(الصفحة 241)
تسليم البيت إلى المشتري فيحق للمشتري فسخ المعاملة .
2 ـ لا يؤثّر علم وجهل البائع في المعاملة .
3 ـ أخذ المبلغ المُقرّر ممّن تخلّف عن إكمال المعاملة بخصوص مورد السؤال غير مشروع ، ويكون أكلا للمال بالباطل .
4 ـ في صورة عدم إسقاط الخيارات كافّة حين العقد ، فالخيار محفوظ ، ولا يكفي المطبوع في ورقة البيع .
السؤال : شخص باع داره بدون خيار ، ولغرض انتقال سند الملكيّة راجع البلدية ، ولكن البلدية ـ استناداً إلى البناء الزائد ـ غرّمته وأصدرت حكم تخريب الزيادة المشرفة على الزقاق ، وبسبب ذلك يخرب جزءٌ من الغرفة الفوقانيّة ، وبدون دفع الغرامة وبدون التخريب لا يمكن انتقال السند . فيجب على البائع دفع الغرامة الماليّة وتخريب البناء الاضافي ، وبيعها بأقلّ من القيمة المتفق عليها مع المشتري ، وهذا ضرر يقع على عاتق البائع ، فهل يحقّ للبائع أن يبطل المعاملة ويردّ الثمن إلى المشتري؟
الجواب: لا يحقّ للبائع فسخ المعاملة ، ويكون حقّ الفسخ للمشتري .
السؤال : شخص اشترى بقرةً وأخذها إلى المجزرة لذبحها ، وبعدما ذبحت وفحصها الطبيب البيطري تبيّن أنّها كانت مريضة ، ولا يصلح لحمها للأكل ، وأمر بإحراقها ، واستفيد من جلدها فقط ، وقد ادّعى كلّ من البائع والمشتري عدم علمهما بمرض البقرة . وعلى فرض عدم إمكان معالجتها ، أو إمكان معالجتها فقد ذبحت بلا معالجة ، هل تكون المعاملة صحيحة ، وهل يمكن للمشتري إعمال الخيار؟
الجواب: على الفرضين ـ وبموجب رأي الطبيب البيطري ـ كانت البقرة مريضة ، ولم يعلم المشتري بذلك ، فالمعاملة صحيحة ، وللمشتري خيار العيب إن لم يسقطه ، وبما أنّها ذبحت فقد سقط حقّ الفسخ ، ويحقّ للمشتري أخذ الأرش وهوفي الفرض تمام ثمنها ماعدا ثمن الجلد، وفي الفرض الثاني فالأحوط المصالحة .
(الصفحة 242)
قرار حقّ الفسخ في المعاملة
السؤال : في أوراق البيع الجارية بين المتعاملين يوجد شرط; وهو أخذ مبلغ معيّن ممّن يريد فسخ المعاملة:
ألف ـ هل يصحّ هذا الشرط في المعاملة؟
ب ـ هل يحقّ لطرفي المعاملة إذا فسخ أحدهما أن يطالب الآخر بالمبلغ المتّفق عليه ، وهل هو حلال شرعاً؟
ج ـ هذه الأوراق والعقود تكتب عادةً قبل المعاملات الرسميّة والقانونيّة ، هل لها صورة شرعيّة ، وهل الطرفان ملزمان بمراعاتها؟
الجواب: ألف ـ إذا كان الشرط المذكور بمعنى ثبوت حقّ الفسخ بدفع مبلغ في مدّة معلومة ، فهذا الشرط مشروع ويلزم الوفاء به .
ب ـ مع ملاحظة الجواب في الفرع (ألف) يحقّ له أخذ المبلغ وهو حلال .
ج ـ الظاهر أنّ أوراق البيع على نوعين:
1 ـ يقوم المتعاملان بإنجاز المعاملة على الطريقة الشرعيّة وبصورة قطعيّة ، ولعدم تيسّر تنظيم السّند الرّسمي حين المعاملة; لهذا يكتبان اتفاقية; وهي صورة شرعيّة للمعاملة، ويكون المتعاملان ملزمين بمراعاتها .
2 ـ أحياناً يتحدثان حول المعاملة دون أن يتمّ عقد بينهما، كمقدّمة على المعاملة لتنظيم السّند الرّسمي على أساس ورقة البيع ، وفي هذه الصورة فأساس الاتفاقيّة لا يكون خلافاً للشرع ، ولكنّ الطرفين غير ملزمين بمراعاتها ، ويمكنهما التراجع عن المعاملة .
السؤال : شخص باع ملكه واستلم مقداراً من ثمنه نقداً ، وبرضا الطرفين صار الاتفاق على أن يدفع البقيّة بعد ثلاثة أشهر ، ولكنّ المشتري لم يدفع المتبقّي في الموعد المقرّر ، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة أم لا؟
(الصفحة 243)
الجواب: لا يحقّ للبائع الفسخ ، ولكن يمكنه المطالبة ببقية الثمن. نعم، إذا اشترط في ضمن البيع أداء الثمن المتبقي في الوقت المقرّر، فحيث لم يف به فللبائع خيار تخلّف الشرط .
السؤال : شخص باع ملكه ، ودفع للمشتري مبلغاً نقداً على أن يدفع المتبقّي على ثلاثة أقساط ، ولكنّه لم يفِ بوعده ، ودفع كلّ قسط مع التأخير ، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة بعنوان خيار تخلّف الشرط، أو خيار التأخير أم لا؟
الجواب: لا يكون المورد المذكور من موارد خيار التأخير. نعم، إذا اشترط ضمن المعاملة دفع الثمن في المواعيد المقرّرة والأقساط المعينة ، وتخلّف المشتري ، فيثبت للبائع خيار تخلّف الشرط .
انتقال السند
السؤال : شخص باع أرضاً لأحد ، وباعها المشتري أيضاً لشخص آخر ، وجرى القبض والإقباض والثمن والمثمن في المعاملتين ، ولكن البائع الأوّل كان يطلب شيئاً لجهة اُخرى; لذلك يمتنع من نقل السّند إلى المشتري . بيّنوا لنا ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
الجواب: يجب على البائع الأوّل نقل السند إذا وفى المشتري له بتمام ما تعهّد به، وإن لم يقم بنقل السند فيثبت للمشتري الأوّل والثاني خيار الفسخ .
الأحكام المختلفة للبيع والشّراء
السؤال : ما معنى الحديث: «من لا معاش له لا معاد له»؟ فكما يكون كلّ من الفقر والفاقة سبباً للانحراف عن الطريق المستقيم ، تكون الثروة أيضاً طريقاً إلى الفساد . وإذا كان المقصود هو الاهتمام بالمعاش والكسب فهو أمر يشترك فيه جميع الناس، وحتى الحيوانات التي تكدح بصورة فطرية وغريزية من الصباح حتى المساء
(الصفحة 244)
من أجل العيش ، ولا يحتاج إلى التشجيع والترغيب، فهو أمر طبيعي ، فماذا نفهم من الحديث المذكور؟
الجواب: المقصود هو المعنى الثاني; وهو التشجيع والترغيب، ولا يتنافيان مع فطرية النشاط الاقتصادي .
السؤال : شخص باع بضاعة ، ثمّ أجّرها من المشتري ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القيمة التي باعها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إذا تحقّق القصد الجدّي إلى إنشاء المعاملة، ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل .
السؤال : شخص كذب في معاملة وحلف عليها ، فما هو حكم هذه المعاملة؟
الجواب: الكذب من الذنوب الكبيرة وهكذا الحلف كاذباً ، ولكنّ المعاملة لا تبطل بذلك .
السؤال : شخص رفع سعر بضاعة قليلا حتّى إذا طلب المشتري منه أن يخفّضه ، يحذف ذلك المقدار الزائد ، هل يجوز هذا العمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك .
السؤال : هل يصحّ شراء الخبز من دون أن يوزن؟
الجواب: لا مانع منه بعد كون بيعه بالعدّ والمشاهدة متعارفاً .
السؤال : ما هو حكم بيع البوسترات وصور المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: لا مانع من البيع والشراء بعنوان المشابهة .
السؤال : تباع البنات من قبل الوالدين في بعض البلدان ، هل يمكن أن يطلق حكم الجارية عليهنّ من الوجهة الشرعيّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟
(الصفحة 245)
الجواب: لايجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه ، والمال الذي يؤخذ في قبال بيعهنّ حرام ، ولا يطلق حكم الجارية عليهنّ ، وهذا من الضرورات الفقهية .
السؤال : شخص أعطى مبلغاً إلى مركّب الأسنان الصناعية ليصنع له أسناناً ، ولكنّ الأسنان المصنوعة لم تكن بالحجم المطلوب ، هل يمكن أن يسترجع المبلغ الذي أعطاه لصانع الأسنان؟
الجواب: إذا كان صانع الأسنان خبيراً وماهراً في عمله ، وعمل بموجب الاتفاقية ، واستعمل الموادّ اللازمة ، يستحق اُجرة العمل وقيمة الموادّ المستعملة. نعم، إذا لم يكن خبيراً في عمله ، ولم يستعمل المواد اللازمة ، يجب أن يصلح الأمر ، والنزاع في الموضوعات يحتاج إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية .
السؤال : اشترك اثنان في شراء قطعة أرض ، وبعد مدّة جرى تقسيمها تحت إشراف مهندس البلديّة وإدارة تسجيل الأملاك ، فكانت مساحة الأرض في سند أحدهما 460 متراً ، وبعد ذلك باع الأرض وقد نقص منها 17 متراً ، والمشتري يطالب باسترجاع ثمن 17 متراً ، هل يكون البائع مديوناً ، رغم أنّه لم يكن مقصّراً في هذه النقيصة؟
الجواب: إذا كانت المعاملة على السّهم المعيّن لهذا الشخص، وكانا يتصوّران خطأً بأنّ مساحة الأرض 460 متراً ، فالبائع غير ضامن لنقصان مساحة الأرض. نعم، لو ذكرت هذه المساحة في ضمن المعاملة ثبت للمشتري خيار الفسخ . وأمّا إذا بيعت الأرض بحسب الأمتار بمساحة 460 متراً ، وجرى دفع واستلام الثمن بموجب المساحة المذكورة ، فالبائع ضامنٌ للنقصان ويجب أن يدفع الفرق .
السؤال : شخص باع شيئاً، ولأجل الحصول على ربح أكثر يقول للمشتري : اشتريته بسعر غال ، واُريد كذا مبلغ ربحاً ، هل يكون هذا العمل حلالا؟
|