(الصفحة 390)
الجواب: بعدما علم بمرضها، وعزم على الحياة الزوجية معها ودخل بها، لا يحقّ له الفسخ، وإن طلّقها يجب عليه دفع كلّ صداقها، ولا يحقّ له الرّجوع إلى والديها.
السؤال : الزوج يدّعي بأنّ زوجته وأقاربها قالوا في وصفها قبل العقد بأنّها درست الصف الخامس الابتدائي، وبعد مضي عدّة سنوات على الزواج والحياة معها، علم الزوج بأنّها رسبت في الصف الخامس الابتدائي، ويزعم بأنّ هذا الأمر مخالف للوصف وفَسخَ العقد، وبعد عشرين يوماً تقريباً عقد عليها بالعقد المنقطع. الزوجة تقول: بأنّي درست الخامس ولم يجرِ بيننا ذكر الشهادة حتى الصفّ المذكور، هل يحقّ للزوج فسخ العقد أم لا؟ فإذا فسخ الزوج العقد وعقد عليها بالعقد المنقطع، هل العلاقة الزوجية باقية بينهما بالعقد الدائم أو المنقطع؟
الجواب: بصورة عامّة إن جرى العقد بموجب ما ذكر من صفات لها، فكان ذلك بمنزلة الشرط الضمني، ثمّ انكشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ. والظاهر كما في مورد السؤال أنّ العقد لم يجر على تلك الصفات، فإثبات حقّ الفسخ مشكل حينئذ. أضف إلى ذلك أنّ البنت وأقاربها لم يذكروا شيئاً عن شهادتها، بل قالوا: إنّها درست في الصف الخامس الابتدائي، وبناءً عليه إذا كانت معلوماتها بمقدار المرحلة المذكورة، لم يكن الأمر مخالفاً للوصف، وبالتالي فليس له حقّ الفسخ ولا أثر لفسخه العقد، وعندئذ فالزوجية الدائمية باقية بينهما.
السؤال : شخص تزوّج بنتاً، ثمّ تبيّن له بأنّها مدخول بها، ولكن غشاء البكارة لم يتمزّق; لكونه في حالة مطاطيّة، هل يحقّ للزوج الفسخ؟
الجواب: البكارة من صفات الكمال، وعدمها في الصور الثلاث الآتية يكون موجباً لإعمال حقّ الفسخ:
1 ـ إذا اشترط في ضمن العقد سلامة البكارة.
(الصفحة 391)
2 ـ إذا وصفت البنت بأنّها بكر وجرى العقد على ذلك.
3 ـ عند الخطوبة وتعيين الصداق وصفت البنت بأنّها بكر، وتمَّ إجراء العقد على ما ذكر، وسكتت البنت ووليّها، ولم يُعلنا بأنّها ثيّب.
ففي الصور الثلاث المذكورة إذا انكشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ، وفي غير تلك الصور إذا تبيّن الخلاف لا يحقّ للزوج الفسخ، حتى وإن كان العُرف يرى عدم البكارة عيباً ومنقصة، أو كان الزوج يظنّ أو يعتقد بأنّها باكرة.
وأخيراً فإنّ موضوع الفسخ في مورد السؤال هو غشاء البكارة، فإذا كان غشاء البكارة محفوظاً بأيّ سبب، ينتفي حقّ الفسخ.
السؤال : شخص تزوّج بفتاة، وقبل الدخول تبيّن أنّها كانت متزوّجة وطُلّقت، هل يحقّ للزوج فسخ العقد؟
الجواب: لا يكون الزواج السابق موجباً لحقّ الفسخ; سواء دخل بها أم لم يدخل.
السؤال : إذا تزوّج رجل من امرأة على شرط البكارة، فتبيّن له أنّها ثيّب، هل له أن يَنقص من صداقها شيئاً أم لا؟ وهل له فسخ العقد أم لا؟
الجواب: إذا اشترط أن تكون بكراً، ولكن تبيّن أنّها كانت ثيّباً قبل العقد عليها فللزوج حقّ الفسخ، ومع فسخ العقد إن لم يدخل بها لا تستحق المرأة شيئاً من المهر، وإذا دخل بها يجب أن يُعطي المرأة مهر مثلها إن لم تكن مدلّسة، وفي صورة عدم الفسخ يحقّ له أخذ ما به التفاوت بين مهر الثيّب والبكر.
طرق التبنّي
السؤال : ما هي طرق ايجاد المحرمية بالنسبة للأطفال الذين يُراد تبنّيهم؟
الجواب: إذا كان الرضيع المتبنّى بنتاً تصير محرماً على «المتبنّي» بالطرق التالية:
(الصفحة 392)
1 ـ أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبني، وفي هذه الصورة تصير بنتاً رضاعية له.
2 ـ أن ترتضع الطفلة من اُمّ الرّجل المتبني; فتكون في هذه الصورة اُختاً رضاعيّة له.
3 ـ أن ترتضع الطفلة من اُخت الرّجل، فتكون في هذه الصّورة بنت اُخته من الرضاعة، ويصير خالاً لها. أو ترتضع من بنت اُخت الرّجل المتبني.
4 ـ أن ترتضع من زوجة أخ للرجل المتبني، فتكون في هذه الصورة بنت أخ للرجل المتبني من الرضاعة، أو أن ترتضع من بنت أخيه.
5 ـ وفيما عدا الموارد المذكورة; سواء كانت البنت رضيعةً أو لا، لايوجد طريق إلى المحرمية إلاّ اجراء صيغة النكاح الموقّت بين البنت ووالد الرّجل أو جدّه، ففي هذه الصورة تكون البنت زوجةً لوالد الرّجل، ولكن فيما إذا كانت البنت غير بالغة، فالعقد يحتاج إلى إذن وليّها الشرعي، وفي حالة عدم وجود الولي يجب الإذن من مجتهد جامع للشرائط، وعلى كلّ حال يجب أن لا يكون في إجراء صيغة العقد المذكور مفسدة للبنت الصغيرة، بل يلزم رعاية مصلحتها. وإذا كانت بالغة يلزم إذن والدها أو جدّها من أبيها على الأحوط وجوباً.
هذا كلّه فيما إذا كان الرضيع بنتاً، وأمّا إذا كان الرضيع ولداً، فيمكن بالطرق الآتية إيجاد المحرمّية بينه وبين المرأة المتبنّية :
1 ـ أن يرتضع من نفس المرأة، فيكون ابنها من الرضاعة.
2 ـ أن يرتضع من اُمّ المرأة، فيكون أخاها من الرضاعة.
3 ـ أن يرتضع من اُخت الزّوجة المتبنّية، فيكون ابن اُختها من الرضاعة.
4 ـ أن يرضع حليب زوجة أخ للزوجة المتبنيّة، فيكون ابن أخيها من الرضاعة.
(الصفحة 393)
5 ـ إذا لم يكن الابن رضيعاً، وكانت للمرأة المتبنّية أمٌّ لا بعل لها، فيُعقد عليها بالعقد الدّائم أو المنقطع للولد المذكور. وبعد الدخول بها تكون المرأة المتبنية ربيبته وتصير مَحْرماً عليه. وهناك طرق اُخرى أيضاً لا حاجة لذكرها الآن.
السؤال : لا ولد لي، وقد أخذت طفلاً رضيعاً من مؤسّسة حماية الاُمّهات والأطفال ليكون ابناً لي، وسجّلته بإسمي في دائرة الأحوال المدنية، وحصّلت له على جنسية، علماً بأنّ والديه مجهولان، فما هو حكم هذا الولد من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا يجوز إلحاق ولد الغير بشخص آخر، ولا يجوز أخذ الجنسية له بهذا الشكل، وإذا كانت الجنسية المذكورة تسبّب الاشتباه والخطأ في الأحكام الشرعيّة من قبيل التوارث والمحارم وغيرها، حتّى وإن كان في المستقبل، فيجب عليكم إبطالها.
الزواج الموقّت
السؤال : هل يجوز الزواج الموقّت بالمجوسيّة أم لا؟
الجواب: نعم يصح .
السؤال : هل يصحّ الزواج المنقطع لمدّة 99 عاماً؟ وهل يكون حكمه حكم العقد الدائم أم لا؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك، ولا ينطبق عليه حكم العقد الدائم; لأنّ الزوج يمكنه هبة المدّة في العقد المنقطع.
السؤال : شخص تزوّج بفتاة زواجاً منقطعاً وضاجعها، فحملت منه، هل يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، ويعقد عليها عقداً دائميّاً في زمن الحمل؟
الجواب: نعم، يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، وفي زمن الحمل يعقد عليها عقداً دائميّاً، وحملها ليس مانعاً عن عقد الزواج.
(الصفحة 394)
السؤال : هل يشترط إذن والد البنت في زواجها المنقطع أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كانت البنت بكراً فيلزم إذن والدها أو جدّها لأبيها على الأحوط وجوباً.
السؤال : شخص عقد ابنته الصغيرة بالعقد المنقطع ولمدّة قصيرة لغرض أن تكون اُمّها محرماً على زوج البنت، هل تصير اُمّها مَحْرَماً على ذلك الشخص؟
الجواب: إذا كان العقد لمصلحة الطفلة المذكورة، فلا مانع منه، ويصير الشخص المذكور محرماً لأمّها.
دعاوى الزوجين
السؤال : شخص ادّعى بانّه عقد على امرأة وهي تنكر ذلك، ولغرض حلّ الدّعوى اُحضر العاقد، وهو أيضاً منكرٌ للعقد، وقد صرّح بعد ذلك بأنّ الخوف هو سبب إنكاره للعقد، فإن أرادت المرأة المذكورة الزواج بعد سنتين من ذلك التاريخ، فهل تحتاج إلى الطلاق، علماً بأن المدّعي لا يطلّقها؟
الجواب: إذا لم تعلم المرأة بتزوّجها من ذاك الرجل، فلا مانع من أن تتزوّج بشخص آخر، ولا حاجة إلى الطلاق.
السؤال : امرأة أجازت لشخص بعقدها الدّائم، ولكنّه عقدها بالمنقطع لمدّة خمس أو عشر سنوات، ولم يذكر لها الأمر وأنجبت له عدّة أولاد، وبعد مدّة علمت بأنّ عقد الزواج كان منقطعاً، فما حكم المسألة؟
الجواب: إذا أجازت المرأة بعدما علمت بأنّ العقد كان منقطعاً فيصحّ العقد، وأولادها حلال، ويمكنهما الاستمرار في الحياة الزوجية المشتركة لنهاية المدّة، ولكن إن لم تقبل المرأة بعد العلم، فيكون العقد باطلاً ويجب الافتراق فوراً، والأولاد بالنسبة إلى اُمّهم أولاد شبهة ويتوارثون. وأمّا بالنسبة للرجل، فإن كان يرى
|