(الصفحة 347)
لبراءة الذمّة؟
الجواب: إذا أمضى والده كلّ تصرّفات ابنه تبرأ ذمّته إن شاء الله بعد التوبة. غفر الله لنا ولكم وله.
السؤال : تجاوز شخص قبل عدّة سنوات على ملك غيره وتصرّف فيه تصرّفاً عدوانياً، وقد اشتكى عليه صاحب الملك في المحكمة، وبعد عدّة سنوات من المحاكمة وافق المعتدي أن يدفع إجارة السنوات الماضية على أن يبقى الملك بيده، ولكنّ صاحب الأرض لا يرضى بذلك لأنّه وأولاده عاطلون عن العمل، فيريد الزراعة في أرضه، وبما أنّ الإسلام يشترط رضا الطرفين في صحّة المعاملات، وصاحب الأرض لم يكن راضياً ولا زال غير راض، أفتونا مأجورين:
1 ـ هل يعود الملك لصاحبه ، أم يبقى بيد المتجاوز ويدفع اُجرته؟
2 ـ هل تكون أعماله وعباداته من قبيل الصلاة وغيرها صحيحة أم لا؟
الجواب: التصرّف في ملك الآخرين منوط برضاهم، فإذا لم يأذن صاحب الملك فعلى الغاصب إخلاء الملك وإعادته إلى مالكه، والصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية باطلة.
السؤال : المال الذي أودعته المرأة عند زوجها بعنوان جهاز العرس، وبعد المطالبة امتنع عن إعطائها، هل تجري عليه أحكام الوديعة والأمانة، أم أحكام الغصب؟
الجواب: إذا كانت قد أودعته بعنوان الأمانة، وبعد المطالبة لا يردّه إليها، يكون حكمه حكم الغصب.
(الصفحة 348)
إحياء الموات
السؤال : أرض كان يزرع فيها قبل حدود 35 عاماً مجموعة من الفلاّحين، وقد تركت لفترة تقرب من عشرين عاماً، فصارت مواتاً، وقبل خمس سنوات تقريباً قام شخص بإجارة الأرض بإذن من الملاّكين الأصليّين وبحفر بئر عميقة وإحياء الأرض، هل يكون للفلاّحين الّذين تركوا الأرض المذكورة قبل عشرين سنة حقّ في الأرض التي أحياها الشخص المذكور أم لا؟
الجواب: إذا كان الفلاّحون قد ملكوا الأرض بإحيائها، وما داموا لم يعرضوا عنها فهي باقية على ملكيتهم.
السؤال : قبل 25 عاماً اشتريت مخزناً من شخص، وكان قرب المخزن أرض غير عامرة، وقد صرفت شبابي على عمرانها. بعد الفترة المذكورة يقول أولاد بائع المخزن: إنّ الأرض التي أخذتَها هي ملكنا; لأنّها مجاورة لمزرعتنا، بيّنوا لنا ما هو الحكم في هذا المورد؟
الجواب: إذا كانت مواتاً ولم تكن حريماً لملك آخر وقد أحييتها أنت، فقد أصبحت مالكاً لها.
(الصفحة 349)
السؤال : هل يجوز إحياء المراتع والأراضي العشبيّة التي استفيد منها عدّة سنوات؟
الجواب: هذه الاُمور في الجمهورية الاسلامية الايرانية تابعة لأنظمتها الخاصة بها، فيجب الحصول على موافقة مديرية المراتع العامّة.
السؤال : هل يجوز للشخص أن يسدّ الطريق العام للمراتع ويمنع العبور منه؟
الجواب: لايجوز لفرد خاصّ مثل هذا العمل، وهذا بدوره تابع لقرارات إدارة المراتع.
الحيازة والتحجير
السؤال : اشتريت مساحةً من الأرض في مكان معيّن، وبعد سنتين حوّطتها بالحجر، وزرعت فيها الحُمّص بالدّيم، وفي عام 1350 هـ . ش . أعلنت الدولة السابقة تأميمها، هل أكون شرعاً مالكها؟
الجواب: مع ملاحظة الأوصاف المذكورة، فأنت مالكها الشرعي.
السؤال : بعد تحمّل الصعوبات لعدّة سنوات استطعت حفر بئر واستخرجت منه الماء للزراعة، هل يكون هذا الماء من الأنفال أم يعود لي؟ وهل أتمكّن من وقفه؟
الجواب: على فرض أنّ محلّ البئر كان في أرض الموات، وقد تمكّنت من حيازتها بقصد التملّك وحفرت فيها البئر، فهذه البئر لك، ولا مانع من الوقف.
السؤال : عدّة أشخاص قاموا بتسوير أرض موات، وبعد حفر البئر ونصب الماكنة ندموا على عملهم، فتركوا المكان وذهبوا. بعد ذلك جاء جمع من الأهالي وتصرّفوا في نفس الأرض وأحيوها وأنشأوا فيها بستاناً أو داراً، هل يكون لمن حجّرها حقّ في الأرض؟
(الصفحة 350)
الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حفر البئر تحجير للأرض وموجب لحقّ الأولوية، فإذا حجّر شخص الأرض وتركها مدّة طويلة معطّلة يسقط عنه حقّ الأولوية، ويحقّ للآخرين التصرّف فيها وإحياؤها، ولكن الاحتياط في هذا الفرض أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، وفي مفروض السؤال، الظاهر سقوط حقّ الأولوية للمذكورين. وأمّا الذين تصرّفوا في الأرض وأحيوها بعد ذلك إذا كان عملهم بإذن حاكم الشرع فقد صاروا مالكين لها. وفي صورة عدم الإذن، فإن أمضى المسؤولون المختصّون عملهم ولم يمنعوهم، فلا إشكال في التصرّف، والأرض ملكٌ لمن أحياها.
الحريم
السؤال : شقّ شخص نهراً في الأرض الموات، وبعد ذلك قام أصحاب الأراضي المحيطة بتلك الأرض بإحياء أراضيهم وغرسوا الأشجار فيها حتى بلغوا النهر، والآن يدّعون الحريم لأراضيهم، بيّنوا لنا ما هو حكم ذلك بالتفصيل؟
الجواب: بصورة عامّة حريم النّهر في الأراضي الموات يكون عرفاً بمقدار إلقاء الطين على جانبيه والذهاب والإياب، والزائد على ذلك لا يحسب من الحريم، ولا فرق في هذه الجهة بين الأرض الرخوة وغيرها، وتصرّف الآخرين بهذا المقدار من الحريم يكون غصباً ولا يملكوه، ولا مانع من التصرّف في خارج هذا الحدّ والمقدار المعين.
وحريم الأراضي المزروعة في الأرض الموات يكون عرفاً وعادة بمقدار الحاجة والاستفادة منها، ومقدار الحريم تابع لمقدار الأرض المزروعة والملك المحيا، فإذا كانت المزرعة واسعة فتقتضي الضرورة أن يكون حريمها أكثر، وإذا كانت قليلة المساحة تحتاج إلى حريم أقلّ.
ملخّص الكلام أنّه يعود تعيين مقدار الحريم إلى نظر العرف والعادة المحليّة
(الصفحة 351)
لكلّ مكان، ولا يجوز تصرّف الغير بهذا المقدار، ومن تصرّف فيها لا يكون مالكاً لها، ولا مانع من التصرّف في ما زاد على هذا المقدار، وإن حدث إختلاف فعليهم مراجعة حاكم الشرع.
السؤال : مجموعة من الأشخاص يريدون إنشاء ساقية ماء لمنطقة، ولكن أهالي المنطقة المجاورة يقولون: بما أنّ محلّ ساقية الماء يقع في حريم أراضينا، فلا يحقّ لكم إنشاء هذه الساقية، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت الساقية المقرّر إنشاؤها واقعة في حريمهم يحقّ لهم منعهم.
السؤال : الذين يبنون بيوتهم على سفوح الجبال والمرتفعات، هل يحقّ لهم منع إحياء الأراضي التي تقع أعلى من بيوتهم على أساس أنّها حريم لهم؟
الجواب: لا يحقّ لهم مزاحمة الآخرين.
السؤال : سكّان قدماء يقرب عددهم من مائة وخمسين عائلة، ومنذ عام 1980م اشترى ما يقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضي في هذه المنطقة تدريجاً، وكان المراتع وحريم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بين ساكنيها القدماء. وفعلاً تدّعي العوائل الجديدة أنّ المراتع والحريم وسائر المنافع الاُخرى في المنطقة تقسّم عليهم أيضاً، والسكّان القدامى يدّعون أنّ السكّان الجدد أكثر منهم، فإذا قسّمنا لم يبق لنا شيء، هل يحقّ لمن اشترى الأرض في هذه المنطقة أن يشترك في المرتع والحريم أم لا؟ وإذا كانوا شركاء هل تكون حصّتهم بمقدار المساحة التي اشتروها، أو تقسّم بالتساوي على أربعمائة وخمسين عائلة (ولا زال شراء الأراضي مستمرّاً لغير أهاليها في أطراف المنطقة المذكورة) أم يقسّم الزائد عن حاجة السكّان القُدامى بين السكّان الجدد؟
الجواب: حريم القرى يكون مرتعاً لعموم سكّانها، ولا يحقّ لأيّ أحد تملّكه وبيعه، وحقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القرية، ولا يحقّ لبعض
|