جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 352)

مزاحمة الآخرين، وبناءً على فرض السؤال يتساوى عموم سكّان القرية الفعليّين بالنسبة لحقّ الحريم والمرتع، ولا فرق بين السكّان القدامى والجدد.

السؤال : ماء جار في قرية ويستفاد منه منذ مئات السنين، وهو مسجّل بموجب وثائق ومستندات باسم الأجداد والآباء، وهو في الزمن الحالي تحت تصرّف أهالي القرية المذكورة. قبل مدّة بادر عدد من الأشخاص من قرية اُخرى ـ بدون أيّ مجوّز شرعي وقانوني ـ بسدّ الماء وتغيير مجراه، بيّنوا لنا حلّية أو حرمة هذه العملية .
الجواب: الماء مختصّ بالّذين أنشأوا بستاناً أو مزرعة أو عمراناً إلى جانبه من قديم الأيّام للاستفادة من ذلك الماء، ولا يحقّ للآخرين بدون إذن أصحاب الماء تغيير مجرى الماء، أو الأخذ منه بمقدار ينقص من حاجة الأهالي القدامى.

السؤال : تفضّلتم وقلتم سابقاً بعدم تملّك أيّ أحد لحريم القرية، فعليه فإنّ أكثر القرى والقصبات كانت منذ الأوّل صغيرة، ثمّ بالتدريج أخذوا الأراضي الموات المحيطة بها وبنوا عليها البيوت، وكذلك الآن توجد أراضي الموات المتّصلة بحيطان القرى والقصبات يتصرّفون بها ويبنون عليها البيوت. فهل المتصرّف بالحريم يصير مالكاً لهذه الأرض، أم أنّ تصرّفه غصب، أم له حكمٌ آخر؟
الجواب: إذا اُنشئت مزرعة قبل إنشاء القرية، ثمّ بُنيت القرية في الأرض المحياة، فلا حريم للقرية. وإذا اُنشئت في أراضي الموات فلها حريم، وبالتالي لا يجوز تأسيس البيوت في الحريم، ويمكنهم ترك جزء من الأرض بمقدار الحريم، وبعده يبنون البيوت، وإذا بنوا في الحريم يكون حكمه حكم الغصب.

السؤال : ما هو نظر سماحتكم حول أراضي الموات المسوّرة في أطراف القُرى؟ هل يمكن لمن قام بالتحجير إحياؤها؟ وهل يجوز التصرّف في الأراضي المذكورة أم لا؟ وهل تكون معاملات الأراضي المسوّرة التي اشتروها وباعوها صحيحة أم باطلة؟
(الصفحة 353)

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً في الأصل وليست حريماً، فمع توفّر الشروط يكون التسوير صحيحاً، ويمكن لمن حجّرها إحياؤها، أو نقل حقّ التحجير لغيره في مقابل استلام العوض.
(الصفحة 354)


المشتركات




السؤال : هل تسمحون بتصرّفات أهل العلم، ومنها الاستفادة من مياه الأنهار عند تردّدهم على القرى لنشر أحكام الشريعة الإسلاميّة المقدّسة مع علمهم بأنّ كثيراً من أموالهم محرّمة؟
الجواب: لا مانع من الذهاب والإياب إلى المرافق العامّة والأراضي الواسعة، والاستفادة من الأنهار الكبيرة بالمقدار المتعارف، ولا مانع أيضاً من التردّد على بيوت الأشخاص مع عدم العلم بالغصبية.

السؤال : بعض أصحاب المحلاّت ولغرض عرض بضاعتهم أكثر، يضعون قسماً منها على حافّة رصيف المارّة أو الشارع، وكذلك بعض الباعة المتجوّلين يبيعون بضاعتهم باستعمال العربات اليدويّة أو السيارات وأمثالها وبوضعها في طرق المارّة أو على حافّة الشوارع والأزقّة، فإذا كانت هذه الأعمال مغايرة لأنظمة البلدية أو مزاحمة لعبور الناس أو تكون موجبةً لسدّ المعابر والطرق، ما حكمها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض المذكور.
(الصفحة 355)


مجهول المالك




السؤال : كنت مشرفاً على فرقة النشاطات العلميّة، وقد تعطّل عمل الفرقة قبل مدّة، وبقي بعض وسائلها عندي، ما هو تكليفي بالنسبة للوسائل المذكورة؟
الجواب: إذا كنت تعرف أصحابها، فعليك بالاتّفاق معهم، وإذا لم تكن هناك طريقة لمعرفتهم، فعليك ببيعها بقيمة يومها والتصدّق بها بنية أصحابها.

السؤال : شخص كان مطلوباً لأحد، ولكن كلّما بحث عنه لم يجده، هل يمكن أن يتصدّق بالمبلغ عنه، أو يودعه في صندوق الصدقات، أو يعطيه لخادم مسجد ليوزّعه بين الفقراء؟
الجواب: إذا يئس من الحصول على الدائن يتصدّق به على الفقير بنية صاحبه، والأحوط وجوباً أن يستجيز من المجتهد الجامع للشرائط، فعليه لا يبقى مجال للأسئلة الباقية.

السؤال : في أوائل انتصار الثورة الإسلامية في إيران أسّستُ محلاًّ تعاونياً من مساهمات الناس، وكان المساهمون يستفيدون منه لعدّة سنوات، ولكن قبل أربع
(الصفحة 356)

سنوات عطّلتُ المحل لأسباب عديدة، ورددت أموال المساهمين لأصحابها، على أساس الوثائق الموجودة، وبقيت مجموعة منهم لم يراجعوا لاستلام أموالهم، وبسبب تغيير عناوين بعضهم عجزنا عن الوصول إليهم. والآن بقي لدى هيئة الاُمناء مبلغ ثلاثمائة ألف تومان، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا يئست بصورة كلية من أصحاب الأموال، تصدّق بها على الفقراء بنية أصحابها .