(الصفحة 246)
الجواب: الكذب حرام ، ولكنّ المعاملة غير باطلة ، وعلى هذا الفرض إذا علم المشتري وكان الاختلاف فاحشاً يحقّ له فسخ المعاملة ، بل إذا أخطأ البائع وعلم المشتري بذلك يجوز له فسخ المعاملة واسترداد ماله .
السؤال : هل يجوز للطفل البيع والشراء أم لا؟
الجواب: تبطل المعاملة من الطفل غير البالغ ، حتّى وإن كانت بإذن والده أو جدّه فيما إذا استقلّ في التصرّف في أمواله . نعم إذا كان الطفل مميّزاً ، ويشتري أو يبيع الأشياء اليسيرة المتعارفة لدى الأطفال فلا إشكال . وكذا إذا كان الطفل واسطة للقبض والاقباض، والمعاملة في الحقيقة تمّت بين شخصين بالغين ، فلا مانع من ذلك .
السؤال : اشترى شخص سيارة ـ عن طريق تسجيل اسمه حسب المواعيد لدى الشركة التعاونية للسيّارات ـ بالسعر الرسمي ، هل يمكنه بيعها في السوق الحرّة بثمن أكثر بدون أن يعمل فيها شيئاً؟
الجواب: يجوز له ذلك إن لم تشترط الشركة عدم البيع ضمن المعاملة ، فإذا اشترطت ذلك يجب على المشتري العمل وفقاً للشرط ، وفي صورة التخلّف يحقّ للشركة فسخ المعاملة .
السؤال : شخص باع بضاعة وعيّن مدّةً لتسليمها واستلم ثمنها ، واشترط المشتري على البائع أنّه إذا لم يسلّم البضاعة في الوقت المقرّر فتكون الخسارة على عهدة البائع ، فإذا لم يسلّم البضاعة في موعدها وانخفضت قيمتها ، فعلى مَن تقع الخسارة؟
الجواب: شرط أن تكون الخسارة على البائع فاسد، ولكن شرط أن يتدارك البائع الخسارة من كيسه صحيح ويجب الوفاء به .
(الصفحة 247)
السؤال : الدلاّل الذي يتّفق مع صاحب البضاعة أن يجلب له المشتري ، ويبيع له البضاعة بثمن أغلى ، فكلّ ما باع البائع أغلى يعطيه للدلاّل ، هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب: لا إشكال في ذلك ، ولكن إذا كان المشتري مغبوناً يحقّ له الفسخ .
السؤال : شخص أعطى مبلغاً للنّجار والحدّاد ليصنعا له الباب والشبّاك ، وبعدما صنعا له الباب والشبّاك ، هل يجوز لهما بيع الباب والشبّاك لغيره ، ثمّ يصنعا له مرّةً ثانية؟ وإذا عملا له فهل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يحقّ للنّجار والحدّاد التصرّف في العربون؟ وهل يمكن للمشتري الانصراف عن شراء الباب والشبّاك؟
الجواب: ما لم يبع النّجار والحدّاد الباب والشبّاك فهما ملكهما ، ويمكن أن يبيعاهما لغيره شريطة أن يصنعا باباً وشبّاكاً آخرين للمشتري في الزمن المقرّر . والتصرّف في العربون يعود إلى إذن صاحب المال وكيفيّة العقد . ويمكن للمشتري أن ينصرف عن شراء الباب والشبّاك .
السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعات المهرّبة التي تدخل البلاد بصورة سرّية؟
الجواب: إذا كانت مخالفة لأنظمة وقرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فيحرم .
السؤال : هل يجوز بيع الأراضي الموات؟
الجواب: الأرض التي كانت مواتاً ولم تكن حريماً لا يجوز بيعها ما لم تصبح عامرةً بالإحياء ، ويجوز لكلّ أحد إحياؤها وبإحيائها يكون مالكاً لها ، وبعد ذلك يمكنه بيعها . فإذا كان الإحياء لغرض السكنى فيتحقّق الإحياء بالبناء القابل للسّكنى ، وإذا كانت لغرض الزراعة يتحقّق الإحياء بالزراعة وسقيها وأمثال ذلك .
(الصفحة 248)
السؤال : مزرعة فيها عين نابعة ولها عدّة ملاّكين ، ثم جفَّت العين ، وقام عدد من الملاّكين بحفر قناة على نفقتهم ، وقد باع أحدهم حصّته من الأرض ، وهو لم يشترك مع غيره بحفر القناة . والمشتري يتصوّر أنّ الأرض المذكورة لها حصّة من ماء العين السابقة ، هل يحقّ أن يدّعي بماء القناة؟ وهل يحقّ له المطالبة به؟
الجواب: لمّا اشترى الأرض من أحد الملاّكين بعد جفاف العين وكان يعلم بذلك، ومع علمه بجفافها اشترى الأرض فلا يحقّ له المطالبة بماء القناة ، وليست له حصة فيها ، وإذا وقع اختلاف بينهم فليراجعوا المحكمة الشرعيّة .
السؤال : شخص باع بيته مسلوب المنفعة مدى حياته ، هل تصحّ مثل هذه المعاملة؟
الجواب: هذا البيع باطل لكونه غررياً .
(الصفحة 249)
أحكام البنوك
الاتّفاقيات والمعاملات البنكيّة
السؤال : هل تصحّ المعاملات التي تجرى في البنوك تحت عنوان العقود الإسلامية؟
الجواب: لا مانع من ذلك .
السؤال : من استلف مبلغاً من البنك لغرض إنشاء مدرسة خصوصية تحت إشراف إدارة التربية والتعليم في المنطقة ، وقد عمل بتعهّده وأتمّ بناء المدرسة ، ولكن بسبب عدم وجود الطلاّب عُطِّلت المدرسة ، ومع أنّ ملكية بناء المدرسة ـ من الناحية الرسمية ـ عائدة لصاحب السلفة ، في هذه الحالة هل يكون المالك صاحب السلفة أم إدارة التربية والتعليم؟
الجواب: ملكية العمارة عائدة لصاحب السلفة ، واللازم عليه دفع أقساط البنك .
السؤال : من المتعارف في السوق والبنوك أخذ كمبيالات من الضامن ، وبمجرّد إمضاء الشخص عليها يكون ضامناً ، بعد ذلك يدفع البنك أو صندوق القرض
(الصفحة 250)
الحسن السلفة المقرّرة ، وفي صورة عدم دفع أقساطها تؤخذ من صاحب الكمبيالة ، هل يصحّ هذا شرعاً؟
الجواب: إذا كان هذا العمل متعارفاً ومعهوداً في السوق فله وجه شرعي . ولكن هذا العمل خارج عن دائرة أحكام الضمان الشرعي ، ويعدّ تعهداً مستقلاًّ .
السّلفة البنكيّة
السؤال : هل الأموال التي تأخذها بنوك الجمهورية الإسلامية بعنوان الربح أو المضاربة أو بناء البيت فيها إشكال ، مع أنّ الأرباح مضمونة نسبياً ، والخسارة لا تقسم بصورة مشتركة؟
الجواب: معيار البنوك مراعاة الموازين الإسلامية ، والإضافة التي تعطى أو تؤخذ إن عمل على طبقها مشروعة .
السؤال : بيّنوا لنا ما هو حكم صناديق «القرض الحسنة» ـ التي تدفع رواتب موظّفيها وإجارة العمارة ، ونفقات الماء والكهرباء والهاتف والقرطاسية ودفاتر الأقساط ـ وتأخذ مبلغاً بعنوان تقديم الخدمات من أصحاب السّلف؟
الجواب: الأموال التي يدفعها أصحاب السلف برضاهم إلى تلك الصناديق وكان بمقدار المصارف لا مانع منها شرعاً .
السؤال : من كان محتاجاً لمقدار من المال ، ولكنّ البنك يعطي السلفة لأجل تصليح البناء ، هل يجوز أخذ السّلفة بعنوان التصليح وصرفها في مورد الحاجة؟
الجواب: لا يجوز ذلك .
السؤال : هل يمكن إلزام المقترض بدفع حق التأمين بحيث إن مات أو حجر عليه تتكفّل إدارة التأمين بأداء قرضه؟
الجواب: لا مانع من ذلك ظاهراً .
|