بل نقول: إنّ حصول اللعب بالتكرار لا يختصّ بالعبادة، بل يجري في غيرها.
ألا ترى أنّـه لو علم عبد بأنّ المولى طلب منـه شيئاً مردّداً بين اُمور مختلفـة وكان قادراً على تحصيل العلم التفصيلي بمطلوب المولى، ولكن اكتفى بالامتثال الإجمالي، فأحضر عدّة من العلماء وعملـة المولى وجماعـة من الصنوف المختلفـة يعدّ لاعباً بأمر المولى وأنّـه في مقام الاستهزاء والسخريّـة. فيستفاد منـه أنّ التكرار لعب بأمر المولى فلا يجوز.
والجواب أمّا أوّلا: أنّ المدّعى هو كون التكرار مطلقاً لعباً بأمر المولى، وهو لا يثبت بكونـه لعباً في بعض الموارد كما في مثل المثال، لأنّ كثيراً من موارد التكرار لا يكون فيـه لعب أصلا.
ألا ترى أنّـه لو كان لـه ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، وكان قادراً على غسل أحدهما، ولكن كان ذلك متوقّفاً على تحمّل مشقّـة وصرف وقت كثير، فصلّى فيهما معاً هل يعدّ هذا الشخص لاعباً ولاغياً؟ وكذا لو دار الواجب في يوم الجمعـة بين الظهر وصلاة الجمعـة وكان قادراً على السؤال عن الفقيـه ـ مثلا ـ لكن كان لـه محذور عرفي في السؤال إمّا من ناحيتـه، أو من ناحيـة الفقيـه، فجمع بينهما هل يعدّ لاعباً؟ كلاّ. وبالجملـة فالمدّعى لا يثبت بما ذكره.
وأمّا ثانياً: لو فرض كون التكرار لعباً وعبثاً، لكن نقول: إنّ المعتبر في صحّـة العبادة أن يكون أصل الإتيان بها بداعي تعلّق الأمر بها من المولى، وأمّا الخصوصيات الخارجـة عن حقيقـة العبادة كالمكان والزمان ونحوهما في مثل

(الصفحة302)

الصلاة فلا يعتبر أن يكون الإتيان بها بداعي الأمر، بل لا وجـه لـه بعد كونها خارجـة عن متعلّق الأمر. كيف ولو اعتبر الاخلاص فيها يلزم عدم صحّـة شيء من العبادات، كما هو واضح. هذا مع أنّ التكرار لا يكون من الخصوصيّات أصلا، ضرورة أنّ الإتيان بالصلاة في ثوبين لا يكون شيء من الصلاتين من خصوصيات الصلاة الاُخرى ككونها واقعـة في مكان كذا أو زمان كذا، بل كلّ منهما أمر مستقلّ، كما لايخفى.
وبالجملـة: فالمراد بكون التكرار لعباً إن كان هو اللعب بأمر المولى فنمنع ذلك جدّاً; لأنّـه ليس لعباً إلاّ في كيفيّـة الإطاعـة، وإن كان هو اللعب ولو في خصوصيّات العمل، فنمنع كون هذا اللعب مؤثّراً في البطلان.
وأمّا من الجهـة الثانيـة فمحصّلـه: أنّـه يعتبر في العبادة قصد القربـة والوجه والتميـيز والجزم بالنيّة، ولا يتحقّق ذلك إلاّ مع العلم التفصيلي بالمأموربه.
والجواب ـ مضافاً إلى منع توقّف قصد القربـة والوجـه والتميـيز على العلم التفصيلي، بل يتحقّق في الامتثال الإجمالي أيضاً بداهةً. نعم الجزم بالنيّة لا يتحقّق إلاّ مع العلم التفصيلي ـ أنّـه لا دليل على اعتبار ذلك في العبادة، لعدم الدليل عليـه لا عقلا ولا شرعاً.
أمّا عقلا فواضح، وأمّا شرعاً فلخلوّ النصوص عن الدلالـة على اعتبارها، ومن الواضح أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي إلاّ مجرّد الإتيان بـه في الخارج، فإطلاق دليل الأمر دليل على العدم، بناءً على ما حقّقنا في مباحث الألفاظ من إمكان أخذ ذلك كلّـه في متعلّق الأمر، وعلى تقدير القول بعدم الإمكان فحيث إنّـه لا سبيل للعقل إلى تشخيص كونها معتبرة، بل اللازم أن يبيّنـه الشارع، والمفروض عدم دليل شرعي على اعتبارها، فلا وجـه للقول بـه.


(الصفحة303)

نعم قد يستدلّ بالإجماع على ذلك، كما ادّعاه السيّد الرضي(1) على بطلان صلاة من صلّى ولا يعلم أحكامها، كما أنّـه قد اُدّعي الإجماع على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط، ولكن كلّ ذلك ممّا لم يثبت.
نعم القدر المتيقّن أنّـه يعتبر في صحّـة العبادة أن لا يكون الداعي لها أمراً دنيوياً بل أمراً مرتبطاً باللّه جلّ شأنـه، والزائد على ذلك مشكوك مورد لجريان البراءة على ما عرفت سابقاً(2) من أنّ مقتضى التحقيق هو جريان البراءة في الأقلّ والأكثر.
والفرق بين نيّـة الوجـه وبين سائر الشروط من حيث جريان البراءة كما ذكره الشيخ في الرسالـة(3) ممّا لا يتمّ. كما أنّ دعوى كون المقام من صغريات مسألـة التعيـين والتخيـير لا مسألـة الأقلّ والأكثر ممنوعـة جدّاً.
وبالجملـة: فالظاهر صحّـة عبادة المحتاط، هذا كلّـه في الإشكال في الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي.
وأمّا الإشكال الراجع إلى الاحتياط فيما إذا كان على خلافـه حجّـة شرعيّـة، فهو ما ذكره المحقّق النائيني على ما في التقريرات، ومحصّلـه: أنّـه يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافـه حجّـة شرعيّـة أن يعمل المكلّف أوّلا بمؤدّى الحجّـة، ثمّ يعقّبـه بالعمل على خلاف ما اقتضتـه الحجّـة إحرازاً للواقع، وليس للمكلّف أن يعمل بالعكس إلاّ إذا لم يستلزم الاحتياط استئناف

1 ـ اُنظر ذكرى الشيعـة 4: 325، فرائد الاُصول 2: 508.
2 ـ تقدّم في الصفحـة 176 و 195.
3 ـ فرائد الاُصول 2: 507.

(الصفحة304)

جملـة العمل وتكراره. والسرّ في ذلك أنّ معنى اعتبار الطريق إلقاء احتمال مخالفتـه للواقع عملا وعدم الاعتناء بـه، والعمل أوّلا برعايـة احتمال مخالفـة الطريق للواقع ينافي إلقاء احتمال الخلاف، فإنّ ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف، وهذا بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريق، فإنّـه حيث قد أدّى المكلّف ما هو الوظيفـة وعمل بما يقتضيـه الطريق فالعقل يستقلّ بحسن الاحتياط لرعايـة إصابـة الواقع، هذا مضافاً إلى أنّـه يعتبر في حسن الطاعـة الاحتماليّـة عدم التمكّن من الطاعـة التفصيليّـة، وبعد قيام الطريق المعتبر يكون المكلّف متمكّناً من الامتثال التفصيلي بمؤدّى الطريق، فلا يحسن منـه الامتثال الاحتمالي(1)، انتهى.
ويرد عليـه أوّلا: أنّ معنى حجّيـة الأمارة واعتبارها ليس إلاّ مجرّد وجوب العمل على طبقها وترتيب آثار الواقع عليها في مقام العمل، وأمّا دلالـة دليل الحجّيـة على لزوم إلقاء احتمال الخلاف فلم نعرف لها وجهاً. وبالجملـة: فحجّيـة الأمارة معناها مجرّد عدم جواز ترك العمل بها وهذا لا ينافي الإتيان على طبق الاحتمال المخالف من باب الاحتياط، كما هو واضح.
وثانياً: أنّ تقدّم رتبـة الامتثال التفصيلي على الامتثال الاحتمالي ممنوع، بل الظاهر كونهما في عرض واحد ورتبـة واحدة، فمع التمكّن مع تحصيل العلم يجوز لـه الاقتصار على الامتثال الاحتمالي. والسرّ أنّـه لا يعتبر في تحقّق الإطاعـة أزيد من الإتيان بالمأمور بـه مع جميع القيود المعتبرة فيـه ولو بداعي احتمال الأمر، ولا فرق بينهما في نظر العقل أصلا.


1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 265.

(الصفحة305)

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّـه لا يعتبر في حسن الاحتياط شيء زائد على تحقّق موضوعـه وهو احتمال التكليف. هذا كلّـه في الاحتياط.

اعتبار الفحص في جريان البراءة

وأمّا أصالـة البراءة فيعتبر في جريانها في الشبهات الحكميـة الفحص. والكلام فيـه تارة: يقع في أصل اعتبار الفحص ووجوبـه، واُخرى: في مقداره، وثالثـة: فيما يترتّب على العمل بالبراءة قبل الفحص من التبعـة والأحكام.
أمّا الكلام في أصل اعتبار الفحص ووجوبـه فقد يقع في البراءة العقليّـة وقد يقع في البراءة الشرعيّـة.

ادلّـة وجوب الفحص

أمّا البراءة العقليّـة التي مدركها قبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان فلا إشكال في اعتبار الفحص فيها، لأنّها متفرّعـة على عدم البيان، والمراد بـه وإن كان هو البيان الواصل إلى المكلّف جزماً، إلاّ أنّ مناط الوصول ليس هو أن يُعلم المولى كلّ واحد من المكلّفين بحيث يسمعـه كلّ واحد منهم، بل وصولـه يختلف حسب اختلاف الموالي والعبيد.
فالمولى المقنّن للقوانين العامّـة الثابتـة على جميع المكلّفين يكون إيصالـه للأحكام من الأوامر والنواهي إنّما هو بإرسال الرسل وإنزال الكتب ثمّ الأحاديث المرويّـة عن أنبيائـه وأوصيائهم المحفوظـة في الكتب التي بأيدي المكلّفين، بحيث يتمكّن كـلّ واحـد منهم مـن المراجعـة إليها والاطّلاع على

(الصفحة306)

أحكام اللّه جلّ شأنـه. وحينئذ: فالملاك في تحقّق البيان الذي لا يقبح العقاب والمؤاخذة معـه هو أنّ أمر اللّه تعالى رسولـه بتبليغـه وقـد بلّغـه الرسول على نحو المتعارف وصار مضبوطاً في الكتب المعدّة لـه، ومـع فقدان أحـد هـذه الشروط يصدق عدم البيان ويقبح العقاب معـه. وحينئذ فمع احتمال المكلّف ثبوت التكليف المبيّن الـواصل بحيث لـو فحص لظفـر بـه لا يجـوز الاعتماد على البراءة التي مدركها قبح العقاب بلا بيان، كما أنّ العبد العرفي لو وصل إليـه مكتوب من ناحيـة مولاه واحتمل أن يكون المكتوب متضمّناً لبعض التكاليف لا يجـوز لـه القعود عنـه بعد عـدم المراجعـة إليـه استناداً إلـى أنّ المولى لم يبيّن حكمـه، ولا يكون مثل هـذا العبد معذوراً عند العقلاء جـزماً، كما هـو غير خفي.
ثمّ إنّـه قد يستشكل في وجوب الفحص وعدم جريان البراءة قبلـه بأنّ الحكم ما لم يتّصف بوصف المعلوميّـة لا يكون باعثاً ومحرِّكاً، ضرورة أنّ البعث بوجوده الواقعي لا يصلح للمحرّكيـة، وإلاّ لكان اللازم تحقّق الانبعاث بالنسبـة إلى الجاهل بـه المعتقد عدمـه، بل قد عرفت سابقاً(1) أنّـه لا يعقل أن يكون الانبعاث مسبّباً عـن البعث الواقعي، بل الانبعاث دائماً مسبّب عـن البعث بوجوده العلمي الذي هي الصورة الذهنيـة الكاشفـة عنـه، والأوامـر إنّما تتّصف بالباعثيّـة والمحرّكيـة بالعرض، كما أنّ اتّصافها بوصف المعلوميـة أيضاً كذلك، ضرورة أنّ المعلوم بالـذات، إنّما هـي نفس الصورة الحاضـرة عند النفس، كما حقّق في محلّـه.


1 ـ تقدّم في الصفحـة 298.

(الصفحة307)

وبالجملـة: فالبعث الواقعي لا يكون باعثاً ما لم يصر مكشوفاً، والكاشف عنـه إنّما هو العلم ونحوه. وأمّا الاحتمال فلا يعقل أن يكون كاشفاً، وإلاّ لكان اللازم أن يكشف عن طرفي الوجود والعدم، كما هو واضح. فمع الاحتمال لا يكون البعث الواقعي باعثاً ومحرّكاً، وبدون الباعثيّـة لا يمكن أن يكون منجّزاً، ومع عدم التنجّز لا وجـه لاستحقاق العقوبـة على مخالفتـه، وهذا بلا فرق بين كون المكلّف قادراً على الفحص وعدمـه.
ويرد عليـه أوّلا: النقض بما إذا قامت الحجّـة المعتبرة من قبل المولى على ثبوت التكليف وفرض عدم إفادتها الظنّ، بل كان التكليف مع قيام الأمارة أيضاً مشكوكاً أو مظنون الخلاف، فإنّـه يجري فيـه هذا الإشكال، ومقتضاه حينئذ عدم ثبوت العقاب على مخالفتـه على تقدير ثبوتـه في الواقع، مع أنّـه واضح البطلان، وإلاّ يلزم لغويّـة اعتبار الأمارة، كما هو واضح، مضافاً إلى أنّـه لا يلتزم بـه المستشكل أيضاً.
وثانياً: الحلّ بأنّـه لا نسلّم أن يكون المنجّزيّـة متفرّعـة على الباعثيّـة، لأنّ المنجّزيـة الراجعـة إلى صحّـة عقوبـة المولى على المخالفـة والعصيان حكم عقلي، وقد عرفت أنّ العقل يحكم بعدم المعذوريّـة وبصحّـة العقوبـة لو بيّن المولى التكليف بنحو المتعارف، بحيث كان العبد متمكّناً من الاطّلاع عليـه بالمراجعـة إلى مظانّ ثبوتـه ولم يراجع، فخالف اعتماداً على البراءة كما عرفت في مثال المكتوب الواصل من المولى إلى العبد ويحتمل اشتمالـه على بعض التكاليف، والظاهر أنّ هذا من الوضوح بمكان، فلا موقع لهذا الإشكال.
ثمّ إنّـه قد يقرّر وجوب الفحص بوجـه آخر، ومحصّلـه: أنّ ارتكاب التحريم قبل الفحص والمراجعـة إلى مظانّ ثبوتـه ظلم على المولى، والظلم خصوصاً

(الصفحة308)

على المولى قبيح محرّم، فلو اقتحم في المشتبـه قبل الفحص يستحقّ العقوبـة لأجل الظلم على المولى، كما أنّـه في موارد التجرّي يستحقّ العقوبـة عليـه وإن كان لا يستحقّ العقوبـة على مخالفـة الواقع في المقامين.
ويرد عليـه: أنّ تحقّق عنوان الظلم في المقام ليس إلاّ من جهـة احتمال حصول المخالفـة بالاقتحام في المشتبـه، ضرورة أنّـه مع العلم بعدم وجود التكليف في البين لا يكون مجرّد ترك الفحص من مصاديق ذلك العنوان، فترك الفحص وارتكاب محتمل التحريم إنّما يكون ظلماً لأجل احتمال تحقّق المخالفـة التي هي قبيحـة موجبـة لاستحقاق العقوبـة.
وحينئذ نقول: بعد جريان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ولو قبل ترك الفحص ـ كما هو المفروض ـ لا يبقى مجال لاحتمال تحقّق المخالفـة القبيحـة أصلا ومع انتفاء هذا الاحتمال يخرج المقام عن تحت عنوان الظلم على المولى، كما هو واضح.
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وبين مسألـة التجرّي: فإنّ الموضوع للحكم بالقبح والحرمـة هناك على تقدير ثبوتـه إنّما هو نفس عنوان التجرّي، الراجع إلى الطغيان على المولى والخروج عن رسم الرقيّـة والعبوديّـة، وهذا لا يتوقّف تحقّقـه على ثبوت التكليف، بل يصدق على كلا التقديرين، بخلاف المقام. فإنّ تحقّق عنوان الظلم يتوقّف على عدم حكم العقل بقبح العقاب ولو قبل الفحص، والمفروض حكمـه بذلك مطلقاً، فتدبّر، هذا.
وقد يقرّر حكم العقل بوجوب الفحص بوجـه ثالث وهو: أنّ كلّ من التفت إلى المبدء والشريعـة يعلم إجمالا بثبوت أحكام فيها، ومقتضى العلم الإجمالي هو الفحص عن تلك الأحكام.


(الصفحة309)

ولا يخفى ضعف هذا الوجـه، لأنّ الكلام إنّما هو في شرائط جريان أصل البراءة بعد كون المورد المفروض مجرى لها، وقد عرفت أنّ مجريها هو الشكّ في أصل التكليف وعدم العلم بـه لا إجمالا ولا تفصيلا. فلو فرض ثبوت العلم الإجمالي يخرج المورد عن مجريها، فالتمسّك لاعتبار وجوب الفحص في جريانها بالعلم الإجمالي لا يبقى لـه موقع أصلا، كما هو أظهر من أن يخفى. ولكن حيث إنّـه وقع مورداً للنقض والإبرام بين الأعلام فلا مانع من التعرّض لحالـه بما يسعـه المقام، فنقول:
قد نوقش في الاستدلال بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص تارةً: بأنّـه أخصّ من المدّعى، لأنّ المدّعى هو وجوب الفحص والاستعلام في كلّ مسألـة تعمّ بها البلوى، وهذا الاستدلال إنّما يوجب الفحص قبل استعلام جملـة من الأحكام بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيـه، لانحلال العلم الإجمالي بذلك.
واُخرى: بأنّـه أعمّ من المدّعى، لأنّ المدّعي هو الفحص عن الأحكام في خصوص ما بأيدينا من الكتب، والمعلوم بالإجمال معنى أعمّ من ذلك، لأنّ متعلّق العلم هي الأحكام الثابتـة في الشريعـة واقعاً، لا خصوص ما بأيدينا، والفحص فيما بأيدينا من الكتب لا يرفع أثر العلم الإجمالي، بل العلم باق على حالـه ولو بعد الفحص التامّ عمّا بأيدينا، هذا.
وأجاب المحقّق النائيني (قدس سره) ـ على ما في التقريرات ـ عن المناقشـة الاُولى بأنّ استعلام مقدار من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأنّ متعلّق العلم تارة: يتردّد من أوّل الأمر بين الأقلّ والأكثر، كما لو علم بأنّ في هذا القطيع من الغنم موطوء وتردّد بين كونـه عشرة أو

(الصفحة310)

عشرين. واُخرى: يكون المتعلّق عنواناً ليس بنفسـه مردّداً بين الأقلّ والأكثر من أوّل الأمر، بل المعلوم بالإجمال هو العنوان بما لـه في الواقع من الأفراد، كما لو علم بموطوئيّـة البيض من هذا القطيع وتردّدت البيض بين كونها عشراً أو عشرين، ففي الأوّل ينحلّ العلم الإجمالي، وفي الثاني لا ينحلّ، بل لابدّ من الفحص التامّ عن كلّ ما يحتمل انطباق العنوان المعلوم بالإجمال عليـه، لأنّ العلم الإجمالي يوجب تنجيز متعلّقـه بما لـه من العنوان.
ففي المثال: العلم الإجمالي تعلّق بعنوان البيض بما لـه من الأفراد في الواقع، فكلّ ما كان من أفراد البيض واقعاً قد تنجّز التكليف بـه، ولازم ذلك هو الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونـه من أفراد البيض، والمقام من هذا القبيل، لأنّ المعلوم بالإجمال هي الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب، فقد تنجّزت بسبب هذا العلم الإجمالي جميع الأحكام المثبتـة في الكتب، ولازم ذلك هو الفحص التامّ عن جميع الكتب التي بأيدينا، ولا ينحلّ العلم الإجمالي باستعلام جملـة من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها.
ألا ترى أنّـه ليس للمكلّف الأخذ بالأقل لو علم باشتغال ذمّتـه لزيد بما في الطومار وتردّد ما في الطومار بين الأقلّ والأكثر، بل لابدّ لـه من الفحص التامّ في جميع صفحات الطومار، كما عليـه بناء العرف والعقلاء، وما نحن فيـه يكون بعينـه من هذا القبيل.
وعن المناقشـة الثانيـة بأنّـه وإن علم إجمالا بوجود أحكام في الشريعـة أعمّ ممّا بأيدينا من الكتب، إلاّ أنّـه يعلم إجمالا أيضاً بأنّ فيما بأيدينا من الكتب أدلّـة مثبتـة للأحكام مصادفـة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعـة عليها، فينحلّ العلم الإجمالي العامّ بالعلم الإجمالي الخاصّ، ويرتفع الإشكال بحذافيره

(الصفحة311)

ويتمّ الاستدلال لوجوب الفحص، فتدبّر جيّداً(1)، انتهى.
ويرد عليـه أوّلا: أنّ ما ذكره من الفرق في الانحلال وعدمـه بين ما لو كان متعلّق العلم الإجمالي بنفسـه مردّداً بين الأقلّ والأكثر، وبين ما كان عنواناً ليس مردّداً بينهما من أوّل الأمر إنّما يتمّ لو كان متعلّق العلم الإجمالي في القسم الثاني نسبتـه إلى المعنون كنسبـة المحصِّل إلى المحصَّل، وأمّا لو لم يكن من هذا القبيل كما في المثال الذي ذكره فلا وجـه لعدم الانحلال، لانحلال التكليف إلى التكاليف المتعدّدة المستقلّـة حسب تعدّد المعنونات وتكثّرها، وحينئذ فلا يبقى فرق بين القسمين.
وثانياً: لو قطع النظر عن ذلك نقول: إنّ تعلّق العلم الإجمالي بعنوان يوجب تنجيز متعلّقـه إذا كان متعلّقـه موضوعاً للحكم الشرعي، وأمّا إذا لم يكن ممّا يترتّب عليـه الحكم في الشريعـة فلا أثر لـه بالنسبـة إليـه، كما في المثال الذي ذكره. فإنّ الموضوع للحكم بالحرمـة ووجوب نفي البلد ـ مثلا ـ إنّما هو الحيوان الموطوء بما أنّـه موطوء، وأمّا كونـه أبيض أو أسود فلا دخل لـه في ترتّب الحكم وحينئذ فالعلم الإجمالي بموطوئيّـة البيض من هذا القطيع لا يؤثّر إلاّ بالنسبـة إلى ما علم كونـه موطوءاً، لكونـه الموضوع للأثر الشرعي.
وكذا المقام، فإنّا إنّما نكون مأخوذين بالأحكام الواقعيـة الثابتـة في الشريعـة، وأمّا عنوان كونها مضبوطـة في الكتب التي بأيدينا فهو ممّا لا ارتباط لـه بذلك أصلا، كما هو واضح.
ومن المعلوم أنّ العلم الإجمالي بتلك الأحكام الثابتـة في الشريعـة يكون

1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 279 ـ 280.

(الصفحة312)

من أوّل الأمر متردّداً بين الأقلّ والأكثر، كما أنّ في مثال البيض يكون العلم الإجمالي بالعنوان الموضوع للحكم الشرعي مردّداً بين الأقلّ والأكثر بنفسـه ومن أوّل الأمر.
وحينئذ نقول: لو صحّ ما ادّعاه من أنّ تعلّق العلم الإجمالي بعنوان يوجب التنجّز بالنسبـة إلى جميع الأفراد الواقعيـة لذلك العنوان يصير القسم الأوّل أيضاً كالقسم الثاني في عدم الانحلال، بل أولى منـه، لأنّ العنوان فيـه يكون متعلّقاً للحكم الشرعي بخلاف القسم الثاني.
وثالثاً: أنّ ما أجاب بـه عن المناقشـة الثانيـة لا يتمّ بناءً على مذهبـه من أنّ المقام من قبيل القسم الثاني من العلم الإجمالي، لأنّ العلم الإجمالي العامّ تعلّق بعنوان «ما في الكتب» أعمّ من الكتب التي بأيدينا أو بعنوان «ما في الشريعـة»، وقد فرض أنّ تعلّقـه بـه يوجب تنجّزه بجميع أفراده الواقعيـة، ولا يعرض لـه الانحلال وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر، كما هو غير خفي.
ثمّ إنّ مثال الطومار الذي ذكره لا يكون مرتبطاً بالمقام، لأنّ وجوب الفحص التامّ في جميع صفحات الطومار ليس من آثار العلم الإجمالي باشتغال ذمّتـة لزيد، بل يجب الفحص فيها ولو بدون العلم الإجمالي وكون الشبهـة بدويّـة، كما سيأتي أنّ هذا المحقّق يلتزم بوجوب الفحص في مثل المثال ولو مع عدم العلم الإجمالي، فتدبّر جيّداً.
ثمّ إنّـه أجاب المحقّق العراقي (قدس سره) ـ على ما في التقرير ـ عن المناقشـة الاُولى المتقدّمـة بأنّها إنّما تتّجـه لو كان متعلّق العلم الإجمالي مطلقاً أو كان مقيّداً بالظفر بـه على تقدير الفحص، ولكن كان تقريب العلم الإجمالي هو كونـه بمقدار من الأحكام على وجـه لو تفحّص ولو في مقدار من المسائل لظفر بـه.


(الصفحة313)

وأمّا لو كان تقريبـه بما ذكرناه من العلم بمقدار من الأحكام في مجموع من المسائل المحرّرة على وجـه لو تفحّص في كلّ مسألـة تكون مظانّ وجود محتملـة لظفر بـه. فلا يرد إشكال، فإنّـه على هذا التقريب يترتّب عليـه النتيجـة المزبورة، وهي عدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، ولا يجدي في رفع أثر العلم مجرّد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال في جملـة من المسائل ليكون الشكّ بدوياً في البقيّـة، كما أنّـه يترتّب عليـه جواز الرجوع إلى البراءة في كلّ مسألـة بعد الفحص وعدم الظفر فيها بالدليل على التكليف، فإنّـه بمقتضى التقيـيد المزبور يستكشف من عدم الظفر بالدليل فيها عن خروجها عن دائرة المعلوم بالإجمال من أوّل الأمر(1)، انتهى.
ويرد عليـه: أنّ تقريب العلم الإجمالي بالوجـه الأوّل أو الثاني ليس أمراً موكولا إلى اختيارنا حتّى لو قرّبناه على الوجـه الثاني ترتّب عليـه النتيجـة واندفع الإشكال والمناقشـة، بل لابدّ من ملاحظـة الواقع وأنّ العلم الإجمالي الحاصل لمن التفت إلى المبدأ والشريعـة هل هو على النحو الأوّل أو الثاني.
وحينئذ نقول: إنّ المراجعـة إلى الوجدان تشهد بكونـه إنّما هو على النحو الأوّل بل نقول: إنّ لازم تقريبـه بالنحو الثاني هو العلم بوجود حكم إلـزامي في كلّ مسألـة، ضرورة أنّـه مع عدم هذا العلم لا يبقى مجال لوجوب الفحص بعد الظفر بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيـه.
ومن الواضح أنّـه لا يمكن هذه الدعوى الراجعـة إلى ثبوت حكم إلزامي في كلّ مسألـة، كما لايخفى.


1 ـ نهايـة الأفكار 3: 471 ـ 472.

(الصفحة314)

وكيف كان: فالعمدة ما ذكرنا في مقام الجواب عن الاستدلال لوجوب الفحص بالعلم الإجمالي وأنّـه خروج عن فرض كون المورد مجرى للبراءة، فتدبّر.
والصحيح الاستدلال لذلك بحكم العقل بوجوب الفحص وعدم حكمـه بقبح العقاب قبل المراجعـة إلى مظانّ ثبوت التكليف وبيانـه، ومع ذلك لا مجال لدعوى الإجماع القطعي على وجوبـه، ضرورة أنّـه على تقدير ثبوتـه لا يكون حجّـة بعد قوّة احتمال أن يكون مستند المجمعين هو هذا الحكم العقلي الضروري، كما أنّ التمسّك بالكتاب والسنّـة لذلك نظراً إلى اشتمالهما على الأمر بالتفقّـة والتعلّم ونظائرهما ممّا لا يخلو من مناقشـة، لأنّـه من البعيد أن يكون المقصود منهما هو بيان حكم تأسيسي تعبّدي، بل الظاهر أنّها إرشاد إلى حكم العقل بذلك.
فالدليل في المقام ينحصر في حكم العقل بعدم جواز القعود عن تكاليف المولى اعتماداً على البراءة قبل الرجوع إلى مظانّ ثبوتـه، هذا في الشبهـة الحكميـة.
وأ مّا ا لشبهـة ا لموضوعيـة فعلى تقدير جريان البراءة العقليّـة فيها ـ كما هو الحقّ والمحقّق ـ فهل يجب فيها الفحص مطلقاً، أو لا يجب مطلقاً، أو يفصّل بين ما إذا توقّف امتثال التكليف غالباً على الفحص ـ كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها إلاّ بالفحص عنـه كالاستطاعـة في الحجّ والنصاب في الزكاة ـ فيجب الفحص، وبين غيره فلا يجب، أو يفصّل بين ما إذا كان تحصيل العلم غير متوقّف إلاّ على مجرّد النظر في المقدّمات الحاصلـة، فيجب، وبين غيره، فلا يجب؟ وجوه بل أقوال.


(الصفحة315)

والظاهر هو وجوب الفحص مطلقاً; لأنّ العقل الحاكم بجريان البراءة العقليّـة فيها الراجعـة إلى قبح العقاب من قبل المولى قبل ثبوت الوظيفـة بإحراز الصغرى والكبرى معاً، لا يحكم بذلك إلاّ بعد الفحص واليأس عن إحراز الصغرى، والدليل على ذلك مراجعـة العقلاء في اُمورهم. ألا ترى أنّـه لو أمر المولى عبده بإكرام ضيفـه وتردّد بين كون زيد ضيفـه أم غيره، وكان قادراً على السؤال عن المولى والعلم بذلك هل يكون معذوراً في المخالفـة مع عدم الإكرام؟ كلاّ، فاللازم بحكم العقل، الفحص والتـتبّع في الشبهات الموضوعيّـة أيضاً.
هذا كلّـه فيما يتعلّق بأصل اعتبار الفحص.

في بيان مقدار الفحص

وأمّا مقداره فالظاهر أنّـه يجب إلى حدّ اليأس عن الظفر بالدليل، وهو يتحقّق بالمراجعـة إلى المحالّ التي يذكر فيها أدلّـة الحكم غالباً، ولايجب التفحّص في جميع الأبواب وإن كان قد يتّفق ذكر دليل مسألـة في ضمن مسألـة اُخرى لمناسبـة، إلاّ أنّ ذلك لندوره لا يوجب الفحص في جميع المسائل لأجل الاطّلاع على دليل مسألـة منها، كما لايخفى.


(الصفحة316)






(الصفحة317)






التعادل والترجيح







وقبل الورود في المقصد لابدّ من ذكر فصول:


(الصفحة318)






(الصفحة319)





الفصل الأوّل

عدم تعارض العامّ والخاصّ

لا إشكال في أنّ البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الاُصوليّـة، بل هو العمدة العليا والمطلب الأقصى، كما لايخفى.

اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار

وموضوعـه هو الدليلان المتعارضان مطلقاً من غير اختصاص بخصوص الأخبار المتعارضـة، لكن حيث كانت الأخبار أهمّ الأدلّـة في باب الفقـه مضافاً إلى أنّ الروايات الدالّـة على الترجيح واردة في خصوص الخبرين المتعارضين، فلذا اختصّ الكلام بخصوص تعارض الروايتين وبيان المرجّحات المنصوصـة وغيرها. فلابدّ أوّلا من بيان ما بـه يتحقّق التعارض ثمّ النظر في المرجّحات.
فنقول: الروايات الواردة في باب الترجيح إذا لاحظتها بعد التـتبّع تعرف أنّـه قد اُخذ في موضوع بعضها عنوان التعارض كالمقبولـة الآتيـة(1) وفي موضوع

1 ـ يأتي تخريجـه في الصفحة 338.

(الصفحة320)

أكثرها عنوان الاختلاف. والظاهر أنّـه لا فرق بينهما عند العرف الذي يكون هو المرجع في تشخيص مثل هذه الاُمور الواقعـة في موضوعات الأحكام. فكما أنّ تشخيص الماء والخمر والكلب وغيرها من العناوين المأخوذة في الموضوعات راجع إلى العرف ولا مدخليـة للشارع بما هو شارع فيها، فكذلك تشخيص عنوان التعارض والاختلاف الواقع بين الدليلين أو الأدلّـة راجع إليـه أيضاً، لعدم الفرق بين الموارد أصلا.
نعم يقع الكلام في تعيـين مورد التشخيص وأنّـه في أيّ مورد يحكم بالتعارض فنقول: لا خفاء في أنّ السالبـة الكلّيـة تناقض الموجبـة الجزئيّـة، وكذا في أنّ الموجبـة الكلّيـة تناقض السالبـة الجزئيـة، وقد بيّن ذلك في علم الميزان، ومع ذلك نرى أنّ العرف لا يحكم بالتناقض بينهما في بعض الموارد. ألا ترى أنّ العرف والعقلاء لا يحكم بتعارض الخاصّ والعامّ، مع أنّ أمرهما غالباً لا يخلو عن السالبـة الكلّيـة والموجبـة الجزئيـة أو العكس.
والدليل على عدم حكمهم بتعارضهما ـ مضافاً إلى الوجدان ـ اشتمال القرآن على مثل ذلك مع تصريحـه بعدم الاختلاف فيـه، وأنّـه (لَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيـه اختِلافاً كَثِيراً )(1) ولو كان مثل ذلك من قبيل الدليلين المتعارضين عند العقلاء لما كان لاعتصامهم بحبل القرآن مع اشتمالـه على ذلك مجال أصلا، كما هو أوضح من أن يخفى، هذا.
ولكن الظاهر أنّ الحكم بعدم تعارضهما ليس مطلقاً وفي جميع الموارد، لأنّا نراهم أيضاً يحكمون بالمعارضـة فيما لو وقعا في كلام متكلّم عادي، أو في تصنيف

1 ـ النساء (4): 81.
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>