قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة421)
الاجتهاد والتقليد
ونحن نقتصر على مباحثهما الهامّة ونترك غيرها، فنقول:
(الصفحة422)
(الصفحة423)
ذكر شؤون الفقيه
إنّ هنا عناويـن ستّـة مختلفـة مـن حيث الآثـار والأحكـام نذكـرها فـي ضمن اُمور:
الأوّل : من لا يجوز له الرجوع إلى الغير
وهو من حصلت لـه قوّة الاستنباط وإن كان جاهلا بالأحكام الشرعيّـة فعلا، إذ لا دليل على جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلى العالم، بل الدليل الفريد في هذا الباب كما سيجيء هو بناء العقلاء وسيرتهم على رجوع الجاهل في كلّ فنّ وصنعـة إلى العالم.
ومن المعلوم عدم تحقّق هذا البناء في الجاهل الذي يكون الفصل بين جهلـه وعلمـه هو المراجعـة إلى المدارك وصرف ساعـة أو ساعتين مثلا، فإنّ مثلـه وإن كان جاهلا قبل الرجوع، إلاّ أنّ الظاهر أنّـه يلزم عليـه المراجعـة إلى المدارك لاستنباط الأحكام، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدين وآراء المستنبطين، لعدم كون المسائل حسّيـة بل نظريّـة تختلف حسب اختلاف الأنظار.
(الصفحة424)
وبالجملـة: فالظاهر أنّـه لاريب في عدم جواز رجوع مثل هذا الشخص إلى مجتهد آخر، إمّا لعدم بناء العقلاء على الرجوع إلى العالم في مثل هذا المورد كما لايبعد دعواه، وإمّا لعدم إحراز بنائهم عليـه، كما أنّـه لا مجال لإنكاره أصلا، كما لايخفى. وهذا لا فرق فيـه بين المطلق والمتجزي بالنسبـة إلى المسائل التي حصل لـه قوّة استنباط أحكامها.
الثاني: من يجوز له العمل بفتوى نفسه
وهو من بلغ رتبـة الاجتهاد وحصلت لـه قوّة الاستنباط وكان قد استنبط الأحكام من مداركها.
ولا يخفى: أنّ البلوغ إلى هذه المرتبـة مشروط بشرائط، وهي الاطّلاع على قوانين النحو والصرف ولو بتحصيل قوّة بها يقدر على الرجوع إلى الكتب المشتملـة عليها والاطّلاع على القواعد المذكورة فيها.
والاطّلاع على كيفيّـة المحاورات العرفيّـة التي بهذه الطريقـة اُلقيت الأحكام الشرعيّـة خصوصاً الفرعيّـة، وهذا أمر مهمّ ربّما تقع الغفلـة عنـه لأجل كثرة المجانسـة مع المطالب العقليّـة وشدّة الممارسـة مع الاُمور العلميّـة، مع أنّـه لابدّ من إلقاء الروايات في محيط عرف أهل السوق وحملها على ما يفهمونـه منها، لأنّ الراوي في كثير منها بل أكثرها كان من الأشخاص العاديّـة ولم يكن مطّلعاً على المطالب العلميـة بحيث يكون لفظ واحد عنده محتملا لاحتمالات كثيرة موجبـة لإجمالـه وعدم ظهوره في شيء منها، كما نراه من بعض الفقهاء في كثير من المسائل الفقهيّـة حيث يخرج الروايـة الظاهرة في معنى عن الظهور إلى
(الصفحة425)
الإجمال لأجل تكثير الاحتمال.
ولابدّ أيضاً من الاطّلاع على أكثر قوانين المنطق، والاطّلاع على بعض مسائل علم الكلام، كمسألـة التحسين والتقبيح على ما ادّعاه الفريد البهبهاني، ومن الاطّلاع على علم الرجال، وكذا اللغـة ولو بالرجوع إلى كتبهما واستنباط معنى اللغـة وحال الراوي من كونـه ثقـة أو غير ثقـة، ومن الاطّلاع على علم الاُصول، لا على جميع مسائلها التي يبحث عنها في هذه الأعصار، بل على المسائل التي لها دخل في استنباط حكم من الأحكام، كما لايخفى.
الثالث: من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء
وهو من جاز لـه العمل برأي نفسـه لأجل بلوغـه رتبـة الاجتهاد وحصول قوّة الاستنباط لـه، ومخالفـة بعض الأخباريـين مع الاُصوليـين في جواز الاجتهاد لعلّها كانت لأجل توهّمهم كون الاجتهاد عندهم هو الاجتهاد المعمول عند العامّـة من العمل بالقياس والاستحسان عند فقد الدليل الشرعي، وإلاّ فالاجتهاد بالمعنى المعروف عند الإماميّـة ممّا لا محيص عنـه للأخباري أيضاً، وذلك لعدم إنكاره حجّيـة قول الإمام (عليه السلام) وعدم تعدّي الاُصولي عنـه، لأنّ دعواه مثل الإجماع والاستدلال بـه إنّما هي لأجل كونـه مشتملا على قول المعصوم أو كاشفاً عنـه مثلا.
وحينئذ يقوى في النظر كون النزاع بينهما لفظيّاً، لأنّ ما يقول بـه الاُصولي لا محيص للأخباري من الالتزام بـه، وما ينكره الأخباري لا يقول بـه الاُصولي أيضاً، كما لايخفى.
(الصفحة426)
الرابع والخامس: من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة والحكومة
إعلم أنّ مقتضى حكم العقل مع قطع النظر عن الشرع أنّـه لا ترجيح لأحد على الآخر في نفوذ حكمـه عليـه وعدم جواز مخالفـة حكمـه، لأنّ الناس في ذلك شرعٌ سواء وإن كانوا مختلفين في العلم والعدالـة وغيرهما من سائر الجهات، إلاّ أنّ هذا الاختلاف بنفسـه لا يوجب اختصاص بعضهم بالتصدّي لمقام القضاوة بحيث كان حكمـه نافذاً على الباقين ولم يجز لهم التخطّي عنـه، فالعقل لا يرى فضيلـة لأحد على الآخر من هذه الجهـة.
نعم هو يحكم بثبوت حكم اللّه تبارك وتعالى ونفوذه في حقّ جميع الخلائق، لكونهم مملوكين لـه، والمملوك لا يقدر على شيء.
وأمّا مع ملاحظـة الشرع فنعلم بأنّ الشارع المبيّن لجميع الأحكام حتّى أرش الخـدش، ولجميع الآداب والمستحبّات حتّى آداب بيت الخلاء لم يهمل هـذا الأمر، بل جعل هذا المنصب لبعض من أفراد الناس يقيناً لأجل اختلال النظام ولزوم الحرج، والقدر المتيقّن من هذا البعض هو العلماء، لأنّهم اُمناء الرسل وورثـة الأنبياء ورواة أحاديثهم ومعدن أسرارهم، والقدر المتيقّن من العلماء هو الرجل العادل الحرّ البالغ، وبالجملـة الجامع لجميع الشرائط.
ثمّ لا يخفى أنّ استلزام عدم نفوذ حكم أحد على الآخر، من حيث هو في نظر العقل للاختلال والحرج، لا يوجب أن يحكم العقل بثبوت هذه الفضيلـة لبعض من الناس مع قطع النظر عن الشرع، لأجل أنّ تساوي جميع الأفراد يستلزم ذلك، وكما أنّ اختلال النظام أمر سدّ الشارع سبيلـه، كذلك العقل يحكم بسدّ هذا
(الصفحة427)
الباب، وذلك لأنّ غايـة الأمر حكم العقل بأنّـه لابدّ من تحفّظ النظام ولزوم الاجتناب عمّا يوجب اختلالـه.
ومن الواضح أنّ هذا المعنى يغاير ثبوت فضيلـة لبعض الناس على الآخر وكون حكمـه نافذاً عليـه ولو كان مخالفاً للواقع، كما لايخفى.
وكيف كان: فلابدّ في هذا الباب من ملاحظـة الشرع، وقد عرفت أنّ مقتضى الدليل الإجمالي في هذا الباب كون المنصوب من جانب الشارع لهذا المنصب هو الفقيـه الجامع لجميع الصفات المذكورة.
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقيه
وأمّا الدليل التفصيلي فهي الروايات الواردة في هذا الباب:
منها: ـ وهي العمدة ـ مقبولـة عمر بن حنظلـة المتقدّمـة(1)، وهي تدلّ على أنّ التحاكم إلى مثل السلطان أو القاضي الموجودين في زمانهم في حقّ أو باطل تحاكم إلى الطاغوت، وأنّ ما يأخذه بحكمـه إنّما يكون سحتاً وإن كان حقّـه ثابتاً، لأنّـه أخذ بحكم الطاغوت، وإنّما أمر اللّه أن يكفر بـه، وتدلّ على أنّـه لابدّ من النظر في ذلك إلى من كان منكم، أي من الإماميّـة الاثنى عشريّـة ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا.
والظاهر أنّ المراد بروايـة الحديث ليس مجرّد روايـة حديث ولو كان حديثاً واحداً، بل المراد هو كونـه راويـة الحديث ومن كان شأنـه النقل لـه ولو بصورة الفتوى، كما هو المعمول في هذه الأعصار، وأنّ المراد من النظر في
1 ـ تقدّم تخريجها في الصفحة 416.
(الصفحة428)
حلالهم وحرامهم ومعرفـة أحكامهم هو النظر والاجتهاد ومعرفـة الأحكام عن دليل تفصيلي، كما هو شأن الفقيـه، فالمستفاد من الروايـة وجوب الرجوع في المنازعات والمحاكمات إلى الفقيـه والمجتهد، لأنّـه منصوب للحكومـة ومجعول لها من قبل الصادق (عليه السلام) بقولـه: «فإنّي قد جعلتـه عليكم حاكماً».
نعم، يقع الكلام في أنّ المراد من الحكومـة هل هو مجرّد منصب القضاوة، أو الأعمّ منـه ومن الحكومـة والسلطنـة، بحيث كان للفقيـه السلطنـة التامّـة بالنسبـة إلى جميع الاُمور وكان واجداً لمقامين: مقام القضاوة، ومقام الولايـة والحكومـة؟
والظاهر هو الوجـه الثاني بقرينيـة صدر الروايـة وسؤال السائل، فإنّ قولـه: في رجلين من الأصحاب كان بينهما منازعـة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، يدلّ على أنّ مراد السائل أعمّ من المنازعات التي يرجع فيها إلى القاضي لأجل فصل الخصومـة وهي المنازعات المشتملـة على المدّعي والمنكر وأمثالها، ومن المنازعات التي يرجع فيها إلى الوالي والحاكم كالمنازعات الواقعـة بين الناس غير ما يشتمل منها على المدّعي والمنكر وشبهـه، فإنّ رفع يد الغاصب مثلا أمر لا يرجع فيـه إلاّ إلى الوالي، ولا شأن للقاضي في مثل هذه الاُمور أصلا. فتعميم السائل التحاكم وتصريحـه بالسلطان والقاضي معاً مع أنّ لكلّ منهما شأناً يغاير شأن الآخر دليل على أنّ المراد من المنازعـة مطلق المنازعات.
وحينئذ فقولـه بعد ذلك: «قلت: فكيف يصنعان؟» مرجعـه إلى أنّـه بعد حرمـة التحاكم إلى السلطان والقاضي الجائرين ما وظيفـة أصحابنا في مطلق المنازعات؟ فحكم الإمام (عليه السلام) بالرجوع إلى الفقيـه. فقولـه (عليه السلام): «فإنّي قد
(الصفحة429)
جعلتـه عليكم حاكماً» بملاحظـة صدر الروايـة ظاهر في أنّ المراد من الحكومـة أعمّ من القضاوة والسلطنـة.
فثبت أنّ ا لفقيـه ثابت لـه ما كان ثابتاً للإمام (عليه السلام) من التصدّي لأمر القضاء ونفوذ حكمـه على الناس في جميع الاُمور.
ويدلّ عليـه أيضاً أنّـه (عليه السلام) جعل التحاكم إليهم في حقّ أو باطل تحاكماً إلى الطاغوت الذي أمر اللّه أن يُكفر بـه، مع أنّ انطباق عنوان الطاغوت على سلطان الجور الذي يرجع إليـه في بعض المنازعات أولى من انطباقـه على القاضي من قبلهم، فهو وإن كان جائراً وطاغوتاً، إلاّ أنّـه من شؤون الوالي والسلطان، وهو الأصل في الطغيان ورأس الضلال كما فسّر بـه الطاغوت في اللغـة.
ومن ذلك يظهر أنّ عمدة النظر في إرجاع الناس إلى الفقيـه من الإماميّـة إلى المنازعات التي كان يرجع فيها إلى السلطان.
نعم لا محيص عن الاعتراف بالدلالـة على ثبوت منصب القضاوة لـه أيضاً، إلاّ أنّـه لا تنحصر دلالـة المقبولـة بذلك، وسؤال السائل بعد ذلك لا يدلّ عليـه بعد عدم كون فهمـه حجّـة، مضافاً إلى احتمال كون السؤال عن بعض الفروع، ألا ترى أنّـه لا إشكال في دلالـة المقبولـة على جواز الرجوع إلى الفقيـه الواحد مع عدم كونـه مورداً لسؤال السائل أيضاً.
وكيف كان فلا إشكال في أنّـه يستفاد من المقبولـة جواز دخالـة الفقيـه في كلّ ما للقاضي والوالي من الشؤون.
ويدلّ عليـه أيضاً روايـة أبيخديجـة قال: بعثني أبوعبداللّه (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومـة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد
(الصفحة430)
عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلتـه عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»(1). لأنّ المراد بالقاضي إنّما هو معناه اللغوي الذي ينطبق على الحكومـة أيضاً، مضافاً إلى أنّ ذكر السلطان الجائر في الذيل مع أنّـه لم يكن الرجوع إليـه إلاّ في بعض المنازعات قرينـة على عدم كون المراد بالقاضي خصوص المتصدّي لمنصب القضاوة، كما لايخفى.
ويدلّ عليـه أيضاً غيرها من بعض الروايات الاُخر:
ومنها: روايـة أبيالبختري عن أبيعبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّ العلماء ورثـة الأنبياء وذاك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّاً وافراً...»(2)، الحديث.
وتقريب الاستدلال بهـا أنّ قولـه (عليه السلام): «العلماء ورثـة الأنبياء» إن كـان في مقام الإنشاء وبصدد جعل الـوراثـة للعلماء فلا خفاء في أنّ مقتضى إطلاق الوراثـة كونهم وارثين للأنبياء في جميع شؤونهم ومناصبهم ماعدا منصب النبوّة. ومـن الواضـح ثبوت كلا المنصبين القضـاوة والحكومـة للأنبياء. وإن كان فـي مقـام الإخبار، كما يؤيّده بعض الأخبار، حيث ذكـر هـذه الجملـة فـي سيـاق الجمل الخبريّـة، فتدلّ أيضـاً على الإطلاق لكـن لا بوضـوح الإنشـاء والجعـل، كمـا لايخفى.
1 ـ تهذيب الأحكام 6: 303 / 846، وسائل الشيعـة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11، الحديث6.
2 ـ الكافي 1: 32 / 2، وسائل الشيعـة 27: 78، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب8، الحديث2.
(الصفحة431)
ومنهـا: مرسلـة الصـدوق قـال: قـال أميـرالمؤمنين (عليه السلام): «قـال رسولاللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): اللهمّ ارحم خلفائي، قيل: يا رسولاللّه ومَن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنّتي»(1). ورواه في المجالس بزيادة: «ثمّ يعلّمونها»(2) فإنّ إطلاق الخليفـة على الفقهاء من دون تقيـيدها بجهـة خاصّـة يدلّ على ثبوت منصبي القضاوة والحكومـة معاً لهم.
ومنها: روايـة الفقـه الرضوي (عليه السلام) أنّـه قال: «منزلـة الفقيـه في هذا الوقت كمنزلـة الأنبياء في بني إسرائيل»(3).
ومنهـا: روايـة إسماعيـل بـن جابر عـن أبـي عبداللّه (عليه السلام) أنّـه قـال: «العلماء اُمناء»(4).
ومنها: غيـر ذلك ممّـا يستفاد منـه توسعـة دائـرة ولايـة الفقيـه وثبوت جميع المناصب لهم.
ومنها: غير ذلك ممّا يمكن أن يستفاد منـه ذلك.
هل يكون منصب القضاوة ومقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟
ثمّ إنّـه يقع الكلام بعد ذلك في المتجزّي وأنّـه هل يكون منصب القضاوة ومقام الحكومـة ثابتين لـه أم لا؟
1 ـ الفقيـه 4: 302 / 915، وسائل الشيعـة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11، الحديث7.
2 ـ الأمالي، الصدوق: 152 / 4.
3 ـ الفقـه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 338.
4 ـ الكافي 1: 33 / 5.
(الصفحة432)
ونقول: ظاهر المقبولـة أنّ المجعول لـه الحكومـة بالمعنى الأعمّ هو الراويـة لأحاديثهم الناظر في حلالهم وحرامهم والعارف لأحكامهم. وحيث إنّ المصدر المضاف وكذا الجمع المضاف يفيدان العموم فمقتضى ذلك انحصار هذا المنصب بالناظر في جميع الأحكام العارف لها بأجمعها فعلا، فالجمود على ظاهر العبارة والاقتصار عليـه يعطي أنّ غير العارف بجميع الأحكام سواء كانت مَلَكـة استنباط الجميع موجودة لـه أم لم تكن لا يصلح للحكومـة والقضاوة، لعدم كونـه عارفاً بجميع الأحكام فعلا على ما يقتضيـه ظهور العبارة.
وحينئذ يشكل ذلك بأنّ حصول هذه الصفـة وتحقّقها في غايـة الندرة ـ لو لم نقل بامتناعـه عادة ـ نظراً إلى أنّـه كيف يمكن أن يكون الشخص عارفاً بجميع الأحكام بحيث إذا سئل كان مستحضراً للجواب ولم يكن يحتاج إلى المراجعـة، وقوّة الاستنباط والوصول إلى الحكم بعد المراجعـة لا تسمّى عرفاناً أصلا، كما هو أوضح من أن يخفى.
وعلى تقدير إمكان حصول هذه الصفـة لبعض الأشخاص فالاطّلاع عليـه متعسّر، بل متعذّر، فكيف يمكن جعل هذا المنصب لـه مع شدّة الاحتياج إلى شخص المجعول لـه هذا المنصب وكثرة المراجعـة إليـه في فصل الخصومـة ورفع التنازع؟
فاللازم أن يقال بأنّ المراد بالعارف بأحكامهم هو الذي يكون عند العرف عارفاً بأحكامهم ولو كان عارفاً بأكثر تلك الأحكام، في قبال العارف بأحكام غيرهم من الأحكام الناشئـة عن الاُمور غير الصالحـة للدليليـة، كالقياس والاستحسان وغيرهما.
نعم لابدّ من أن يكون عارفاً بأحكام القضاء، وهذه اللابديـة تستفاد من
(الصفحة433)
مناسبـة الحكم والموضوع، فإنّـه لا معنى لجعل منصب القضاوة لمن لا يكون عالماً بأحكامها، خصوصاً بعد كون القضاء لـه أحكام خاصّـة ليس لها كثير ارتباط بسائر أبواب الفقـه.
فانقدح أنّ المجتهد المتجزّي الذي لا يسمّى عارفاً عُرفاًبأحكام الأئمّة وآراء العترة ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ لا يكون له حظّ من هذه المناصب الشريفة.
نعم قـد عرفت أنّـه لا يلزم أن يكون عارفاً بجميع الأحكام فعلا وعن استحضـار كما هـو مقتضى ظاهـر المقبولـة التي هي العمدة في هـذا الباب على ما عرفت(1).
وهاهنا فروع:
الأوّل: أنّـه هل يجوز للعامّي التصدّي للحكم والقضاء مستقلاّ أم لا؟ فيـه قولان: حكي عن الجواهر(2) أنّـه استدلّ لنفوذ حكم العامّي وجواز قضائـه بعدّة من الآيات والروايات وكذا بغيرهما من الوجوه والاعتبارات.
ولكن لا يخفى على المتأمّل فيها أنّـه لا يستفاد من شيء منها ذلك، ولا ينهض شيء من تلك الوجوه والاعتبارات لإفادة الجواز، فراجع تلك الأدلّـة وتأمّل فيها تجدها غير ناهضـة لما رامـه (قدس سره)
مضافاً إلى أنّك عرفت ظهور المقبولـة المتقدّمـة في أنّ المجعول لـه الحكومـة هو الواجد للخصوصيّات المذكورة فيها. وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في ذلك أصلا.
1 ـ تقدّم في الصفحـة 427.
2 ـ جواهر الكلام 40: 15.
(الصفحة434)
الثاني: أنّـه هل يجوز للمجتهد أن يأذن للعامّي وينصبـه للتصدّي للحكم والقضاء أم ليس لـه هذا الحقّ؟ ولا يخفى أنّ جواز ذلك للمجتهد متفرّع أوّلا على ملاحظـة أنّـه هل كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّـة (عليهم السلام) هذا الحقّ الذي يرجع إلى جعل منصب القضاء والحكم لشخص عامّي أم لا؟
وثانياً: على ملاحظـة أنّـه لو فرض ثبوت هذا الحقّ لهم فهل يكون في البين دليل على ثبوت هذا الحقّ للمجتهد أم لا؟
إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا المقدّمـة الاُولى الراجعـة إلى ثبوت هذا الحقّ للنبي والأئمّـة (عليهم السلام) فالظاهر خلافـه، لأنّـه على تقدير تحقّق مثل هذا النصب لم يكن بدّ من الالتزام بالجواز، ولكنّ الظاهر عدم تحقّقـه، وأمّا على تقدير عدم تحقّقـه فنحن نعلم بأنّ العامّي لم يكن لـه أهليّـة، ومع عدمها كيف يمكن جعل هذا المنصب لـه، مضافاً إلى أنّ الشكّ في ثبوت هذا الحقّ لهم يكفي في عدم ثبوتـه للمجتهد، كما هو واضح.
وأمّا المقدّمـة الثانيـة فالظاهر ثبوتها.
ودعوى: أنّ الالتزام بعموم المنزلـة وثبوت جميع ما للنبي والأئمّـة ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ للمجتهد الفقيـه يوجب تخصيص الأكثر، لأنّـه كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خصائص ربّما تبلغ سبعين كما ذكره العلاّمـة في كتاب التذكرة(1) ولم يكن شيء من تلك الخصائص ثابتاً للأئمّـة (عليهم السلام) فضلا عن الفقيـه، وكذلك كان للأئمّـة (عليهم السلام) بعض الخصائص التي نعلم بأنّـه لا يتجاوز عنهم ولا يثبت للمجتهد. فكيف يمكن حينئذ دعوى عموم المنزلـة وإطلاق الوراثـة؟
1 ـ تذكرة الفقهاء 2: 565 / السطر29 (ط ـ حجري).
(الصفحة435)
مدفوعـة: بأنّ الكبرى الكلّيـة التي نحن ندّعيها هو ثبوت جميع ما كان للنبي والأئمّـة من حيث ثبوت الحكومـة لهم لا جميع ما ثبت لهم ولو من جهـة النبوّة والإمامـة، وحينئذ لا يلزم تخصيص الأكثر بوجـه، فالمقدّمـة الثانيـة لا مجال لإنكارها. نعم قد عرفت عدم تماميّـة المقدّمـة الاُولى، وهو يكفي في عدم الجواز كما هو واضح.
الثالث: هل يجوز للفقيـه توكيل العامّي في الحكم والقضاء من غير أن ينصبـه لذلك، أم لا يجوز التوكيل أيضاً؟ ودعوى الجواز مبتنيـة على ثبوت الإطلاق لأدلّـة الوكالـة، أو دعوى ثبوت بناء العقلاء على التوكيل في مثل هذه الاُمور، بضميمـة عدم الردع عنـه، وكلتا الدعويـين ممنوعتان.
أمّا دعوى الإطلاق لأدلّـة الوكالـة، فنقول: إنّ ما يمكن وتوهّم دلالتـه على الإطلاق من الروايات الواردة في الباب روايتان:
إحداهما: روايـة معاويـة بن وهب وجابر بن زيد جميعاً عن أبيعبداللّه (عليه السلام)أنّـه قال: «من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الاُمور، فالوكالـة ثابتـة أبداً حتّى يعلمـه بالخروج منها كما أعلمـه بالدخول فيها»(1).
ثانيتهما: روايـة اُخرى مثل الروايـة الاُولى(2)، ومن الواضح عدم دلالـة شيء منهما على الإطلاق، بل هما بصدد بيان أمر آخر مثل افتقار العزل إلى الإعلام بالخروج، كما لايخفى.
وأمّا دعوى بناء العقلاء ـ فمضافاً إلى عدم ثبوت هذا البناء مع التفاتهم إلى
1 ـ الفقيـه 3: 47 / 166، وسائل الشيعـة 19: 161، كتاب الوكالـة، الباب1، الحديث1.
2 ـ الفقيـه 3: 49 / 170، وسائل الشيعـة 19: 162، كتاب الوكالـة، الباب2، الحديث1.
(الصفحة436)
أهمّيـة المنصب ـ نقول: لم يثبت عدم الردع، لأنّ ثبوتـه يحتاج إلى دعوى ثبوت هذا البناء في زمن الشارع، وهو لم يردع عنـه، مع أنّـه لم يكن هذا البناء في ذلك الزمان أصلا حتّى يردع عنـه أو لم يردع.
فانقدح: أنّـه كما لا يجوز للفقيـه جعل هذا المنصب للعامّي كذلك لا يجوز لـه توكيلـه في ذلك، بل لابدّ لـه من المباشرة بنفسـه.
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمن يجوز لـه التصدّي للقضاء من الجهـة التي ترتبط بالمقام، وإلاّ فللقاضي شرائط اُخر مذكورة في الفقـه.
السادس: من يجوز الرجوع إليه
ولاشكّ في اعتبار اجتهاده وعدم اجتهاد الراجع، لأنّ المستند في هذا الباب هو رجوع الجاهل إلى العالم، وهو يقتضي ذلك، وهذا ممّا لا إشكال فيـه، إنّما الإشكال فيما إذا وجد العالم والأعلم معاً وأنّـه هل يتعيّن الرجوع إلى الأعلم، أو يتخيّر بين الرجوع إليـه والرجوع إلى العالم؟
مقتضى الأصل الأوّلي: وجوب تقليد الأعلم
وربّما يستدلّ على تعيّن الرجوع إلى الأعلم تارةً: بأنّ جواز الرجوع إليـه إجماعي، وجواز الرجوع إلى غيره مع وجوده مشكوك فيـه، فيتعيّن الرجوع إليـه، لأنّ جواز الرجوع إلى الغير والأخذ بقولـه في مقام العمل يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليـه بالنسبـة إلى غير الأعلم معـه.
واُخرى: بأنّـه يدور الأمر بين التعيـين والتخيـير، ولابدّ هنا من الأخذ
(الصفحة437)
بخصوص المعيّن وإن قلنا بجريان البراءة عند دوران الأمر بينهما في سائر الموارد، لأنّ مورد الدوران هنا هو الطريق والحجّـة، لأنّ فتوى العالم طريق للجاهل وحجّـة بالنسبـة إليـه، فالأمر دائر بين كون الحجّـة هو خصوص فتوى الأعلم وكان فتوى العالم أيضاً طريقاً، فالأمر يرجع إلى الشكّ في طريقيّـة قول العالم مع وجود الأعلم، ولاريب في أنّ الطريقيّـة والحجّيـة تحتاج إلى الدليل، ولا دليل بالنسبـة إليـه، كما لايخفى.
وثالثـة: بدليل الانسداد بتقريب أنّ الرجوع إلى العلم التفصيلي في كلّ مسألـة متعذّر بالنسبـة إلى الناس، والامتثال العلمي الإجمالي الراجع إلى الاحتياط التامّ غير جائز أو غير واجب، والرجوع إلى المفضول عند وجود الفاضل ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعيّن الرجوع إلى الفاضل.
ويرد على هذا الدليل أنّـه لا مانع من التبعيض في الاحتياط، ولا يكون الرجوع إلى المفضول ترجيحاً للمرجوح على الراجح مطلقاً، لأنّـه قد يكون فتوى المفضول مطابقاً للأفضل من الفاضل الموجود، كما لايخفى، هذا.
وربّما استدلّ على عدم تعيّن الفاضل بالاستصحاب; أي: استصحاب التخيـير الثابت فيما إذا كانا متساويـين في العلم أوّلا ثمّ فضل أحدهما على الآخر، فإنّ زوال ذلك التخيـير بحدوث الفضل في أحدهما غير معلوم، فيستصحب.
وقد ردّ عليهم هذا الاستدلال بالاستصحاب من الطرف الآخر، وتقريبـه أنّـه إذا لم يكن في البين إلاّ مجتهد واحد، ثمّ وجد آخر مفضول، فإنّـه مع وجوده يشكّ في زوال تعيّن الرجوع إلى الأوّل الثابت قبل وجود الآخر.
ولابدّ لنا من التكلّم في مثل هذه الاستصحابات ونقول: قد أجاب الشيخ (قدس سره)
(الصفحة438)
عن استصحاب التخيـير ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ بأنّ التخيـير الثابت في حال التساوي إنّما كان باعتبار القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخر في العلم ونحوه ممّا يشكّ في كونـه مرجّحاً فحيث زال القطع المزبور بحدوث ما يحتمل كونـه مرجّحاً، أعني الفضل في أحدهما امتنع الاستصحاب(1)، هذا.
وربّما يجاب عنـه أيضاً: بأنّ التخيـير المستصحب حكم عقلي، ولا يجوز استصحاب الأحكام العقليّـة.
ولكنّـه يندفع بأنّ المستصحب هو التخيـير الشرعي المستكشف من التخيـير العقلي بقاعدة الملازمـة، ولكنّـه مع ذلك لا مجال لاستصحابـه، لأنّ الأحكام الشرعيّـة المنكشفـة من الأحكام العقليّـة بقاعدة الملازمـة تـتبع في السعـة والضيق مناط تلك الأحكام العقليّـة، ولا يعقل أن تكون ثابتـة بملاك آخر، فإذا كان الملاك للحكم بالتخيـير هو القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخـر في العلم ونحوه فكيف يمكن أن يكون الحكم الشرعي ثابتاً مع وجود ما يحتمل كونـه مرجّحاً أعني الفضل في أحدهما، مع أنّـه تابع للحكم العقلي مستكشفاً منـه، فالتخيـير المستصحب ممّا يقطع بعدمـه مع تحقق الفضل في أحدهما، والتخيـير في زمان الشكّ على تقديره كان حكماً آخر حادثاً في ذلك الزمان ولايكون مستـتبعاً للحكم العقلي، والجامع بين التخيـيرين لا يكون مجعولا شرعاً ولا مترتّباً عليـه أثر شرعي كما ذكرناه مراراً، فلا موقع لاستصحابـه.
1 ـ مطارح الانظار: 273 / السطر23.
(الصفحة439)
حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد
ولابدّ بعد ذلك من الرجوع إلى أصل ما يدلّ على التقليد من الدليل، ثمّ التكلّم في أنّ مقتضاه هل هو التخيـير أو تعيّن الرجوع إلى الأعلم فنقول: الدليل عليـه هو بناء العقلاء على رجوع الجاهل في كلّ صنعـة إلى العالم بها، ولا إشكال في أصل ثبوت هذا البناء، فلا مجال للمناقشـة فيـه.
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة (عليهم السلام)
إنّما الإشكال في أنّ بناء العقلاء على شيء بمجرّده لا يكون دليلا على ذلك الشيء ما لم يكن مورداً لإمضاء الشارع ولو بعدم الردع عنـه.
مع أنّـه قد يقال في المقام: إنّ بناء العقلاء على رجوع الجاهل بالأحكام الشرعيّـة إلى المجتهد المستنبط لها، وبعبارة اُخرى: بناء العقلاء على التقليد، أمر حادث بعد الغيبـة الكبرى، ولم يكن ثابتاً في زمان النبي والأئمّـة ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ بوجـه حتّى يكون عدم الردع عنـه كاشفاً عن كونـه مرضيّاً للشارع، كما هو الشأن في جميع الاُمور التي كان بناء العقلاء عليها حادثاً في الأزمنـة المتأخّرة، فإنّـه لا يكون شيء منها بثابت عند الشارع، لعدم ثبوتـه في زمانـه حتّى دلّ عدم ردعـه على رضايتـه، فاللازم على من يجوّز التقليد مستنداً إلى بناء العقلاء عليـه إمّا إثبات كون التقليد والرجوع إلى المجتهد بهذا النحو المعمول في هذه الأزمنـة ثابتاً في زمان المعصومين (عليهم السلام) أيضاً، وإمّا إثبات كون حدوثـه في هذه الأزمنـة مع عدم ردع الشارع في ذلك الزمان أيضاً كاشف عن
(الصفحة440)
رضى الشارع بـه، وبدون إثبات أحد الأمرين لا مجال لتجويز التقليد أصلا.
هـذا غايـة مـا يمكن أن يقـال في مقـام الإشكـال على الاستدلال للتقليد ببناء العقلاء.
الجواب الأوّل: ثبوت الاجتهاد والتقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة (عليهم السلام)
ويرد عليـه أوّلا: أنّ الظاهر ثبوت التقليد والاجتهاد بهذا النحو في زمن الأئمّـة (عليهم السلام) ولنا على ذلك شواهد كثيرة من الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) وهي على طائفتين يكفي إثبات مضمون إحداهما على سبيل منع الخلوّ.
الطائفـة الاُولى: ما يستفاد منـه جواز الاجتهاد والاستنباط:
منها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب هشام بن سالم عن أبيعبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا»(1). ونقل من كتاب أحمد بن محمد بن أبينصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»(2)، وهل الاجتهاد إلاّ التفريع على الاُصول المأخوذة عنهم والقواعد المسموعـة منهم؟ ألا ترى أنّ جميع المباحث المذكورة في باب الاستصحاب التي ربّما تبلغ إلى كتاب مستقل يدور حول «لا تنقض اليقين بالشكّ» الذي هو أصل من الاُصول الصادرة عنهم؟ وهكذا سائر التفريعات.
1 ـ السرائر 3: 575، وسائل الشيعـة 27: 61، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب6، الحديث51.
2 ـ السرائر 3: 575، وسائل الشيعـة 27: 62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب6، الحديث52.
|
|