(الصفحة 385)
يحقّ له الفسخ، نعم يمكن أن يطلّقها، فإن لم يواقعها تستحق نصف المهر، وخلاصة الكلام: يكون العقد صحيحاً من الوجهة الشرعية.
السؤال : إذا أُصيب الزوج بعد الزواج بالعاهة العقلية والنفسية، هل يمكن فسخ العقد؟
الجواب: إن بلغت العاهة العقلية والنفسية حدَّ الجنون وبصورة لا يُميز بين أوقات الصلاة، فللزوجة حقّ اختيار الفسخ، ولا حاجة للطلاق، واختيار الفسخ فوري، فإذا علمت بجنون الزوج وأخّرت الفسخ فقد سقط حقّ خيار الفسخ، ولكن إن كانت جاهلةً بالحكم ولم تفسخ، فمتى ما عرفت بأنّ لها خيار الفسخ يمكنها الفسخ فوراً، ولا يلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ومرجع التقليد، بل للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد بدون الرجوع لأحد. وفي مفروض السؤال فالدخول قد تحقق، فعلى الزوج دفع تمام الصداق إن كان عنده، وإن لم يكن عنده فلا ضمان على أحد، إلاّ إذا تعهّد والد الزوج بدفع المهر.
السؤال : يدي اليُسرى مشلولة، وبدون أن يخبروا البنت بذلك عقدوها لي، وبعد علمها بذلك رفضت بأيّ وجه من الوجوه استمرار الحياة الزوجية معي، هل تتمكّن من فسخ عقد النكاح؟ وهل أتمكّن أن لا أطلّقها أصلاً؟ وعلى أيّ حال كيف يكون أمر الصداق؟
الجواب: إذا كان الرجل حين العقد موصوفاً بالصحة والسلامة، وجرى العقد على ذلك، فللمرأة حقّ الفسخ، وإذا كان قبل الدخول لا حقّ لها في الصداق. وإذا لم يشترط فلا حقّ للمرأة في الفسخ. وإذا ترتّب على عدم طلاقها ظلم لها وتعسّف فالأفضل أن تطلّقها.
السؤال : في الموارد التي يكون للزوج أو الزوجة حقّ الفسخ، هل يعدّ الفسخ طلاقاً أم لا؟
(الصفحة 386)
الجواب: لا حاجة إلى الطلاق في مورد الفسخ، ولا يعدّ الفسخ طلاقاً، وليس للفسخ أحكام الطلاق كالحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث، والطهارة من الحيض والنفاس، وحضور شاهدين عدلين.
السؤال : في موارد جواز فسخ العقد للزوج والزوجة، هل يلزم إذن حاكم الشرع أم لا؟
الجواب: لا يلزم الإذن في ذلك، نعم إذا ثبت بأنّ الرجل عنّين يلزم مراجعة الحاكم الشرعي لكي يقرّر فترة تصبر فيها المرأة. وبعد الرجوع إلى الحاكم، وعدم قدرة الزوج على مجامعة زوجته خلال المدّة المحدّدة من قبل الحاكم، فيحقّ للزوجة فسخ العقد بدون مراجعة الحاكم الشرعي.
السؤال : بأيّ شيء تثبت العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح؟
الجواب: بإقرار صاحب العيب على نفسه، أو شهادة رجلين عدلين على إقراره، أو شهادة رجلين عدلين على وجود العيب.
السؤال : بأيّ شيء تثبت عيوب المرأة الباطنية؟
الجواب: بشهادة أربع نساء عادلات، أو إقرار المرأة على نفسها.
السؤال : من كان قادراً على الجماع قبل الزواج، ولكنّه عجز عنه عند بدء الزواج، هل تجري عليه أحكام العنّين؟
الجواب: إن كان عاجزاً عن جماع زوجة اُخرى أيضاً قبل العقد أو بعده وقبل الوطء، فللزوجة الفعلية حقّ الفسخ بعد مراجعة الحاكم الشرعي، ومراعاة ما ذكر في رسالتنا العملية حول هذه المسألة.
السؤال : إذا أُمهل الرجل العنين سنةً واحدةً، وفي طول هذه المدّة امتنعت الزوجة من التمكين، هل يحقّ الفسخ للزوجة بعد انقضاء المدّة المقرّرة، أم يجب
(الصفحة 387)
تمديدها لفترة أطول؟
الجواب: إذا ثبت بإقرار الزوج أو غيره عدم قدرته على الجماع حتى مع التمكين، فيحقّ للزوجة فسخ العقد، وفي غير هذه الصورة يجب أن تجدّد المدّة.
الشرط ضمن عقد النكاح
السؤال : تشترط الزوجة ضمن العقد على الزوج مثلاً أن لاينقلها ـ بدون موافقتها ـ من مدينة قم المقدّسة إلى مكان آخر، وقد ذهبت بعد الزواج بمرافقة زوجها إلى القرية وعاشا فترةً هناك، وبعد مدّة رجعت إلى قم، وتقول: لا أستطيع السّكنى في مكان آخر، وتطلب من الزوج توفير مستلزمات الحياة لها في قم، والزوج يقول: يجب أن نذهب إلى القرية ونعيش هناك، هل يمكن للزوجة أن تمتنع من الذهاب إلى القرية وتطالب زوجها بالسّكنى والنفقة في قم، أم يسقط حقّها السابق؟ وبعبارة اُخرى: هل خروجها من قم يسقط عنها حقّ اختيار سكناها؟
الجواب: حيث إنّ الشرط هو أن لا ينقلها بدون موافقتها إلى مكان آخر كان الظاهر من الشرط كفاية موافقتها حين نقلها إلى مكان آخر، والمفروض موافقتها معه حينه فلا حقّ لها بعد ذلك.
السؤال : إذا اشترط في عقد النكاح أن تكون البنت بكراً، هل يحقّ للزوج فسخ عقد النكاح إذا ظهر أنّها ثيب؟
الجواب: نعم، يكون ذلك موجباً لفسخ العقد.
السؤال : في وثيقة الزواج ذكرت الفقرتان أدناه:
ألف ـ اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أو ضمن عقد لازم آخر أن ينقل الزوج نصف أمواله الموجودة لزوجته، التي حصل عليها في حياتهما المشتركة، أو ما يعادلها بلا مقابل، في حالة طلبه للطلاق، ولم يكن طلاقه بسبب تخلّف الزوجة عن
(الصفحة 388)
واجباتها الزوجية، أو سوء سلوكها، أو سوء معاشرتها له، ولم يكن طلب الطلاق من الزوجة نفسها، كلّ هذا يتمّ بتشخيص المحكمة ورأيها.
ب ـ ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر أعطى الزوج لزوجته وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها ـ بعد تعيين نوع الطلاق ـ لتطلّق نفسها، كما أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير بطلاق نفسها في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها بعد انتخاب نوع الطلاق، وأيضاً أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في صورة البذل من قبلها، وقبولها للبذل وكالة عن الزوج.
الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص ما يلي:
1 ـ هل يكون كلّ من «ألف» و «ب» شرط فعل أو شرط نتيجة؟
2 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة؟
3 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة باتّفاق الزوجين، أم تكون الوكالة باقية.
الجواب: 1 ـ الفقرة «ألف» هي شرط الفعل وليس شرط النتيجة(1)، فقد ذكر فيها انتقال المال إليها، لا أن يكون ملكاً لها، ولكنّ الفقرة «ب» شرط النتيجة.
2 ـ كما بيّناه فإنّ الوكالة قد تحقّقت، واشترطت في ضمن عقد لازم، فهي لازمة ولايجوز العزل.
3 ـ حيث كانت الوكالة بلا عزل كانت باقية ما دامت الزوجية باقية، ولا يجوز فسخها حتّى لواتفقا .
- 1 ـ شرط الفعل هو: اشتراط إجراء عمل ما، كأن يقول عند بيع داره للمشتري: إن أنا جئتك بالثمن تردّ عليّ داري. أو أن تشترط المرأة ضمن عقد الزواج إذا طلّقها زوجها مثلاً يهبها نصف أمواله بلا مقابل.
شرط النتيجة هو: الشرط على شيء يكون نتيجة العمل، «كأن يقول المشتري للبائع: لو جئتك بالثمن تكون العين لي» أو كأن تقول المرأة ضمن عقد الزواج: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلةً عنك في الطلاق.
(الصفحة 389)
السؤال : هل يمكن للزوج ضمن عقد النكاح أن يوكّل زوجته حينما يتزوّج مرّةً اُخرى، أو لم يعطها نفقتها لستّة شهور تطلّق نفسها؟ هل تكون هذه الوكالة صحيحة، وعلى فرض الصحّة هل تكون قابلةً للعزل أم لا؟
الجواب: إذا كانت بنحو شرط النتيجة; بأن تكون المرأة وكيلة عنه; كأن تقول المرأة حين إجراء صيغة العقد: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في الطلاق، والرجل أيضاً يقبل ذلك، فهذا الشرط لازم ولايجوز العزل.
السؤال : شخص عقد على بنت بناءً على سلامة بكارتها، ولكن لم يشترط هذا ضمن العقد، ثمّ تبيّن بأنّها ثيب، بيّنوا لنا ما هو حكم هذا الأمر؟
الجواب: في هذه الحالة لا يحقّ للزوج فسخ العقد. وله أن ينقص ما به التفاوت بين مهر البكر والثيب.
السؤال : امرأة مصابة بمرض الصّرع، أو بأمراض اُخرى لم تكن من العيوب الموجبة لفسخ العقد، ولكنّها عقدت الزواج على نفسها بشرط سلامتها، هل يحقّ له فسخ العقد إذا انكشف مرضها بعد الدخول؟ وفي حالة الفسخ، هل يجب عليه أن يعطي الصّداق لزوجته أم لا؟
الجواب: إن تزوّجها بشرط السلامة، ثمّ تبيّن بأنّها كانت مصابة بالصرع قبل العقد يحقّ له الفسخ، وبماأنّ الزوجة نفسها هي التي وصفت نفسها بالسلامة فلاتستحق الصداق عند الفسخ.
السؤال : بنت مصابة بمرض الصّرع، تزوّجت بدون أن تخبر الزوج بمرضها، ولمّا تبيّن له ذلك ـ ولاُمور عاطفية ـ لم يعترض على ذلك بل رضي ودخل بها، وبعد مدّة رأى أنّ الحياة الزوجية معها لا تُطاق وأراد أن يفسخ العقد، هل يحقّ له ذلك أم لا؟ وإذا طلّقها فهل عليه أن يعطيها صداقها أم لا؟ وهل يمكنه الرّجوع في أمر الصّداق إلى والديها؟